في تصنيف علوم قانونية بواسطة

ملخص بحث حول الاكراه في القانون المدني الجزائري. تعريف الإكراه. ما يترتب على شروط الإكراه لإبطال العقد 

ما هو الاكراه في القانون المدني 

بحث عن الاكراة 

القانون المدني الجزائري يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب. و من عيوب الرضا الإكراه 

بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...الإكراه وما يترتب على الإكراه 

 كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... ملخص بحث حول الاكراه في القانون المدني الجزائري. تعريف الإكراه. شروط الإكراه لإبطال العقد 

. وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي 

الإكراه المـــــــطلـــــــب الثالث في البحث  حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري: الإكــــــــــراه

تعريف :الإكراه هوالظغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد.

تعريف ثاني :الإكراه هو الظغط بقصد الوصول إلى غرض مشروع يعترض له العاقد، فيولد فينفسه رهبةتدفعه إلى التعاقد.

المعيار الموضوعي للغلط : يأخذ بعين الاعتبار الظغط الذييتأثر به الرجل الشجاع أو ذو التمييز.

-بعض الفقهاء انتقدوا المعيار الموضوعيلجموده.

-أما المعيار الذاتي للظغط : فيأخذ بعين الاعتبار

مثلا : سنالعاقد.

-حالته الاجتماعية و الصحية.

الجنس - الدورة أو الأنوثة

-و هذاالمعيار الذاتي يتناسب مع حالة كل عاقد في ذاته.

القانون الفرنسي :جمع بين المعيارين ( الموضوعي والذاتي)المتعارضين.

-أما القانون الجزائري : فأخذ بالمعيار الذاتي ، حيثأن المادة 88 من القانون المدني تنص : " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخصتحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و تعتبر الرهبة قائمة علىبينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو ،أو أحد أقاربه ، في نفس، أو جسم أو الشرف ، أو المال.

و يراعى في تقدير الإكراهجنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه ، وحالته الاجتماعية ، و الصحية ، و جميع الظروفالأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه ".

-و تظيف المادة 89 من نفسالقانون : " إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلبإبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أنيعلم بهذا الأمر".

حتى يترتب على الإكراه إبطال العقد ، أو العمل القانوني ، يجبأن يتوفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول :استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.

الشرطالثاني :و أن تحمل هذه الوسيلة العاقد الآخر على إبرام العقد.

الشرط الثالث :أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر ، أو تكون متصلة به.

ـ الشــــــرط الأول :استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.

هذا العنصر المادي يتكون من عنصرين أساسيين :

العنصر الأول: استعمال وسيلة الإكراه لغرض غير مشروع :

إذاالإكراه لايتحقق إذا استعملت وسيلة مشروعة ، للوصول إلى غرض مشروع.

إنما يتحقق الإكراه إذااستعملت وسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، للوصول إلى غرض غير مشروع . بصفة أخرى : فلاإكراه ، ما دام الغرض مشروعا.

إذا الإكراه كالتدليس لا يقوم على فكرة فسادالإرادة فقط ، و إنما يقوم كذلك على اعتبار أنه فعلا خطأ ، و من ثم يجيز طلب إبطالالعقد إلى جانب طلب التعويض.

-من جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري يعاملالإكراه معاملة التدليس الصادان من الغير كلاهما يعيب الرضا ، بشرط أن يثبت أنالمتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس ، أو هذا الإكراه، أي سيئ النية كل هذا طبقا للمادتين 87 و 89 من القانون المدني .

-المادة 87أنظر التدليس.

-المادة 89 أنظر الإكراه.

و لهذا يجب القول أنه إذا كان العاقد المستفيد من التدليس أو الإكراه حسنالنية ، فلا يجوز إبطال عقده ، و ليس للعاقد ضحية التدليس أو الإكراه إلا أن يرجععلى فاعل التدليس أو الإكراه على أساس المسؤولية التقصيرية.

-يمكن طرح السؤالالتالي : هل يمكن اعتبار الضغط باستعمال النفوذ الأدبي ( ) ، الإكراه ، يفسدالإرادة ؟

-مثلا : ـ نفود الأب على ابنه.

ـ نفوذ الزوج على زوجته.

ـالأستاذ على تلميذه .

الجواب : فإذا أخذنا بالمعيار الذاتي فإن التسلط الواقعنتيجة النفوذ الأدبي يكفي لتحقيق الإكراه في بعض الحالات.

-هذه القضية لمتقنن في التشريع الجزائري

-و لكن محكمة النقص المصرية قضت بأنمجرد النفوذ الأدبي و هيبةالأقارب لا يكفيان لبطلان العقد ، بل يجب أن يقترنذلك بوسائل غير مشروعة.

العنصر الثاني : أن يكون الخطرالمهدد به جسميا و حالا :

المادة 88 من القانون المدني المشار إليها سابقا تشترطأن يكون الخطر المهدد به جسيما و محدقا.

فيما يخص درجة الجسامة التي تولدالرهبة في نفس العاقد فهي مسألة متروكة لقاضي الموضوع و العبرة هي حالة المكرهالنفسية و لو كانت الوسيلة المستعملة غير جدية ، و المعيار هنا ذاتي :

مثلا:التهديد بالسحر و متى تأثير العاقد بهذا التهديد.

الشرط الثاني : أنتحمل هذهالرهبة التي يولدها الإكراه المتعاقد على إبرام العقد.

ـ هذا هو العنصر المعنويفي الإكراه.

ـ و هنا يترك لقاضي الموضوع مسألة القول بأن هذه الرهبة هي حملةالمتعاقد على إبرام العقد أم لا.

ـ في تقدير هذه الرهبة يدخل القاضي في تقديرها :الحالة الشخصية للمكره لا للشخص المعتاد.

ـ كما يراعى في هذا المعيار الذاتيكل الظروف التي من شأنها أ ن يؤثر في جسامة

الإكراه : مثلا : ـ المكان

ـالوقت الزمان

ـ باختصار يجب أن يثبت أنه لولا الرهبة لم يبرم العقد من طرفالمكره.

الشرط الثــــالث : أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر أو تكونمتصلة به

حسب المادة 89 من القانون المدني : " إذا صدر الإكراه من غيرالمتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقدالآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه ".

السؤال المطروحهنا هو : هل يمكن إبطال العقد في حالة إكراه ناتج عن حالة ضرورة ؟

الجواب هو :أنه بصفة عامة ، بقضي ، ببطلان أو تخفيض الشروط الباهظة التي يتعهد بها المتعاقدللإكراه في حالة الضرورة ، متى أستغلها العاقد الآخر بسؤ نية كوسيلة للضغط علىالإرادة

شاهد أيضاً من هنااااااا بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب. و عيوب الرضاهي : المطلب الأول : 1 /- الغلط المطلب الثاني : 2 /- الغش أوالتدليس المطلب الثالث : 3 /- الإكراه المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أوالغبن

شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
مفهوم الإكراه وما يترتب على الأكراد لإبطال العقد

ملخص بحث حول الاكراه في القانون المدني الجزائري. تعريف الإكراه. ما يترتب على شروط الإكراه لإبطال العقد

اسئلة متعلقة

...