في تصنيف علوم قانونية بواسطة

بحث حول عيوب الرضا - بحث مكتوب جاهز حول عيوب الرضا التدليس في القانون المدني 

عيوب الرضا الإكراه

ما هي عيوب الرضا في القانون 

عيوب الرضا التدليس في القانون المدني 

عيوب الرضا التدليس في القانون الجزائري 

مختصر عيوب الرضا 

عيوب الرضا PDF

عيوب الرضا في القانون المدني PDF

عيوب الرضا في قانون الالتزامات والعقود

عيوب الرضا الاستغلال

بحث حول عيوب الرضا

أمثلة على عيوب الرضا 

عيوب الرضا في القانون المدني

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................بحث حول عيوب الرضا

.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي على مربع الاجابة اسفل الصفحة التالية مختصر بحث حول عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري والمصري بالتفصيل تابع القراءة 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة

عيوب الرضا في البحوث القانونية 

ما هي عيوب الرضا؟

ما هي عيوب الارادة؟

ما هي عيوب الرضا في القانون العراقي؟

من عيوب الرضا في اركان العقد؟

عيـــــــــــــــوب الرضــــــــــــــــا

عيوب الإرادة في قانون الالتزامات والعقود المغربي هي الغلط، التدليس ثم الإكراه، أما الغبن فإن المشرع المغربي لم يعتبره عيبا مستقلا يصيب إرادة المتعاقد الراشد إلا في حالة اقترانه بالتدليس. 

أولا- الإكـــــراه La violence 

1. مفهوم الإكراه

يعرف الفقه الحديث الإكراه بأنه ضغط غير مشروع يقع على إرادة الشخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله على التعاقد. وقد عرفه المشرع المغربي بأنه( إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه ).

فالإكراه يفسد الرضا ولا يعدمه فإرادته موجودة ولكنه خير بين التعاقد أو الوقوع تحت الضغط فاختار التعاقد. وهنا يجب التمييز بين الإكراه المادي الذي يعدم الإرادة بحيث لا يدع مجالا للاختيار بالنسبة للشخص المتعاقد، وفي هذه الحالة فإن العقد يقع باطلا، أما المعنوي فهو يقتصر على إفساد الإرادة دون أن يعدمها ويمنح لضحيته حق طلب إبطال العقد.

2. شروط الإكراه

لكي يحق للمتعاقد أن يطالب بإبطال العقد على أساس الإكراه لا بد من توفر ثلاثة شروط أساسية.

الشرط الأول: استعمال وسائل للضغط

قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة. 

والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه- وهذا ما يميز الإكراه عن التدليس- وذلك نظرا لقسوة الوسائل المستعملة عادة في الإكراه قياسا لتلك المستعملة في التدليس.

وإذا كان المشرع المغربي قد حدد ووفق في مسألة الإكراه الصادر من الغير أو المتعاقد نفسه فإن السؤال الذي يطرح يتعلق بموقف المشرع من الإكراه الناتج عن ظروف تهيأت مصادفة واستغلها المكرِه لحمل من وقع تحت تأثيرها على التعاقد. ومن نماذج ذلك الطبيب الذي يستغل حاجة مريض إلى إجراء عملية خطيرة فيشترط حصوله على مبلغ باهظ من المال، ففي هذه الحالة الطبيب لا دخل له بمرض الشخص لكنه استغل تلك الظروف لابتزاز المريض. المستفاد من الراجح لدى الفقه يجعلنا نعتبر إرادة المريض معيبة في هذه الحالة، لأنها مكرهة ومن ثم يجب المطالبة بإبطال العقد. أما المشرع المغربي فموقفه غامض بخصوص مثل هذه الحالات، فالمستفاد من الفصلين 39 و 48 هو أنه لا يعترف إلا بالإكراه الناتج بالوسائل الايجابية، مما يجعل مثل هذا الإكراه الناتج عن محض الصدفة غير معترف به.

