أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby. أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها....أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي
الإجابة هي كالتالي
قانون المحاماة
سؤال1:- شروط انتساب المحامي الى نقابة المحامين؟
جواب:- نصت المادة الثانية من قانون المحاماة على انه يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون :-
اولا:- عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتع بالأهلية المدنية الكاملة .
ثانياً:-
1. حائز على شهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية
2. او حائز على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحاميين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثا:- غي محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية لأحالته على التقاعد.
رابعًا:-محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة .
خامساً:- غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم يمضي سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.
سادسا:- غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.
سابعا:- غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة مهنة المحاماة
ثامنا:- غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين .
تاسعاً:- غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشراً:- غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة والاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
=========================================
سؤال2:- علاقة المحامي بسلوكه؟
ان ممارسة مهنة المحاماة يجب ان تؤدي الى الشرف لا الى المال فان المحامي هو المدافع عن الحقوق ومسؤول عن مساعدة الانسان الضعيف ورفع الظلم عنه فالمحامي هو المدافع عن الحقوق بمختلف انواعها المادية والادبية وكذلك عن الحريات الفردية وعن اليتامى والارامل والمتهمين وهو الذي يرفع الدعاوى ويرد عليها وفي كلمة واحدة انه يجُسم حق الدفاع –في مفهومه الشامل على ان الصورة العالقة في الذاكرة الشعبية عن المحامي هو المدافع عن المتهمين في القضايا الجنائية بالخصوص فالمحامي الناجح في نظر عامة الناس هو ذلك الرجل الخطيب المصقع الذليق-ذو اللسان الذي يزعزع بمرافعاته قاعات الجلسات . ولا جدال ان هذه الصورة ناتجة عما تحاط به القضايا الجنائية من إشهار وما تستقطب من فضول وانتباه ,غير ان هذه الصورة عن المحاماة خاطئة او بالأحرى منقوصة فلم يبق المحامي ذلك الخطيب فتيق اللسان بل اصبح اليوم رجل علم قانوني .
فقد تطورت وتغيرت وعظمت مهمة المحامي في عصرنا الحاضر بحكم تشعب القضايا وتنوعها نتيجة لكثرة المعاملات التجارية والاقتصادية وتعقد الاجراءات امام المحاكم فأضحى المحامي مطالبا بالإلمام بمختلف العلوم القانونية والتجارية والجنائية وحتى الاقتصادية وسائر العلوم الاخرى. كما ان مهمة المحامي لم تبق محصورة في الميدان القضائي فهو بالإضافة الى عمله القضائي داخل رحاب المحاكم اصبح يقوم بمهام اخرى منها الاستشارات القانونية والمفاوضات وتحرير العقود بمختلف اصنافها ومراجعة الدوائر ذات العلاقة والمفاوضات وتحرير العقود بمختلف اصنافها ومراجعة الدوائر ذات العلاقة وتسجيل الشركات وغيرها من المجالات الاخرى.
عرف الفقهاء الاخلاقيات بالخصوص على السلوك الشخصي للمحامي الذي يجب ان يتميز بالسيرة الحسنة والالتزام بمبدأ الشرف والنزاهة والاستقامة والوفاء والمحافظة على كرامة المهنة ويتعلق الامر هنا بالأخلاقيات ذاتية مرتبطة بالسلوك الشخصي والمهني للمحامي . وتوجد اخلاقيات تنظم طريق التعامل بين المحامي وموكله وبين زملائه المحامين وبين الاساتذة القضاة والغير وحتى ازاء الخصوم لا يودي الاخلال بقواعد الاخلاقيات الى المسؤولية المدنية او الجزائية في كل الحالات اذا قد يرتب مجرد تنبه تأديبي الا انه في بعض الحالات ينتج عن المخالفات الاخلاقية مسؤولية المحامي مدنيا او جزائيا ويتجه النظر في هذين العنصرين :-
المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية.
=========================================
سؤال3:- هل يمكن تصور فرض عقوبة جزائية على المحامي ؟
جواب:- ان المقصود بالمسؤولية الجزائية للمحامي هي الناتجة عن جرائم التي قد يرتكبها المحامي اثناء مباشرته لمهنته ولا يهمنا الجرائم التي قد يرتكبها المحامي خارج مهنته فأنها تخضع للقانون العقوبات . وهناك اركان في المسؤولية التي يعاقب فيها المحامي والمفروض ان المسؤولية تقوم في صورة ارتكاب فعل جزائي مكون لجريمة سواء كانت مخالفه او جنحة او جناية ومبدئيا يكون الخطأ عمدياً ولكنه ناتجا عن اهمال وهناك صنف من الجرائم يمكن ان يمكن يرتكبها المحامي عند ممارسته لعمله ونذكر شيء منها على سبيل المثال (جريمة خيانة الامانة والاحتيال و النصب وافشاء الاسرار ).
فيما يتعلق بخيانة الامانة :- من المعلوم ان الموكل عندما يكلف محاميا للدفاع عنه مدنيا او جزائيا قد يسلمه جملة من الوثائق الهامة حتى يدلي بها للقضاء والمفروض انه عندما تنتهي مهمة المحامي يلتزم الاخير بإرجاع الوثائق الى صاحبها .فعندما يستولي المحامي على الاموال او يتلف الوثائق التي تسلمها فانه يرتكب جريمة خيانة الامانة .
فيما يتعلق بجريمة افشاء الاسرار :- من المعلوم انه عندما يتم تسجيل المحامي في سجل المحامين عليه ان يؤدي القسم ويلتزم بالمحافظة على سر المهنة كما ان القانون الجنائي يعاقب كل شخص يفشي السر المهني باعتبار ذلك يمثل جريمة كما ان القانون يمنع على المحامين ان يكشفوا عن معلومات تحصلوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وليس لهم ان يدلوا بشهادتهم في شأنها . ولا جدال ان السر يحمي المصالح الخاصة وهو يحم ايضا النظام العام.
=========================================
سؤال4:- هل ان مسؤولية المحامي مسؤولية تقاعدية او تقصيرية ؟
جواب:- لعل من ابرز المسائل القانونية المطروحة تحديد طبيعة مسؤولية المحامي هل هي تقاعدي او تقصير.
يرى الفقهاء انها مسؤولية تقاعدية نظرا لوجود عقد بين المحامي وموكله وهو عقد توكيل خصام ويخضع هذا العقد للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني . ويرى اتجاه ان مسؤولية المحامي هي مسؤولية تقصيرية او شبه تقصيرية ويرون ان العقد الذي يربط الموكل بالمحامي يكتسي صبغه النظام العام لان الالتزامات الناشئة عنه والمحمولة على كاهل المحامي ليست ناجمة فقط على اتفاق الارادتين بل عن القوانين والترتيب وان العقد ليس كتابيا وان خطاء المحامي يتمثل في الاخلال بالتزاماته المهنية الناشئة عن واجب مصدر قانوني وترتيبي وليس بنود تقاعدية.
الا انه ظهر اتجاه ثالث يرى ان مسؤولية المحامي تكون تقاعدية في صور النيابة وذلك بمقتضى احكام الوكالة اما اذا كانت مهمته مجرد المساعدة فانه لا يسال الا اذا ارتكب خطأ والحق ضرراً.
والراي عندها ان مسؤولية المحامي تصبح تقصيرية ازاء الغير ,فالمحامي بوصفه وكيل بالخصومة مسؤول ازاء موكله عن كل اخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الوكالة طبق للقواعد القانونية المنظمة للوكالة وهي الوكالة بالخصومة والتي نصت عليها المادة (52)من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
تابع قراءة في الأسفل