في تصنيف علوم قانونية بواسطة

إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي

نماذج اختبارات السداسي الثاني سنة أولى 

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي

أجب عن الأسئلة التالية باختصار :

إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي

1- هل الحقوق الملازمة للشخصية حقوق غير مالية مطلقا ؟

2- أذكر العناصر الأساسية لتعريف الحق وفقا لنظرية " دابان " ؟

3- الحق العيني التبعي هو الذي يستند في وجوده إلى حق عيني آخر ؟

4- تنتهي الشخصية القانونية للمفقود عند صدور الحكم بفقده ؟

5- هل يعترف القانون صراحة بالحقوق الملازمة للشخصية ؟

6- أذكر أنواع الحقوق المالية المطلقة دون شرح ؟

7- بين مصادر كل من حق الرهن الرسمي والتخصيص والامتياز ؟

8- ما المقصود بحق التقدم والتتبع ؟

9- من خلال دراستك لنظرية الحق , قارن بين الحق الشخصي ( الالتزام ) والحق العيني من أربعة أوجه ؟

الإجابة النموذجية

1/

-لا،فهي حقوق غير مالية قد تترتب عليها حقوق مالية كما في حالة الاعتداء إذ ينشأ لصاحب الحق المعتدي عليه حق مالي يتمثل في التعويض.

2/

-أن الحق هو سلطة و استئثار ينفرد بها صاحب الحق،وهي سلطة يعترف بها القانون ويحميها من أجل تحقيق مصلحة ، فالمصلحة هي الغاية من القانون .

3/

- لا،فالحق العيني التبعي يستند في وجوده إلى حق شخصي لضمان الوفاء به.

4/

-لا،بل تنتهي عند صدور الحكم بموته م115 من قانون الأسرة .

5/

-نعم ذكرها صراحة في المادة 47 منه والتي تقضي بأن :"لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حث من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".

6/

- نتكلم عن الحقوق العينية الأصلية منها والتبعية وكذلك الحقوق الذهنية.

7/

-الرهن الرسمي مصدره القانون أو العقد أو حكم قضائي:833 قا.م

التخصيص : مصدره القضاء م 937 قا.م.

الامتياز : مصدر القانون م 982 قا.م.

8/

-شرح بإيجاز معنى التقدم والتتبع .

9/

- المقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني .

أ- من حيث الأشخاص :

الحق الشخصي هو حق نسبي في مواجهة شخص معين بينما الحق العيني فهو حق مطلق

في مواجهة الناس كافة .

ب- من حيث الزمن :

الحق الشخصي مؤقت أما الحق العيني في الأصل فإنه مؤيد باستثناء الحقوق العينية التبعية فهي

مؤقتة لأنها تضمن الوفاء بحقوق شخصية مؤقتة .

ج- من حيث التقادم :

الحق العيني يكتسب بالتقادم المكسب لأن أساس التقادم المكسب هو الحيازة ، أما الحق الشخصي

فلا يكتسب بالتقادم لأن موضوعه عمل أو امتناع عن عمل .

د- من حيث الوجود :

الحقوق الشخصية ليست واردة على سبيل الحصر ، بينما الحقوق العينية حددها القانون على سبيل

الحصر فلا يستطيع الأفراد أن يبتدعوا حقوقا عينية أخرى.

هـ-من حيث الموضوع :

موضوع الحق الشخصي هو القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أما الحق العيني فيرد على شيء مادي

معين منقولا أو عقاريا ، فالحق الشخصي منقول دائما، أما العيني فقد يكون منقولا أو عقاريا .

و-من حيث المساواة :

أصحاب الحقوق الشخصية متساوون في استيفاء حقوقهم من أموال المدين،بينما صاحب الحق

العيني سواء كان حقا عينيا أصليا أو تبعيا فإنه يتمتع بحق التقدم والتتبع

مدخل إلى القانون:

أجب صح أو خطأ مع التعليل

1/ المادة 25: يثبت للجنين كل الحقوق و يشترط أن يولد حيا

2/ مضمون الحق هو ما يرد على محل الحق

3/ أهلية وجوب الشخص الطبيعي أوسع نطاقا من المعنوي

4/ لا يقع الحجر إلا على المصاب بعوارض الأهلية

5/ في كل الحالات يعتبر المفقود ميت حكميا

المقياس :المدخل للقانون

السنة الأولى 2005

مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل

السؤال الاول :

