في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

بحث حول الكلالة وكيفية تقسيم ميراث الكلالة تعريف الكلالة حكم الكلالة في الميراث أنواع الكلالة معنى الْكَلالَةُ كَلالَتَانِ

الْكَلالَةُ كَلالَتَانِ

ميراث الكلالة عند المالكية

كيفية تقسيم ميراث الكلالة

ميراث الكلالة pdf

معنى الكلالة عند الشيعة

أنواع الكلالة

مسائل في الكلالة

معنى الكلالة سؤال وجواب

معنى الكلالة في الميراث

ميراث الكلالة في القانون المصري

ميراث زوجة الكلالة

من يرث الكلالة

حكم الكلالة في الميراث

تعريف الكلالة

ميراث الكلالة إسلام ويب

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................بحث حول الكلالة وكيفية تقسيم ميراث الكلالة تعريف الكلالة حكم الكلالة في الميراث أنواع الكلالة معنى الْكَلالَةُ كَلالَتَانِ

.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

بحث حول الكلالة وكيفية تقسيم ميراث الكلالة تعريف الكلالة حكم الكلالة في الميراث أنواع الكلالة معنى الْكَلالَةُ كَلالَتَانِ

الكلالة عند بعض العلماء كل الورثة ما عدا الوالد، وعند البعض الآخر كل الورثة ما عدا الولد والوالد، الفريق الثاني اعتمد حديث جابر: " من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة " يرددونه على أنَّه حديث نبويّ، ويريحون أنفسهم من عناء الفحص الممحص، فلو كان للحديث أساس من الصحة، لبلغ علم الصحابة، وما اختلفوا في موضوع الكلالة على قولين الأول: من لا ولد له، والثاني: ومن لا ولد له ولا والد. أبو بكر (ض) قال أنَّ الكلالة ما عدا الوالد والولد، وقال بقوله ابن مسعود وزيد بن ثابت عندما سئل أبو بكر (ض) عن الكلالة، قال: " أقول فيها برأيي، فإن يَكُن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له ولا والد "

 أما عمر بن الخطاب (ض) فله قولان: " أتي عليّ زمان وما أدري ما الكلالة، وإنما الكلالة ما خلا الولد والوالد، وإني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر، هو ما عدا الوالد والولد، والقول الثاني: وعن ابن عباس قال: " كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له "

 في الخبرين المنسوبين إلى أبي بكر وعمر ما يريب، فالكلالة قبل نزولها كانت محل استفسار، تماماً مثل السؤال عن الساعة والروح على سبيل المِثال لا الحصر، لذا فإننا نكاد نجزمُ بأن الروايتان لا أساس لهما من الصحة، فالنص صريح ولا يقبل التأويل، ويشير بوضوح تام بأن الله هو الذي أفتى بالكلالة، فقوله سُبحانه "يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" هو هكذا، وعلى إطلاقه، ويغني عن الاسترسال.

 الكلالة بحسب التنزيل الحكيم هم أقرباء المتوفى عدا الأبناء والأحفاد، فبوجودهم تتأثر حصص أصحاب الفرائض وتزاد بعدمه، فالسدس لكل وحد من الأبوين إن كان للمتوفى ولد، وإن لم يكن له ولد، فاللام الثلث، وللأب الثلثان، والزوج كذلك، فإن كان لزوجته ولد فله الربع مما تركت، وإن لم يكن لها ولد فله النصف مما تركت، والزوجة إن كان لزوجها ولد فلها الثمن ما ترك، وإن لم يكن لها ولد فلها الربع مما تركت.

 وما يقوله الفقهاء بأنَّ الكلالة كلالتان، الأولى سُميت بآية الشتاء لأنها نزلت في فصل الشتاء، والأخرى آية الصيف لأنها نزلت في فصل الصيف، الأولى تتعلق بميراث الإخوة والأخوات لأم، والأخرى بميراث الإخوة والأخوات لأبوين، أو أب، وأنَّ حكم ميراث الكلالة، هو من مات وليس له والد ولا ولد، وله أخت لأبيه وأمه، وأنَّ السُنَّة قدمت الأشقاء على الإخوة لأب، هو وقل متهافت لا ينظر إليه، وأكثر من ذلك، يتعارض عمودياً مع قوله تعالى: "يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" وقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ" ناهيك على أنَّ آيات المواريث لم تفرق لا من قريب أو من بعيد بين الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب أو لأم.

 الْكَلالَةُ الْأوْلَى

 المتأمل في قوله تعالى: لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: 12) يلحظ أربعة أمور:

 (1) الآية تتحدث عن تركة الزوجين اللذين يورثان كلالة، وهم الأقرباء ما عدا الأبناء والأحفاد.

