في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

حل المسألة الأكدرية في الميراث 

المسألة الاكدرية في الميراث

. ما هي حل المسألة الأكدرية

. أقسام حل المسألة الأكدرية

صورة المسألة الأكدرية

سبب تسمية المسألة الأكدرية

ملخص حل المسألة الأكدرية في علم المواريث 

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول...........................حل المسألة الأكدرية في الميراث

وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

. حل المسألة الأكدرية

زوج وأم وجد وأخت. للزوج فرض النصف؛ لعدم وجود الفرع الواث ومخرج النصف: (اثنان)، وللأم الثلث، ومخرجه: (ثلاثة)، وللجد السدس، ومخرجه: (ستة)، وللأخت النصف، ومخرجه: (اثنان) أصل المسألة: (ستة) : (اثنان ثلاثة اثنان (ستة)= ستة) (2) (3) (2) (6) = 6). للزوج النصف وهو: (ثلاثة) وللأم الثلث وهو: (اثنان) وللجد: (واحد)، وللأخت النصف (ثلاثة)، تعول المسألة، إلى تسعة. للتحقيق:

(ثلاثة+ اثنان+ واحد+ ثلاثة= تسعة) ثم يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ويعودان إلى المقاسمة، وتصح المسألة من: سبعة وعشرين بالطريقة التالية:

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي شرح مفصل حول المسألة الأكدرية وسبب تسميتها وامثلتها 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
المسألة الأكدرية

ماهي الاكدرية وما سبب تسميتها؟
-------------------------------
هذه المسألة بهذا التعقيد وبهذا التأصيل أورد على طريقة زيد هذه مسألة كدرت أصول مذهب زيد فسميت بالمسألة الأكدرية، وقيل: إنها كدرت مذهب زيد فسميت بالأكدرية، وقيل: إن السبب في تسميتها بالأكدرية: أنها كدرت قواعد باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول، حيث إنها خالفتها في أمور سنبينها، وقيل: إنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضه منها، وقيل: إن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر أو المرأة الميتة فيها من أكدر، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة اختلافا فيها، لكن الأقرب أنها كدرت باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول، فما هي المسألة الأكدرية؟

صورتها:
---------
المسألة الأكدرية: هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وجد وأخت لغير أم، قولنا: أخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب، فإذا أردنا أن نقسم هذه المسألة، الزوج كم يأخذ؟ النصف، طيب والأم الثلث، ما عندنا إلا أخت واحدة تأخذ الثلث كاملا، طيب عندنا الآن كم بقي في التركة الآن؟ أخذنا من التركة النصف وأخذنا منها الثلث، باقي سدس لأن ثلث زائد سدس نصف، فبقي فيها السدس فقط.

والقاعدة التي أخذناها في قواعد زيد أنه إذا لم يبق إلا السدس، فيكون نصيب من نصيب الجد ويسقط الإخوة، هذه القاعدة، تذكرون المقولة في المسألة الثانية التي ذكرنا في صاحب الفرض، صاحب الفرض يأخذ فرضه ويكون للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هذه المسألة تكدرت أصول زيد بن ثابت في هذه المسألة فقال: كيف يأخذ الجد السدس ونسقط الأخت والأخت صاحبة فرض؟

ولهذا رأى زيد بن ثابت أن الأخت هنا تعطى النصف والجد السدس، فإذا أعطينا الجد السدس والأخت الشقيقة النصف أصبحت المسألة من ستة، نصف الستة كم؟ للزوج ثلاثة، وثلث الستة اثنان، والجد قلنا سنعطيه السدس واحد، والأخت الشقيقة النصف، ثلاثة اجمعها كلها ثلاث واثنين وواحد وثلاثة تسعة، عادت إلى تسعة طيب لما عادت إلى تسعة أيضا ورد عليه إشكال آخر قالوا بهذه الطريقة معنى ذلك أن الأخت ستأخذ أكثر من الجد؛ لأن الأخت أعطيناها النصف ثلاثة والجد السدس واحد، فقال: إذا لا بد من أن نعيد القسمة مرة أخرى، وذلك بأن نعطي الجد ضعف ما تأخذه الأخت كيف هذا؟ .

لا بد أن نصحح المسألة تصحح المسألة، فعندنا الجد والأخت الشقيقة الرؤوس كم رؤوس ذكر مع أنثى ثلاثة، الرءوس ثلاثة نضرب المسألة كلها في ثلاثة تسعة في ثلاثة كم؟ سبعة وعشرون، ونضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة والأم اثنين في ثلاثة ستة، وعندنا نصيب الجد مع الأخت الشقيقة واحد اللي هو السدس ونصف ثلاثة يعني أربعة في ثلاثة اثنا عشر، ونعطي الجد ثمانية والأخت الشقيقة أربعة، هذه المسألة الأكدرية، هذه هي المسألة الأكدرية تكدرت أصول زيد بن ثابت من عدة أمور، يعني من عدة وجوه أو قواعد، عموما الحجب قواعد الجد مع الإخوة بناء على هذا القول من عدة وجوه؛ الوجه الأول أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس أن الإخوة يسقطون ويأخذ الجد السدس، لكن هذه المسألة خالفتها فلم تسقط الأخت.