ما هي العلاقة بين القاعدةالقانونية و القاعدة الاجتماعية و القاعدة الدينية ؟

السؤال الثاني :

اشرح المصطلحات التالية :

انكار العدالة . القانون العضوي .القانون العادي

السؤال الثالث : لسن قانون ما هي الخطوات التي يجب اتباعها ؟ . اشرح الخطو ة الاخيرة ؟

السؤال الرابع : هل القانون يطبق على كل الاشخاص المقيمين باقليم الدولة و لماذا ؟

المقياس : المدخل للقانون

السنة الأولى 2005

مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اشرح المصطلحات التالية :

الارتفاق . الفضالة . الاثراء بلا سبب . القرينة . الشهادة . اليمين الحاسمة . الشرط الفاسخ . الاجل الواقف . ام الشهرة . الحجر

مقياس:مدخل للعلوم القانونية

السداسي الأول

أجب عن الأسئلة التالية:

س1)هل القواعد القانونية هي قواعد تقريرية أم تقويمية؟(8ن)

س2)حدد الطبيعة القانونية لقواعد العمل؟(6ن)

س3)اشرح المقصود بالركن المادي للعرف؟(4ن)

س4)عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة دساتير،أذكرها حسب تواريخها ،وما يميزها(2ن)

السداسي الثاني:

أجب عن الأسئلة التالية:

س1) أ-حدد مفهوم كل من الحرية والحق؟(8ن)

ب-ما المقصود بحق التخصيص؟(4ن)

س2)حدد بإختصار المفاهيم التالية:1)حق الإستعمال

2)حق الإستغلال

3)حق الإنتفاع

4)حق التصرف.(8ن)

إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية

________________________________________

علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:

حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.

حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.

هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه

الموضوع يدور حول إكتساب الأهلية

وتخص الجنين في بطن الأم هل لديه الأهلية القانونية وجوهر الموضوع يدور حول الرأي المؤيد والمعارض

لفحوى المادة 25 من القانون المدني الجزائري

6 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
إمتحانات السداسي الثاني علوم قانونية

متحان مادة نظرية الحق 2

________________________________________

اجب عن الاسئلة التالية :

السؤال الاول :

اجب بنعم او لا مع التعليل

- الشخصية القانونية : هي مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

- الذمة المالية : هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات( والجاني الايجابي فيها ضامن للوفاء الجانب السلبي )

-الدعوى البولصية àدعوى عدم نفاذ التصرف القانوني : هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينهعلى مدين مدينه يطالبه فيها بالوفاء له ( اي الدائن في ذمته لمصلحة المدين.

-الحقو العينية التبعية لا يمكن ان اتقوم الاتابعة للحقو العينية الاصلية فهي توجد بوجودهاى وتنعدم بانعدامها .

السؤال الثاني

لجات اليك السيدة س من باب الواد ، انقطت اخبار زوجها منذ خروجه من البيت يوم الفياضانات التي ضربت المنطقة ، تطلب منك ، باعتبارك محاميا ، استشارة عن جميع الدعاوى التي يمكن ان ترفعها ، ومتى يمكن ذلك ، وما هي الاثار القانونية التي تترتب عن كل منها .

مع التمنيات بالنجاح والتوفيق.

اسئلة امتحان في نظرية الحق

________________________________________امتحان متوسط المدى الثاني في مقياس المدخل لعلم القانون

تنص المادة 40 ق.م.ج : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة ".

أجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول : على ضوء نص المادة 40 ق.م.ج المذكورة أعلاه :

-ما المقصود بمتمتعا بقواه العقلية ؟ مبينا (فقط) حكم تصرفات المجنون و السفيه و المعتوه و ذا غفلة ؟ .

-حدد نوع الأهلية المشار إليها في نص المادة أعلاه، مبينا مختلف أطوارها ؟ .

-ما هي العوامل التي تتأثر بها الأهلية ؟ (دون شرح ).

السؤال الثاني :ما الغاية من تقسيم الأشياء المادية إلى عقارات و منقولات؟..

