ما المقصود بالأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية... الخ في القانون العراقي
من هم الأقارب في القانون
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ما المقصود بالأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية... الخ في القانون العراقي
الإجابة هي كالتالي
ما المقصود بالأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية... الخ من تعابير موجودة في قوانيننا الوضعية ؟
أكيد لا يعرف الكثيرون من هم المقصودون بالأقارب (من الدرجة الأولى) والاقارب (من الدرجة الثانية) والاقارب (من الدرجة الثالثة) ... الخ ونحن نقول بأن هذا الترتيب هو خاص بالقوانين الوضعية ويختلف مثلاً عن الترتيب الشرعي بمعنى انه لا يوجد تعبير شرعي يستخدم لفظة اقارب من الدرجة الاولى بل في القسام الشرعي يتم احتساب الارث وتوزيعه بموجب (آية المواريث) الواردة في سورة النساء وغيرها في القرآن الكريم مثلا :
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء : الاية 11]
كذلك :
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [سورة النساء : الاية 12]
كذلك :
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [سورة النساء : الاية 176]
لذا فكل مشرع وضعي لكل دولة قد يحدد ويبين بشكل واضح ولا يقبل اللبس من هم المقصودون بالأقارب من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة ... الخ لكن بشكل عام صار المشرع في الدول العربية يتفق على التفصيل الآتي وكذلك المشرع العراقي وهنا نحن نضع ما كتبه المشرع العراقي من تفصيل بالمقصود من هذه المصطلحات الوضعية ،
حيث نصت المادة السابعة البند (5) من التعليمات (عدد (5) لسنة 1986 الخاصة بييع وإيجار أموال وزارة الشباب) :
المادة السابعة : البند (5) :
5- يشمل الأقارب ما يلي :
أ- الدرجة الأولى : الزوجة والزوج وأولادهم وان نزلوا والأب والجد .
ب-الدرجة الثانية : الإخوة والأخوات والشقيقة والشقيق .
جـ - الدرجة الثالثة : الخال والخالة والعمة والعم .
د - الدرجة الرابعة : أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد العمة وأولاد العم