بالإضافة إلى ما سبق هناك سؤال يطرح حول مدى اعتبار النفوذ الأدبي نوعا من الإكراه الذي يخول لضحيته المطالبة بالإبطال؟ ومن نماذج ذلك النفوذ الأدبي ما للشخص على زوجته أو ابنه والوصي على القاصر والرئيس على المرؤوس و الأستاذ على تلميذه فلا يكون ذلك وسيلة للإكراه إلا إذا قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع. فالزوج ذو شوكة على زوجته فان طلب منها أن تهبه مهرها فوافقت خجلاً أو احتراما فلا يتحقق الإكراه، اللهم إذا أجبرها على ذلك بأن هددها بالضرب فوهبته مهرها فيتحقق الإكراه. المشرع المغربي كان صريحا في عدم الاعتداد بالنفوذ الأدبي إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسمية أو أفعال مادية .

الشرط الثاني: أن تبعث هذه الوسائل رهبة في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد

فينبغي أن يكون الخطر جسيماً، ومعيار جسامة الخطر معيار شخصي محض يعتد فيه بشخص المكره وظروفه. فيجب حسب المشرع المغربي مراعاة السن والذكورة و الأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم ، ولا يشترط أن يكون الخطر حقيقياً بل يكفي أن يكون كذلك من وجهة نظر المكره، فالتهديد بالسحر لشخص بالنسبة لبعض الاشخاص يعتبر خطراً جسيماً ولا يكون كذلك لغيره. ولا يشترط أن يكون الخطر محدقاً، أي وشيك الوقوع، وهنا يتميز المشرع المغربي عن نظيره الفرنسي الذي لا يعتد بالإكراه حين يكون بعيداً بحيث يمكن تلافيه. 

المشرع المغربي أحسن صنعا عندما جعل المطالبة بالإبطال ممكنة حتى في الحالة التي يتهدد فيها الخطر شخصا قريبا من المتعاقد، غير أنه لم يحصر درجة القرابة- كما فعل المشرع الفرنسي الذي حصرها في الزوج والأصول والفروع فقط- بل وسعها إلى كل من يرتبط عن قرب مع شخص المتعاقد بعلاقة الدم ، مما يجعل التساؤل ممكنا حول ما إذا كان المشرع قد أقصى من هذه القرابة كلا من الزوج أو الزوجة ؟ 

ظاهر النص يوحي بذاك الإقصاء لكن نعتقد أن القاضي له سلطة واسعة لتقدير درجة القرابة في كل حالة بخصوصها، لذلك يمكن له أن يعتبر مثل هذا التهديد اللاحق بأحد الزوجين أو حتى الصديق معيبا للإرادة، فالعبرة بالخوف الذي يشعر به المكرَه دون اعتبار للجهة التي من المحتمل أن يلحقها الأذى.

الشرط الثالث: أن يهدف هذا الإكراه إلى تحقيق هدف غير مشروع.

الإكراه الذي يعتد به حسب المشرع المغربي يتمثل في كون المكرِه يهدف من وراء استعماله للوسائل الترهيبية إلى تحقيق غرض غير مشروع دون وجه حق ومن غير أن يسمح به القانون. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلاف حول الحالات التي يتحقق فيها الإكراه من عدمه، لهذا يجب التمييز بين الحالات التالية:

ـ الحالة التي يقع فيها الإكراه بوسائل غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع كالتهديد بالتشهير بالمكرِه إذا لم يدفع مبلغ معين، فيتحقق الإكراه.

ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة مشروعة والغرض غير مشروع، كأن يهدد أحد الزوجين بأن يرفع عليه دعوى زنا إذا لم يدفع له مبلغ من المال، أو الحالة التي ذكرها المشرع المغربي والتي تخص حالة المدين الذي يهدده دائنه بمقاضاته مستغلا وضعه بهدف الحصول منه على فوائد مفرطة وغير مستحقة ، فهنا يتحقق الإكراه.

ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة مشروعة والغرض مشروع فلا يتحقق الإكراه، كأن يهدد الدائن مدينه بالتنفيذ على أمواله إذا لم يقدم له رهنا على عين معينة.

ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة غير مشروعة والغرض مشروع ، كما لو هددت زوجة زوجها المتقاعس عن الإنفاق عليها باختطاف أبنائه و الهرب به بعيدا عنه إذا لم يبادر بالالتزام بواجبه في النفقة. بخصوص هذه الحالة هناك اختلاف بين الفقه، فهناك جانب من الفقه ينفي توافر الإكراه ما لم يصل التهديد إلى اعتباره جريمة تحت طائلة القانون الجنائي. وهناك من يرى العكس ويعتبر الإكراه متوافرا في مثل هذه الحالة طالما أن الوسيلة غير مشروعة دون اعتبار لمدى ارتقاء الوسيلة غير المشروعة لمستوى الفعل الجرمي أم لا.