السؤال الثالث : الحالة هي احد خصائص الشخصية –والحالة الخاصة احد أنواعها و يعبر عنها بالحالة المدنية – أذكر مع الشرح تعريف الحالة الخاصة مع تبيان أنواع القرابة.

السؤال الرابع: بين باختصار جوهر التفرقة بين :

مالك الرقبة = المنتع / مضمون الحق = موضوع الحق / الواقعة المادية = التصرف القانوني

ملاحظة: ينبغي أن تكون الإجابة مركزة و بخط واضح ، بلغة سليمة على ورقة مرتبة .

بعض نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق في بعض جامعات الوطن

أسئلة مدخل القانون:

عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى،فما رأيك؟

ما هو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟

كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟

- عرض على قاض نزاع، وعند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى.فما رأيك؟

2- ماهو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟

3- كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟

إمتحان في القانون الدستوري مع الإجابة النموذجية

السؤال الأول :

جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟

وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟

السؤال الثاني :

تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟

السؤال الثالث :

فرق بين المفاهيم التالية :

1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .

2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .

3/المواطنون والسكان .

4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .

5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .

الإجابة النموذجية

الجواب الأول : 5 نقاط

تعريف الدستور

التعريف اللغوي:

الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion

التعريف الاصطلاحي:

يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .

الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية

يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري

اختصاصات المجلس الدستوري:

1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 :

أ/القوانين العضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور .

ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور

جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها.

هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.»

2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:

نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»

3/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:

في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالة الاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المواد 91 ،93

الجواب الثاني :

ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)

1-وجود الدستور:

الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص عن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتها والتزاماتها .

2-الفصل بين السلطات :

أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .

3/ سيادة القانون:

خضوع السلطات في الدولة للقانون

4/تدرج القواعد القانونية :

تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلى الأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائح التنظيمية.

5/ الرقابة القضائية :

رقابة عمل السلطات في الدولة لتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابة القضائية تحاول أن تقيم العدل

6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة :

يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .

7/ الرقابة الشعبية :

بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .

8/المعارضة السياسية :

التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة

الجواب الثالث : (10 نقاط)

شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.

1/ الدستور العرفي

هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكات وأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستها تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .

العرف الدستوري:

ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنوي ينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاً للقواعد الدستورية المكتوبة.

أوجه الاختلاف:

الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكون للقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجوده في ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).

2/ نظرية سيادة الأمة :

أن السيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .

نظرية سيادة الشعب :

تقوم هذه النظرية على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.

الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب

سيادة الأمة

سيادة الشعب

السيادة لمجموع الأفراد

ينظر للمجموع من خلال الأفراد

وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة

السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم

مستقلة عن الأفراد ذاتهم

السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد

الانتخاب وظيفة

الانتخاب حق

النائب ممثل للامة

النائب يمثل دائرته الانتخابية

3تعريف السكان:

هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب

- المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.

وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.

4/ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية :

أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .

الرقابة عن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلغيه .

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية

الرقابة عن طريق الدفع

تتقرر بنص عليها الدستور

تتقرر بدون نص دستوري

من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور

الاختصاص يؤول لجميع المحاكم

تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري

تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف

المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري

للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه

إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة

لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .

5/ الاتحاد الفدرالي:

يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة في الدولة الجديدة داخلياً ودولياً.

الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمع بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط في مثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع

- الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي

الاتحاد الفدرالي

الاتحاد الكونفدرالي

ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي

يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء

الانفصال مرفوض

الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه

تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة

تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء

جنسية الشعب واحدة

لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد

إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية

إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية

منقول من معهد العلوم القانونية و الإدارية بالوادي
0 تصويتات
بواسطة
نماذج إمتحانات السداسي الثاني علوم قانونية

إمتحان في القانون الدستوري السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية

أجب عن الأسئلة التالية

السؤال الأول :

ميّز بين ما يلي :

1- الديمقراطية المباشرة ، الديمقراطية شبه المباشرة .

