في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

مسألة ردية هلك عن زوجة، وست بنات، وأخ لأم

علم الفرائض 

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي alnwrsraby.net منبع المعلومات والحلول التعليمية والثقافية في شتى المجالات ومنها مجال العلوم الإسلامية في قسم الوراثة من علم المواريث والمناسخه لمعرفة النصابات في الميراث كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول... مسألة ردية هلك عن زوجة، وست بنات، وأخ لأم

 لذالك نقدم لكم أهم المسائل بإجابتها الصحيحه والمعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................حل مسألة ردية هلك عن زوجة، وست بنات، وأخ لأم

 الإجابة هي

مسألة ردية

هلك عن زوجة، وست بنات، وأخ لأم

..

أولا تذكير :

..

الرَّدُّ عند الفرضيين هو ضد العول. فإن لمسائل الفرائض ثلاث حالات باعتبار استيفاء الفروض للتركة من عدمه:

..

1 - فإما أن تستوفي الفروض التركة بلا زيد ولا نقصان، أو أن لا تستغرق الفروض كل التركة مع وجود العصبة، فهنا يأخذ كل ذي فرض فرضه، وإن بقي شيء فلأولى معصب ذكر.

..

2 - وإما أن تتجاوز فروض الورثة التركة بحيث يتجاوز مجموع سهام أصحاب الفروض مقدار أصل المسألة، فإنه يعال بالأصل اي يُرْفَعُ إلى ما يعادل مجموع السهام بما يترتب عليه زيادة في السهام تترجم نقصانا في الأنصباء متناسيا مع الفروض.

..

3 - وإما أن لا تستغرق الفروض كل التركة ولا وجود مع أصحاب الفروض لعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصباءهم. ففي هذه الحالة خلاف بين أهل العلم لعدم ورود نص في ذلك :

- القول الأول : بأنه تعطى لأصحاب الفروض فروضهم وما بقي بعد ذلك فلبيت المال حيث لا يوجد عاصب. ولا سبيل للقول بالرد مطلقا وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وتبعه عليه مالك والشافعي وهو الذي عليه مذهب المتقدمين من المالكية والشافعية.

- القول الثاني : القول بعدم الرد إلا في حالة فساد بيت المال أو عدم انتظامه وهو مذهب المتأخرين من المالكية والشافعية ونقل الشيخ الحطاب إجماع المذهب بعد المائتين عليه.

القول الثالث : القول بالرد على أصحاب الفروض من غير العصبة (الأب والجد) بما في ذلك الزوجان بنسبة فروضهم بشرط فساد بيت المال او عدم انتظامه. قال به عثمان وهو أحد قولي الحنفية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

- القول الرابع : القول بالرد على أصحاب الفروض من غير العصبة (الأب والجد) بما في ذلك الزوجان بنسبة فروضهم ولو مع وجود بيت المال ولا يأخذ بيت المال من التركة شيئا إلا بعد انعدام الورثة.

 القول الخامس : وهو القول بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد. وهذا مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة في القول الثاني وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.

وإنما لا يرد على الزوجين لأنهما ليسا من ذوي الأرحام وإنما يستحق الرد بالرحم لقول الله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (الأنفال 75). كما قالوا بعدم الرد على الاب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الاب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.

..

وهذا القول الخامس هو الرأي المختار الذي سنورد حل المسألة وفقه.

..

والمراد بالرد هو النزول بأصل المسألة إلى ما يعادل مجموع السهام بما يترتب عليه نقصان في السهام يترجم زيادة في أنصباء الورثةمتناسية مع فروضهم.

حل المسألة

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث 

وللبنات الثلثان 

ولا شيء للاخ لأم لأنه محجوب بوجود الفرع الوارث (البنات)

..

فأصل المسألة من24 

للزوجة الثمن أي ثلاثة أسهم 

وللبنات الثلثان أي 16 سهما فرضا 

ويلاحظ هنا أن مجموع أنصباء أصحاب الفروض لا يستوعب كل التركة (19 سهما فقط من مجموع 24)، فتصير المسألة ردية على مذهب عدم توريث ذوي الأرحام. وبناء عليه ترد الأسهم المتبقية على البنات فيصير نصيبهم 21 سهما. ولما كان عدد 21 لا يقبل القسمة على ستة، أوجب ذلك تصحيح المسألة لتفادي الكسور في عدد سهام الأنصباء. بتخلص من كل ما تقدم إلى ما يلي :

..

تصح المسألة من 48

الثمن للزوجة : 6 سهام.

الثلثان للبنات (32 سهما) فرضا تضاف إليها (10) سهام ردا = 42 سهما لكل بنت 7 أسهم.

ولا شيء للاخ لأم لأنه - كما تقدم - محجوب بوجود الفرع الوارث (البنات).

لاحظوا أن الرد يقع على البنات فقط دون الزوجة لأنها ليست من ذوي الأرحام فلا يشملها ذلك.

..

وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
مسألة ردية هلك عن زوجة، وست بنات، وأخ لأم

اسئلة متعلقة

...