في تصنيف ثقافة إسلامية بواسطة

حل المسائل المشهورة في الميراث شرح مبسط في علم الفرائض المسائل الصعبة وكيف يمكن تقسيمها على الورثة 

ما هي المسائل المشهورة في الميراث وكيف يمكن حلها 

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ حل المسائل المشهورة في الميراث شرح مبسط في علم الفرائض المسائل الصعبة وكيف يمكن تقسيمها على الورثة

الإجابة هي كالتالي 

بعض المسائل المشهورة في الميراث

المسألة 1: العمريتان 

صورتهما :

(1) زوج وأب وأم

(2) زوجة وأب وأم

سبب التسمية :

سميتا بالعمريتين: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

قسمتها :

أ ـ رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.

في الأولى أعطى : للزوج النصف ، و للأم ثلث الباقي بعد الزوج ، و الباقي للأب ، أصل المسألة هو مقام الزوج ( 2 ) فيأخذ الزوج ( 1 ) ، و تأخذ الأم ثلث الباقي (1) و نلاحظ أن (1) لا يقبل القسمة على ( 3) فنصحح المسألة 3 * 2 هي= 6 ، للزوج ( 3) و للأم (1) ، و للأب (2) .

و في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها( 1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من ( 4) مقام الزوجة .

ب ـ تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

في الأولى أعطى : للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من ( 6 ) .

في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من ( 12 ) .

المسألة 2: أم الفروخ

صورتها : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.

المهم : (لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة ( صاحبة سدس) وأختين شقيقتين أو لأب أو أحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة ).

سبب التسمية :

سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها. 

وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها. 

قسمتها : 

للزوج النصف وسهمه (3) ، والسدس للأم وسهمها (1) ، وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى( 10 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 3 : المنبرية

صورتها : اجتماع زوجة وأب وأم وبنتين.

سبب التسمية :

سميت بالمنبرية: لأن عليا ـ رضي الله عنه ـ كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: " الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى " ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: " صار ثمنه تسعا " ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته ـ رضي الله عنه ـ .

و سميت بالبخيلة لقلة عولها .

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 )

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة4 : الخرقاء

صورتها : جد وأم وأخت. 

سبب التسمية :

سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.

وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ .

وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.

قسمتها :

اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:

(1) تقسيمها على رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به الحنفية :

للأم الثلث ، وللجد الباقي ، ولا شيء للأخت.

(2) تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ و قد أخذ به باقي المذاهب:

للأم الثلث ، والثلثان الباقيان بين الجد والأخت. 

(3) تقسيمها على رأي علي ـ رضي الله عنه ـ : 

للأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف. 

(4) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ :

للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد الباقي. 

(5) لابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ رأيان: 

الأول : للأم السدس ، وللجد الباقي .

الثاني : للأم الثلث ، والباقي مناصفة بين الجد والأخت. 

(6) تقسيمها على رأي عثمان ـ رضي الله عنه ـ:

المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث

.

المسألة5 : اليتيمتان 

صورتهما :

(1) زوج وأخت شقيقة. 

(2) زوج وأخت لأب. 

سبب التسمية :

سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف ، والأخت النصف ، وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 

المسألة 6: الدينارية الكبرى 

صورتها : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.

سبب التسمية :

سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار. 

وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو. 

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 7 : أم الأرامل

صورتها : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب . 

سبب التسمية :

سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء. 

و سميت بأم الفروج - بالجيم - لأن جميع ورثتها أصحاب فروج .

و سميت بالدينارية الصغرى لأنه لو كان في التركة سبعة عشر ديناراً لأخذت كل واحدة ديناراً .

و سميت بالسبع عشرية لأنها تعول إلى سبعة عشر.

قسمتها :

الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و للجدتين السدس وسهم كل واحدة منهما (1) ، والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) ، والثلثان للثماني أخوات الشقيقات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و المسألة من (12) وتعول إلى (17).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة . 

المسألة 8 : المروانية 

صورتها : زوج وست أخوات متفرقات. 

سبب التسمية :

سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. 

وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر. 

قسمتها :

للزوج النصف وسهمه ( 3) ، و للأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) ، و الأختين لأب لا ترثان شيئا ، والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 9  

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 9 : الحمزية

صورتها :جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات. 

سبب التسمية :

سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة. 

قسمتها :

لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:

أ ـ تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وقد أخذ به المذهب الحنفي:

للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات. 

ب ـ تقسيمها على رأي علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ :

للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، وللجدات السدس وللجد السدس. 

ج ـ في رواية شاذة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات. 

د ـ تقسيمها على رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به بقية المذاهب: 

للجدات السدس ، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت الشقيقة أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى ( 36 ) .

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي المسائل المشهورة في الميراث

4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

ومن المسائل المشهورة في الميراث

المسألة 10 : الثلاثينية 

صورتها : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب وابن قاتل. 

سبب التسمية :

سميت بثلاثينية ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ لأنها عالت إلى (31) .

قسمتها :

أ ـ على رأي الجمهور :

للزوجة الربع وسهمها (3) ، و للأم السدس وسهمها (2) ، و للأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (2) ، و للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4) ، و لا شيء للابن القاتل ، والمسألة من (12) وتعول إلى (17) .

ب ـ تقسيمها على رأي ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ :

للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (4) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى (31) ويرى ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.

المسألة 11 : المأمونية 

صورتها : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول. 

سبب التسمية :

سميت بالمأمونية: لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم ـ رضي الله عنه ـ فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى ـ رضي الله عنه ـ: " أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة ؟ " فعرف أنه أهل للقضاء , و ولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي. 