2- الأحزاب السياسية ، الجماعات الضاغطة .

3- السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي .

السؤال الثاني :

تحدث عن كيفية انتخاب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .

السؤال الثالث :

وضح كيف طبّق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .

الإجابة النموذجية

الجواب الأول :

1/الفرق بين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني والسلطة التنفيذية في النظام الرئاسي:04 نقاط

السلطة التنفيذية في النظام الرئاسى :

1-يقوم هذا النظام على اساس الفصل الشديد بين السلطات.

2-يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

3-رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية يجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ، و الوزراء هو من يعينهم وهم مجرد مساعدين او مستشارين له.

4-لا يسأل الرئيس سياسيا و إنما يسأل فى حالة اتهامه بجريمة الخيانة العظمى .

5- لا يجوز للرئيس حل البرلمان .

السلطة التنفيذية في النظام البرلماني :

1-يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والعلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية أساسها التعاون والتوازن .

2- تتكوّن السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء .

3-رئيس السلطة التنفيذية يكون رئيس جمهورية أو ملك يملك و لا يحكم .

4- ضعف سلطة الرئيس و تركيزها فى يد رئيس الوزراء .

5- الرئيس غير مسؤول وإنما يسأل الوزراء أمام البرلمان .

6-يجوز للبرلمان سحب الثقة من الوزارة أو احد الوزراء .

7- يجوز للرئيس حل المجلس التشريعي .

8- للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان .

2/ الفرق بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية غير المباشرة 04 نقاط

الديمقراطية المباشرة هو ان يحكم الشعب نفسه بنفسه دون وساطة نظام الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وما يعاب عليها صعوبة تطبيقها في العصر الحالي

أما الديمقراطية شبه المباشرة هو انتخاب أفراد بالإنابة عن الشعب يمثلونهم داخل البرلمان و هى الصورة المتبعة فى معظم المجالس البرلمانية فى العالم .ويتميز هذا النوع من الديمقراطية بإمكانية تطبيقه في الوقت الحالي وتظهر

هذه الديمقراطية من خلال مايلي :

- الاقتراع الشعبي

- الاعتراض الشعبي

- الاستفتاء الشعبي

- الحل الشعبي

- حق النائبين في إقالة ناخبيهم وعزل رئيس الجمهورية .

الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة 04 نقاط

-1تسعى الأحزاب السياسية للوصول للسلطة اما الجماعات الضاغطة لا تهـدف للوصول إلى السلطة بل الضغط على السلطة التي وصل إليها هذا الحزب لتحقيق مصالحها المادية والمعنوية.

-2 الأحزاب السياسية تشترك في إختيار الممثلين والحكام عن طريق تقديم مرشحين في الانتخابات اما الجماعات الضاغطة تمول وتقدم مرشحين بواسطة الاحزاب.

3- الجماعات الضاغطة تعمل في الخفاء وتأثيرها على السلطة يكون غير مباشر على عكس الاحزاب السياسية .

4- الجماعات الضاغطة تتميز بتأييد أعداد قليلة مـن الناس على عكس الأحزاب السياسية تحاول كسب تأييد الرأي العام للاسـتيلاء على السلطة.

الجواب الثاني:

انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1996 (04 نقاط)

1/ نمط الانتخاب ( الانتخاب العام المباشر والسري+ مدة العهد الرئاسية 05 سنوات قابلة للتجديد).

2/ شروط الترشح : حسب المادة 73 من دستور 1996 ( ذكر كل الشروط )

3/ نمط حساب نتائج الانتخابات الرئاسية (نظام الاغلبية المطلقة 50% +1) في الدور الأول واذا استدعى الامر

للدور الثاني فتحسب بالاغلبية البسيطة .

الجواب الثالث :

تطبيق نظام الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 (04 نقاط)

1/ مظاهر الفصل بين السلطات ( المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام الرئاسي )

2/ مظاهر التعاون والتوازن بين السلطات (المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام البرلماني )
0 تصويتات
بواسطة
إمتحان السداسي الثاني في مادة القانون الدستوري

السؤال الاول حول الانتخابات

1- اشرح ما فهمته من شرط التوقيعات الذي وضحه المشرع الجزائري بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئارية و التشريعية و المحلية.

