عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري - خطة بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
الرضا القانون المدني الجزائري
ما هي عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري
الغلط
بحث عن التدليس في القانون المدني
خطة بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
المطلب الأول : 1 /- الغلط
المطلب الثاني : 2 /- الغش أوالتدليس
المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أوالغبن
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها.... كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري - خطة بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي واقي الاجابة على مربعات الاجابات اسفل الصفحة تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح
عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري
يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب.
و عيوب الرضاهي :
المطلب الأول : 1 /- الغلط
المطلب الثاني : 2 /- الغش أوالتدليس
المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أوالغبن
المطلب الأول : الغــــــــلط
تعريف :الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليسبصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقعفيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
مثال ذلكأن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقدإستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
-و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابلللإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفقعليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :
1-النوع الأولمن الغلط :هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدمالرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سببالالتزام.
2-النوع الثاني من الغلط :هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ،و يكون في حالتين هماالغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانتشخصيته محل اعتبار.
3 -النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحةالعقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذبالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيفالمادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنععن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطانالإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
-1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2-أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلطفي القانون ، و الغلط في الواقعة
-تنص المادة 83 من القانون المدني : " يكونالعقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاللمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك".
-نستخلص من المادة 83 أن الغلطفي القانون كالغلط في الواقعة كلاهما يعيب الرضا بشرط :
1)أن يكون الغلطجوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
2)إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلاالمادة 465 التي تنص أنه " لا يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون".
3)بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقرعليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
"الجهل بالقانون ليس عذرا "
-قضية الغلطالذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص " ليسلمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه
يتعارض مع ما يقضي به حسن النية "
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذاالعقد".
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالطالفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال
أو عدمالمعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.
موقع النورس العربي alnwrsraby.net
المطــــــلب الثـــــــاني : الغش أو الخداع أو التدليس
تعريف الغش أو الخداع أو التدليس
تعريف :بعض الفقهاء يقولون أن :التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتهاتضليل الطرف الآخر: و الحصول علىرضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.
-بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن :التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعهإلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.
التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكنالقول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .
-و التدليس يعيبالإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال
-و التدليس نتيجة حيلة .
-و الحيلة خطأعمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
يستنتج من هذا التعريف أنالتدليس يفترض : أربعة شروط :
الشرط 1 :استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية .
الشرط 2 :نية التضليل .
الشرط 3 :اعتبار التدليس الدافعإلىالعقد .
الشرط 4 :أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.
أو على الأقلأن يكون متصلا به.
الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :و يتمثل في
عنصر مادي:
-يكفي الكذب،أو مجرد الكتمان، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمرالمكتوم عنه
و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين
-مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوتعمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علمبتلك الواقعة أو هذه الملابسة".
الشرط الثاني :توافر نية التضليل لدى المدلس،مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
الشرط الثاني يشكل العنصر المعنوي.
-أما إذا كان الغرضمشروعا فلا تدليس .
الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد
-حسبالمادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلالتي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرفالثاني العقد".
-كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هوالذي يقضي في ذلك.
-وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غيرالدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يروناأن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثرهعلى قبول بشروطأبهظ(التدليس العارض) ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.
الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادرمن التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به
تنص المادة 87 من القانونالمدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أنيطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمبهذا التدليس".
-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشارإليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل منيعارض العاقد في إنشاء العقد.
-و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو منالمفروض حتما أن يعلم به.
-في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدرمن غيرالمتعاقد أو نائبه.
نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظريةالتدليس.
حسب أغلب الفقهاء :أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه فيالنظرية
التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد فيحين أنه لو حدثشي من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.
-و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة
صدور التدليس من أجنبي.
-و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عنالتدليس فإن التدليس
لا يمكن أن يغني عن الغلط.
.تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أوالغبن