قسمتها :

أ ـ لو أن الميت الأول ذكر : فالمسألة من (6) للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها (1) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5) .

ب ـ أما لو كان أنثى : لصحت المسألة من (18) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.

المسألة 12 : الامتحان 

صورتها : أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسع أخوات لأب. 

قسمتها :

للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) ، وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن (1008) ، وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن (2880) ، والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن (140) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) . 

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المسألة 13 : المباهلة 

صورتها : زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب . 

سبب التسمية :

سميت بالمباهلة: لأن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ خالف فيها رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد موته بأن أعطى الزوج النصف ، وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , و لم يورث الأخت ، وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. 

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به المذاهب الأربعة:

للزوج النصف وسهمه (3) وللأم الثلث وسهمها (2) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها (3) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 8 ) ، و هي أول مسألة عالت في الإسلام .

ب ـ تقسيمها على رأي ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ:

للزوج النصف وسهمه (3) و للأم الثلث و سهمها ( 2) ، و للأخت الشقيقة النصف و لكن لا تأخذه و إنما تأخذ ما بقي و هو ( 1 ).

المسألة 14 : المالكية 

صورتها : جد وزوج وأم و اثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات لأم وإخوة لأب. 

سبب التسمية :

سميت بالمالكية: لأن مالكا ـ رضي الله عنه ـ خالف فيها رأي رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ . 

قسمتها : 

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به الشافعي:

للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وللإخوة لأب السدس ، ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم. 

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للزوج النصف ، و للأم السدس ، و الباقي للجد ، ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم : " لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ، فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم " .

المسألة 15 : شبه المالكية 

صورتها : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. 

سبب التسمية :

سميت بشبه المالكية: لأن مالكا ـ رحمه الله ـ نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه ) .

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وأخذ به الشافعي: 

الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا ، وللأم السدس ، والزوج النصف ، والباقي للعصبة وهم الأشقاء ، ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم. 

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للأم السدس ، و للزوج النصف ، و يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.

المسألة 17 : مختصرة زيد ـ رضي الله عنه ـ

صورتها : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. 

سبب التسمية :

سميت بالمختصرة: لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من (36) ويبقى سهمان على (3) فتصح من (108) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54 ) .

قسمتها :

تصح المسألة من (18) للأم السدس وسهمها (3) وللجد ثلث الباقي وسهمه (5) وللأخت النصف وسهمها (9) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54 ) .

وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة.

0 تصويتات
بواسطة

المسألة المشتركة وهي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والفقهاء من بعدهم .

أسماء المسألة المشتركة 

المسألة المشتركة، ويقال لها: المشتركة والمشرَّكة والمشرِّكة. أما بالفتح المشرَّكة: فلأنه حصل التشريك فيها، فهي مشرَّك فيها. وأما بالكسر مشرِّكة: فأسند التشريك إلى المسألة لوقوع التشريك فيها، إنما هي في الأصل مشركة، حصل الاشتراك فيها، ويسند التشريك إليها، مشترَكة، مشترِكة، مشرَّكة مشرِّكة. ويقال لها: الحمارية، وهي نسبة إلى الحمار؛ لأن بعض الورثة قال لـعمر رضي الله عنهم أجمعين: هب أن أبانا حمار ما زادنا الأب إلا قربى، فقيل لها: الحمارية. ويقال لها: الحجرية؛ لأن بعض الورثة قال لـعمر أيضاً: هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، ما زادنا الأب إلا قربى. ويقال لها اليمية، وهي نسبة إلى اليم، وهو البحر. إذاً: مشترَكة مشترِكة مشرَّكة مشرِّكة، حمارية، حجرية، يمية، وإن شئت سمها بحرية! 

