في تصنيف علوم قانونية بواسطة

بحث حول التدليس في القانون المدني الجزائري - خطة بحث جاهز مكتوب حول التدليس في البحوث القانونية

  • بحث حول التدليس في القانون المدني الجزائري
  • آثار التدليس
  • آثار التدليس
  • عيوب الإرادة في الفقه الإسلامي
  • عناصر التدليس
  • كتب حول عيوب الإرادة
  • الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة
  • التدليس في العقد
  • بحث حول الغلط والتدليس
  • بحث حول الرضا في العقد

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها....بحث حول التدليس في القانون المدني الجزائري - خطة بحث جاهز مكتوب حول التدليس في البحوث القانونية  كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث حول التدليس في القانون المدني الجزائري

وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي على مربعات الاجابات اسفل الصفحة تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح

بحث حول التدليس في القانون المدني الجزائري 

خطة بحث جاهز حول التدليس في البحوث القانونية 

4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
معنى التدليس في القانون

بحث عن التدليس في القانون المدني

تعريف التدليس

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ:

-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ

ﺍﺭﺿﺎ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺪ

ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻧﻬﺎ

ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭ ﻳﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺪﻱ

ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ,

-2 ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ :ﻓﺼﻞ 53 ﻕ ﻝ

ﻉ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻟﻼﺭﺍﺩﺓ

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ :

ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .

• ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ: ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ

ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 52

ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻛﺎﻟﺤﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ

ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ

ﻛﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻟﺘﻐﻠﻴﻄﻪ ﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ

.

• ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﺍﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﺍﻳﻘﺎﻋﻪ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ

ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ

ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻄﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻐﻠﻴﻄﺎ .

• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ

ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: ﻻﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ

ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻮ

ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ

ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻧﺴﻤﻴﻪ

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﻴﺰﺍ

ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ

ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻻﻳﺨﻮﻝ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ

ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻴﺲ

ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

ﻓﻤﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ

ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻓﻀﻞ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺭﺍﺀ ﻣﻨﺰﻝ

ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺻﻮﻓﻴﺔ

ﺗﺘﺒﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﻮﻡ

ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ

ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﺎﺭﺽ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻗﻞ

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺠﺆ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ

ﺍﻻ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻔﻮﻕ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 53 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ .

• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ :

ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍ

ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻻ

ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺫﻥ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ

ﺍﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺧﺮ ﻭﻟﻤﻴﺘﺒﺚ ﺍﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ

ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻭﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ

ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎ ﻻﺛﺮﻩ
0 تصويتات
بواسطة
ثانياـ الغلـــط L’erreur

الغلط، وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد الأمر على حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقد. فهو تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف قانوني ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر كشخص يشتري تمثالاً معتقدا أنه أثري في حين أنه ليس كذلك.

1. مضمون النظرية التقليدية للغلط

1.1. الغلط المانع

وهو غلط يقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل العقد أو في سبب الالتزام المترتب على العقد. هذا النوع من الغلط يعدم الإرادة كليا فيجعل من العقد باطلاً. كأن يعطي شخص لآخر نقوداً على أنها عقد قرض وأخذها الآخر على إنها عقد هبة، والغلط في ذاتية المحل مثاله أن شخص يملك سيارتين من نوعين مختلفين فباع إحداهما والمشتري يعتقد أنه اشترى الأخرى، أما الغلط فمثاله أن يتعهد شخص بأن يسلم شيئا موصى له إلى شخص آخر ثم يتبين له أن الوصية ملغاة.

1.2. الغلط المؤثر المسبب للإبطال

هذا الغلط يعيب الإرادة فيجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع فيه كما في حالتي الغلط الواقع على مادة الشيء التي كانت الدافعة للتعاقد و الغلط الواقع على هوية الشخص متى كانت هويته محل اعتبار. ومثال الحالة الأولى أن يشترى شخص قطعة أرضية لاعتقاده أنها صالحة للبناء في حين أنها ليست كذلك، الحالة الثانية نمثل لها بتعاقد مريض مع طبيب لإجراء عملية جراحية معتقدا بأنه الجراح الشهير، فإذا به طبيب آخر لكنه يحمل الاسم.

