إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي
نماذج اختبارات السداسي الثاني سنة أولى
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي
أجب عن الأسئلة التالية باختصار :
إمتحانات وأسئلة في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية للسنة الأولى جامعي
1- هل الحقوق الملازمة للشخصية حقوق غير مالية مطلقا ؟
2- أذكر العناصر الأساسية لتعريف الحق وفقا لنظرية " دابان " ؟
3- الحق العيني التبعي هو الذي يستند في وجوده إلى حق عيني آخر ؟
4- تنتهي الشخصية القانونية للمفقود عند صدور الحكم بفقده ؟
5- هل يعترف القانون صراحة بالحقوق الملازمة للشخصية ؟
6- أذكر أنواع الحقوق المالية المطلقة دون شرح ؟
7- بين مصادر كل من حق الرهن الرسمي والتخصيص والامتياز ؟
8- ما المقصود بحق التقدم والتتبع ؟
9- من خلال دراستك لنظرية الحق , قارن بين الحق الشخصي ( الالتزام ) والحق العيني من أربعة أوجه ؟
الإجابة النموذجية
1/
-لا،فهي حقوق غير مالية قد تترتب عليها حقوق مالية كما في حالة الاعتداء إذ ينشأ لصاحب الحق المعتدي عليه حق مالي يتمثل في التعويض.
2/
-أن الحق هو سلطة و استئثار ينفرد بها صاحب الحق،وهي سلطة يعترف بها القانون ويحميها من أجل تحقيق مصلحة ، فالمصلحة هي الغاية من القانون .
3/
- لا،فالحق العيني التبعي يستند في وجوده إلى حق شخصي لضمان الوفاء به.
4/
-لا،بل تنتهي عند صدور الحكم بموته م115 من قانون الأسرة .
5/
-نعم ذكرها صراحة في المادة 47 منه والتي تقضي بأن :"لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حث من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
6/
- نتكلم عن الحقوق العينية الأصلية منها والتبعية وكذلك الحقوق الذهنية.
7/
-الرهن الرسمي مصدره القانون أو العقد أو حكم قضائي:833 قا.م
التخصيص : مصدره القضاء م 937 قا.م.
الامتياز : مصدر القانون م 982 قا.م.
8/
-شرح بإيجاز معنى التقدم والتتبع .
9/
- المقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني .
أ- من حيث الأشخاص :
الحق الشخصي هو حق نسبي في مواجهة شخص معين بينما الحق العيني فهو حق مطلق
في مواجهة الناس كافة .
ب- من حيث الزمن :
الحق الشخصي مؤقت أما الحق العيني في الأصل فإنه مؤيد باستثناء الحقوق العينية التبعية فهي
مؤقتة لأنها تضمن الوفاء بحقوق شخصية مؤقتة .
ج- من حيث التقادم :
الحق العيني يكتسب بالتقادم المكسب لأن أساس التقادم المكسب هو الحيازة ، أما الحق الشخصي
فلا يكتسب بالتقادم لأن موضوعه عمل أو امتناع عن عمل .
د- من حيث الوجود :
الحقوق الشخصية ليست واردة على سبيل الحصر ، بينما الحقوق العينية حددها القانون على سبيل
الحصر فلا يستطيع الأفراد أن يبتدعوا حقوقا عينية أخرى.
هـ-من حيث الموضوع :
موضوع الحق الشخصي هو القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أما الحق العيني فيرد على شيء مادي
معين منقولا أو عقاريا ، فالحق الشخصي منقول دائما، أما العيني فقد يكون منقولا أو عقاريا .
و-من حيث المساواة :
أصحاب الحقوق الشخصية متساوون في استيفاء حقوقهم من أموال المدين،بينما صاحب الحق
العيني سواء كان حقا عينيا أصليا أو تبعيا فإنه يتمتع بحق التقدم والتتبع
مدخل إلى القانون:
أجب صح أو خطأ مع التعليل
1/ المادة 25: يثبت للجنين كل الحقوق و يشترط أن يولد حيا
2/ مضمون الحق هو ما يرد على محل الحق
3/ أهلية وجوب الشخص الطبيعي أوسع نطاقا من المعنوي
4/ لا يقع الحجر إلا على المصاب بعوارض الأهلية
5/ في كل الحالات يعتبر المفقود ميت حكميا
المقياس :المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة
امتحان الفصل
السؤال الاول :
ما هي العلاقة بين القاعدةالقانونية و القاعدة الاجتماعية و القاعدة الدينية ؟
السؤال الثاني :
اشرح المصطلحات التالية :
انكار العدالة . القانون العضوي .القانون العادي
السؤال الثالث : لسن قانون ما هي الخطوات التي يجب اتباعها ؟ . اشرح الخطو ة الاخيرة ؟
السؤال الرابع : هل القانون يطبق على كل الاشخاص المقيمين باقليم الدولة و لماذا ؟
المقياس : المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة
امتحان الفصل الثاني
اشرح المصطلحات التالية :
الارتفاق . الفضالة . الاثراء بلا سبب . القرينة . الشهادة . اليمين الحاسمة . الشرط الفاسخ . الاجل الواقف . ام الشهرة . الحجر
مقياس:مدخل للعلوم القانونية
السداسي الأول
أجب عن الأسئلة التالية:
س1)هل القواعد القانونية هي قواعد تقريرية أم تقويمية؟(8ن)
س2)حدد الطبيعة القانونية لقواعد العمل؟(6ن)
س3)اشرح المقصود بالركن المادي للعرف؟(4ن)
س4)عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة دساتير،أذكرها حسب تواريخها ،وما يميزها(2ن)
السداسي الثاني:
أجب عن الأسئلة التالية:
س1) أ-حدد مفهوم كل من الحرية والحق؟(8ن)
ب-ما المقصود بحق التخصيص؟(4ن)
س2)حدد بإختصار المفاهيم التالية:1)حق الإستعمال
2)حق الإستغلال
3)حق الإنتفاع
4)حق التصرف.(8ن)
إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية
________________________________________
علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:
حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.
حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.
هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه
الموضوع يدور حول إكتساب الأهلية
وتخص الجنين في بطن الأم هل لديه الأهلية القانونية وجوهر الموضوع يدور حول الرأي المؤيد والمعارض
لفحوى المادة 25 من القانون المدني الجزائري