تعريف الغبن في القانون المدني الجزائري، بحث حول الاستغلال والغبن في القانون الجزائري شروطها قواعدها امثلتها
الاستغلال والغبن في القانون الجزائري
عناصر الاستغلال
أنواع الاستغلال
عناصر الاستغلال في القانون
تعريف الغبن في القانون المدني
الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها.... كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول........تعريف الغبن في القانون المدني الجزائري، بحث حول الاستغلال والغبن في القانون الجزائري شروطها قواعدها امثلتها
. وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي وباقي البحث على مربعات الاجابات اسفل الصفحة تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح
الاستغلال والغبن في القانون الجزائري
هو المطلــــب الرابع من الرضا : الاستغلال - و الغـــبن
تعريف :الغبن هوالمظهر المادي للاستغلال.
تعريف الغبن بشكل عام كما هو أمامكم على مربع الاجابة اسفل الصفحة تابع القراءة
و يتحقق الاستغلال في حالة :
ـ و الغبن هو عدم تعادل البدل فهو في محل العقد ، لافي الإرادة.
و نلاحظ أن الغبن :
1)لا يكون إلى في عقد معارضةمحدد التبرعات
2)يقدر بمعيار مادي.
3)العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكونالعقد.
-نلاحظ أيضا أن نظرية الغبن المادية تطورت إلى نظرية الاستغلال النفسية، حيث أن جانبعدم التعادل في التعاقد يقوم عنصر أخر و هو عنصر نفسي مبني علىاستغلال ضعف نفس المتعاقد
-بناء على هذا نلاحظ أن بعض القوانين الحديثة أخذتبنظرية عامة في الاستغلال ، إلى جانب الاحتفاظ بنظرية الغبن في الحالات المحددةالتي نصت عليها.
مثلا المادة 90المعدلة بموجب قانون رقم 05-10المؤرخ في 20جويلية2005.
و يجوز في العقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخردعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
-و في نفس الوقتالمشرع الجزائري احتفظ بالتطبيقات التقليدية للغبن
في المادة 91 التي تنص أن "يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود".
مثلا المادة 358 من القانون المدني التي تنص أن " إذا بيع عقار بغبن يزيد عنالخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل".
-إذا يمكنالقول أن للاستغلال عنصرين : عنصر مادي و عنصر معنوي.
1-العنصر المادي :و هوعدم التعادل ، أو عدم التكافؤ بين التزام المغبون و التزام الطرف الآخر الذياستغله.
-و يجب أن يكون فادحا أو فاحشا.
-و تقرير ذلك يرجع لقاضي الموضوع .المجال التقليدي لاختلال التعادل هو عقود المعاوضات أين ينحصر الغبن بمعناه الأصلي(أو التقليدي ) أي بالمعيار المادي فقط ( لكن النظرية العصرية للاستغلال تنطبقكذلك على العقود الاحتمالية و عقود التبرعات التي كثيرا ما يتحقق فيها عملاالاستغلال مثلا :
العنصر المعنوي أو النفسي :و هو استغلال ما لدى المتعاقدالآخر من طيش أو هوى للتحصيل على التعاقد معه.
-و يمكن القول أن هذا العنصرالمعنوي متكون بدوره بثلاثة عناصر مشار إليها في المادة 90 من القانون المدني و هي :
أولا)ا وجود طيش أو هوى عند أحد المتعاقدين
-تعريف الطيش :هوالخفة ، التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.
-تعريف الهوى :هو الميل ، الذييتضمن غلبة العاطفة و ضعف الإرادة.
ثانيا) :استغلال المتعاقد لطيش أو لهوىالمتعاقد الآخر.
و هكذا فإن كان المتعاقد يجهل بقيام شئ من ذلك (طيش أو هوى)لدى المتعاقد الآخر فالعقد صحيح لعدم توفر الاستغلال.
ثالثا) : أن يكون الاستغلالهو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.
و هنا نلاحظ أن الاستغلال يلتقي مع سائر عيوبالإرادة و تقدير توافر عناصر الاستغلال هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذييجوز له ، بناء على طلب المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقدالمغبون إذا كانت التزاماته متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه من فائدة بموجبالعقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقدإلا لأن المتعاقد الأخر قد أستغل عليه من طيش أو هوى ( المادة 90 من القانون المدني).
ملاحظة : فيما يخص الجزاء الذي يترتب على الاستغلال يجب أن نذكر أن :
1)جزاء الاستغلال هو ( حسب المادة 90 ) أما إبطال العقد ، أو إنقاص التزامات العاقد،و الاختيار يرجع هنا لتقرير المغبون.
2)ففي عقود المعاوظات يجوز للطرف الأخر أنيتوقى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ( المادة 90.
3)دعوىالاستغلال تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد و إلا كانت غير مقبولة ( 2-90)
و لاتقبل الوقف أو الانقطاع فهي ميعاد سقوط ، و هذا حتى لا يبقى مصير العقد معلقا علىدعوى مجال الإدعاء فيها متسع.
في النهاية نلاحظ أن الاستغلال عيبا من عيوبالإرادة يقترب جدا من الإكراه في حالة : الهوى الجامح ، كما يقترب من الغلط التدليسفي حالة : الطيش البين