1.3. الغلط غير المجدي

هذا النوع من الغلط لا يؤثر على سلامة إرادة المتعاقد ولا في صحة العقد وذلك كالغلط في القيمة والغلط في الباعث الحافز للتعاقد.

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات تتعلق أساسا بما يلي:

أدرجت الغلط المانع ضمن أنواع الغلط وهو موقف غير سليم على اعتبار أن هذا النوع من الغلط يخرج بنا من دائرة الإبطال إلى دائرة البطلان.

اعتمدت على معيار موضوعي جامد أثناء تمييزها بين الغلط المؤثر والغلط غير المؤثر مما يجعلها بعيدة عن تحقيق العدل في المعاملات، فالغلط في القيمة قد يكون مؤثرا في حين قد لا يؤثر الغلط في صفة مادة الشيء مثلا.

2. مضمون النظرية الحديثة

أهم ما يميز هذه النظرية هو كونها ألغت التقسيمات التي اعتمدتها النظرية التقليدية، وهكذا استبعدت الغلط المانع كما ألغت التفرقة المادية بين غلط منتج و غلط غير منتج. النظرية الحديثة وعلى عكس التقليدية تبنت معيارا ذاتيا مرنا، فكلما كان الغلط جوهريا دافعا إلى التعاقد سواء تعلق الأمر بالغلط في القيمة أو الباعث فضلا عن الغلط في مادة الشيء أو صفة فيه. فعملية تكييف الغلط متروكة لتقدير القضاة و الغلط الواحد قد يكون عيبا في الإرادة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر.

3. أحكام الغلط في القانون المغربي

3.1. أقسام الغلط

3.1.1. الغلط في القانون

يقصد بهذا الغلط الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا أن القانون يقضي فيها بحكم ثم يتبين له أن القانون يقضي بحكم آخر، مثاله أن تتنازل زوجة عن نصيبها من تركة زوجها معتقدة أنها لن ترث سوى الثمن في حين أن نصيبها هو الربع ما دام أن زوجها ليس له أبناء.

غير أن الغلط في القانون يستلزم الجواب عن السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك تعارض بين إبطال العقد للغلط ومبدأ افتراض العلم بالقانون بحيث لا يعذر أحد بجهله؟ في الحقيقة ليس هناك أي تعارض بينهما، فهناك اختلاف في أهدافهما. فمن يعتذر بجهل القانون يحاول من خلال ذلك استبعاد حكم القانون، كمن يدعي مثلا جهله لاحترام الأولوية في قانون السير، أما ضحية الغلط في القانون فهو لا يهدف استبعاد حكم القانون بل العكس، يطالب بتطبيقه.

لكن لكي يتم إبطال العقد لغلط في القانون لا بد من توافر ثلاثة شروط، شرطين نص عليهما الفصل 40 من ق.ل.ع والشرط الثالث يستفاد من نصوص خاصة.

الشرط الأول: كون الغلط هو الدافع الأساسي للتعاقد

بمعنى أن يكون جوهريا دافعا إلى التعاقد بحيث لو علم المتعاقد بالحقيقة لما أقدم على التعاقد. واعتبار ما إذا كان هذا الغلط دافعا أو غير دافع للتعاقد يعتبر من أمور الواقع التي يرجع البت فيها لقاضي الموضوع على ضوء الظروف المحيطة بشخصية المتعاقد.

الشرط الثاني: كون ضحية الغلط معذورا في الوقوع فيه

هذا يعني بأن الغلط في القانون قد يعتد به بالنسبة لبعض الأشخاص كالأمي مثلا في حين لن يتم الاعتداد به بالنسبة لبعض الأشخاص المفروض معرفتهم بالقانون كالمحامي مثلا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط الثاني ليس خاصا فقط بالغلط في القانون بل يشمل أيضا أنواع الغلط الأخرى، فالفقه يعتقد أن المشرع المغربي نص على ذلك بطريقة ضمنية عندما أعطى للقضاة سلطة تقديرية عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أو بالواقع أن يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا .

