حل المسألة المشتركة أو المشرِّكة في الميراث أسماء المسألة المشتركة أمثلة تقسيم المسألة المشتركة
ما هي المسألة المشتركة
المسألة المشتركة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
من أصعب المسائل في تقسيم الميراث المسألة المشتركة
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................كيفية حل المسألة المشتركة في الميراث
.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
حل المسألة المشتركة أو المشرِّكة في الميراث أسماء المسألة المشتركة أمثلة تقسيم المسألة المشتركة
المسألة المشتركة وهي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والفقهاء من بعدهم .
أسماء المسألة المشتركة
المسألة المشتركة، ويقال لها: المشتركة والمشرَّكة والمشرِّكة. أما بالفتح المشرَّكة: فلأنه حصل التشريك فيها، فهي مشرَّك فيها. وأما بالكسر مشرِّكة: فأسند التشريك إلى المسألة لوقوع التشريك فيها، إنما هي في الأصل مشركة، حصل الاشتراك فيها، ويسند التشريك إليها، مشترَكة، مشترِكة، مشرَّكة مشرِّكة. ويقال لها: الحمارية، وهي نسبة إلى الحمار؛ لأن بعض الورثة قال لـعمر رضي الله عنهم أجمعين: هب أن أبانا حمار ما زادنا الأب إلا قربى، فقيل لها: الحمارية. ويقال لها: الحجرية؛ لأن بعض الورثة قال لـعمر أيضاً: هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، ما زادنا الأب إلا قربى. ويقال لها اليمية، وهي نسبة إلى اليم، وهو البحر. إذاً: مشترَكة مشترِكة مشرَّكة مشرِّكة، حمارية، حجرية، يمية، وإن شئت سمها بحرية!
اختلاف قضاء عمر في المسألة المشتركة
هذه أول ما وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ثبت ذلك في مستدرك الحاكم بسند صحيح وفي سنن البيهقي، انظروا الأثر في المستدرك (4/337)، وانظروه في سنن البيهقي الكبرى (6/255)، والأثر مروي في غير ذلك من المصنفات، لكن كما قلت ثابت ثبوت صحة في المستدرك وفي سنن البيهقي . وخلاصة القصة: أنه عرض على سيدنا عمر رضي الله عنه هذه المسألة في عامين مختلفين فقضى فيها بقضاءين مختلفين: القضاء الأول وهذا في العام الأول: ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، فكان القضاء من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه في السنة الأولى والعام الأول على حسب القواعد المطردة عندنا في الفرائض: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر). الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم الثلث للتعدد الذي فيهم ولا يوجد من يحجبهم من أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، والأخ الشقيق ليس محجوباً، بل عاصب، وهو هو أولى العصبات، والعصبة قلنا عند الانفراد يأخذ كل المال، وإذا وجد مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقته الفروض، وإذا لم يبق له شيء سقط. المسألة من ستة: نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، ما بقي شيء للأخ الشقيق، وهذا هو قياس قواعد الفرائض المطردة، وهذا قضاء عمر ، وهذا المذهب هو الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة وبعده الإمام أحمد عليهم جميعاً رحمة الله. هذا قضاء في هذه المسألة: أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والأخ الشقيق عاصب، فإن بقي له شيء أخذه وإلا سقط. المسألة بعينها وقعت في العام الذي بعده في عهد سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين فقضى بهذا القضاء، فراجعه زيد بن ثابت كما في المستدرك وسنن البيهقي . قال زيد : يا أمير المؤمنين! هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قرباً، فإذا لم تنفعهم قوة القرابة من جهتين فلا تضرهم، أمهم واحدة، الآن الميت هو الزوجة، نفرض أنها فاطمة، فالأشقاء والإخوة لأم كلهم أمهم واحدة، لو قلنا زيد أخ شقيق، ومحمد أخ لأم، وأحمد أخ لأم، أخ شقيق يعني أنه يقرب فاطمة من أبيها وأمها. والإنسان له أم واحدة، إذاً: ومحمد وأحمد من أمه، يعني الأم هي هي، يعني: أم فاطمة هي أم زيد ومحمد وأحمد، لكن زيداً له صلة قوية بفاطمة، فهو أخوها من أمها وأخوها أيضاً من أبيها، وأما هؤلاء فلهم أب آخر، فمن أقرب إلى فاطمة؟ زيد. فوقعت المسألة بعينها في العام الذي بعده، (ولعل بعضكم أن يكون أبلغ في حجته من بعض)، ولحن القول هذا مطلوب، (وإن من البيان لسحراً)، فقال زيد بن ثابت ما قال وقال بعض الورثة ما قال: هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، هب أنه حمار ما زادنا الأب إلا قرباً، أي: إذا لم ينفع فلا يضر، فأنت إذا لم تورثنا من جهة الأب فأمنا واحدة، كيف تورث إخوتنا الذين يدلون إلى أختنا بأمنا ولا نرث نحن وأمنا واحدة؟ فتأمل عمر رضي الله عنه هذه المسألة وقال: أصبتم، وغير القضاء، وقال: القرابة التي من جهة الأب تلغى، يرث الآن جميع الإخوة على أنهم إخوة لأم، فنشرك بينهم في الثلث، وهذا على القضاء الثاني هو مذهب الشافعية والمالكية. إذاً: هذا الثلث -كما قلنا- اثنان، فيكون للأخ لأم وأخ لأم وأخ شقيق، والرءوس ثلاثة فلا تنقسم، فنصحح المسألة: ثلاثة في ستة ثمانية عشر، وثلاثة في ثلاثة تسعة، للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم ثلاثة، وللإخوة: ستة، كل واحد له اثنان، انتهت المسألة. هذا قضاء عمر الثاني وهو الذي أخذ به الشافعية والمالكية، فالمذاهب الأربعة على قولين على قضاء عمر الأول وقضائه الثاني. فقيل لـعمر رضي الله عنه بعد أن قضى في هذه المسألة: إنك قضيت في العام الماضي بغير ذلك، قال: ذاك على ما قضينا به وهذا على ما قضينا به. ويشير بذلك إلى قاعدة مقررة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، بما أنه لا يوجد نص في القضية، ونحن نجتهد إلى وصول مراد الله في هذه المسألة فلا ينقض اجتهاد باجتهاد، ذاك حق وهذا حق، وكما قلت: كل من الاجتهادين أخذ به المذاهب الأربعة، فـأبو حنيفة والإمام أحمد على قضاء عمر الأول وسأذكر الأدلة عليه إن شاء الله، و الشافعي و مالك على القضاء الثاني، وسأذكر الأدلة عليه عندهم وكيف رجحوا هذا القضاء وذاك القضاء بإذن الله.
وسيأتينا رد الإمام ابن تيمية على مذهب المالكية، قال: هذا الكلام كله مردود ولو أقره عمر ، وكلمة (هب أن أبانا حمارا) لو كان أبوهم حماراً لكانت أمهم أتاناً، وهذا الكلام سيأتينا.
أركان المسألة المشتركة وادلة كل قول
أركان هذه المسألة التي لا يمكن أن تكون إلا بها: الركن الأول: أن يوجد زوج، وإذا لم يكن في المسألة زوج فليست مشرَّكة ولا مشرِّكة ولا مشترَكة ولا حمارية ولا يمية. الركن الثاني: صاحب سدس أم أو جدة. الركن الثالث: أن يستحق أولاد الأم -يعني الإخوة لأم- الثلث، ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا اثنين فأكثر، وعليه لو وجد أخ لأم واحد فليست مشركة، هذا بالإجماع.
الركن الرابع: أن يوجد عصبة أشقاء، سواء كانوا ذكوراً فقط واحداً أو أكثر، أو ذكوراً وإناثاً، يعني: إخوة وأخوات، أما إذا لم يكونوا عصبة فليست مشركة بالإجماع. يعني: لو كان هنا بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة فلها الفرض، وهو النصف فليست مشتركة. الزوجة هي الميتة قطعاً، فهذه الآن هل نقول بالتشريك بين الأشقاء والإخوة لأم أو نعطيهم التعصيب فيسقطون لأنه لم يبق لهم شيء. لابد من حصول هذه الأركان في المسألة لتكون مشتركة، ننظر في القضاءين اللذين قضى بهما الخليفة الراشد المحدَّث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
أدلة القول الأول في المسألة المشتركة
أما قضاؤه الأول وهو عدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فقد قال به أبو حنيفة و أحمد عليهم جميعاً رحمة الله، وقد قضى به أيضاً عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و زيد بن ثابت في إحدى الروايتين عنهم كلهم، نقلت عنهم روايتان قضاءان في ذلك كما هو الحال عن عمر تماماً، وهذا القضاء هو الذي ثبت عن علي ولم يقل بخلافه، وقال به أيضاً أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري رضوان الله عليهم أجمعين، وعمدة هذا القول ودليله عدة أمور: أولها: الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة وفي نظائرها، وقد تقدم معنا وقلت: إنه في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي وروي في الدارمي وسنن البيهقي و الدارقطني وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وغير ذلك، وهو عمدة الفرائض وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام ابن رجب الحنبلي ألحقه بالأربعين النووية في جامع العلوم والحكم لأنه ينطبق عليه هذا الوصف أنه من الكلام الجامع الذي قل فيه اللفظ وكثر المعنى: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر). الدليل الثاني: آية الكلالة التي هي في صدر سورة النساء والمتعلقة بالإخوة لأم، يقول الله فيها: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]. قال أصحاب هذا القول: وقد أجمعت الأمة على أن المراد بالإخوة هنا أولاد الأم، أي: الإخوة من الأم، فتشريك الأشقاء معهم خلاف الآية الكريمة، لأن هؤلاء إخوة أشقاء، وهذه خاصة في فرض لأناس معينين وهم من يدلون بمحض الأنوثة وهم الإخوة لأم. الدليل الثالث: آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء جعلت للإخوة الذين يدلون بأب، سواء كانوا من بني الأعيان أو من بني العلات، يعني: أشقاء أو إخوة لأب فجعلت للإخوة الذين يدلون بأب من بني الأعيان أو من بني العلات نصيباً معيناً مبيناً لا يجوز تجاوزه، وذلك النصيب هو: أن الذكر منهم يأخذ ضعف الأنثى، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]. انتبه للدلالة من الآية، قالوا: وتسوية الذكور من الأشقاء بالإناث الشقيقات خلاف مدلول الآية. هنا الآن أخ شقيق وأخت شقيقة، هل هذا الأخ سيأخذ أكثر من أخته؟ في المسألة مشركة لن يأخذ، قلنا: سنجعلهم كلهم متساوين، والله يقول في كتابه: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، بأي مبرر تعرضون عن هذه الآية الصريحة الصحيحة القطعية في الثبوت والدلالة؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] وأنت تأتي وتقول: الشقيقة تأخذ مثل الشقيق، لأن في المشركة لو وجد شقيقات وشقيق قلنا: سنجعلهم كلهم إخوة لأم وسنعطي الشقيقة مثل الشقيق، قال: أين يوجد في الفرائض أن الأخت الشقيقة تأخذ مثل الأخ الشقيق؟ هذه مخالفة لهذه الآية. كما خالفتم هناك الآية، فأدخلتم مع الإخوة لأم من ليس منهم، جئتم أيضاً لهذه الآية وخالفتموها فجعلتهم الأخت الشقيقة كالأخ وجعلتم الميراث بينهم بالتساوي، هذا غير وارد، وحقيقة الأمر كذلك. الدليل الرابع على هذا القول: قالوا: الإجماع على أنه لو كان ولد الأم واحداً والأشقاء مائة فلا تشريك بينهم؛ لأن هذه ليست مشركة. نحن قلنا: لابد أن يكون مستحق للثلث من الإخوة لأم، اثنان فأكثر، فلو وجد أخ لأم واحد مع مائة أخ شقيق فليست مسألة مشرَّكة أو مشرِّكة، وهذا إجماع، وهذا أشار إليه علي كما في سنن البيهقي . فالإخوة الأشقاء الذين هم مائة سيبقى لهم السدس، والأخ لأم بمفرده له السدس، وهؤلاء المائة سيأخذ كل واحد واحداً من المائة من السدس، يعني سنقسم السدس إلى مائة ونعطيه نصيبه، وذاك الأخ لأم انفرد، فلم هنا ما قلتم نجعل الثلث مشاركة بينهم، ونجعلهم إخوة لأم وينتفع الإخوة الأشقاء؟ وهذه في الحقيقة تبين رجحان القول الأول. زوج وأم وأخ لأم وأشقاء عددهم عشرة، المقصود أن الشقيق سيأخذ أقل من الأخ لأم بنسبة كبيرة وما جعلتموها مشركة، الزوج له النصف وهذا لا خلاف الآن في القضاء فيه، هذا محل إجماع، والأخ لأم له السدس، وأخ شقيق عشرة، لهم الباقي عصبة بلا خلاف عند الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية ولا عند الأمة بأسرها، هذا محل إجماع لأننا ألحقنا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر: الأم أخذت السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخ لأم السدس لأنه انفرد ولا يوجد من يحجبه، والإخوة الأشقاء لهم الباقي، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، وسدسها واحد، وسدسها واحد، بقي للإخوة الأشقاء واحد، انظر كيف تفاوت حقهم، ذاك سيأخذ السدس بمفرده، وهؤلاء عشرة سيأخذون السدس، يعني كل واحد سيأخذ عشر السدس، مهما زادوا لا يمكن أن يزيد نصيبهم عن الباقي الذي هو السدس، قالوا: أنتم هنا لم خالفتم؟ لم هنا لم تعتبروهم إخوة لأم ولم تشركوا بينهم من أجل أن ينتفع الإخوة الأشقاء؟ أوليست أمهم واحدة؟ هذا يدل على تناقض قولكم، ما دام الأخ لأم واحداً فانفعوهم هنا، هنا لا يمكن بحال من الأحوال لأنه بقي لأولئك شيء، وتأتي القواعد بعد ذلك تمنعنا؛ لكن هناك حيث لم يبق ألغينا الإخوة الأشقاء وجعلناهم إخوة لأم، أما هنا فلا يمكن. قالوا: أنتم في هذه المسألة لم تقولوا بذلك، ولو وجد مع الإخوة الأشقاء أخت شقيقة تجعلون قاعدتكم المطردة: للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف هناك خالفتم هذا الأصل؟ فكما جاز للإخوة لأم أن يزيد نصيبهم على الإخوة الأشقاء يجوز أن يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة الأشقاء، هذا كله حد منفصل عن الآخر، كما جاز هذا جاز ذاك، وأنتم هذه وافقتم عليها، ولم تخالفوا في تلك. وحقيقة في منتهى الوجاهة، هذا علي رضي الله عنه أشار إليه
أكمل قراءة الموضوع في الأسفل
تابع قراءة المزيد في الأسفل على مربع الاجابة اسفل الصفحة