في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

الــحجب في الميراث شرح مفصل عن الحجب واقسامه علم الفرائض 

شرح درس الحجب واقسامه علم المواريث 

الحجب في الميراث في القانون 

من يحجب ابن العم الشقيق

تعريف الحجب لغة واصطلاحا

الحجب بالشخص

هل الولد يحجب الميراث

هل الابن يحجب الجد من الميراث

حجب الحرمان في الميراث

حالات حجب الأخت الشقيقة

علم المواريث 

حالات 

حجب 

تنصيب 

متى ترث ومتى لا يرث 

مرحباً اعزائي الزوار في موقع النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم بزيارتكم أن نقدم لكم من كتاب الفرائض علم المواريث نبذة مختصرة عن شرح بعض الدروس الهامة في علم الفرائض المشروعة في دين الإسلام وحل اسئلة حالات الإرث كم يرث ومتى لا يرث ومتا يحجب من الإرث وأسباب الحجب والتنصيب حسب ما يشرع ديننا الإسلامي الحنيف لذلك سررنا بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم وكل الباحثين عن المعلومات والاجابات الصحيحة لجميع حالات ميراث الوارثون من الرجال والنساء وكم نصاب كل من حسب قرابة الموروث له في موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net فمن أهم المعلومات والدروس والاجابات التي يبحث عنها الكثير لمعرفتها هو ما سنقدم لكم الأن في مقالنا هذا وهو إجابة السؤال ألذي يقول....ما هو الــحجب في الـميراث. 

وكما نقدم لكم شرح مفصل للأجابة الصحيحة بالتفصيل وهي كالتالي

شرح درس الحجب واقسامه

شرح الدرس السادس من علم الفرائض :الحجب 

الــحجب في الـميراث

يتميز علم الميراث بوجود نظام الحجب بين الورثة ، فقد يؤثر وجود البعض من الورثة على إرث البعض الآخر ، كما قد يحرم البعض منهم من الميراث و يسقط منه بسبب وجود الحاجب الذي حال دون أخذه للميراث.

تعريف الحجب

هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث .

هذا ، و يجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص : فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث ، فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث و لا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص ، فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا :

- الأبوين (الأب و الأم)

- الزوجين (الزوج و الزوجة)

- الأولاد ( الابن و البنت الصلبية)

فهؤلاء لا يحجبون أبدا. 

أنــواع الـحجب

قسم علماء الفرائض الحجب إلى نوعان : حجب نقصان و حجب حرمان.

أولا: حجب النقصان 

هناك البعض من الورثة يحجبون حجب نقصان و لا يسقطون من الميراث ، فوجود الحاجب معهم أثر على نصيبهم فقط ، فنقلهم من الميراث بالفرض الأكبر إلى الميراث 

بالفرض الأصغر ، و هذا النوع من الحجب يخص أصحاب الفروض : كالأم التي تنزل إلى فرضها الأصغر عند وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث، و كالزوج الذي يرث الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث و نفس الأمر بالنسبة للزوجة التي ترث الثمن بدلا من الربع عند وجود الفرع الوارث.

ثانيا: حجب الحرمان

حجب الحرمان هو الذي يحرم الوارث من الميراث و يسقطه بسبب وجود الحاجب أي الواسطة التي أدلى بها إلى الميت.

و هذا ما يظهر أساسا في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و في الميراث بالتعصيب ، حيث يحجب القريب من العاصب بالنفس البعيد من العصبة ، أي إذا كان أقرب منه في الجهة أو في الدرجة أو في قوة القرابة .

الورثة الذين يحجبون حجب حرمان و هم :

* الجد يحجب بالأب في أحواله الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض و التعصيب ، كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.

* أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا.

أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب ، أي أم الأم و أم الأب (أم الجد) فأم الأم تحجب أم أم الأب.

أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب و البعدى من جهة الأم : كأم الأب و أم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان ، فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب و إنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به المالكية.

أما الجدة التي ليست لها واسطة إلى الميت فهي لا ترث كأم أبي الأم . كما تسقط البعدى بالقريبة من نفس الجهة : كأم الأم و أم أم الأم.

أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.

* ابن الابن يحجب بالابن الصلبي فيسقط ابن الابن ، و كل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى 

* أما الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم يحجبون مطلقا بالفرع الوارث المذكر و بالأب سواء انفردوا أو تعددوا.

كما يحجب الإخوة و الأخوات لأم فضلا عن الفرع الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا و بالأب و الجد كذلك (الأصل المذكر مطلقا).

* أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا عن الابن، وكذا إذا حاز البنات الثلثين سقط بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر. إلا إذا وجد من يعصبهن من الذكور ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في مرتبتها فيعصبها حتى و لو لم يكن في درجتها. 

* أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين، فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا إذا وجد معهن المعصب و هو الأخ لأب فقط و ليس غيره.

و كخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها : أنه من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت ، و المعروف في علم الميراث أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث ، و كل فرع يحجب من تحته . و أما الحواش

هذا ما أقدامنا لكم من المعلومات للإجابة عن سؤالكم هذا...الــحجب في الـميراث وإذا كان لديكم اي سؤال أو استفسار في علم الفرائض يمكنكم طرح سؤالكم على صفحتنا موقع النورس العربي alnwrsraby.net وسنوافيكم الاجابة الصحيحة على الفور ما سؤالك عزيزي الزائر

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
الــحجب في الـميراث

تحضير درس الــحجب في الميراث شرح مفصل عن الحجب واقسامه علم الفرائض
0 تصويتات
بواسطة
بحث كامل عن الحجب

أنواع الحجب:

الحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان.

1 - حجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارد من سهم أعلى إلى أدنى لوجود شخص آخر، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولد، وكالأم مع وجود الابن ينتقل من الثلث إلى السدس.

ويحصل في خمسة من ذوي الفروض، لكل واحد فرضان: أعلى وأدنى: وهم الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب، والأم، بالنص والإجماع.

أما الزوج: فإنه ينتقل من النصف إلى الربع بالفرع الوارث للزوجة، منه أو من غيره.

والزوجة: تنتقل من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها.

وبنت الابن: تنتقل من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية.

والأخت لأب: تنتقل من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة.

والأم: تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث مطلقاً وبالعدد من الإخوة من أي جهة.

2 - حجب الحرمان: هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاً، كالجد يحجب بالأب، وابن الابن يحجب بالابن، والأخ لأ م يحجب بالأب أو بالفرع الوارث .

والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:

الأول ـ من لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة: ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج والزوجة. فهؤلاء الستة يدلون إلى الميت دون واسطة، فإذا وجد واحد منهم، فلا بد من أن يرث، ويمكن جمعهم بقولنا: الولدان والأبوان والزوجان.

الثاني ـ من يحجب حجب حرمان: وهم سبعة:

الجد، والجدة، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، وأولاد الأم، وبنات الابن، وابن الابن.

الجد يحجب بالأب، والجدة بالأم، والشقيقات بالابن أو ابن الابن وبالأب إجماعاً، وبالجد عند أبي حنيفة.

والأخوات لأب يحجبن بما تحجب به الشقيقتان، كما يحجبن بالشقيق، وبالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن معصِّب.

والإخوة لأم يحجبن بالأب والجد والفرع الوارث (الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن).

وبنات الابن يحجبن بما تحجب به البنتان، وبالابن، وبالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.

وابن الابن بالابن.

وبهدا نكتفي اليوم وان التبس عليكي اي فقرة واردت توضيح لها فأنا سأكون مسروراً بتوضيحه لكي اختي

اسئلة متعلقة

...