اختلاف قضاء عمر في المسألة المشتركة 

هذه أول ما وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ثبت ذلك في مستدرك الحاكم بسند صحيح وفي سنن البيهقي، انظروا الأثر في المستدرك (4/337)، وانظروه في سنن البيهقي الكبرى (6/255)، والأثر مروي في غير ذلك من المصنفات، لكن كما قلت ثابت ثبوت صحة في المستدرك وفي سنن البيهقي . وخلاصة القصة: أنه عرض على سيدنا عمر رضي الله عنه هذه المسألة في عامين مختلفين فقضى فيها بقضاءين مختلفين: القضاء الأول وهذا في العام الأول: ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، فكان القضاء من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه في السنة الأولى والعام الأول على حسب القواعد المطردة عندنا في الفرائض: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر). الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم الثلث للتعدد الذي فيهم ولا يوجد من يحجبهم من أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، والأخ الشقيق ليس محجوباً، بل عاصب، وهو هو أولى العصبات، والعصبة قلنا عند الانفراد يأخذ كل المال، وإذا وجد مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقته الفروض، وإذا لم يبق له شيء سقط. المسألة من ستة: نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، ما بقي شيء للأخ الشقيق، وهذا هو قياس قواعد الفرائض المطردة، وهذا قضاء عمر ، وهذا المذهب هو الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة وبعده الإمام أحمد عليهم جميعاً رحمة الله. هذا قضاء في هذه المسألة: أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والأخ الشقيق عاصب، فإن بقي له شيء أخذه وإلا سقط. المسألة بعينها وقعت في العام الذي بعده في عهد سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين فقضى بهذا القضاء، فراجعه زيد بن ثابت كما في المستدرك وسنن البيهقي . قال زيد : يا أمير المؤمنين! هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قرباً، فإذا لم تنفعهم قوة القرابة من جهتين فلا تضرهم، أمهم واحدة، الآن الميت هو الزوجة، نفرض أنها فاطمة، فالأشقاء والإخوة لأم كلهم أمهم واحدة، لو قلنا زيد أخ شقيق، ومحمد أخ لأم، وأحمد أخ لأم، أخ شقيق يعني أنه يقرب فاطمة من أبيها وأمها. والإنسان له أم واحدة، إذاً: ومحمد وأحمد من أمه، يعني الأم هي هي، يعني: أم فاطمة هي أم زيد ومحمد وأحمد، لكن زيداً له صلة قوية بفاطمة، فهو أخوها من أمها وأخوها أيضاً من أبيها، وأما هؤلاء فلهم أب آخر، فمن أقرب إلى فاطمة؟ زيد. فوقعت المسألة بعينها في العام الذي بعده، (ولعل بعضكم أن يكون أبلغ في حجته من بعض)، ولحن القول هذا مطلوب، (وإن من البيان لسحراً)، فقال زيد بن ثابت ما قال وقال بعض الورثة ما قال: هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، هب أنه حمار ما زادنا الأب إلا قرباً، أي: إذا لم ينفع فلا يضر، فأنت إذا لم تورثنا من جهة الأب فأمنا واحدة، كيف تورث إخوتنا الذين يدلون إلى أختنا بأمنا ولا نرث نحن وأمنا واحدة؟ فتأمل عمر رضي الله عنه هذه المسألة وقال: أصبتم، وغير القضاء، وقال: القرابة التي من جهة الأب تلغى، يرث الآن جميع الإخوة على أنهم إخوة لأم، فنشرك بينهم في الثلث، وهذا على القضاء الثاني هو مذهب الشافعية والمالكية. إذاً: هذا الثلث -كما قلنا- اثنان، فيكون للأخ لأم وأخ لأم وأخ شقيق، والرءوس ثلاثة فلا تنقسم، فنصحح المسألة: ثلاثة في ستة ثمانية عشر، وثلاثة في ثلاثة تسعة، للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم ثلاثة، وللإخوة: ستة، كل واحد له اثنان، انتهت المسألة. هذا قضاء عمر الثاني وهو الذي أخذ به الشافعية والمالكية، فالمذاهب الأربعة على قولين على قضاء عمر الأول وقضائه الثاني. فقيل لـعمر رضي الله عنه بعد أن قضى في هذه المسألة: إنك قضيت في العام الماضي بغير ذلك، قال: ذاك على ما قضينا به وهذا على ما قضينا به. ويشير بذلك إلى قاعدة مقررة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، بما أنه لا يوجد نص في القضية، ونحن نجتهد إلى وصول مراد الله في هذه المسألة فلا ينقض اجتهاد باجتهاد، ذاك حق وهذا حق، وكما قلت: كل من الاجتهادين أخذ به المذاهب الأربعة، فـأبو حنيفة والإمام أحمد على قضاء عمر الأول وسأذكر الأدلة عليه إن شاء الله، و الشافعي و مالك على القضاء الثاني، وسأذكر الأدلة عليه عندهم وكيف رجحوا هذا القضاء وذاك القضاء بإذن الله.

وسيأتينا رد الإمام ابن تيمية على مذهب المالكية، قال: هذا الكلام كله مردود ولو أقره عمر ، وكلمة (هب أن أبانا حمارا) لو كان أبوهم حماراً لكانت أمهم أتاناً، وهذا الكلام سيأتينا.

أركان المسألة المشتركة وادلة كل قول

أركان هذه المسألة التي لا يمكن أن تكون إلا بها: الركن الأول: أن يوجد زوج، وإذا لم يكن في المسألة زوج فليست مشرَّكة ولا مشرِّكة ولا مشترَكة ولا حمارية ولا يمية. الركن الثاني: صاحب سدس أم أو جدة. الركن الثالث: أن يستحق أولاد الأم -يعني الإخوة لأم- الثلث، ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا اثنين فأكثر، وعليه لو وجد أخ لأم واحد فليست مشركة، هذا بالإجماع.

الركن الرابع: أن يوجد عصبة أشقاء، سواء كانوا ذكوراً فقط واحداً أو أكثر، أو ذكوراً وإناثاً، يعني: إخوة وأخوات، أما إذا لم يكونوا عصبة فليست مشركة بالإجماع. يعني: لو كان هنا بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة فلها الفرض، وهو النصف فليست مشتركة. الزوجة هي الميتة قطعاً، فهذه الآن هل نقول بالتشريك بين الأشقاء والإخوة لأم أو نعطيهم التعصيب فيسقطون لأنه لم يبق لهم شيء. لابد من حصول هذه الأركان في المسألة لتكون مشتركة، ننظر في القضاءين اللذين قضى بهما الخليفة الراشد المحدَّث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.

 