0 تصويتات
بواسطة
ثانياـ الغلـــط L’erreur

الغلط، وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد الأمر على حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقد. فهو تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف قانوني ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر كشخص يشتري تمثالاً معتقدا أنه أثري في حين أنه ليس كذلك.

1. مضمون النظرية التقليدية للغلط

1.1. الغلط المانع

وهو غلط يقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل العقد أو في سبب الالتزام المترتب على العقد. هذا النوع من الغلط يعدم الإرادة كليا فيجعل من العقد باطلاً. كأن يعطي شخص لآخر نقوداً على أنها عقد قرض وأخذها الآخر على إنها عقد هبة، والغلط في ذاتية المحل مثاله أن شخص يملك سيارتين من نوعين مختلفين فباع إحداهما والمشتري يعتقد أنه اشترى الأخرى، أما الغلط فمثاله أن يتعهد شخص بأن يسلم شيئا موصى له إلى شخص آخر ثم يتبين له أن الوصية ملغاة.

1.2. الغلط المؤثر المسبب للإبطال

هذا الغلط يعيب الإرادة فيجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع فيه كما في حالتي الغلط الواقع على مادة الشيء التي كانت الدافعة للتعاقد و الغلط الواقع على هوية الشخص متى كانت هويته محل اعتبار. ومثال الحالة الأولى أن يشترى شخص قطعة أرضية لاعتقاده أنها صالحة للبناء في حين أنها ليست كذلك، الحالة الثانية نمثل لها بتعاقد مريض مع طبيب لإجراء عملية جراحية معتقدا بأنه الجراح الشهير، فإذا به طبيب آخر لكنه يحمل الاسم.

1.3. الغلط غير المجدي

هذا النوع من الغلط لا يؤثر على سلامة إرادة المتعاقد ولا في صحة العقد وذلك كالغلط في القيمة والغلط في الباعث الحافز للتعاقد.

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات تتعلق أساسا بما يلي:

أدرجت الغلط المانع ضمن أنواع الغلط وهو موقف غير سليم على اعتبار أن هذا النوع من الغلط يخرج بنا من دائرة الإبطال إلى دائرة البطلان.

اعتمدت على معيار موضوعي جامد أثناء تمييزها بين الغلط المؤثر والغلط غير المؤثر مما يجعلها بعيدة عن تحقيق العدل في المعاملات، فالغلط في القيمة قد يكون مؤثرا في حين قد لا يؤثر الغلط في صفة مادة الشيء مثلا.

2. مضمون النظرية الحديثة

أهم ما يميز هذه النظرية هو كونها ألغت التقسيمات التي اعتمدتها النظرية التقليدية، وهكذا استبعدت الغلط المانع كما ألغت التفرقة المادية بين غلط منتج و غلط غير منتج. النظرية الحديثة وعلى عكس التقليدية تبنت معيارا ذاتيا مرنا، فكلما كان الغلط جوهريا دافعا إلى التعاقد سواء تعلق الأمر بالغلط في القيمة أو الباعث فضلا عن الغلط في مادة الشيء أو صفة فيه. فعملية تكييف الغلط متروكة لتقدير القضاة و الغلط الواحد قد يكون عيبا في الإرادة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر.

3. أحكام الغلط في القانون المغربي

3.1. أقسام الغلط

3.1.1. الغلط في القانون

يقصد بهذا الغلط الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا أن القانون يقضي فيها بحكم ثم يتبين له أن القانون يقضي بحكم آخر، مثاله أن تتنازل زوجة عن نصيبها من تركة زوجها معتقدة أنها لن ترث سوى الثمن في حين أن نصيبها هو الربع ما دام أن زوجها ليس له أبناء.