الشرط الثالث:عدم وجود نص يمنع المطالبة بالإبطال للغلط

هناك حالات خاصة ينص فيها قانون الالتزامات و العقود على عدم جواز إبطال العقد لغلط في القانون. فعقد الصلح الذي يتم فيه الاتفاق على إنهاء نزاع بين طرفين، فهنا ينص ق.ل.ع في الفصل 1112 على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. ومن نماذج ذلك أيضا ما يستفاد من الفصل 73 من ق.ل.ع، حيث لا يجوز إبطال الأداء تنفيذا لدين طبيعي واسترداد ما دفع حتى ولو تم أداء هذا الدين بناء على غلط في القانون.

3.1.2. الغلط في مادة الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه

نص المشرع المغربي على هذا النوع من الغلط في الفصل 41 من ق.ل.ع، وذلك بشرط أن يكون هذا الغلط هو الدافع للتعاقد و العبرة ليست للغلط الواقع في مادة الشيء فحسب بل يجب أن يحصل في صفة جوهرية و ليس مجرد صفة ثانوية.

غير أن ما أثار انتباه الفقهاء حول هذا الفصل هو تعبيره عن مادة الشيء بذاتيته مع أن الغلط في ذات الشيء يندرج ضمن أنواع الغلط المانع المخول للبطلان وليس الإبطال.

3.1.2. الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة فيه

إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الصفة هي الدافع الرئيسي للتعاقد، فإن لضحيته حق المطالبة بالإبطال. وتكمن أهمية هذا الغلط في العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كعقود الشغل وشركة الأشخاص والوكالة وعقود التبرع.

3.1.3. الغلط الواقع من الوسيط

إذا وقع الوسيط في غلط سواء في مادة الشيء أو في شخص المتعاقد، فللمتعاقد الذي استخدم هذا الوسيط أن يطالب بإبطال العقد كما لو كان هو نفسه الذي وقع في الغلط، وذلك كما لو كلف شخص وسيطا على أن يقوم ببيع أثاث أثري وقام هذا الأخير وباعه على أساس أنه أثاث عادي.

3.1.4. الغلط في الحساب

الغلط في الحساب لا يخول الإبطال ويبقى العقد صحيحا، وكل ما يجب فعله هو تصحيح هذا الغلط المادي. تبقى الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعتد أيضا بالغلط في القيمة والغلط في الباعث.

.2 3 تقييم موقف المشرع المغربي من نظرية الغلط

المشرع المغربي زاوج بين النظريتين التقليدية والحديثة:

فمن مظاهر تأثره بالنظرية الحديثة عدم إدراجه للغلط المانع ضمن أنواع الغلط، فضلا عن اشتراطه أن يكون الغلط هو الدافع للتعاقد سواء كان غلطا في القانون أو الواقع.

ومن مظاهر ميله للنظرية التقليدية أنه قسم الغلط إلى منتج وغير منتج من جهة وغلط في القانون وغلط في الواقع من جهة أخرى، مما يعني أن الغلط حتى ولو كان جوهريا مؤثرا في نفسية المتعاقد دافعا له إلى التعاقد، فقد لا يخول ضحيته حق إبطال العقد كما إذا وقع على القيمة لأن مكان الاعتداد بالحيف الحاصل في القيمة هو نظرية الغبن متى توافرت شروطه. المشرع أيضا لم يعتد بالغلط في الباعث.

هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالارتباك الحاصل في الفصول المتعلقة بالغلط، فالمشرع ذكر الفسخ عوض الإبطال، والحال أن جزاء العقد المشوب بالغلط هو الإبطال وهو نفس الحكم الذي قرره المشرع بشأن عيوب الإرادة ، في حين أن الفسخ هو جزاء يترتب عن إخلال احد المتعاقدين بالتزاماتهما. فهناك إذن فرق شاسع بين الجزاءين سواء من حيث طبيعتهما أو على مستوى نطاقهما
0 تصويتات
بواسطة
1. مفهوم التدليس وتمييزه عن بعض المصطلحات الشبيهة

التدليس هو استعمال أساليب احتيالية من أجل إيقاع المتعاقد الآخر في غلط ودفعه إلى التعاقد.

ويتحقق ذلك في صورتين إحداهما أن يذكر أحد المتعاقدين للآخر أموراً ترغبه في الإقدام على التعاقد وثانيهما أن يقوم بإجراءات فعلية تدفعه إلى التعاقد معه. ومن أمثلة ذلك، أن يقوم البائع بتغيير أرقام عداد سيارته من أجل إيهام المشتري بحداثتها ومن ثم دفعه إلى التعاقد،أو أن يعمل البائع مزايدة وهمية من معارفه على بضاعته بقصد ترغيب الناس فيتقدم أحدهم للمزايدة ويشتري البضاعة وغير ذلك من أساليب احتيالية.

ويتميز التدليس عن كل من الغلط والغش

فعن الغلط يتميز التدليس في كون الوهم الذي يتولد في ذهن المتعاقد يعتبر مدبرا عكس الغلط حيث يظل الوهم تلقائيا، كما أن المطالبة بإبطال العقد للغلط غير ممكنة إلا إذا ورد هذا الأخير على موضوعات محددة أوردها القانون على سبيل الحصر، في حين أن التدليس يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد أيا كان نوع الغلط الذي وقع فيه المدلس عليه.

أما عن الغش فإن التدليس يقترب منه في كون كل منهما يعتبر عملا غير مشروع ويخولان لضحيتهما المطالبة بالتعويض، في حين يختلفان في كون أن التدليس عمل قانوني لم يتم بعد، بينما الغش يحصل عادة أثناء تكوين العقد آو عند تنفيذه. بالإضافة إلى ما سبق فإن الغش لا يخول لضحيته سوى المطالبة بإبطال التنفيذ المخالف للقانون في حين أن ضحية التدليس له الحق في المطالبة بإبطال العقد.

2. الشروط الواجبة للمطالبة بالإبطال للتدليس

ليكون العقد قابلا للإبطال للتدليس لابد من توافر شروط هي:

الشرط الأول ـ استعمال طرق احتيالية:

يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين، عنصر مادي وهو الطرق الاحتيالية، وعنصر معنوي وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.

فالعنصر المادي هو الطرق الاحتيالية، أي الأعمال والتصرفات التي تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد. ويتفاوت تأثير هذه الطرق بتفاوت ذكاء أو غباء الشخص المدلس عليه، فهناك من يصعب تدليسه وهناك من يسهل خداعه، والطرق الاحتيالية يجب أن تكون كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، والمعيار هنا ذاتي. ومن أمثلة ذلك انتحال صفة مهنية أو وظيفية آو الإظهار بمظهر ذوي النفوذ الاجتماعي المرموق.

ويثور التساؤل حول مدى اعتبار الكذب والكتمان من وسائل الاحتيال:

ـ فبالنسبة للكذب، فالأصل أن مجرد الكذب لا يعد وسيلة احتيالية، كالتاجر الذي يبالغ في وصف بضاعته حد الكذب ما دام ذلك مألوفا في التعامل. ولكن قد يعتبر الكذب طريقاً احتيالياً إذا وقع على واقعة لها اعتبارها في التعاقد كما لو أدلى المؤمن عليه في عقد التأمين ببيانات كاذبة عن مرضه حتى يخفي حقيقته.

