في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

طريقة تقسيم الورث للبنات. نصيب البنت من الميراث في جميع الحالات 

من يستحقّ الميراث من النساء

أصناف الورثة سبع. هم

طريقة تقسيم الورث للبنات

طريقة تقسيم الورث للبنات. يشير الميراث إلى تحويل الأموال أو الممتلكات أو الأصول الأخرى إلى ورثة الشخص بعد وفاة الشخص. يمكن اعتبار الميراث الغرض الذي عمل المرء بجد في الحياة من أجله. وصية الميراث لأقاربه مثال على الإرث. يدفئ قلبه ويسعده. في الواقع ،لم يكن ليتمكن من كسب أكثر مما يحتاج إليه أو تخزينه وتحصيله لولا اعتقاده أنه سينتقل إلى أبنائه وأقاربه الذين يعتبرون امتدادًا له واستمرارًا لذكره ؛

وكذلك التزام الإسلام به وتشريعاته بهذا التفصيل ،وإصراره على توزيع الميراث على أكثر من شخص – بالطريقة الأنسب. سيأتي – ليبرز رغبته في إهدار المال وعدم تكديسه في يد شخص واحد ،حتى تتمكن الأيدي من مقايضته بالتنمية والمنفعة والنمو ،لتنمو البلاد ويثري المجتمع.

كما أن حصر ثروتك في الأصدقاء المقربين منك والأقارب ،ثم الأقارب ،يعزز أواصر التضامن داخل الأسرة ،ويقويها ويتعاون أفرادها في حياتهم لصالح الفقراء والضعفاء. وهكذا ،فإنهم يحبون بعضهم البعض ويتواصلون لأنهم واحد. عندما يقسمون ميراثهم ،يكون هناك الكثير من العدل ،لأن الشرائع تحترم.

كيفية تقسيم الورث للبنات

طريقة تقسيم الورث للبنات

إذا ترك بناتاً فقط دون أولاد ،وكان والدهم أرملة أو مطلقة ،فإن أموال الأب توزع على النحو التالي؛ لقول الله تعالى :فَـإِنْ كُـنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .{الـنساء:11} إذا كانت على أم الميت مثل الزوجة وجب عليها. كما يؤخذ التزام أقرب رفاقه.

حتى لو كانت الفتيات قليلات أو ليس لهن أخ ،فلا يجوز فصلهن عن أخيهن تحت أي ظرف من الظروف.

لكننا نحذركم من أن موضوع الميراث أمر شائك وخطير للغاية. لذلك لا يمكن الاكتفاء بها ،ولا الاستناد إلى فتوى يعدها صاحبها في سؤال نسخ ولصق والرد عليها. ابحث عن المشكلة وتأكد من وجود وصايا أو ديون أو أصول قبل متابعة إجابتك. حقوق أخرى لا يعلمها الورثة ،ومعلوم أن حقوق الورثة في المال تقدم على حق الورثة الأحياء في المال ،فلا تقسم التركة إلا بعد استشارة المحاكم الشرعية قصد تحقيق الآباء والأبناء. الإهتمامات.

نصيب البنت من الميراث

البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين:

– الخلوة مع أخواتها. الفتاة الوحيدة بدون أخوات.

-عدم وجود إخوة ذكور.

بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:

ليس لها أخ أو ابن عم بنفس العمر.

عدم وجود مشترك في الميراث وهو: أخت ،أو ابن عم من نفس الرتبة.

-عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

إذا كانت الفتاتان اثنتان أو أكثر ،فإنهن يأخذن نصف كل ورقة. يجب استخدام ثلثي الأوراق بشرطين:

-أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.

-عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه.

وبنات الابن مثل بنات الصلب في أنهن يستحقن الثلثين قياسا على الشروط الثلاثة المطلوبة لابنة البنت. ابنة الابن مثل البنت ،ولكن يجب أن تكون هناك ثلاثة شروط:

أن يكون عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر. أن يكون عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر.

عدم وجود أصهار أو إخوة بنات أو أبناء عم من نفس المرتبة الاجتماعية.

– عدم وجود سليل مباشر من سلالة سواء ابن الابن أو أبناء الأبناء ونحو ذلك.

البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ:

-وجود الإخوة الذُّكور.

يرث الأبناء الأحياء ممتلكات الأب المتوفى.

أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي

من الخطأ التعميم أن للمرأة في الإسلام نصف نصيب الرجل. الحقيقة هي أن المرأة يمكن أن يكون لها واحدة من أربع حالات: 1) تأخذ النصف. 2) تأخذ كل شيء. 3) تحصل على أكثر من الرجل. 4) ترث والرجل لا يرث. هناك ثلاث مقاطع أخرى في هذا الكتاب ،لكنني سأحتفظ بها أخيرًا. يجب أن يمنحك ذلك فكرة عن مدى قيمة هذا

في ميراث المرأة أربع صور إذا ورثت نصف زوجها:

إذا ورث الميت ابنته وابنه أو بنت ابنه وابنه.