بواسطة
أدلة القول الأول في المسألة المشتركة  



أما قضاؤه الأول وهو عدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فقد قال به أبو حنيفة و أحمد عليهم جميعاً رحمة الله، وقد قضى به أيضاً عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و زيد بن ثابت في إحدى الروايتين عنهم كلهم، نقلت عنهم روايتان قضاءان في ذلك كما هو الحال عن عمر تماماً، وهذا القضاء هو الذي ثبت عن علي ولم يقل بخلافه، وقال به أيضاً أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري رضوان الله عليهم أجمعين، وعمدة هذا القول ودليله عدة أمور: أولها: الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة وفي نظائرها، وقد تقدم معنا وقلت: إنه في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي وروي في الدارمي وسنن البيهقي و الدارقطني وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وغير ذلك، وهو عمدة الفرائض وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام ابن رجب الحنبلي ألحقه بالأربعين النووية في جامع العلوم والحكم لأنه ينطبق عليه هذا الوصف أنه من الكلام الجامع الذي قل فيه اللفظ وكثر المعنى: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر). الدليل الثاني: آية الكلالة التي هي في صدر سورة النساء والمتعلقة بالإخوة لأم، يقول الله فيها: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]. قال أصحاب هذا القول: وقد أجمعت الأمة على أن المراد بالإخوة هنا أولاد الأم، أي: الإخوة من الأم، فتشريك الأشقاء معهم خلاف الآية الكريمة، لأن هؤلاء إخوة أشقاء، وهذه خاصة في فرض لأناس معينين وهم من يدلون بمحض الأنوثة وهم الإخوة لأم. الدليل الثالث: آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء جعلت للإخوة الذين يدلون بأب، سواء كانوا من بني الأعيان أو من بني العلات، يعني: أشقاء أو إخوة لأب فجعلت للإخوة الذين يدلون بأب من بني الأعيان أو من بني العلات نصيباً معيناً مبيناً لا يجوز تجاوزه، وذلك النصيب هو: أن الذكر منهم يأخذ ضعف الأنثى، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]. انتبه للدلالة من الآية، قالوا: وتسوية الذكور من الأشقاء بالإناث الشقيقات خلاف مدلول الآية. هنا الآن أخ شقيق وأخت شقيقة، هل هذا الأخ سيأخذ أكثر من أخته؟ في المسألة مشركة لن يأخذ، قلنا: سنجعلهم كلهم متساوين، والله يقول في كتابه: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، بأي مبرر تعرضون عن هذه الآية الصريحة الصحيحة القطعية في الثبوت والدلالة؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] وأنت تأتي وتقول: الشقيقة تأخذ مثل الشقيق، لأن في المشركة لو وجد شقيقات وشقيق قلنا: سنجعلهم كلهم إخوة لأم وسنعطي الشقيقة مثل الشقيق، قال: أين يوجد في الفرائض أن الأخت الشقيقة تأخذ مثل الأخ الشقيق؟ هذه مخالفة لهذه الآية. كما خالفتم هناك الآية، فأدخلتم مع الإخوة لأم من ليس منهم، جئتم أيضاً لهذه الآية وخالفتموها فجعلتهم الأخت الشقيقة كالأخ وجعلتم الميراث بينهم بالتساوي، هذا غير وارد، وحقيقة الأمر كذلك. الدليل الرابع على هذا القول: قالوا: الإجماع على أنه لو كان ولد الأم واحداً والأشقاء مائة فلا تشريك بينهم؛ لأن هذه ليست مشركة. نحن قلنا: لابد أن يكون مستحق للثلث من الإخوة لأم، اثنان فأكثر، فلو وجد أخ لأم واحد مع مائة أخ شقيق فليست مسألة مشرَّكة أو مشرِّكة، وهذا إجماع، وهذا أشار إليه علي كما في سنن البيهقي . فالإخوة الأشقاء الذين هم مائة سيبقى لهم السدس، والأخ لأم بمفرده له السدس، وهؤلاء المائة سيأخذ كل واحد واحداً من المائة من السدس، يعني سنقسم السدس إلى مائة ونعطيه نصيبه، وذاك الأخ لأم انفرد، فلم هنا ما قلتم نجعل الثلث مشاركة بينهم، ونجعلهم إخوة لأم وينتفع الإخوة الأشقاء؟ وهذه في الحقيقة تبين رجحان القول الأول. زوج وأم وأخ لأم وأشقاء عددهم عشرة، المقصود أن الشقيق سيأخذ أقل من الأخ لأم بنسبة كبيرة وما جعلتموها مشركة، الزوج له النصف وهذا لا خلاف الآن في القضاء فيه، هذا محل إجماع، والأخ لأم له السدس، وأخ شقيق عشرة، لهم الباقي عصبة بلا خلاف عند الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية ولا عند الأمة بأسرها، هذا محل إجماع لأننا ألحقنا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر: الأم أخذت السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخ لأم السدس لأنه انفرد ولا يوجد من يحجبه، والإخوة الأشقاء لهم الباقي، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، وسدسها واحد، وسدسها واحد، بقي للإخوة الأشقاء واحد، انظر كيف تفاوت حقهم، ذاك سيأخذ السدس بمفرده، وهؤلاء عشرة سيأخذون السدس، يعني كل واحد سيأخذ عشر السدس، مهما زادوا لا يمكن أن يزيد نصيبهم عن الباقي الذي هو السدس، قالوا: أنتم هنا لم خالفتم؟ لم هنا لم تعتبروهم إخوة لأم ولم تشركوا بينهم من أجل أن ينتفع الإخوة الأشقاء؟ أوليست أمهم واحدة؟ هذا يدل على تناقض قولكم، ما دام الأخ لأم واحداً فانفعوهم هنا، هنا لا يمكن بحال من الأحوال لأنه بقي لأولئك شيء، وتأتي القواعد بعد ذلك تمنعنا؛ لكن هناك حيث لم يبق ألغينا الإخوة الأشقاء وجعلناهم إخوة لأم، أما هنا فلا يمكن. قالوا: أنتم في هذه المسألة لم تقولوا بذلك، ولو وجد مع الإخوة الأشقاء أخت شقيقة تجعلون قاعدتكم المطردة: للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف هناك خالفتم هذا الأصل؟ فكما جاز للإخوة لأم أن يزيد نصيبهم على الإخوة الأشقاء يجوز أن يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة الأشقاء، هذا كله حد منفصل عن الآخر، كما جاز هذا جاز ذاك، وأنتم هذه وافقتم عليها، ولم تخالفوا في تلك. وحقيقة في منتهى الوجاهة، هذا علي رضي الله عنه أشار إليه قال: هؤلاء لو كانوا عشرة ماذا ستعطونهم والأخ لأم واحد؟ ستعطون هؤلاء الباقي، لماذا لم تشركوا بينهم؟ ولم تقولوا: كلهم إخوة لأم؟ وهناك قواعد الفرائض كلها تمنعكم وتقف أمامكم وأنتم قلتم بها وهذا محل إجماع، فلم إذاً انحرفتم عن تلك الصورة. الدليل الخامس: لو كان بدل الإخوة الأشقاء في المسألة المشرَّكة أخت شقيقة واحدة أو أكثر لفرض لها ولم تشرَّك مع الإخوة لأم، هذا أيضاً محل إجماع، فما الداعي لتشريكها معهم بوجود أخيها؟ زوج وأم وأخ لأم وأخ لأم، هذه الآن أركان المسألة المشتركة، أوليس كذلك؟ الآن الأخ الشقيق لو وضعناه صارت مسألة مشرَّكة، نحن قلنا: إذا لم يكن هناك عصبة من الأشقاء فليست مشركة، ضع أختاً شقيقة، المسألة ستعول إلى تسعة، وإذا وضعت أختين شقيقتين ستعول إلى عشرة. الإخوة لأم ماذا سيكون لهم؟ لهم الثلث، والأخت الشقيقة: النصف، المسألة من ستة: الزوج ثلاثة والأم واحد والأخوان لأم اثنان والأخت الشقيقة لها ثلاثة، فعالت إلى تسعة، ولو جعلت أختاً أخرى معها تعول إلى عشرة؛ لأنه يصبح لهم الثلثان أربعة، أوليس كذلك؟ أربعة وستة: عشرة. هذه المسألة هي محل إجماع أيضاً، هنا جعلنا للأخت الشقيقة فرضها وما شركناها مع الإخوة لأم، وانظر كيف ستتغير المسألة تغيراً في منتهى البعد عن هذه الصورة، لو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق حيث نشرك بينهم. الأخت بمفردها ما شركت ومع أخيها شركت، فلماذا؟ هي مع أخيها ستجعلها أختاً لأم، وبدون أخيها تكون أختاً شقيقة، يعني: اثبت على رأي، إما أن تشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في كل الأحوال، وإما أن لا تشرك، أما هنا أخت شقيقة تقول: لها نصيبها، فإن جاء أخوها تقول: نشرك، هناك لم سيشركون؟ لأنها ستسقط، أوليس كذلك؟ فبما أنها ستسقط يأتي التشريك، هذا دليل خامس، وأنا أضيف إليه دليلاً سادساً أيضاً ينبغي أيضاً أن نعيه وإن كانت كتب الفرائض لم تشر إليه لأنه معلوم إن شاء الله. أقول: لو كانت بدل الأخت الشقيقة في هذه المسألة أختاً لأب لفرض لها كما يفرض للشقيقة، ولو وجد معها أخ لأب فما الحكم؟ ليست مشركة بالإجماع، وستسقط مع أخيها، فكما سقطت الأخت لأب التي فرض لها عند وجود أخيها فلتسقط الأخت الشقيقة التي فرض لها عند وجود أخيها، المسألة هي هي. طيب، إذا كانت أخت لأب تفرض لها، فإذا وجد أخوها سقطت، وإذا كانت شقيقة فرضت لها، فإذا وجد أخوها تقول: نشرِّك، ما هو الدليل؟ والآية التي نصت على ميراث الأخت لأب والأخت الشقيقة واحدة، والآية التي جعلت أن الأخت لأب تأخذ نصف أخيها والأخت الشقيقة تأخذ نصف أخيها واحدة، فكيف جئت أنت بالشقيقة فغيرت وبالأخت لأب قلت الأمر هو هو؟ فكما فعلت هذا في الأخت لأب افعله مع الأخت الشقيقة عندما يكون معها أخوها، وأسقطها كما تسقط أخاها لأنهم عصبة وما بقي لهم شيء. يعني هذه ستة أدلة كما ترون، قال بها من قال بقضاء عمر رضي الله عنه الأول الذي عدل عنه عمر بنفسه، جاء .....