 (2) الأولوية المطلقة للوصية

 (3) الضمير في قوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ" يعود على الشخص الميت-أي الرجل والمرأة- اللذان ليس لهما ولد- واكتفى بحكمه سُبحانه، لدلالة العطف على تشاركهما في هذا الحكم.

 (4) الحِصص الواردة في الآية يستحقها الإخوة والأخوات فقط، وأنَّه سُبحانه وتعالى، فرض للذكر والأنثى حصصاً متساوية، فحصة الأخ الواحد أو الأخت الواحدة هي السدس-الحد الثالث من حدود الله- وإن كانوا مجموعة فهم شركاء في الثلث، وهو الحد الأقصى لإرث الإخوة في هذه الحالة.

 الْكَلالَةُ الثَّانِيَةُ 

 للأسف الشديد لم يقف الفقهاء، وكذلك علماء النقل على الفرق الشاسع بين الْكَلالَةُ الْأوْلَى و الْكَلالَةُ الثَّانِيَةُ. التنزيل الحكيم يتحدث في الآيتين 12 و 176 من سورة النساء، عن امرئ توفي ليس له ولد وله إخوة وأخوات. فإن مات زوج ليس له ولد عن زوجة وإخوة وأخوات حكمت الكلالة الأولى في توزيع التركة، وقل نفس الشيء في الزوجة التي تموت ليس لها ولد عن زوج وإخوة وأخوات. وإن لم يكن للمتوفى زوج أو زوجة ومات عن إخوة وأخوات، حكمتها الكلالة الثانية.

 إضافة إلى كل ذلك، لقد فرق التنزيل الحكيم في "الكلالة الثانية" التي جمعت على وجازتها بين الإناث اللاتي بلغن سن النكاح واللاتي لم يبلغن، وكذلك بين الذكور البالغين وغير البالغين بين حصص الورثة المذكورين، بدلالة قوله تعالى: يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النساء: 176)

 أَمَثَلَةُ تَطْبِيقِيَّةٍ / الْكلالَةَ الأولى 

 (1) ماتت عن زوج وليس لها أولاد، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين يأخذ الزوج كامل المبلغ وهو الحد الأعلى فمن لم تذكره آيات المواريث لا يرث، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 (2) مات عن زوجة وليس له أولاد، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين تأخذ الزوجة كامل المبلغ وهو الحد الأعلى، فمن لم تذكره آيات المواريث لا يرث..

 (3) ماتت وليس لها ولد عن زوج وأخ، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين يأخذ الزوج النصف مما تركت، ويأخذ الأخ السدس لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (النساء: 12) ويضاف المبلغ الباقي لحصة الزوج، لأنه الوريث الأساسي الأقرب، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 (4) توفي وليس له ولد عن زوجة وأخ وأخت، تأخذ الزوجة الربع مما ترك، ويأخذ الأخ السدس، وتأخذ الأخت السدس، بعد ذلك يُضاف لحصة الزوجة المبلغ الباقي، لأنها الوريث الأساسي الأقرب، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 (5) توفي وليس له ولد عن زوجة وأخوين وأختين، بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين، فرض الزوجة الربع مما ترك، والأخوين والأختين شركاء في الثلث المتبقي، لقوله تعالى: " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " وما تبقى يُضاف لحصة الزوجة لأنها الوريث الأساسي الأقرب، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 (6) ماتت وليس لها ولد عن زوج أب وأم، حصة الزوج النصف مما تركت، وحصة الأم الثلث، وحصة الأب الثلثين، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ( النساء: 11)

 (7) مات وليس له ولد عن زوجة وأم وأخوين، تأخذ الزوجة الربع مما ترك، وحصة الأم السدس، وحصة الأخوين الثلث، السدس لكل واحد منهما، وما تبقى يُضاف لحصة الزوجة لأنها الوريث الأساسي الأقرب، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 (8) ماتت وليس لها ولد عن زوج وأم وأختين وأخ، يأخذ الزوج النصف مما تركت، وتأخذ الأم السدس، والأختين والأخ شركاء في الثلث، وما تبقى يُضاف لحصة الزوج لأنه الوريث الأساسي الأقرب، فالورثة المذكورين هم الذين يرثون حصراً.

 أَمَثَلَةُ تَطْبِيقِيَّةٍ / الْكلالَةَ الثَّانِيَةَ

 (1) ماتت وليس لها ولد عن أخ. يأخذ الأخ كامل التركة.

 (2) ماتت وليس لها ولد عن أخت. تأخذ الأخت كامل التركة.

 (3) مات وليس له ولد عن أم. تأخذ الأم كامل التركة.

 (4) مات وليس له ولد عن أخ وأخت. الأخ والأخت شركاء في التركة مناصفة.

 (5) ماتت وليس لها ولد عن أختين. الأختان شريكتان في التركة.