ـ كما أن مجرد الكتمان لا يعد طريقاً احتيالياً، فالمتعاقد ليس ملزما من حيث المبدأ عن الإفصاح عن كل ملابسات التعاقد تفاديا للإحراج، لكن السكوت و الكتمان يمكن اعتبارهما طريقاً احتيالياً إذا كان هناك التزام على عاتق المتعاقد بأن يفصح عن معلومات لها أهميتها في التعاقد. وهكذا فكتمان أحد المتعاقدين على الآخر واقعة جوهرية ولم يكن في استطاعة المدلس عليه أن يعرفها عن طريق آخر كان هذا الكتمان تدليساً. كما لو كتم البائع عن المشتري الشروع بنزع الملكية للمنفعة العامة.

ـ العنصر المعنوي: يتمثل في نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.

الشرط الثاني ـ أن تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد:

يجب أن تصل الطرق الاحتيالية حداً من الجسامة بحيث تؤثر في إرادة المتعاقد فتدفعه إلى التعاقد، بحيث لولاها لما أقدم على التعاقد مع الطرف الآخر. والقاضي يقدر ذلك وفقاً لحالة المتعاقد الشخصية مسترشداً بما تواضع عليه الناس في معاملاتهم، فالمعيار ـ كما في كل عيوب الإرادة ـ هو معيار شخصي مرن، تراعى فيه حالة المتعاقد الشخصية.

من هنا يتضح بأن التدليس إذا لم يكن مؤثرا في إرادة المتعاقد فالعقد يبقى صحيحا، وهذا ما جعل الفقهاء يميزون بين التدليس الدافع والتدليس العارض. فالأول هو الذي يحمل على التعاقد بحيث لولاه لما أقدم الشخص على التعاقد. والثاني هو الذي يتعلق بأمور ثانوية في العقد من غير أن يكون هو الدافع للتعاقد، فهو يحصل في الحالة التي يكون فيها الشخص عازما على التعاقد، مما يعني أن دور الوسائل الاحتيالية هو فقط دفع المتعاقد إلى القبول بشروط أقسى. فالتدليس العارض لا يخول إبطال العقد بل يمنح ضحيته فقط الحق المطالبة بالتعويض ويبقى العقد منتجا لآثاره القانونية.

الشرط الثالث ـ يجب يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو أن يكون على علم به إن صدر من الغير:

الأصل أن يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو من نائبه وهذا النوع من التدليس لا إشكال فيه حيث يجعل العقد باطلا. الإشكال يتعلق بالتدليس الصادر من الغير، فمن أجل التوفيق بين مبدأ سلطان الإرادة وضمان استقرار المعاملات فإن المشرع المغربي خول للمدلس عليه حق المطالبة بإبطال العقد وذلك في حالتين: الأولى تتعلق بكون المتعاقد الآخر يعلم بالتدليس الصادر من الغير وسكت عن الإفصاح عن ذلك مادام أنه مستفيد منه، والثانية تتعلق بتواطؤ المتعاقد الآخر مع الغير، وفي غير الحالتين فليس للمدلس عليه سوى طلب التعويض من الغير المدلس في إطار المسؤولية التقصيرية.

3. مدى إمكانية الاستغناء عن التدليس بالاكتفاء بنظرية الغلط

لقد حسم المشرع المغربي التساؤل المثار حول إمكانية الاكتفاء بنظرية الغلط والاستغناء عن نظرية التدليس و ذلك بالإبقاء على كل منهما في قانون الالتزامات و العقود، فهما نظريتان مستقلتان تكمل إحداهما الأخرى وكما يأتي:

ـ من حيث الإثبات: مسألة إثبات العيبين ليس واحدة فباعتبار التدليس هو عمل مادي فإنه أسهل في الإثبات مقارنة مع الغلط الذي يعتبر أمرا نفسيا يصعب في الغالب إثباته.

ـ من حيث الجزاء: الغلط لا يخول لصاحبه سوى حق المطالبة بالإبطال في حين أن عيب التدليس يخول لضحيته بالإضافة إلى الإبطال حق المطالبة بالتعويض.