وقال: هذا القضاء هو أقوى عندنا وأحب إلينا وبه نأخذ، وهو أبو حنيفة أول الفقهاء الأربعة والإمام أحمد آخر الفقهاء الأربعة وبينهما إمامان نتعرض لقولهما إن شاء الله.
بواسطة
أدلة القول الثاني في المسألة المشتركة  



إخوتي الكرام! هذا القول يدل عليه كما قال علماء الشريعة قاطبة -حتى أصحاب القول الثاني- قالوا: يدل عليه القياس، ولا يريدون بالقياس إلحاق فرع بأصل وهو القياس المقرر في كتب الفقه والأصول، إنما يريدون بالقياس موافقة قواعد الفرائض ونصوص الفرائض، لأن نصوص الفرائض تدل على هدف واحد: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) وآية الكلالة الأولى، وآية الكلالة الثانية، هذه كلها قياس، يعني موافقة أدلة المواريث، يعني: ظاهر أدلة المواريث تدل على هذا. طيب، القول الثاني قالوا حتى من قال به قال: إنه استحسان، وهذا الإمام الشافعي يقول: هذا استحسان، والاستحسان في الأصل من جملة الذين أخذوا به ونوهوا به أكثر من غيره هم الحنفية عليهم جميعاً رحمة الله، والإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، ويريد بالاستحسان استحسان الرأي والهوى، والإمام ابن قدامة عليه رحمة الله عندما أراد أن يرد على الشافعي في المغني قال: كيف الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع ثم استحسن هنا؟ في الحقيقة لا يعترض على الإمام الشافعي في كلامه؛ لأن الاستحسان الذي ذمه هو الاستحسان المبني على الهوى، لا على البحث عن العلل الشرعية لإثبات حكم في القضية. فانتبه للاستحسان الذي ليس هو عن طريق الهوى، الاستحسان قال عنه أئمتنا: قياس خفيت علته بالنسبة لقياس ظاهر متبادر. ومثل له الحنفية بالسؤر من سباع الطير، فاستمع للاستحسان عندهم والقياس الظاهر. قالوا: القياس الظاهر ينبغي أن سؤر سباع الطير إذا شرب من الماء أن ينجسه كما هو الحال في سباع البهائم؛ لأن السؤر يتبع اللحم، ثم قالوا: سباع الطير سؤرها طاهر، لم؟ قال: استحساناً. ما معنى استحسان؟ قال: عندنا هنا علة خفية نبحث عنها، العلة الظاهرية الجلية أن السؤر نجس تبعاً اللحم، وما هي العلة الخفية؟ قالوا: عندنا آدمي سؤره طاهر بالإجماع، وعندنا سباع البهائم سؤرها نجس فلنبحث سؤر سباع الطير هل نلحقه بالآدمي أو بسباع البهائم؟ قالوا: هو أولى إلحاقه بسؤر الآدمي من تلك، لأن لعابه لا يكون في منقاره، واللعاب نجس، فحاله إذاً أشبه ببني آدم الذي لعابه طاهر، بخلاف تلك فلعابها نجس تبعاً للحمها، وأما هذه تشرب بمنقارها فلا يكون فيه لعاب فيلحقها بالآدمي. خفيت العلة في هذا القياس، هذا نسميه استحساناً، هو الظاهر أن تقول إنه نجس، لكن تأتي للعلة الخفية فتقول: هو أشبه بالآدمي. وهنا كما قلت القياس الجلي الذي هو موافقة قواعد الفرائض يدل على القول الأول، لكن لو نظرنا بعد ذلك في العلل الخفية وفي المقصود في الإرث، ممكن أن نصل إلى القول الثاني عن طريق الاستحسان وهو قياس خفيت علته، وذاك قياس كما قلنا جلي، النصوص الظاهرة تدل عليه. الحنفية يمثلون عليها أيضاً بالبيع بالتعاطي، وهو البيع دون إيجاب أو قبول، كأن تبيع كتباً أو خبزاً أو سلعة آخذ هذه السلعة وأعطيك مائة ريال، فإذا قبلتها وأدخلتها في جيبك صح البيع بلا إيجاب ولا قبول؛ استحساناً. ما هو الاستحسان؟ قال: حصل مقصود الإيجاب والقبول وهو الرضا فلا يشترط أن أقول: بعني، وذاك يقول: بعتك، لا يشترط، لأنه حصل المقصود، فجاز ذلك استحساناً، يقولون: القول الثاني دليله الاستحسان فانتبه لتوجيه دليل الاستحسان كما قرره الأئمة الكرام ضمن ثلاث مراحل وثلاثة أدلة: الدليل الأول عندهم في تقرير الاستحسان: يقولون: لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم لشارك الإخوة لأم بقرابة الأم فورث معهم من هذه الجهة وإن سقطت عصوبته التي هي جهة ابن عم، قالوا: فالأخ الشقيق أولى من ابن العم، انتبه الآن، لا نريد الآن مسألة مشرَّكة هذه، مسألة في الفرائض مطلقة. ماتت عن أخوين لأم، أحدهما ابن عم، فهذا أخ لأم وهو ابن عم، والمسألة واضحة، يعني: لو أن أمك تزوجها عمك، فلك من أمك أخ من غير عمك ولك من أمك أخ من عمك، فصار لك أخوان من أم أحدهما ابن عم، واضح. هنا الأخ لأم الذي هو ابن عم يرث من جهتين، فإذا بطلت جهة الإرث بالتعصيب لا تبطل جهة الإرث بالفرض، فانتبه ماذا يقولون الآن في هذه المسألة، سنجعل هذا كأنه ابن عم منفرد، فماذا نقول؟ الثلث بينهما، فالمسألة من ثلاثة: واحد، واحد، بقي واحد لابن العم الذي هو أخ لأم فله اثنان من ثلاثة. انتبه! سنجعل نصف المسألة سنجعلها هي هي، لكن سندخل وارثاً يحجب ابن العم عن التعصيب. إذاً: ماتت عن أخ لأم وأخ لأم هو ابن عم، وعن عم، فابن العم ليس له التعصيب لوجود عاصب أقرب منه، فإذا حجب عن التعصيب فهل سقط فرضه أو بقي؟ يرث على أنه أخ لأم. قالوا: ابن العم الذي هو أخ لأم يرث من جهة التعصيب ومن جهة الفرض، فإذا بطلت إحدى الجهتين وهي التعصيب فلا يسقط فرضه، قالوا: فالأخ الشقيق أولى، الأخ الشقيق هو أخ لأم، وهو قريب من جهة الأب، فإذا أبطلت الإرث من جهة الأب عن طريق التعصيب فلا يسقط من جهة الأم، قالوا: هذا استحسان، وهو قياس خفي. حقيقة قياس رائع ولذا قضى به عمر رضي الله عنه، لكن القضاء الأول قياس جلي، التزام بقواعد الفرائض الظاهرة، هنا جاء يبحث عن علة خفية، قال: الأخ لأم الذي هو ابن عم يرث بجهتين: إذا بطل إرثه عن جهة التعصيب لا يبطل إرثه عن جهة الفرضية، وهكذا الأخ الشقيق من باب أولى، قرابة الأخ الشقيق أولى من قرابة ابن العم الذي هو أخ لأم، فهو أخ لأم في نفس الوقت، وهو أخ من جهة الأب، فإذا بطل الإرث من جهة الأب فلا يبطل من جهة الأم، هذا كما قلت استحسان، وهو البحث عن علة خفية في سبب التوريث، وهذا الذي قاله زيد رضي الله عنه والورثة: هب أن أباهم حمار، هب أنه حجر، ما زادهم إلا قرباً، يعني: افرضه كحال ابن عم إذا كان أخاً لأم، إذا لم يرث بالتعصيب فلا ينبغي أن يسقط فرضه.