المسألة الثانية: إن مسائل هذا الباب -باب الجد مع الإخوة- لا تعول، وهذه المسألة قد عالت، الأمر الثالث: أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، لا يفرض لأنه إذا افترض الجد كأنه أخ فيكون عاصبا ففي غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، لكن في هذه المسألة الأكدرية فرض لها فلذلك سميت بالأكدرية.

قال الناظم:

والأخت لا فرض مع الجد لها

فيمـا عـدا مسألة كملهـا

التي هي المسألة الأكدرية:

زوج وأم وهمـا تمـامهـا

فاعلم فخير أمـة عـلامهـا

تعرف يا صاح بالأكدرية: يعني زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وأخت لغير أم،

تعرف يـا صـاح الأكدريـة

وهـي بـأن تعرفهـا حريـة

فيفرض النصف لها -يعني للأخت- والسدس له -يعني للجد- حتى تعول بالفروض المجملة، تعول إلى تسعة، ثم يعودان إلى المقاسمة: بعد التصحيح، يعودان للمقاسمة فيأخذ الجد ضعف ما تأخذه الأخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه، فكما ترون يعني هذه التقسيمات والتشعيبات ولو رجعت لكتب الفقه وكتب الفرائض لوجدت تقسيمات أكثر ووجدت عدة طرق وصور وطريقة زيد وطريقة علي وطريقة ابن مسعود وكل طريقة تحتها صور، وهذا في الحقيقة قرينة على ضعف هذا القول؛ لأن كما قلت لكم فيما سبق: من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه.

فانظر كيف يعني الآن أمضينا درسا كاملا في شرح القول الثاني، كيف تقسم التركة بناء على هذا القول، وأيضا بناء على طريقة زيد بن ثابت فقط، ثم أيضا أورد لنا عند مسألة المعادة ومسألة الأكدرية، فهذه التشعيبات والتشقيقات بناء على القول الأول لا حاجة لها، لا حاجة لها إذا كان معك جد وإخوة احجب الإخوة وانتهى الأمر، فبناء على القول الأول لست بحاجة لهذه التفاصيل كلها، ولكن بناء على القول الثاني خاصة وأنه قول الجمهور تحتاج إلى هذه التفاصيل.

ويعني كون طالب العلم يكون ملما بها هذا يعني أمر مطلوب خاصة أنه قول جماهير العلماء مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك يعني ينبغي لطالب العلم على الأقل أن يتقن أو أن يفهم طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة، لكن من الناحية العملية فيعني لست بحاجة لها بناء على أن القول الأول في الحقيقة ظاهر الرجحان، بينما القول الثاني قول في الحقيقة يعني ضعيف بناء على الأدلة التي ذكرناها وأدلة أخرى ربما لا يتسع المقام لذكرها تغير الحال القول الأول وهو أن الجد يحجب الإخوة.

ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نبدأ في الجانب التطبيقي، سوف نبدأ في الحساب، لعلكم تحضرون معكم أوراقا حتى أيضا نعطيكم مسائل وتطبيقات، سيكون هناك شاشة عرض أيضا، وأيضا الأهم من هذا كله أن تراجعوا ما أخذناه في هذا الأسبوع، قد قسمنا الدورة إلى فقه الفرائض وحساب الفرائض، فقه الفرائض خصصنا له الأسبوع الأول وانتهينا منه والحمد لله الآن، القسم الثاني: حساب الفرائض وهو تطبيقات على فقه الفرائض، ونريد من الإخوة جميعا يعني أولا المراجعة لما سبق، وإتقان ما سبق خاصة الشروط، خاصة أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثلث قواعد الحجب والحرمان، هذه مهمة جدا لأنا سنحتاج لها في التطبيق، وسنبتدئ إن شاء الله تعالى اعتبارا من السبت، يوم السبت القادم إن شاء الله في الجانب التطبيقي في حساب الفرائض.

يقول: هل الأصول والفروع يحجبون الأخوات الشقيقات ولأب أم الحجب مقصور على الذكور؟

لا، هم يحجبون الذكور والإناث لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع بالإجماع ولا مع ذكر الأصول بناء على القول الراجح، هم يحجبون جميع الإخوة والأخوات ذكورا كانوا أو إناثا.

هذا يقول مسألة أريد منكم يا أخوات أن تشتركوا معنا في الإجابة: هالك عن أربع بنات وابن وزوجة وأخت شقيقة، طيب ماذا نقول البنات كم لهم؟ البنات والابن، أولا نبدأ بالزوجة، الزوجة كم تأخذ؟

الثمن، والأخت الشقيقة لا شيء لها، طبقوا القاعدة لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، والباقي للابن مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فقسمة الأخ اللي قسمها غير صحيحة قسمها قسمة غير صحيحة، قال: قلنا بأن الأصل لا يحجب من فوقه إلا إذا كان من جنسه، فأبو الأم يرث أم لا؟ أبو الأم لا يرث، أبو الأم لا يرث هل الأم من جنس الأب؟ لا، هنا الأب يحجب الجد، أبو الأب وأبو الأب يحجب ما فوقه أبو أب الأب الأم تحجب أم الأم وهكذا، أما أبو الأم فهو أصلا ليس من الوارثين من الرجال، وإنما هو من ذوي الأرحام.