عندما يكون لديك أخوات أو أخوة ،تزوج من أخواتهم الشقيقات أو الأخوات الأشقاء. عندما يكون لديك أخت أو أخ وليس لديك أشقاء أشقاء ،تزوج من أخته أو أخيه.

في الحالة الثانية ،يتساوى نصيب المرأة والرجل. يمكن أن تكون هذه عدة طرق مختلفة ،بما في ذلك:

الصورة رقم 1: من مات وترك بنتا نصيب البنت هو نصف الميراث. وبما أنها مثل والدها ،فإنها تحصل على سدس الميراث. وفي هذه الحالة يُعطى لها سدس الميراث (أي سداسان). ومع ذلك ،فإنها تحصل على ثلثي (أي ثلاثة أسداس) من الميراث المتبقي ؛ بعد كل شيء ،تنتمي إلى والدها أيضًا.

في الصورة ترى ابنة وابن. ومن مات: نصيب البنت نصف الباقي ،والباقي بعد ذلك يقسم بين ابن الابن المتوفى وفرقته. يذهب الجزء المتبقي إلى ابن الطفل الآخر لوالده. وقد قسم الميت هذا الميراث إلى نصفين بين شخصين.

صورة رقم (3): ترى أنه إذا مات الإنسان وترك ابنة واحدة وأخ واحد ،فإن نصيب البنت هو نصف الميراث ،أي أنها تحصل على نصف الميراث ،ويتركها الأخ معها حصة متساوية.

الحالة الثالثة: أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل ،وهذه الحالة لها صور منها ما يلي:

الصورة رقم (1): إذا مات الإنسان وترك ابنة وأم وأب ،فإن حالته مثل الحالة رقم (1) إلا أن الأم ستأخذ سدس الميراث فينخفض ​​من نصيب ابنة المتوفى في النصف. وكذلك نصيب الأب. سيذهب باقي الميراث إلى الوالد (الوالدين) الباقين على قيد الحياة. هذا هو واحد على ستة عشر (أي: ثلث التركة) ،وهكذا ترى في هذه الحالة أن البنت أخذت أكثر من نصيب جدها.

صور لا. 2: من مات وترك ابنة وعشرة إخوة ،فإن نصيب البنت هو نصف الميراث ،والإخوة العشرة هنا عشيرة. يأخذ كل أخ (1/20) من التركة. إذا افترضنا أن الميت ترك مائة دونم من الأرض ،فسيأخذها كل منهم. تحصل الفتاة وكل من الأخوين على 50 دونم.

يدور هذا المقطع حول كيفية ارتباط الناس ببعضهم البعض. من مات وترك ابنتين وثلاثة أعمام ،فإن نصيب البنتين معا ثلثي الميراث. الأعمام الثلاثة هنا هم عشيرة ،لذلك سيأخذون الباقي ،مما يعني أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في بقية الميراث ،وهو الثلث. سيحصل كل من هؤلاء الأعمام على 1/9 (1/9) مما تبقى. افترضنا أن الميت يمتلك 90 دونمًا ،فتأخذ كل فتاة 30 دونمًا ،ويأخذ كل من الأعمام 10 دونمات.

الحالة الرابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

ولهذه الحالة صور، منها ما يلي:

الصورة رقم (1): من مات وترك ابنة وأخت شقيقة وأخا غير شقيق للأب ،تنال البنت نصف الميراث ،ولا ترث الأخت شيئا. إذا لم تكن الأخت هناك ،فسيكون الأخ هو والد عشيرة وسيأخذها كلها ؛ لذلك هذا يعني أنها أخته. غطت الابنة والدها بالحجاب. غطى الأخ أخيه بالحجاب.

تنبيه هام:

أصحاب الفرضية هم: “الورثة الذين يرثون كسراً معيناً ونسبة معينة من التركة” كالنصف ،أو الثلث ،أو الربع ،أو السدس ،بينما المرتبطون بأنفسهم هم : “الورثة الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد أصحاب التركة”. وأن النساء كل العصابات من الرجال وهذا يعني ماذا. بعد اتباع الإرشادات الواردة في الخطوات من 1 إلى 4 ،فأنت على استعداد لبدء فك الصفحات.

أسبقية القسمة في الميراث للمرأة ،فالباقي للرجل.

وفقًا لقوانين الميراث في الإسلام ،فإن نصيب المرأة في التركة دائمًا يساوي النسبة المئوية المحددة لها. إذا كان الورثة الآخرون مشمولين في ميراثها ،فلن يؤدي ذلك إلى خفض نصيبها ؛ بدلا من ذلك ،يجب أن يكون هو نفسه. أخذ الرجال كل ممتلكاتهم لأنهم لن يأخذوا منهم شيئًا.

إذا تجاوز الورثة نصيبهم ،كأن يكون هناك أكثر من وريث ،وكل منهم يرث نصيباً أكبر مما يستحق ،فإن الشريعة تلزمهم بالتساوي فيما بينهم. كما هو الحال مع أي عقار ،سيتم تقسيم الميراث إلى حصص متساوية. وذلك لأن كل صاحب كسر يأخذ نصيبه حسب نسب ملكيته. الثروة لمجموعة من الرجال لن يأخذوا شيئاً. هكذا يتضح لك أن الشريعة لا توفر المال للجماعات ،بل توفره لمن عليه التزامات فقط.