هذا مع اعتباره ووجاهته يمكن أن يجاب عنه فيقال: بالنسبة لابن العم هناك القرابة يمكن تفريقها، فهو ابن عم منفصل وهو أخ لأم منفصل، وأما هنا فقرابة واحدة، لا يمكن تفريقها، يعني هو أخ شقيق، والأخ الشقيق لا يكون إلا إذا أدلى بقرابتين، والأخت الشقيقة لا تكون إلا إذا أدلت بقرابتين، أما هناك فابن عم، يمكن يكون ابن عم وليس أخاً لأم، ويمكن أن يكون أخاً لأم وليس ابن عم، فهناك الأصل عنده قرابتان مختلفتان كل واحدة قائمة بنفسها، وأما هنا فقرابة واحدة لها حكم فتختلف عن تلك، هذا جواب أهل القول الأول. والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (31/34) أجاب عن هذا كما قلت بعبارة فيها شيء من الشدة، والشدة على أئمتنا في الحقيقة غير محمودة، وتبعه تلميذه ابن القيم ، وما ذكره في إعلام الموقعين (1/55) صورة طبق الأصل لما في مجموع الفتاوى، فهل نقل هذا من كلام شيخه أو أن الذين طبعوا مجموع الفتاوى أخذوا هذا من إعلام الموقعين ووضعوه في مجموع الفتاوى؟ العلم عند رب العالمين، لكن ما في الكتابين -كما قلت- صورة طبق الأصل، قال: هناك قرابة يمكن تفريقها وهنا لا يمكن، واشتدوا بعد ذلك في الكلام في رد هذا القول، ولكن كما قلت هي علة معتبرة إذا لم تظهر لبعض الأئمة فلا داعي أن يغلظ القول على أئمتنا، فهذا قول معتبر وهذا قول معتبر. الدليل الثاني عندهم يقولون: هذه الصورة وهي المسألة المشرَّكة، الصورة التي فيها فريضة جمعت ولد الأبوين، كما جمعت أولاد الأم، وهم كلهم من أهل الميراث، فإذا ورث الإخوة لأم فيجب أن يرث الإخوة الأشقاء، قالوا: كما لو لم يكن في المسألة زوج. إذاً: اجتمع في هذه المسألة إخوة أشقاء وإخوة لأم وكلهم وارثون، فإذا ورث الإخوة لأم ينبغي أن يرث الإخوة الأشقاء من باب أولى، لم؟ قالوا: كما لو لم يكن هناك زوج، لو لم يكن في المسألة زوج لورث الإخوة الأشقاء قطعاً وجزماً، فوجود الزوج لا ينبغي أن يكون سبباً في منع الإخوة الأشقاء عن الميراث، احذف الآن الزوج وضع من شئت من الورثة سيرث الأشقاء إذا ورث الإخوة لأم، إلا إذا سقطوا جميعاً بأب فهذا موضوع آخر، لكن إذا لم يكن هناك زوج فمتى ورث الأخ لأم سيرث الأخ الشقيق، فإذا كان كذلك قال: وهنا كذلك، فبما أنه لو وجد زوج لا ينبغي أن يضر الإخوة الأشقاء؛ لأنه لا قوة للزوج ليطرد الإخوة الأشقاء؟ وعليه إذا لم يبق للأشقاء شيء يشركهم مع الإخوة لأم لأنهم يدلون بأم واحدة. فريضة جمعت إخوة أشقاء وإخوة لأم، فإذا ورث الإخوة لأم ينبغي أن يرث الإخوة الأشقاء كما لو لم يكن هناك زوج، فإذا وجد الزوج وما بقي للأشقاء شيء بسبب وجوده وأخذه لنصف التركة، فنجعل الأشقاء كأنهم إخوة لأم، وكما قلت: هو استحسان وعلة خفية. الدليل الثالث قالوا: الإرث موضوع لتقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى في الميراث مشاركته للأضعف، أما سقوط الأقوى بالأضعف فلا وجود لذلك في الميراث. إذاً: قواعد الإرث جعلت الأقوى يرث والأضعف لا يرث، وأدنى أحوال الأقوى مع الأضعف أن يشارك، أما أن يسقط الأقوى بالأضعف ويرث الأضعف ولا يرث الأقوى فهذا لا وجود له في الإرث، وهنا كذلك الإخوة الأشقاء يدلون بقرابتين، والإخوة لأم يدلون بأم، وهؤلاء يشاركونهم في هذه الأم؛ فكيف يعقل أن يسقط الأشقاء ويرث الإخوة لأم؟ ولذلك قال بعض الفقهاء في هذا القول وأن هذا من باب الاستحسان، قال: هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة.

يعني: هذا هو مقصود الإرث، وفريضة جمعت إخوة لأبوين وإخوة لأم، فإذا كان سيرث الإخوة لأم سيرث الإخوة الأشقاء قطعاً وجزماً لو لم يكن هناك زوج، فإذا وجد الزوج..