غير أن الغلط في القانون يستلزم الجواب عن السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك تعارض بين إبطال العقد للغلط ومبدأ افتراض العلم بالقانون بحيث لا يعذر أحد بجهله؟ في الحقيقة ليس هناك أي تعارض بينهما، فهناك اختلاف في أهدافهما. فمن يعتذر بجهل القانون يحاول من خلال ذلك استبعاد حكم القانون، كمن يدعي مثلا جهله لاحترام الأولوية في قانون السير، أما ضحية الغلط في القانون فهو لا يهدف استبعاد حكم القانون بل العكس، يطالب بتطبيقه.

لكن لكي يتم إبطال العقد لغلط في القانون لا بد من توافر ثلاثة شروط، شرطين نص عليهما الفصل 40 من ق.ل.ع والشرط الثالث يستفاد من نصوص خاصة.

الشرط الأول: كون الغلط هو الدافع الأساسي للتعاقد

بمعنى أن يكون جوهريا دافعا إلى التعاقد بحيث لو علم المتعاقد بالحقيقة لما أقدم على التعاقد. واعتبار ما إذا كان هذا الغلط دافعا أو غير دافع للتعاقد يعتبر من أمور الواقع التي يرجع البت فيها لقاضي الموضوع على ضوء الظروف المحيطة بشخصية المتعاقد.

الشرط الثاني: كون ضحية الغلط معذورا في الوقوع فيه

هذا يعني بأن الغلط في القانون قد يعتد به بالنسبة لبعض الأشخاص كالأمي مثلا في حين لن يتم الاعتداد به بالنسبة لبعض الأشخاص المفروض معرفتهم بالقانون كالمحامي مثلا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط الثاني ليس خاصا فقط بالغلط في القانون بل يشمل أيضا أنواع الغلط الأخرى، فالفقه يعتقد أن المشرع المغربي نص على ذلك بطريقة ضمنية عندما أعطى للقضاة سلطة تقديرية عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أو بالواقع أن يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا .

الشرط الثالث:عدم وجود نص يمنع المطالبة بالإبطال للغلط

هناك حالات خاصة ينص فيها قانون الالتزامات و العقود على عدم جواز إبطال العقد لغلط في القانون. فعقد الصلح الذي يتم فيه الاتفاق على إنهاء نزاع بين طرفين، فهنا ينص ق.ل.ع في الفصل 1112 على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. ومن نماذج ذلك أيضا ما يستفاد من الفصل 73 من ق.ل.ع، حيث لا يجوز إبطال الأداء تنفيذا لدين طبيعي واسترداد ما دفع حتى ولو تم أداء هذا الدين بناء على غلط في القانون.

3.1.2. الغلط في مادة الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه

نص المشرع المغربي على هذا النوع من الغلط في الفصل 41 من ق.ل.ع، وذلك بشرط أن يكون هذا الغلط هو الدافع للتعاقد و العبرة ليست للغلط الواقع في مادة الشيء فحسب بل يجب أن يحصل في صفة جوهرية و ليس مجرد صفة ثانوية.

غير أن ما أثار انتباه الفقهاء حول هذا الفصل هو تعبيره عن مادة الشيء بذاتيته مع أن الغلط في ذات الشيء يندرج ضمن أنواع الغلط المانع المخول للبطلان وليس الإبطال.

3.1.2. الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة فيه

إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الصفة هي الدافع الرئيسي للتعاقد، فإن لضحيته حق المطالبة بالإبطال. وتكمن أهمية هذا الغلط في العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كعقود الشغل وشركة الأشخاص والوكالة وعقود التبرع.

3.1.3. الغلط الواقع من الوسيط

إذا وقع الوسيط في غلط سواء في مادة الشيء أو في شخص المتعاقد، فللمتعاقد الذي استخدم هذا الوسيط أن يطالب بإبطال العقد كما لو كان هو نفسه الذي وقع في الغلط، وذلك كما لو كلف شخص وسيطا على أن يقوم ببيع أثاث أثري وقام هذا الأخير وباعه على أساس أنه أثاث عادي.

3.1.4. الغلط في الحساب

الغلط في الحساب لا يخول الإبطال ويبقى العقد صحيحا، وكل ما يجب فعله هو تصحيح هذا الغلط المادي. تبقى الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعتد أيضا بالغلط في القيمة والغلط في الباعث.