 (6) ماتت وليس لها ولد عن أربع أخوات. توزع التركة على الأخوات بالتساوي.

 (7) مات وليس له ولد عن أختين وأخ. فرض الأختين الثلثين، وفرض الأخ الثلث الباقي.

 (8) مات وليس له ولد عن أختين وأخوين غير بالغين. فرض الأختين الثلثين، وللأخوين الثلث الباقي.

 (9) مات وليس له ولد عن إخوة رجالاً ونِساءً (3 رجال و 3 إناث بالغات) يوزع المبلغ بين الإخوة الرجال والنساء على أساس " للذكر مِثلُ حظ الأنثيين" فحظ الأنثى الوحدة في حالة وجود إخوة النصف، وإن كانتا اثنتين فأكثر فهن شركاء في النصف وللذكر ما للأنثيين معاً، أي النصف أيضاً

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
بحث حول الكلالة وكيفية تقسيم ميراث الكلالة تعريف الكلالة حكم الكلالة في الميراث أنواع الكلالة معنى الْكَلالَةُ كَلالَتَانِ
0 تصويتات
بواسطة
من هم الذين يرثون الكلالة؟

كيف يتم توزيع ميراث الكلالة؟

ما الفرق بين الكلالة الأولى والثانية؟

ما معنى قوله تعالى كلالة؟معنى الكلالة عند الشيعة

معنى الكلالة في القرآن

أنواع الكلالة

معنى الكلالة سؤال وجواب

أين يذهب باقي ميراث الكلالة

من يرث الكلالة
0 تصويتات
بواسطة
أمثلة على ميراث الكلالة

الميراث في القرآن غير الفقه..

خلافا لما قاله الفقه السنى فإنه ليس لأبناء الأخ ( من ذكور وإناث ) وليس لأبناء الأخت ( من ذكور وإناث ) نصيب مفروض فى التركة . ولكن لهم حق بعد الفروض باعتبارهم من ذوى القربى ، وهذا منصوص عليه فى قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) ( النساء 8 ) )

للأخ والأخت ( وليس لأبنائهم ) نصيب مفروض فى حالة الكلالة فقط . والكلالة هى عدم وجود ذرية للمتوفى من أبناء و بنات.

وللتوضيح نقول :

أولا :

قبل توزيع التركة على اصحابها الأصليين لا بد من :

1 ـ تسديد الديون ، وتنفيذ الوصية سواء كانت لوارث أو غير وارث ، ويأتى فى مقدمة المامور لهم بالوصية الوالدان (الأب والأم ) مع استحقاقهم للسدس أو الثلث لكل منهما حسب وجود ذرية أو أخوة للمتوفى .

2 ـ عند تقسيم الميراث لا بد من إعطاء مايتبقى من التركة لمن يحضر القسمة من أولى القربى واليتامى و المساكين (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) ( النساء 8 ) فالذى يحدث انه تتبقى ـ أحيانا نسبة ـ من التركة ، ويجب حينئذ توزيعها على من ليس له فرض فى الميراث كابناء الأخ وابناء الأخت والعم وابناء العم وخصوصا الأيتام منهم ، ثم اليتامى عموما والمساكين . وعندما لا تتبقى تلك النسبة ـ فى حالة وجود أبناء للمتوفى مثلا ـ فلا بد أيضا من إعطاء شىء لأولئك الناس .

ويلاحظ هنا أن أبناء الابن المتوفى لا حق لهم فى تركة جدهم فى حال وجود أبناء للمتوفى أعمام لأولئك الأحفاد . وهنا تكون لهم وصية واجبة ، ويكون لهم حق ضمن ذوى القربى ، وضمن الأيتام أيضا إن كانوا صغارا.

ثانيا :

بعدها يتم توزيع الميراث على الورثة بالفرض ، و طبقا للقرآن الكريم هم :

1 ـ الابن والبنت ( وأبناؤهم وبناتهم ـ أى أحفاد المتوفى فى حالة عدم وجود أبناء وبنات للمتوفى ) وهنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فى حالة وجودهم معا اولادا وبنات . فان كان له بنت وحيدة فلها النصف ، فان كان له بنتين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان فان كان له ابن وحيد أو أكثر من ابن يستحوذ (أو يستحوذون ) على ما يتبقى من التركة بعد إعطاء والدى المتوفى والزوج والزوجة . .

2 ـ الأب والأم ( والجد والجدة ـ أى جد المتوفى وجدته فى حالة عدم وجود الأب أو الأم ) ولا توجد هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأب الثلث وللأم الثلث ان لم يكن أبناء للمتوفى ، وليس له أخوة . فإن كان للمتوفى أبناء وأخوة فللأب السدس وللأم السدس . ويرث الأخوة و الأخوات هنا بالكلالة . يقول تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )( النساء 11)

3 ـ الزوج والزوجة : للزوج النصف من تركة زوجته إن لم يكن لها ولد ، وله الربع إن كان لها ولد ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد ن ولها الثمن إن كان له ولد .

يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) وواضح هنا أنه فى عدم وجود ولد للمتوفى توجد (الكلالة )

ثالثا :

نتوقف مع ميراث الكلالة (أى عدم وجود ذرية للمتوفى ) حيث يرث الأخ والأخت والأخوة ( فقط ) دون ذريتهم.

ويختلف ميراث الكلالة حسب وجود الأب والأم والزوج والزوجة .

1 ـ ففى حالة عدم الذرية وعدم وجود الأب والأم وعدم وجود زوج أو زوجة بحيث لا يوجد سوى الأخوة فقط ، فان الأخ يرث أخته إذا كان منفردا ، أما الأخت فترث نصف تركة أخيها إن كانت منفردة ، فان كانتا اختين فأكثر فلهما الثلثان ، فان ترك المتوفى إخوة رجالا و نساء فقط فللذكر مثل حظ الأنثيين ،والمتبقى يعطى لمن يحضر من اولى القربى واليتامى و المساكين . وهنا يقول جل وعلا : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )( النساء 176 ).

أمثلة :

مات وترك اختا وحيدة .

ترث النصف ، والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .

ماتت وتركت اختين .

الأختان لهما الثلثان و الباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .

2 ـ فى حالة عدم وجود ذرية وعدم وجود زوج أو زوجة ولكن يوجد والدان أو أحدهما :

فللأب السدس والأم السدس ، وهنا يرث الأخ الباقى من أخته ، وترث الأخت نصف تركة أخيها ، فان كانتا اختين فاكثر فلهما الثلثان ، فان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .

أمثلة :

*مات وترك والدين و أختا وحيدة

للأب السدس وللأم السدس وللأخت النصف. والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .

*مات وترك الوالدين وأختين :

للأب السدس والأم السدس والأختان الثلثان .

*ماتت وتركت أخا ووالدين .

للوالدين السدس و السدس و الباقى للأخ .

* مات وترك والدته وأخوة رجالا وإناثا :

للأم السدس والباقى للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .

* ماتت وتركت أباها وأختيها :

للأب السدس وللأختين الثلثان ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين.

3 ـ لا توجد ذرية ولا يوجد والدان ولكن يوجد زوج للمتوفاة أو زوجة للمتوفى :

وجود الزوج أو الزوجة يغير من وضعية ميراث الأخ والأخت والأخوة عما يكون عليه فى حالة عدم الزوج والزوجة.

هنا فان الأخ يرث السدس ، والأخت ترث السدس دون تفرقة ،فان كانوا أكثر من اثنين ذكورا وإناثا فهم جميعا شركاء فى الثلث بالتساوى . يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) .

أمثلة :

* ماتت وتركت زوجا وأخا وأختا .

للزوج النصف ، ولكل من الأخ والأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .

* ماتت وتركت زوجا وعددا من الاخوة و الاخوات :

للزوج النصف و للاخوة و الأخوات الثلث بالتساوى . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .

* مات وترك زوجة واختا .

للزوجة الربع وللأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .

4 ـ لا توجد ذرية ولكن يوجد والدان وزوج أو زوجة .. وأخوة أو أخ أو أكثر من أخ وأخت .

هنا يرث الزوج أو الزوجة ( النصف للزوج والربع للزوجة ) ويرث كل من الأب والأم السدس لكل منهما ، ووجود زوج أو زوجة يجعل مسألة الكلالة هنا مختلفا عن وضعها ـأى الكلالة ـ فى حالة وجود الوالدين فحسب..مع وجود زوج أو زوجة لا يستطيع الأخ أن ينفرد ببقية التركة ، ولا تستطيع الأخت أن تأخذ نصف ما تركه أخوها ،بل ينحصر نصيب الأخ أو الأخت فى السدس ،أو يتساوون فى الثلث.

أمثلة :

* ماتت وتركت زوجا ووالدين وأخا أوأختا أو أكثر :

للزوج النصف ولكل من الأب والأم السدس ..يبقى سدس التركة فهو للأخ أو الأخت ، فان كانوا جماعة من الأخوة والأخوات فهم شركاء فى السدس الباقى.

* ماتت وتركت زوجا وأبا وأخا أوأختا أو أكثر:

للزوج النصف ، وللأب السدس وللأخ أو الأخت السدس ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث المتبقى .

* مات وترك زوجة ووالدين وأخا أو أختا :

للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس . وللأخ أو الأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .

* مات وترك زوجة ووالدين و جماعة من الأخوة والأخوات :

للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس ، وللاخوة الثلث بالتساوى ،والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .

اسئلة متعلقة

...