يقول بما أن الراجح في قول سقوط الإخوة فلماذا شرحت القول الثاني قول الجمهور؟

أولا: مسألة الترجيح مسألة نسبية قد يأتي إنسان يرجح قول الجمهور خاصة أن قول المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا ما دعانا إلى هذا الشرح أن الناظم عقد له بابا، وحتى أكثر من باب، باب الجد مع الإخوة، ثم باب الأكدرية، فلا بد من هذا الشرح، الناظم مشى بناء على قول الجمهور فلا يحصل أن نترك هذه الأبواب يعني من الرحبية وهي أبواب مستقلة، ثم الأمر الثالث أن طالب العلم ينبغي أن يكون أيضا على دراية على معرفة بهذا القول فلا يحسن مثلا إذا مر في مسألة الأكدرية أن يقول ما هي الأكدرية ما يعرفها أو المعادة ما يدري ما معنى المعادة تعلقا ليأخذ فكرة عن هذا القول.

يقول: إذا أخذنا على القول الأول وهو أن الجد لأب فكيف تقسم هذه المسألة هالك عن جد وأخ شقيق فكيف نقسم يا إخواني نعم؟

المال كله للجد، أحسنت.

يقول: قلنا في المشركة: إن الإخوة للأم ثبت لهم حق وفرض فلا يشرك معهم الأخ الشقيق، مدخلهم إلى ذلك الجد مع الإخوة حيث ثبت حقهم كل ما في ذلك أنه كالأب ولا يجوز بذلك حجب الإخوة ما الفرق بين المشركتين؟

لا فرق بين المسألتين فرق بين المسألتين مسألة مشركة هؤلاء إخوة لأم والشروط متحققة مسألة كلالة فيأخذون فرضهم الثلث كاملا بينما في مسألة الجد مع الإخوة، الإخوة لغير أم الإخوة الأشقاء ولأب شرط الله لإرثهم الكلالة  يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  وشرط الله لإرث الإخوة لغير أم أن تكون المسألة كلالة والمسألة ليست كلالة فرق بين المسألتين.

طيب هذا طرح مسألة يقول: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة، نقسمها، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم؟ السدس، نريد الجمع يا إخوة، عندنا إخوة لأم وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف والإخوة لأم الإخوة لأم يا إخواني؟ ثلث المسألة تكون عائلة فيكون الزوج النصف يعني من ستة ثلاثة والأم السدس واحد صارت أربعة والإخوة لأم الثلث اثنان ستة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة تعول إلى تسعة، زيد بن ثابت أحيانا يمر ولا تترضى عنه، رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، لكن أحيانا ربما يغيب عن الذهن يعني هذا معلوم أن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

لماذا يقال هلك هالك لقوله تعالى:  سَأَلَ سَائِلٌ  أم أن بينهما فرقا؟ بينهما فرق، هلك هالك هو كقولك مات ميت، هل يستقيم أن تقول مات ميت؟ هو مات ميت كيف يموت، بينما سأل سائل السائل موجود  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  سأل سائل قال قائل هذه كلها تصح وتسوغ، لكن هلك هالك هي كقولك مات ميت، وذلك الأحسن أن تقول هالك، نعم لكن هل يصح أن تقول مات ميت، إنسان مات تقول لا مات أو إنسان ميت تقول إنه مات لا يستقيم هكذا يبنى هلك هالك.

ألا يدل قول ابن عباس: "ألا فليتق الله زيد" أن زيدا كان فرضيا؟ الحقيقة أن هذه المسائل الفرضية تجد في الغالب أن لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها رأيا فيها رأي وهذا السؤال يطرحه الأخ يعني سؤال جيد في الحقيقة، يعني نجد أن المسائل الفرضية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها آراء أكثر من بقية المسائل الفقهية، وأنا كنت قد طرحت هذا في تدرسينا في الجامعة على الطلبة، واقترحت أن تكون يعني رسالة علمية في آراء زيد بن ثابت في الفرائض، وأحد الإخوة أخذ بهذا وسجلها رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء، فسجل الأخ آراء زيد بن ثابت في الفرائض يحقق هذه المسائل، يعني المسألة الأولى هل زيد كان معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أفرضكم زيد، آراء زيد بن ثابت في الفرائض وتحقيقها، وهل تصح نسبتها إليه أم لا تصح، وأحيانا يروى عنه أكثر من رواية فيعني سوف تتعهد بهذه المسائل في البحث في هذه الأطروحة العلمية.

هذا يسأل عن المعادة نحن قلنا المعادة إنما تكون في الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء إذا كان الأحظ للجد المقاسمة، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بحث منقول

اسئلة متعلقة

...