ملخص درس المعاملات الجائزة الشريعة الاسلامية جميع الشعب سنة ثالثة ثانوي:
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ملخص درس المعاملات الجائزة الشريعة الاسلامية جميع الشعب سنة ثالثة ثانوي
الإجابة هي كالتالي على
ملخص درس المعاملات الجائزة الشريعة الاسلامية جميع الشعب سنة ثالثة ثانوي
الإجابة هي
ملخص الوحدة رقم 19- من المعاملات الجائزة.
أولا: المرابحة:
1- تعريفها: لغة: مصدر ربح وهو الزيادة. اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.
ملحوظة:
بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.
2- مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة)فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟
3- الحكمة من مشروعيتها:
لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ غير المرابحة؟؟..
ثانيا: بيع التقسيط:
1- تعريفه: هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.
2- حكمه:
بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.
3- الحكمة منه:
هي رفع التضييق والحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .
ثالثا:القراض (المضاربة):
1- تعريفه: لغة: القطع.
اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
2- حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.
3- الحكمة منه:
لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.