2- انتهت عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية اعدتها كافة بلديات الدائرة الانتخابية (ولاية بجاية) ال عد 155000 ناخب غير انه و بناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة باشرت مصالح بلديات الولاية مراجعة استثنائية بغرض تطهير القوائم و تنقيحها بسبب انتخابات تشريعية كانت مبرمجة ليوم 17/05/2007 انتهت كما يلي

-تسجيل 25000 وفاة

-تسجيل 15000 محكوم عليهم نهائيا باحكام سالبة للحرية و للحقوق المدنية

- تسجيل 10000 حالة انتقال للسكن خارج الولاية و شطبوا اسمائهم منها

-تسجيل 1500 شخص انهوا جميع عقوباتهم و تمتعوا باعادة الاعتبار

و خصص لولاية بجاية 10 مقعد في المجلس الشعبي الوطني تنافست عليها 16 قائمة بين حزبية و حرة.

يوم الانتخاب تم العثور على 450 ورقة مكتوب عليها "يحيا الرئيس" و 300 ورقة ممزقة و 100 ظرف فارغ و 50 اخري مرسوم عليها رسوم كاريكاتورية.

فيما سجلت النتائج التالية.

قائمة الحزب الشيوعي 37000 صوتا قائمة حزب الشباب 17000 صوتا قائمة حزب الحركة من اجل التطور 15000 صوتا قائمة حزب العمل من اجل التنمية 10000 صوتا

قائمة حزب القوى العاملة 1000صوتا قائمة الحزب الديمقراطي 3000 صوتا

قائمة الحزب التجمع من اجل الشمولية 1500 صوتا قائمة العمل و التطور 1000 صوتا

قائمة حزب التنمية 950 صوتا قائمة حزب الخضر 800 صوتا

قائمة الجزب الاشتراكي 600 صوتا قائمة حزب العلمانيين 450 صوتا

قائمة حزب البيئة 350 صوتا قائمة حزب التجمع احماية البيئة 50 صوتا

القائمة الحرة الارض 800 صوتا القائمة الحرة البحر 500 صوتا

- ما هو عدد المسجلين

- ما هو عدد الناخبين

- ما هو عدد المقاطعين

- ما هو عدد الاصوات المعبر عنها

- وزع المقاعد المراد شغلها حسب متطلبات الامر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعاق بنظام الانتخابات الجريدة الرسمية العدد 12 لسنة 1997 ص 03 .

السؤال الثاني حول النظام السياسي الجزائري

اشرح بايجاز مختلف المراحل التاريخية التي عرفت الجزائر خلالها وحداوية و ازدواجية في السلطتين التنفيذية و التشريعية في نظامها السياسي.

القانون الدستوري:

1/ هل يمكن لرئيس الدولة تعديل الدستور خلال فترة الحرب؟

2/ هل كل نصوص الدستور تعدل؟

3/ ما هي نوع الأغلبية التي إشترطها المشرع لتعديل الدستور؟

4/ ما هو دور الحزب إتجاه المواطنين

5/ كيف يعدل الدستور؟

المقياس : القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة

السنة الأولى 2005

مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول

السؤال الاول :

ما هو التعريف الذي تعتمده هيئة الامم المتحدة حاليا للدولة

السؤال الثاني :

يعتبر مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ نظري لذلك فهو يحتاج الى وسائل عملية تكفل تطبيقه في الواقع العملي :

اذكر الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون ؟

قم باختيار و شرح ضمانتين فقط من ضمانات قيام الدولة القانونية ؟

السؤال الثالث : وضح ما يلي :

التمييز بين الاتحاد الفدرالي و الاتحاد الكونفدرالي ؟

الفرق بين القانون الدستوري و الدستور ؟

السؤال الرابع :

يعتبر كل من العرف الدستوري و التشريع المصدران الرسميان للقانون الدستوري

ما هو الحل في حالة تعارض قاعدة عرفية مع نص تشريعي مكتوب في الدول ذات الدساتير العرفية ؟ ( يوجد افتراضين اشرحهما) ؟
0 تصويتات
بواسطة
سنة أولى جامعي

اسئلة واجوبة في القانون الدستوري

________________________________________

س :عرف الدستور لغة واصطلاحا ؟؟؟

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام.