.2 3 تقييم موقف المشرع المغربي من نظرية الغلط

المشرع المغربي زاوج بين النظريتين التقليدية والحديثة:

فمن مظاهر تأثره بالنظرية الحديثة عدم إدراجه للغلط المانع ضمن أنواع الغلط، فضلا عن اشتراطه أن يكون الغلط هو الدافع للتعاقد سواء كان غلطا في القانون أو الواقع.

ومن مظاهر ميله للنظرية التقليدية أنه قسم الغلط إلى منتج وغير منتج من جهة وغلط في القانون وغلط في الواقع من جهة أخرى، مما يعني أن الغلط حتى ولو كان جوهريا مؤثرا في نفسية المتعاقد دافعا له إلى التعاقد، فقد لا يخول ضحيته حق إبطال العقد كما إذا وقع على القيمة لأن مكان الاعتداد بالحيف الحاصل في القيمة هو نظرية الغبن متى توافرت شروطه. المشرع أيضا لم يعتد بالغلط في الباعث.

هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالارتباك الحاصل في الفصول المتعلقة بالغلط، فالمشرع ذكر الفسخ عوض الإبطال، والحال أن جزاء العقد المشوب بالغلط هو الإبطال وهو نفس الحكم الذي قرره المشرع بشأن عيوب الإرادة ، في حين أن الفسخ هو جزاء يترتب عن إخلال احد المتعاقدين بالتزاماتهما. فهناك إذن فرق شاسع بين الجزاءين سواء من حيث طبيعتهما أو على مستوى نطاقهما
بواسطة
1. مفهوم التدليس وتمييزه عن بعض المصطلحات الشبيهة

التدليس هو استعمال أساليب احتيالية من أجل إيقاع المتعاقد الآخر في غلط ودفعه إلى التعاقد.

ويتحقق ذلك في صورتين إحداهما أن يذكر أحد المتعاقدين للآخر أموراً ترغبه في الإقدام على التعاقد وثانيهما أن يقوم بإجراءات فعلية تدفعه إلى التعاقد معه. ومن أمثلة ذلك، أن يقوم البائع بتغيير أرقام عداد سيارته من أجل إيهام المشتري بحداثتها ومن ثم دفعه إلى التعاقد،أو أن يعمل البائع مزايدة وهمية من معارفه على بضاعته بقصد ترغيب الناس فيتقدم أحدهم للمزايدة ويشتري البضاعة وغير ذلك من أساليب احتيالية.

ويتميز التدليس عن كل من الغلط والغش

فعن الغلط يتميز التدليس في كون الوهم الذي يتولد في ذهن المتعاقد يعتبر مدبرا عكس الغلط حيث يظل الوهم تلقائيا، كما أن المطالبة بإبطال العقد للغلط غير ممكنة إلا إذا ورد هذا الأخير على موضوعات محددة أوردها القانون على سبيل الحصر، في حين أن التدليس يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد أيا كان نوع الغلط الذي وقع فيه المدلس عليه.

أما عن الغش فإن التدليس يقترب منه في كون كل منهما يعتبر عملا غير مشروع ويخولان لضحيتهما المطالبة بالتعويض، في حين يختلفان في كون أن التدليس عمل قانوني لم يتم بعد، بينما الغش يحصل عادة أثناء تكوين العقد آو عند تنفيذه. بالإضافة إلى ما سبق فإن الغش لا يخول لضحيته سوى المطالبة بإبطال التنفيذ المخالف للقانون في حين أن ضحية التدليس له الحق في المطالبة بإبطال العقد.

2. الشروط الواجبة للمطالبة بالإبطال للتدليس

ليكون العقد قابلا للإبطال للتدليس لابد من توافر شروط هي:

الشرط الأول ـ استعمال طرق احتيالية:

يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين، عنصر مادي وهو الطرق الاحتيالية، وعنصر معنوي وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.

فالعنصر المادي هو الطرق الاحتيالية، أي الأعمال والتصرفات التي تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد. ويتفاوت تأثير هذه الطرق بتفاوت ذكاء أو غباء الشخص المدلس عليه، فهناك من يصعب تدليسه وهناك من يسهل خداعه، والطرق الاحتيالية يجب أن تكون كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، والمعيار هنا ذاتي. ومن أمثلة ذلك انتحال صفة مهنية أو وظيفية آو الإظهار بمظهر ذوي النفوذ الاجتماعي المرموق.