- الغلط في القيمة آو الباعث لا يخول الإبطال في حين أن الغلط الناتج عن تدليس يخول لضحيته حق المطالبة بإبطال العقد.

ثالثا- الغبنlésion

الغبن: الغبن هو عدم التعادل عند تمام العقد بين ما يدفعه المتعاقد وما يأخذه. فإن دفع المشتري للبائع ثمناُ أقل من القيمة الواقعية للمبيع اختل التعادل فكان البائع مغبوناً والمشتري غابناً، والعكس بالعكس. وبصيغة أخرى هو تلك الخسارة المالية التي تلحق أحد المتعاقدين بسبب الاختلال في التوازن في الأداءات المتبادلة بين طرفي العقد، بحيث ينعدم التوازن بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه .

1. النظرية التقليدية للغبن وموقف المشرع المغربي منها

في إطار هذه النظرية يؤخد في تحديد نظرية الغبن بنظرة مادية قاصرة فقط على مجر فقدان التعادل أي على اختلال التوازن الاقتصادي للعقد دون مراعاة لقيمته الشخصية أي قيمته في نظر المتعاقد.

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الغبن يتميز بثلاثة خصائص هي:

- أنه عيب مادي ذو طابع اقتصادي

- أن نطاقه محصور في مجال العقود المحددة التي يعرف فيها مسبقا كل الطرفين مقدار ما سيأخد وما سيعطي لحظة إبرام العقد وهذا يعني استبعاد العقود الاحتمالية وعقود التبرع.

- أن الغبن لا يعتد به إلا إذا كان فاحشا.

بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود يتضح أن المشرع المغربي لم يجعل من الغبن عيبا مستقلا كباقي العيوب الأخرى. هذا يعني أن مشرعنا يأخد بالنظرية التقليدية التي لا تعتبر أن الغبن المجرد لا يخول طلب الإبطال؛ فالمتعاقدون ما داموا رشداء هم أحرار في معاملاتهم والقانون لا يتدخل إلا في الحالات التي يختل فيها التكافؤ القانوني بشكل يضر بأحد الأطراف ولا شأن له بالتوازن الاقتصادي.

لكن هذا المبدأ العام ترد عليه استثناءات ينهض معها الغبن سببا لإبطال العقد في حالات محدودة بالنسبة للراشدين وفي جميع الحالات بالنسبة للقاصرين.

بالنسبة للراشدين فالغبن لا يخول الإبطال إلا إذا اقترن بتدليس صادر من المتعاقد الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله . لكن المشرع المغربي لم يبين ما إذا كان يقصد التدليس الدافع أم التدليس العارض، لكن لما كان التدليس الدافع لوحده قادر على إبطال العقد لوحد، فقد اعتبر أغلب الفقهاء أن المقصود هو التدليس العارض لأنه لا يعطي لضحيته سوى حق طلب التعويض، لكن في حالة اقترانه بالغبن فأنه يخول الإبطال فضلا عن التعويض.

أما بالنسبة للقاصرين وناقصي الأهلية، فمراعاة لمصلحتهم فقد قرر المشرع المغربي إبطال العقود المشوبة بالغبن ولو لم يكن مقترنا بالتدليس، ويتم هذا الإبطال حتى في الحالات التي يتعاقد فيها الطرف المغبون ( القاصر أو ناقص الأهلية) بمعونة وصيه أو مساعده القضائي. تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد علق حق المطالبة بالإبطال في هذه الحالة على شرط أن يتجاوز مقدار الغبن ثلث الفرق ما بين القيمة الحقيقة للشيء وقيمته المذكورة في العقد . فإذا اشترى قاصر منقولا بمبلغ 9000 درهم في حين أن قيمته الحقيقية هي 6000 درهم مثلا كان من حقه أن يطالب بإبطال هذا العقد ما دام قد تجاوز مقدار الغبن اللاحق به ثلث القيمة الحقيقة للشيء.