المعنى اللغوي للدستور :

ان مصطلح كلمة دستور يعود الى أصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلح الى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أو التكوين ).

وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أو السجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .

تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها

التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعد التي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بين القابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات ل

د في الدولة أو في المجتمع السياسي .

أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقوم على( السلطة ).

تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمع السياسي .

نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادف للمجتمع السياسي.

س:ما هي علاقة القانون الدستوري بالقانون العام ؟؟؟

تعريف القانون الدولي العام:

هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي تحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزامات كل منها.

لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم

1-الدولة.

2-المنظمات الدولية .

3-المنظمات الاقليمية .

-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .

-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .

-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق وحريته.

العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:

1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .

2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها

.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .

بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.

ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك

ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.

3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة

يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .

يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من الدول.

س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟

ج/درس القانون الدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشمالية كمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرة في فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).

س/ماهي الأسباب التي حدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟

ج/في عام 1830 حدثت ثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءت بأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا على فرنسا.

أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .

هو نظام جديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوري لاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .

(فرانس واكيزو )وزيراً(لويس فيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.

س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟

ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسة العلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:

(ان المفسر يأخذ النص القانوني نص بعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل في النص . فعندما ينتهي من شرح المادة الاولى ينتقل الى المادة الثانية …الخ حتى ينتهي الى دراسة القانون برمته.

س : ما الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي للقانون الدستوري:

معنى المفهوم الشكلي /

هو ذلك المفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردة فيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .

وقد تعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:

1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قد يضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية على قواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقة الدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.

2- القواعد الدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /

يعني أن المشروع العادي لا يستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلى مبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة على المشرع الدستوري .

3- أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتترك التفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب

مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .

*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجود خارج الوثيقة الدستورية

س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي ؟

القانون الدستوري حين يبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسية والقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل من يعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الجنائي ومنها :-

1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )

أي لا يمكن ايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي ولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .

لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .

اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .

2- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي

تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكب بعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساري المفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .

مثال :-

ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانون بالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذه الحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .

- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمة قانونياً لغرض اجتنابه .

- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء به القانون .

3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون

يجب ان يكون هناك قانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذا الاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .

اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعة الاسلامية لغرض اصدار الحكم.

بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجد نص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة

س: ماهي المواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟

!) نظرية الدولة 2) نطرية الدستور

وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانون الدستوري .

س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامر الصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟

ج ان المحكوم ينصاع للأوامر لانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلة للوصول الى الغاية .

س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟

ج كلا هذا الايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .

س : ماهي العوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟

ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية

حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرض سيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاع الانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعب دوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلت انقلاب عسكرية .

والفرق بين القوتين يكمن في الدرجة وليست في الطبيعة .

أسئلة امتحان القانون الدستوري -السنة أولى-

________________________________________

1- السؤال الأول كيف يحدث توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية الفدرالية والدول

الأعضاء في الاتحاد تفاديا للتنازع في الصلاحيات فيما بينهم؟

2- السؤال الثاني اتفق دعاة النظرية العقدية على أن العقد هو أساس نشأة الدولة والسلطة,لكن اختلفوا حول عدة عناصر

*اشرح هذا الاختلاف الحاصل بينهم.

*أذكر أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظريات.

2- أجب على سؤال واحد من السؤالين التاليين :

1- أمام تطلع المجتمعات نحو الحرية و الديموقراطية , أصبحت الدولة المعاصرة دولة قانونية . ما هي المعايير المستعملة للقول بوجود د ولة خاضعة للقانون ؟

2- انطلاقا من مقولة " الديموقراطية تسعى إلى التوفيق بين حرية الإنسان و متطلبات فرض النظام , تنظيم التعايش السلمي بين الحرية و السلطة في إطار الدولة ". إذن عرف الديموقراطية بصفة عامة مع تحديد خصائصها في كل من المذهب الليبيرالي و الإشتراكي , و هل يمكن القول أن مفهوم الشورى يندرج ضمن التطبيق الديموقراطي

3- كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة سطيف 2010 - 2011

اسئلة الرقابة الاولى :

