ميراث الأخ لأم و ميراث الأخ الشقيق حالات ميراث الإخوة لام والأخ لأب علم الفرائض
ميراث الأخ لأم
متى يرث ومتى لا يرث
هل الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأم
ميراث الإخوة لأم مع الإخوة لأب
ميراث الإخوة لأم عند المالكية
ميراث الإخوة لأم مع البنت
ميراث الأم مع الإخوة لأم
متى تحجب الأخت لأم
هل يرث الإخوة من الأم
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........ميراث الأخ لأم و ميراث الأخ الشقيق حالات ميراث الإخوة لام والأخ لأب علم الفرائض ...........
......وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
حالات ميراث الإخوة لام والاخوه لأب
ميراث الأخ الشقيق
إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين: الأول: عدم وجود الأب، والثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث. ... وأضاف أن الحالة الثانية أن الأخ الشقيق يرث باقي الميراث بعد نصيب أصحاب الفروض وهم زوجة المتوفى وبناته، إذا توفي رجل عن زوجة و3 بنات، وأم وأخ شقيق
(ميراث الإخوة لأم )
---------------------------
أولاد الأم. الأخ لأم والاخت لأم.... يخالفون بقية الورثة
فى بعض مسائل
ميراث الإخوة لأم
-----------------------.
1 - الثلث:
للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 - السدس
: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 - محجوبة
: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.* الأب يحجبهم والجد
وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى
ويستحق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط وهى
-------------------------------------------
1 - أن يكونوا اثنين فصاعداً،
2 - وعدم الفرع الوارث،
3 - وعدم الأصل الوارث من الذكور.
أولا الثلث
: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث مطلقا
متن الرحبية
39.…والثلثان للبنات جمعاً ... ما زاد عن واحدة فسمعا
48.…وهو للإثنين أو ثنتين ... ...... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ
49.…وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فما لهم فيما سواه زاد
50.…ويستوى الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور
ثانياً - السدس
: للمنفردة الاخ أو الاخت لام ان يكون وأحد منهم منفرداً في مسألة من المسائل
----------------------------
بشرط إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث مطلقا
قال الامام الرحبي
51.…والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وام ثم بنت ابن وجد
64 - ووَلَدُ الأمِّ يَنالُ السُّدْسَا *** والشَّرْطُ فِي إفْرادِهِ لا يُنْسَى
محجوبة
------------
بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.* الأب يحجبهم والجد والفرع الوارث مطلقا
وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى
__________
*1* والثلث فرضُ اثنان من الورثة، وهم:
1 - الأم،
2 - والإخوة لأم،
ونبه الامام الرحبي بان الجد يحجب الإخوة لأم ففهمه علي احتياطي
89 - ويَفْضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقاطِ ***بالْجَدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