ويثور التساؤل حول مدى اعتبار الكذب والكتمان من وسائل الاحتيال:

ـ فبالنسبة للكذب، فالأصل أن مجرد الكذب لا يعد وسيلة احتيالية، كالتاجر الذي يبالغ في وصف بضاعته حد الكذب ما دام ذلك مألوفا في التعامل. ولكن قد يعتبر الكذب طريقاً احتيالياً إذا وقع على واقعة لها اعتبارها في التعاقد كما لو أدلى المؤمن عليه في عقد التأمين ببيانات كاذبة عن مرضه حتى يخفي حقيقته.

ـ كما أن مجرد الكتمان لا يعد طريقاً احتيالياً، فالمتعاقد ليس ملزما من حيث المبدأ عن الإفصاح عن كل ملابسات التعاقد تفاديا للإحراج، لكن السكوت و الكتمان يمكن اعتبارهما طريقاً احتيالياً إذا كان هناك التزام على عاتق المتعاقد بأن يفصح عن معلومات لها أهميتها في التعاقد. وهكذا فكتمان أحد المتعاقدين على الآخر واقعة جوهرية ولم يكن في استطاعة المدلس عليه أن يعرفها عن طريق آخر كان هذا الكتمان تدليساً. كما لو كتم البائع عن المشتري الشروع بنزع الملكية للمنفعة العامة.

ـ العنصر المعنوي: يتمثل في نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.

الشرط الثاني ـ أن تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد:

يجب أن تصل الطرق الاحتيالية حداً من الجسامة بحيث تؤثر في إرادة المتعاقد فتدفعه إلى التعاقد، بحيث لولاها لما أقدم على التعاقد مع الطرف الآخر. والقاضي يقدر ذلك وفقاً لحالة المتعاقد الشخصية مسترشداً بما تواضع عليه الناس في معاملاتهم، فالمعيار ـ كما في كل عيوب الإرادة ـ هو معيار شخصي مرن، تراعى فيه حالة المتعاقد الشخصية.

من هنا يتضح بأن التدليس إذا لم يكن مؤثرا في إرادة المتعاقد فالعقد يبقى صحيحا، وهذا ما جعل الفقهاء يميزون بين التدليس الدافع والتدليس العارض. فالأول هو الذي يحمل على التعاقد بحيث لولاه لما أقدم الشخص على التعاقد. والثاني هو الذي يتعلق بأمور ثانوية في العقد من غير أن يكون هو الدافع للتعاقد، فهو يحصل في الحالة التي يكون فيها الشخص عازما على التعاقد، مما يعني أن دور الوسائل الاحتيالية هو فقط دفع المتعاقد إلى القبول بشروط أقسى. فالتدليس العارض لا يخول إبطال العقد بل يمنح ضحيته فقط الحق المطالبة بالتعويض ويبقى العقد منتجا لآثاره القانونية.

الشرط الثالث ـ يجب يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو أن يكون على علم به إن صدر من الغير:

الأصل أن يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو من نائبه وهذا النوع من التدليس لا إشكال فيه حيث يجعل العقد باطلا. الإشكال يتعلق بالتدليس الصادر من الغير، فمن أجل التوفيق بين مبدأ سلطان الإرادة وضمان استقرار المعاملات فإن المشرع المغربي خول للمدلس عليه حق المطالبة بإبطال العقد وذلك في حالتين: الأولى تتعلق بكون المتعاقد الآخر يعلم بالتدليس الصادر من الغير وسكت عن الإفصاح عن ذلك مادام أنه مستفيد منه، والثانية تتعلق بتواطؤ المتعاقد الآخر مع الغير، وفي غير الحالتين فليس للمدلس عليه سوى طلب التعويض من الغير المدلس في إطار المسؤولية التقصيرية.

3. مدى إمكانية الاستغناء عن التدليس بالاكتفاء بنظرية الغلط

لقد حسم المشرع المغربي التساؤل المثار حول إمكانية الاكتفاء بنظرية الغلط والاستغناء عن نظرية التدليس و ذلك بالإبقاء على كل منهما في قانون الالتزامات و العقود، فهما نظريتان مستقلتان تكمل إحداهما الأخرى وكما يأتي:

ـ من حيث الإثبات: مسألة إثبات العيبين ليس واحدة فباعتبار التدليس هو عمل مادي فإنه أسهل في الإثبات مقارنة مع الغلط الذي يعتبر أمرا نفسيا يصعب في الغالب إثباته.

