من الوارثات من النساء وكم نصيب كل منها حسب الشرع الإسلامي
في موقعنا النورس العربي نرحب بكل زوارنا الكرام الناشطين في البحث عن الحلول والاجابات والمعلومات الصحيحة في شتى المجالات التعليمية والثقافية والاخبارية ويسعدنا أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن حل السؤال الذي يقول
من الوارثات من النساء وكم نصيب كل منها حسب الشرع الإسلامي
الوارثات من النساء عشر:
1 - البنت.
2 - بنت الابن- وإِن نزل أبوها- بمحض الذكور.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الجدة من قبل الأم.
6 - الجدة من قبل الأب.
7 - المعتقة.
8 - الأخت الشقيقة.
9 - الأخت لأب.
10 - الأخت لأم.
إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس
1 - البنت
2 - بنت الابن.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الأخت الشقيقة.
ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة،
وإذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.
وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.
وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.
لمعرفة نصيب كل منها حسب قرابتها للمورث عليك بالتعليق في أسفل الإجابة مفصل قرابتها وكم للمورث ورثة وسناتيكم الإجابة عند وصولنا سوالكم وشكرا لزيارتكم النورس العربي