2. النظرية الحديثة للغبن ( الغبن الاستغلالي) وموقف المشرع المغربي

الغبن في إطار هذه النظرية هو استغلال يتحقق إذا أعطى الشخص أكثر من قيمة الشيء الشخصية نتيجة لحالته النفسية و الصحية، فالعبرة هنا بالقيمة الشخصية لا بالقيمة المادية كما هو الشأن في الغبن المجرد.

2.1. عناصر الغبن الاستغلالي:

يرتكز هذا الغبن على عنصرين أحدهما موضوعي والآخر نفسي:

أولا- العنصر الموضوعي:

يتمثل في الاختلال الذي يحدث بين ما يعطيه المتعاقد و ما يأخذه، غير أن تقدير هذا الاختلال لا يعتمد على الأساس المادي كما في النظرية التقليدية بل يعتد بقيمة الشيء الشخصية قي نظر المتعاقد، بمعني أنها اعتمدت المعيار الشخصي لا المادي، ويعود تقدير هذا الاختلال للمحكمة.

ثانياً ـ العنصر النفسي:

يقصد به أن أحد المتعاقدين يريد أن يستغل في العاقد المغبون، حاجة أو طيشاً أو هوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك، فيتعاقد معه تعاقداً يلحق به الغبن الفاحش. والهوى, هو الميل الجارف الذي يضعف الإرادة فتنقاد لحكمه بالاستسلام، فمن استغل رغبة زوجته بالطلاق لتتزوج بمن تحب فاستكتبها ديناً كبيراً لتحقيق ذلك يكون قد استغل هوى جامحاً في زوجته نحو تحقيق هذه الرغبة العارمة. والطيش، هو الخفة ويفيد معنى الاندفاع وعدم تقدير العواقب، فالشاب الثري قد تستغل حاجته للإنفاق فيستكتب تصرفات في أمواله بغبن فاحش. أما ضعف الإدراك فهو عدم الخبرة وسوء التقدير للأمور وهو لا يبلغ درجة العته.

2.2. موقف المشرع المغربي

لا يوجد في قانون الالتزامات والعقود أي نص صريح في الموضوع باستثناء الفصل 54 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة. هذا الفصل اختلفت حوله آراء الفقهاء فمنهم من اعتبر أن المشرع المغربي قد أخذ بالنظرية الحديثة ومنهم من اعتبر عكس ذلك.

فأنصار الاتجاه الأول اعتبروا أن حالات المرض والحالات الأخرى المشابهة تندرج في إطار العنصر المعنوي المكون للنظرية الحديثة ، كما أن المشرع المغربي ترك للقاضي سلطة واسعة في تقدير الإبطال متى توافرت الحالات المذكورة.

أما أنصار الاتجاه الثاني، فقد اعتبروا أن الحالات الواردة في الفصل 54 فضفاضة قد لا تندرج في حالات الطيش البين والهوى الجامح وعدم الخبرة وبالتالي فهي بعيدة عن الحالات المكونة للعنصر المعنوي في النظرية المعنوية. هذا بالإضافة إلى أن خطورة هذا الفصل تكمن في أن المشرع المغربي ترك أمر تقدير الإبطال في هذه الحالات للقاضي، هذه السلطة التي بإمكانها أن تؤدي إلى المس بمبدأ استقرار المعاملات خاصة أمام غموض النص.

وعلى أية حال فإنه لتقرير الإبطال بناء على الفصل 54 من ق.ل.ع ( حالة المرض والحالات المشابهة) لا بد من توفر شرطين:

- أن يتعلق الأمر بعقد تم إبرامه تحت وطأة المرض أو الحاجة.

