حكم توزيع الأملاك على الأبناء حال الحياة قبل الوفاة ؟هل يجوز توزيع الميراث وأنا على قيد الحياة
علم الفرائض الميراث
حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته
حكم الشرع في تقسيم الميراث قبل الوفاة
هل العطية لِلذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين
هل يجوز توزيع الميراث وأنا على قيد الحياة
حكم توزيع الأب أملاكه في حياته
حكم توزيع الميراث قبل الموت دار الإفتاء
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول........................... حكم توزيع الأملاك على الأبناء حال الحياة قبل الوفاة ؟هل يجوز توزيع الميراث وأنا على قيد الحياة
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
حكم توزيع الأملاك على الأبناء حال الحياة
الجواب: يجب أن نفرق هنا بين ثلاثة أشياء يكثر الخلط بينها وهي: ١- الميراث. 2- الوصية. 3-الهبة أو العطية.
==================
فالميراث لا يكون ميراثاً حتى تتحقق ثلاثة شروط وهي:
١- موت المورث (حقيقة أو حكماً). 2- تحقق حياة الوارث عند موت مورثه. ٣- التركة.
وعلى ذلك فإذا مات الميت، وترك مالاً، وترك ورثة، فقد تحققت (شروط الميراث)، وعليه فيجب قسمة الميراث القسمة الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز هنا التدخل، أو التغيير في أنصباء الورثة عما جاء في الشرع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل وارث حقه، وبينه في القرآن الكريم، فلا يجوز العدول عنه.
==================
أما الوصية فهي: عبارة عن (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان المُملَّك عيناً أم منفعة) .
وهذه الوصية لا يجب تنفيذها إلا بشروط هي:
١- موت الموصي. 2- قبول الموصى له.
3- أن تكون في (حدود ثلث التركة). أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة (الورثة).
5- أن لا يكون الموصى له (وارثاً)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
وعليه فكتابة الأملاك للأبناء، أو لأي أحد من الورثة حال الحياة، ووضع الورق عند أحد لحين الموت (غير جائز شرعاً)؛ لأنه يعد من قبيل الوصية، ولا وصية لوارث.
فإن أوصى الميت لأحد الورثة ثم مات، وأجاز الورثة الوصية عن طيب خاطر، وبدون أي ضغط بأي شكل من الأشكال، فهذا قد اختلف الفقهاء فيه على قولين، والجمهور على (صحة الوصية) حينئذ.
================
أما الهبة فهي عبارة عن (عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً).
وإذا أراد أحد الوالدين أن يعطي أبناءه حال حياته شيئاً من أملاكه، أو كل أملاكه، فهذا (جائز) لكن بشروط وهي:
١- أن يكون صاحب المال في كامل قواه العقلية والصحية: ⬅فإذا حصل هذا التصرف في مرض موته (فلا يصح)؛ لأنه حينئذ يكون بمثابة الوصية، ومعلوم كما سبق أنه (لا وصية لوارث).
٢- التسوية بين الأبناء في الهبة أو العطية:
⬅فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أن سيدنا بشير بن سعد رضي الله عنه أراد أن يخص ابنه النعمان بشئ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
واختلف العلماء هنا في معنى التسوية بين الأبناء على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون تفضيل؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى.
القول الثاني: ذهب الحنابلة، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا) .
ويستثنى مما سبق ذكره من قضية التسوية بين الأبناء في العطية، ما إذا فضل أحد الوالدين بعض أبنائه في العطية لسبب من الأسباب، كأن يكون هذا الابن لم يكمل دراسته مثل إخوته، أو لم يتزوج كسائر إخوته، أو أنه مريض، وما شابه، فتفضيل مثل هذا في العطية حينئذ (جائز).
* * *
٣- الشرط الثالث: أن يقبضها الموهوب له (حال الحياة)، ولا يكفي في ذلك الكتابة فقط، بل لابد من القبض أو الإذن به؛ فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له (الهبة)، فإنها تصبح مالاً للورثة.
٤- أن لا يقصد بهذه الهبة (حرمان باقي الورثة من الميراث): فإن كان نيته ذلك صحت (الهبة) وأثم على نيته، والله أعلم.