مقياس القانون الدستوري :

السؤال الاول :

من اهم تبني النظام الفيدرالي تحقيق اندماج الولايات في اطار دولة واحدة مع احتفاظها في الوقت ذاته ببعض خصوصياتها . كيف يتم تجسيد ذلك ؟

السؤال الثاني :

اثر تقرير مبدا سيادة الشعب مباشرة على طريقة وضع الدستور و على كيفية ممارسة صلاحيات الحكم . وضح ذلك ؟

- ماهي مظاهر السيادة؟

2- ماهي نتائج نظرية سيادة الشعب؟

3- وضح فكرة أن الدولة تقوم على أساس الرضا؟

1- اسئلة امتحان الدستوري

1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟

2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟

3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟

اختبار الدستوري ببن عكنون

هذا سؤال اختبار مادة القانون الدستوري في بنعكنون-الجزائر

قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب .
0 تصويتات
بواسطة
نماذج أسئلة في الإقتصاد السياسي

اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: تكلم عن دور الدولة فى تكوين الادخار؟

السؤال الثانى : تكلم عن السياسة السكانية وفكرة الحجم الأمثل للسكان؟

السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات العامة باعتبارها أحد أشكال المشروعات؟

السؤال الرابع: تكلم عن سياسة التدخل الحكومى ؟

السؤال الخامس: تكلم عن مزايا ومساوئ تقسيم العمل؟

ب)

اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: تكلم عن خصائص الحاجات الاقتصادية؟

السؤال الثاني: تكلم عن مزايا وعيوب النظام الرأسمالى ؟

السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات التعاونية باعتبارها احد أشكال المشروعات؟

السؤال الرابع: تكلم عن العوامل الذاتية التى تسيطر على الميل الاستهلاكى؟

السؤال الخامس: تكلم عن نظرية مالتس للسكان؟

إقتصاد سياسي:

1/ ما هو الفرق بين المنفعة المكانية و الزمانية؟

2/ ما هو الفرق بين المنظم في النظام الرأسمالي و الإشتراكي؟

3/ كيف أدى راس المال التابت و المتداول إلى تطوير الأنتاج المقياس : الاقتصاد السياسي

السنة الأولى 2005

مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اجب عن الاسئلة التالية :

ان المدرسة الكنزيةالتي تنسب الى جون كنز تقوم على ثلاثة عناصر اساسية . ما هي ؟

تنتج عن عملية التمركز مؤسسات تختلف من حيث الشكل و الطبيعة القانونية من بينها التروست و الكارتل . اشرح الفرق بين هذين النوعين من المؤسستين

ما هو الفرق بين مصطلح العولمة و مصطلح العالمية او الكونية ؟

ما هي اهم آليات العولمة الاقتصادية ؟

ما هي اهم الشروط التي املتها المنظمة العالمية للتجارة على الدول التي تسعى للانظمام اليها ؟

عرف الخوصصة

مع بداية سنة 1990 دخلت الجزائر في نظام اصطلاح اقتصادي شامل وقد تجسد هذا الاصلاح باعتماد برنامجين . ما هما ؟

أسئلة الاقتصاد السياسي :

1. متى ظهرت المبادلة ؟كيف ظهرت ؟وماذا يفترض فيها ؟

2. ماهو الفرق بين المبادلة البسيطة والمبادلة الرأسمالية ؟

3. ماهي الشروط الواجب توفرها في الحاجة حتى تسمى حاجة اقتصادية ؟

السؤال الأول: أجب بنعم أو لا مع التعليل:

1- يكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في مشكلة الاختيار أي عملية المفاضلة بين البدائل المحدودة.

2- يعبر الناتج القومي عن مجموع عوائد عناصر الانتاج في اقتصاد معين و لمدة زمنية محددة بسنة واحدة معبر عنها بالنقود.

3- يشير الطلب على سلعة أو خدمة ما الى مختلف الكميات التي يرغب المستهلك الحصول عليها عند مختلف المستويات الممكنة للأسعار و خلال فترة زمنية محددة.

4- يشير مفهوم السوق الى ذلك المكان الذي يهيء للبائعين و المشترين فرص تبادل السلع و الخدمات و عناصر الانتاج و فيه تتحدد الأسعار.