نصيب البنت عند وجود ابن ذكر للميت

إذا مات الأب والأم على قيد الحياة ،أو مات أخ أو أخت دون ورثة ذكر ،فالأولى لها أن ترثها. قال الله تعالى في القرآن:: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[١]

وهذه الآية شاملة لنصيب البنت في الميراث ،وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة هنا هي الفتاة الصليبية ،أو إذا لم تكن هناك فتاة صليبية فيمكن أن تكون ابنة الابن.

وسيجري تفصيل ميراث البنت في هذا الموضوع ،حيث تنتقل حصة الفتاة في وجود الذكر من الإكراه إلى الارتباط. إذا كان هناك ابن وابنة ،فإن نصيب الابن في الميراث يحدده القانون. ويرث الأب نصيبه ،أما إذا لم يكن له أطفال فإن زوجته في ملكيته. ترث الأرملة التي ليس لها أطفال جميع ممتلكات الأسرة. سيكون للابن نفس حظ ابنتيه ،

على سبيل المثال ،إذا مات رجل تاركًا وراءه زوجة وابنة وابنًا ،فإن الزوجة تحصل على سدس التركة. والبنت على ثلث التركة ،وللابن ضعف نصيب البنت. الفتاة غير متسامحة مع أخي الذكر في الحالات الثلاث التي نذكرها هنا: [5]

الحالةُ الأولى:الكفر مع الأخ الشقيق. أو عدة إخوة أشقاء.

الحالة الثانية:إهانة أخ الأب ،أو تعدد أشقاء الأب ،وسب أخ الأب من جهة الأم ولا يشاركها معها ،ويكون المتوفى في هذه الحالة رجلاً.

الحالة الثالثة:الإهانة مع أخ الأب ،أو إخوة الآباء المتعددين ،وأخو الأب هو الأخ الذي يشاركه من دون الأم ،والأب هو المتوفى في هذه الحالة.

نصيب البنت عند عدم وجود ابن ذكر للميت

البنت ترث بموت والدها دون قريب ذكر من رتبتها ،ولا ترث بالإكراه. الميراث المحدد في القرآن الكريم يسمى “الميراث بالفرض” ،ولا يجوز إهماله أو تركه كما ذكرنا سابقاً. في كلتا الحالتين ،يرث الفتاة بالفرض ،ولكن هناك نوعان من الميراث يتم توريثهما بهذه الطريقة: [6]

إذا كان للمتوفاة ولد واحد ترث النصف.

وقد جاء هذا الحكم في سورة النساء بقوله – العلي: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[٧]. إذا مات الرجل وكانت له زوجة تأخذ الزوجة ثُمن تركته. يذهب الباقي إلى أقرب قريب ذكر. يذهب الباقي إلى العم.

إذا كان للميت أكثر من بنت يأخذ ثلثي التركة.

رجل يموت مع زوجته وثلاث بنات. إذا كان له أخ ،فإن البنات الثلاث يتساوى في الثلثين. إذا كانت الأم هي المتوفاة ،فكذلك إذا كانت أخته تشاركه في تركته ،أو أخته تشاركه مع والده. وكذا إذا أشركته أخته مع والدته.

من يستحقّ الميراث من النساء

أصناف الورثة من النساء سبع. هم 

القسم الأول: البنتُ

وبنت الابن في حكمها ،ودليل ذلك قوله: (العلي)

(يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

القسم الثّاني:الأمُّ

وترث والدة ابن المتوفى في عدة حالات ،كما يتضح من قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).

القسم الثالث: الجدّة

إذا كانت الجدة حاضرة ترث إذا لم يكن هناك أم دونها. إذا كانت الأم حاضرة ،فإنها لا ترث.

القسم الرّابع:الأختُ

الأخت ترث من أخيها إذا لم يكن له ولد ؛ وعليه نذكر ثلاث حالات على النحو التالي:

إذا بقيت امرأة واحدة فقط ،تحصل على نصف الميراث. قال تعالى

: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)

الحالةُ الثانية: تأخذ الأختانِ ثُلثا تركةِ أخيهما إذا كانتا اثنتينِ، إذ قال -تعالى-: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).

الحالةُ الثالة: تتشاركُ الأخواتُ نصيبهنّ من التّركةِ مع وجودِ الأخوة عن طريقِ التّعصيبِ، إذ قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).

القسم الخامس: الزّوجة

ترث الزوجة ربع ما تبقى عند وفاتك ،إذا لم يكن لك ولد.

القسمُ السادس:الأختُ لأب والأختُ لأمّ

في ميراث والدهم مجموعة واسعة من التفاصيل التي ترد في مكانها ،وباختصار ترث أخت الأب في غيابه ،أو ابنه ،أو ابن ابنه ،أو الجد أو كامل. الإخوة. وأخت الأم ترث في غيابها والدها أو جدها أو ابنتها.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
من يستحقّ الميراث من النساء

أصناف الورثة من النساء

ميراث المرأة

اسئلة متعلقة

...