حل المسائل المشهورة في الميراث شرح مبسط في علم الفرائض المسائل الصعبة وكيف يمكن تقسيمها على الورثة
ما هي المسائل المشهورة في الميراث وكيف يمكن حلها
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ حل المسائل المشهورة في الميراث شرح مبسط في علم الفرائض المسائل الصعبة وكيف يمكن تقسيمها على الورثة
الإجابة هي كالتالي
بعض المسائل المشهورة في الميراث
المسألة 1: العمريتان
صورتهما :
(1) زوج وأب وأم
(2) زوجة وأب وأم
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .
قسمتها :
أ ـ رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.
في الأولى أعطى : للزوج النصف ، و للأم ثلث الباقي بعد الزوج ، و الباقي للأب ، أصل المسألة هو مقام الزوج ( 2 ) فيأخذ الزوج ( 1 ) ، و تأخذ الأم ثلث الباقي (1) و نلاحظ أن (1) لا يقبل القسمة على ( 3) فنصحح المسألة 3 * 2 هي= 6 ، للزوج ( 3) و للأم (1) ، و للأب (2) .
و في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها( 1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من ( 4) مقام الزوجة .
ب ـ تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :
في الأولى أعطى : للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من ( 6 ) .
في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من ( 12 ) .
المسألة 2: أم الفروخ
صورتها : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
المهم : (لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة ( صاحبة سدس) وأختين شقيقتين أو لأب أو أحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة ).
سبب التسمية :
سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها.
وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه (3) ، والسدس للأم وسهمها (1) ، وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى( 10 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المسألة 3 : المنبرية
صورتها : اجتماع زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب التسمية :
سميت بالمنبرية: لأن عليا ـ رضي الله عنه ـ كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: " الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى " ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: " صار ثمنه تسعا " ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته ـ رضي الله عنه ـ .
و سميت بالبخيلة لقلة عولها .
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 )
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المسألة4 : الخرقاء
صورتها : جد وأم وأخت.
سبب التسمية :
سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ .
وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها :
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:
(1) تقسيمها على رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به الحنفية :
للأم الثلث ، وللجد الباقي ، ولا شيء للأخت.
(2) تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ و قد أخذ به باقي المذاهب:
للأم الثلث ، والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
(3) تقسيمها على رأي علي ـ رضي الله عنه ـ :
للأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف.
(4) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ :
للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد الباقي.
(5) لابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ رأيان:
الأول : للأم السدس ، وللجد الباقي .
الثاني : للأم الثلث ، والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
(6) تقسيمها على رأي عثمان ـ رضي الله عنه ـ:
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث
.
المسألة5 : اليتيمتان
صورتهما :
(1) زوج وأخت شقيقة.
(2) زوج وأخت لأب.
سبب التسمية :
سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف ، والأخت النصف ، وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المسألة 6: الدينارية الكبرى
صورتها : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
سبب التسمية :
سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.
وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المسألة 7 : أم الأرامل
صورتها : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب .
سبب التسمية :
سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
و سميت بأم الفروج - بالجيم - لأن جميع ورثتها أصحاب فروج .
و سميت بالدينارية الصغرى لأنه لو كان في التركة سبعة عشر ديناراً لأخذت كل واحدة ديناراً .
و سميت بالسبع عشرية لأنها تعول إلى سبعة عشر.
قسمتها :
الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و للجدتين السدس وسهم كل واحدة منهما (1) ، والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) ، والثلثان للثماني أخوات الشقيقات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و المسألة من (12) وتعول إلى (17).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة .
المسألة 8 : المروانية
صورتها : زوج وست أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.
وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 3) ، و للأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) ، و الأختين لأب لا ترثان شيئا ، والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 9
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المسألة 9 : الحمزية
صورتها :جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.
سبب التسمية :
سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.
قسمتها :
لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:
أ ـ تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وقد أخذ به المذهب الحنفي:
للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
ب ـ تقسيمها على رأي علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ :
للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، وللجدات السدس وللجد السدس.
ج ـ في رواية شاذة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :
للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
د ـ تقسيمها على رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به بقية المذاهب:
للجدات السدس ، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت الشقيقة أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى ( 36 ) .
تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي المسائل المشهورة في الميراث