5- يتحدد معدل الفائدة وفقا لسياستين مختلفتين هما سياسة مركزية و سياسة سعر السوق.

6- تشمل ايرادات الاستثمار مختلف العوائد التي يقدمها الاستثمار عند تشغيله على مدار حياته.

7- يخضع الطلب على خدمات أي عنصر انتاجي الى تكلفة هذا العنصر نفسه.

8- يطلق على مجموع عوائد عوامل الانتاج اسم انتاجية عوامل الانتاج.

السؤال الثاني:

يرى النظام الرأسمالي أن الية الأسواق(تفاعل قوى العرض و الطلب) هي الوسيلة الكفيلة لحل المشكلة الاقتصادية.

على ضوء دراستك لكل من النظام الرأسمالي و المشكلة الاقتصادية بين باختصار كيف يمكن لهذه الالية أن تحل المشكلة الاقتصادية؟مبديا رأيك حول هذا الموضوع؟
0 تصويتات
بواسطة
إمتحان السداسي الثاني في مادة مناھج العلوم القانونیة مع الإجابة النموذجية

أجب بدقة واختصار على ما یلي :

-1 تعتمد الدراسات العلمیة في مجال العلوم القانونیة على مجموعة من المناھج في إطار التكامل

المنھجي.

وضح ذلك مبینا استخدام ھذه المناھج في مجال العلوم القانونیة. 10 نقاط.

-2 یقول أحد الفلاسفة : " إن كمال المجتمع في أرقى أشكالھ یكون باتحاد النظام مع الفوضى ".

اشرح ذلك. 10 نقاط.

Re

الإجابة النموذجیة

الإجابة على السؤال الأول :

- التعددیة المنھجیة والتكامل المنھجي ........................ ( 5 نقاط)

تعتبر العلوم القانونیة أحد فروع العلوم الاجتماعیة، وبذلك فھي تخضع من

حیث الدراسة المنھجیة عموما إلى الأسس والركائز المعتمدة في مجال الدراسات

الاجتماعیة بصفة عامة.

وتتمیز العلوم الاجتماعیة ومن بینھا العلوم القانونیة بأنھا تستخدم في مجال

البحوث العلمیة مجموعة من المناھج في البحث الواحد وھذا في إطار التكامل

المنھجي ومن خصوصیات البحث الاجتماعي ومنھ البحث القانوني الذي لا یمكننا

أن نعتمد فیھ على منھج واحد في الدراسة، وھذا ما یسمى بالتعددیة المنھجیة.

وترجع أسباب التعددیة المنھجیة إلى مجموعة من العوامل منھا :

- الظاھرة الاجتماعیة والإنسانیة تشكل جزءا من الباحث في حد

ذاتھ ولیس مستقلا عنھا مثلما ھو الحال في مجال العلم الطبیعیة

والتطبیقیة.

- علاقة العلوم القانونیة بغیرھا من العلوم الاجتماعیة الأخرى

یؤدي بالضرورة إلى استخدام مناھج أخرى، فمثلا العلاقة بین

القانون والتاریخ تحتم ضرورة استخدام المنھج التاریخي في

الدراسات القانونیة.

- تعدد الظاھرة القانونیة في حد ذاتھا، وھذا یحتم عدم إمكانیة

استخدام منھج واحد في الدراسة، ففي الظاھرة الانتخابیة یستخدم

الباحث المنھج الاستقرائي بالنسبة للمترشحین للعملیة الانتخابیة،

والمنھج التاریخي لمعرفة نتائج العملیة الانتخابیة السابقة، والمنھج

المقارن للمقارنة بین ماضي العملیة الانتخابیة وحاضرھا، كما

یعتمد الباحث على المنھج الإحصائي عند قیامنا بقیاس اتجاھات

الرأي العام وكذا نسبة المشاركة في العملیة الانتخابیة... إلخ

وفي ھذه الحالة نكون أمام تعددیة منھجیة في إطار التكامل المنھجي .

ومن المناھج التي تعتمدھا العلوم القانونیة نذكر ثلاثة مناھج :..( 5 نقاط)

- المنھج الاستنباطي :

ا

اسئلة متعلقة

...