- أن يرتبط المرض بالاستغلال، فإثبات هذا الاستغلال هو السبب الأساسي لتقرير الإبطال
0 تصويتات
بواسطة
التدليس في القانون السوري

تعريف التدليس : هو خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد. فكل أسلوب يلجاً إليه شخص لتضليل شخص آخر وإيهامه وهماً يحمله على التعاقد، بحيث أنه لولا هذا التضليل لما أقدم على التعاقد يعتبر تدليساً. كمن يوهم شخصاً بأن الشيء الذي يبيعه سيفقد من الأسواق فحمله ذلك على الشراء بالثمن الذي يطلبه البائع. ولا يشترط دائماً أن يقوم المدلس بفعل إيجابي لكي يتحقق التدليس، ففي بعض الحالات يكفي سكوت المدلس عن بعض الأمور التي يعلمها ويقضي مبدأ حسن النية توضيحها، بحيث يكون عدم بيانها هو الذي قاد المتعاقد الآخر إلى التعاقد، فإن هذا السكوت يشكل تدليساً. فكتمان عيب في المبيع يكون تدليساً، بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء ( وفي هذه الحال يكون أمام المشتري طريقان :إبطال العقد كجزاء للتدليس مع طلب تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أو ضمان العيب الخفي مع الاحتفاظ بالعقد على أساس المسؤولية العقدية.)

عناصر التدليس :

 للتدليس عنصران : مادي ومعنوي.

أ- العنصر المادي: وهو اللجوء إلى وسائل الإيهام ( كعرض وسائل غير صحيحة، شهود زور).

وكذلك الكذب في واقعة معينة ذات تأثير في نظر المتعاقد الآخر. ومثال ذلك أن يقوم طالب التأمين بإعطاء بيانات كاذبة لشركة التأمين من نتيجتها إخفاء أخطار معينة تزيد في تبعة الشركة ومسؤوليتها.ولكن الكذب الدارج بين الناس لا يشكل تدليساً، وذلك لأنه من المفروض أن المتعاقد يدرك هذه الأساليب الدارجة وبمقدوره الحذر منها. ويسمى هذا الكذب الدارج الترويجي في الفقه الإسلامي تغريراً. وإذا اقترن بغبن في القيمة، فيؤدي ذلك ( اجتماع التغرير مع الغبن) إلى توافر عيب في الإرادة من شأنه أن يؤدي إلى إبطال العقد.ويسمى هذا الحق بخيار الغبن مع التغرير ( المجلة م 356 – 357). أما الكتمان المجرد فلا يشكل، من حيث المبدأ، عنصراً مادياً كافياً في التدليس. ولكن إذا تعلق الكتمان بناحية يوجب القانون أو طبيعة العقد بيانها، ولا يسهل على الطرف الآخر معرفتها من طريق أخر، فيعد عندئذ هذا الكتمان عنصراً مادياً في التدليس، طبقاً لما جاء في المادة 126 م.س. والمثال على ذلك إذا كتم المؤمن في عقد التأمين مسائل ذات تأثير بالنسبة لشركة التأمين.

ب- العنصر المعنوي :ويعني أن يكون العنصر المادي الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين هو الذي دفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد. وهذا يعني أنه في التدليس يجب أن يتوافر لدى كلاًُ من المتعاقدين أحد العنصرين.

3:- شرائط التدليس في القانون السوري:

يستفاد من نص المادة 127م.س.أن شرائط التدليس هي الآتية :

- أن يقع التدليس من العاقد أو نائبه،أما إذا وقع من الغير فيجب أن يكون المتعاقد المستفيد من تدليس غيره عالماً به، أو كان من المفروض حتماً أنه عالم به. مثال ذلك دليل أو ترجمان سياحي يضلل السائح.

- أن يكون غرض الطرف المدلس غير مشروع. فإذا لجأ الدائن إلى الخديعة ليأخذ من المدين المماطل رهناً، فهو غرض مشروع، وبالتالي لا يبطل عقد الرهن.

- أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد. أما إذا لم يكن كذلك، فلا يبطل العقد، وإنما يعطي الحق للطرف الآخر في المطالبة بالتعويض

مقدمة عن التدليس في القانون المدني

اسئلة متعلقة

...