فإذا لم يبق للأشقاء شيء لا أقل من التشريك كما تقدم معنا الأمر الأول الذي هو ثالث الآن: أن هؤلاء حالهم كحال ابن العم الذي هو أخ لأم، فإذا بطل إرثه عن جهة التعصيب فلا يبطل من جهة الفرض، فهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة. وهذا القول الثاني رده بشدة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزي كما ذكرت في المكان المتقدم، وقال قول من قال يقصد به زيداً وبعض الورثة: هب أن أبانا حمار أو حجر ملقى في اليم قال: هذا قول فاسد حساً وشرعاً، أما حساً فلو كان أبوهم حماراً لكانت أمهم أتاناً، وهذا باطل، وليسوا من بني آدم فلا إرث لهم، حتى بعد ذلك تكون مشرَّكة. ثم قال..

هم لا يقصدون هذا قطعاً، قال: وإذا كانوا يقصدون أن وجود الأب كعدمه..

فهذا باطل، فلا يمكن أن نجعل الموجود معدوماً، يعني هو موجود فكيف نجعله معدوماً ونتناساه؟ هذا باطل حساً لهذين الأمرين. وأما شرعاً فهو باطل أيضاً؛ لأن الله جل وعلا حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم كما في سورة النساء في صدرها وفي آخرها كما تقدم معنا، فتشريك ولد الأبوين -وهم الإخوة الأشقاء- مع الإخوة لأم يعتبر ظلماً وأخذاً للحق من صاحبه. يقول: أنت لو كنت ستعطيهم دون أن تأخذ من حق الغير لكان أمراً لا بأس به، لكن هذا نصيب هؤلاء وأنت جئت اعتديت عليهم، فهذا ظلم. وأنا أقول: هذا على حسب تعليلك، لكن إذا قضى به الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه فلا كلام لمتكلم! ثم ذكر الإمام ابن تيمية كلاماً الحقيقة لا يقر عليه وهو مردود باطل قطعاً وجزماً، قال: وأما الحديث الثابت المروي في زيد رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أفرضكم زيد) يقول الإمام ابن تيمية : هذا حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد معروفاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرائض.

وهذا الكلام كما قلت باطل، وتقدم معنا أن الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع إلا سنن أبي داود ، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي كما تقدم معنا سابقاً، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، ورواه أبو داود الطيالسي ، ورواه يعقوب الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ ، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ، وانظروه في المستدرك (2/422)، وفي سنن البيهقي (6/210)، وكما قلت: هو في السنن الثلاث، وتقدم معنا لفظ الحديث، تقدم معنا وفيه في أوله: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ) وهو في صحيح ابن حبان (ص548)، والحديث صحيح تتابع أئمتنا على تصحيحه. ولفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لهجة من أبي ذر ، أشبه عيسى في ورعه -على نبينا وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه- ألا وإن لكل أمة أميناً، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)، فهو يقول عن هذا الحديث يقول: هذا حديث ضعيف لا أصل له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0 تصويتات
بواسطة
المسألة الغراوية

المسألتان العمريتان"الغراوين"

وهما من المواضيع التي اختلف فيهما الصحابة رضي الله عنهم

حيث أن الاصل في ميراث الام إذا وجدت مع الاب بدون فرع وارث أو عدد من الاخوة مطلقاً سواءً كانوا ذكوراً او اناثاً أو مجتمعين ... الأصل انها ترث ثلث المال ولكن في هاتين المسألتين العمريتين " وقد سميتا كذلك لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما " وموافقة جمهور الصحابة له فقد اختلف الامر والمسألتان هما

توفي عن زوج وأم وأب

توفي عن زوجه وأم وأب

وصورتهما على التفصيل كالآتي :

الزوج له 1/2 وأم لها 1/3 الباقي والباقي للأب

فالزوج في هذه المسألة يأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث وإلام ثلث الباقي من التركه بعد نصف الزوج والأب يأخذ الباقي بعد ثلث الأم أي ثلثي الباقي تعصيباً .

وهذا رأي الجمهور وهو الراجح وإنما أعطيت الأم هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال لأننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح الأم ضعف الأب في نصيبها وهذا لم يعهد في علم الفرائض إذ الأنثى تأخذ نصف الذكر لا العكس قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء الآية 11

أما رأي ابن عباس رضي الله عنهما فإن الأم تأخذ فرضها وهو ثلث المال كله وليس ثلث الباقي من التركه بعد نصيب الزوج وما بقي يأخذه الأب وان كان اقل من نصيب الأم لأنه يرى أن الله في كتابه أعطى الأم هذا الفرض بتوفر الشروط فلا يعدل عنه وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض بأهلها فما زاد فلأقرب رجل ذكر " أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (6732)؛ ومسلم في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها (1615) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وبذلك تكون صورة المسألة عند ابن عباس رضي الله عنهما كالتالي :

الزوج له1/2و الأم لها1/3والباقي للأب

قال ابن قدامه في كتابه المغني " والحجة مع ابن عباس رضي الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه " .

والمسألة الثانية

على رأي الجمهور

الزوجة لها1/4و الأم لها1/3 والأب الباقي .

اصل المسألة 12.للزوجة3 وللام4وللاب5

ويشترط في المسألة العمرية او الغراوية : ان لا يوجد فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الاخوة والاخوات فإن وجد احدهما مع الزوج والأم والأب أو الزوجه والأم والأب فلا تكون المسألة غراء او عمرية وتأخذ الأم فرضها وهو السدس .
0 تصويتات
بواسطة
حل المسائل المشهورة في الميراث شرح مبسط في علم الفرائض المسائل الصعبة وكيف يمكن تقسيمها على الورثة ما هي المشهورة

اسئلة متعلقة

...