ـ من حيث الجزاء: الغلط لا يخول لصاحبه سوى حق المطالبة بالإبطال في حين أن عيب التدليس يخول لضحيته بالإضافة إلى الإبطال حق المطالبة بالتعويض.

- الغلط في القيمة آو الباعث لا يخول الإبطال في حين أن الغلط الناتج عن تدليس يخول لضحيته حق المطالبة بإبطال العقد.

ثالثا- الغبنlésion

الغبن: الغبن هو عدم التعادل عند تمام العقد بين ما يدفعه المتعاقد وما يأخذه. فإن دفع المشتري للبائع ثمناُ أقل من القيمة الواقعية للمبيع اختل التعادل فكان البائع مغبوناً والمشتري غابناً، والعكس بالعكس. وبصيغة أخرى هو تلك الخسارة المالية التي تلحق أحد المتعاقدين بسبب الاختلال في التوازن في الأداءات المتبادلة بين طرفي العقد، بحيث ينعدم التوازن بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه .

1. النظرية التقليدية للغبن وموقف المشرع المغربي منها

في إطار هذه النظرية يؤخد في تحديد نظرية الغبن بنظرة مادية قاصرة فقط على مجر فقدان التعادل أي على اختلال التوازن الاقتصادي للعقد دون مراعاة لقيمته الشخصية أي قيمته في نظر المتعاقد.

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الغبن يتميز بثلاثة خصائص هي:

- أنه عيب مادي ذو طابع اقتصادي

- أن نطاقه محصور في مجال العقود المحددة التي يعرف فيها مسبقا كل الطرفين مقدار ما سيأخد وما سيعطي لحظة إبرام العقد وهذا يعني استبعاد العقود الاحتمالية وعقود التبرع.

- أن الغبن لا يعتد به إلا إذا كان فاحشا.

بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود يتضح أن المشرع المغربي لم يجعل من الغبن عيبا مستقلا كباقي العيوب الأخرى. هذا يعني أن مشرعنا يأخد بالنظرية التقليدية التي لا تعتبر أن الغبن المجرد لا يخول طلب الإبطال؛ فالمتعاقدون ما داموا رشداء هم أحرار في معاملاتهم والقانون لا يتدخل إلا في الحالات التي يختل فيها التكافؤ القانوني بشكل يضر بأحد الأطراف ولا شأن له بالتوازن الاقتصادي.

لكن هذا المبدأ العام ترد عليه استثناءات ينهض معها الغبن سببا لإبطال العقد في حالات محدودة بالنسبة للراشدين وفي جميع الحالات بالنسبة للقاصرين.

بالنسبة للراشدين فالغبن لا يخول الإبطال إلا إذا اقترن بتدليس صادر من المتعاقد الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله . لكن المشرع المغربي لم يبين ما إذا كان يقصد التدليس الدافع أم التدليس العارض، لكن لما كان التدليس الدافع لوحده قادر على إبطال العقد لوحد، فقد اعتبر أغلب الفقهاء أن المقصود هو التدليس العارض لأنه لا يعطي لضحيته سوى حق طلب التعويض، لكن في حالة اقترانه بالغبن فأنه يخول الإبطال فضلا عن التعويض.

أما بالنسبة للقاصرين وناقصي الأهلية، فمراعاة لمصلحتهم فقد قرر المشرع المغربي إبطال العقود المشوبة بالغبن ولو لم يكن مقترنا بالتدليس، ويتم هذا الإبطال حتى في الحالات التي يتعاقد فيها الطرف المغبون ( القاصر أو ناقص الأهلية) بمعونة وصيه أو مساعده القضائي. تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد علق حق المطالبة بالإبطال في هذه الحالة على شرط أن يتجاوز مقدار الغبن ثلث الفرق ما بين القيمة الحقيقة للشيء وقيمته المذكورة في العقد . فإذا اشترى قاصر منقولا بمبلغ 9000 درهم في حين أن قيمته الحقيقية هي 6000 درهم مثلا كان من حقه أن يطالب بإبطال هذا العقد ما دام قد تجاوز مقدار الغبن اللاحق به ثلث القيمة الحقيقة للشيء.

2. النظرية الحديثة للغبن ( الغبن الاستغلالي) وموقف المشرع المغربي

الغبن في إطار هذه النظرية هو استغلال يتحقق إذا أعطى الشخص أكثر من قيمة الشيء الشخصية نتيجة لحالته النفسية و الصحية، فالعبرة هنا بالقيمة الشخصية لا بالقيمة المادية كما هو الشأن في الغبن المجرد.

2.1. عناصر الغبن الاستغلالي:

يرتكز هذا الغبن على عنصرين أحدهما موضوعي والآخر نفسي:

أولا- العنصر الموضوعي:

يتمثل في الاختلال الذي يحدث بين ما يعطيه المتعاقد و ما يأخذه، غير أن تقدير هذا الاختلال لا يعتمد على الأساس المادي كما في النظرية التقليدية بل يعتد بقيمة الشيء الشخصية قي نظر المتعاقد، بمعني أنها اعتمدت المعيار الشخصي لا المادي، ويعود تقدير هذا الاختلال للمحكمة.

ثانياً ـ العنصر النفسي:

يقصد به أن أحد المتعاقدين يريد أن يستغل في العاقد المغبون، حاجة أو طيشاً أو هوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك، فيتعاقد معه تعاقداً يلحق به الغبن الفاحش. والهوى, هو الميل الجارف الذي يضعف الإرادة فتنقاد لحكمه بالاستسلام، فمن استغل رغبة زوجته بالطلاق لتتزوج بمن تحب فاستكتبها ديناً كبيراً لتحقيق ذلك يكون قد استغل هوى جامحاً في زوجته نحو تحقيق هذه الرغبة العارمة. والطيش، هو الخفة ويفيد معنى الاندفاع وعدم تقدير العواقب، فالشاب الثري قد تستغل حاجته للإنفاق فيستكتب تصرفات في أمواله بغبن فاحش. أما ضعف الإدراك فهو عدم الخبرة وسوء التقدير للأمور وهو لا يبلغ درجة العته.

2.2. موقف المشرع المغربي

لا يوجد في قانون الالتزامات والعقود أي نص صريح في الموضوع باستثناء الفصل 54 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة. هذا الفصل اختلفت حوله آراء الفقهاء فمنهم من اعتبر أن المشرع المغربي قد أخذ بالنظرية الحديثة ومنهم من اعتبر عكس ذلك.

فأنصار الاتجاه الأول اعتبروا أن حالات المرض والحالات الأخرى المشابهة تندرج في إطار العنصر المعنوي المكون للنظرية الحديثة ، كما أن المشرع المغربي ترك للقاضي سلطة واسعة في تقدير الإبطال متى توافرت الحالات المذكورة.

أما أنصار الاتجاه الثاني، فقد اعتبروا أن الحالات الواردة في الفصل 54 فضفاضة قد لا تندرج في حالات الطيش البين والهوى الجامح وعدم الخبرة وبالتالي فهي بعيدة عن الحالات المكونة للعنصر المعنوي في النظرية المعنوية. هذا بالإضافة إلى أن خطورة هذا الفصل تكمن في أن المشرع المغربي ترك أمر تقدير الإبطال في هذه الحالات للقاضي، هذه السلطة التي بإمكانها أن تؤدي إلى المس بمبدأ استقرار المعاملات خاصة أمام غموض النص.

وعلى أية حال فإنه لتقرير الإبطال بناء على الفصل 54 من ق.ل.ع ( حالة المرض والحالات المشابهة) لا بد من توفر شرطين:

- أن يتعلق الأمر بعقد تم إبرامه تحت وطأة المرض أو الحاجة.

- أن يرتبط المرض بالاستغلال، فإثبات هذا الاستغلال هو السبب الأساسي لتقرير الإبطال
بواسطة
عيوب الرضا PDF
عيوب الرضا في القانون المدني PDF
كتب حول عيوب الإرادة
الغلط والاستغلال كعيب من عيوب الرضا pdf
عيوب الرضا في قانون الالتزامات والعقود
بحث حول الرضا في العقد

اسئلة متعلقة

...