الجد الوارث مع الإخوة في علم المواريث حالات الجد مع الإخوة في الميراث
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ الجد الوارث مع الإخوة في علم المواريث حالات الجد مع الإخوة في الميراث
الإجابة هي
الجد الوارث مع الإخوة في علم المواريث حالات الجد مع الإخوة في الميراث
الفصل الأول: حالات الجد مع الإخوة:
يعني بالجد الجد الوارث, وأما الإخوة فهم الإخوة لغير أم,أي الأشقاء والإخوة لأب
انظر الشكل (يوضح مذهبي توريث الجد مع الإخوة)
يوجد اختلاف بين المذهبين
وسبب هذا الاختلاف أنه لم يرد في حق الجد آية صريحة ولا حديث خاص بشأن توريث الإخوة معه, فكثرت الاجتهادات حتى قضوا بهذين المذهبين وكلاهما إن شاء الله صحيح.
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا ... في الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذْ وَعَدْنَا
فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا ... وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ ... أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيْهِنَ إِذَا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
_ يشير الرحبي رحمه الله إلى أهمية هذا الباب وضرورة التركيز في فهمه, ويقول أن الجد له ثلاثة أحوال يقاسم فيهن الإخوة وكأنه شقيق أي يكون عصبة معهم فيكون له مثل حظ الأنثيين, هذا إن كانت المقاسمة لم تنقصه, فإن كانت المقاسمة أقل له من غيرها من الخيارات المتاحة عدل عنها إلى غيرها .
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ
إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ ... فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَامِ
_ أي في حالة الجد ومعه إخوة فقط بدون أصحاب فروض يخير الجد فيرث الأكثر له ما بين ثلث جميع المال والمقاسمة.
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ ... بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ
هذا إذا ما كانت المقاسمة.... تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ
وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ......... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحَالِ
_ أي في حالة الجد ومعه إخوة وأصحاب فروض, يورث أصحاب الفروض أولا, ثم يورث الجد والإخوة من الباقي بعد الفروض, فيختار الجد الأكثر له من بين ثلاث اختيارات:
إما سدس جميع المال, أو ثلث باقي المال بعد الفروض, أو المقاسمة, فأيهم كان أحظ له ورث به.
مع مراعاة ألا يقل أبدًا عن سدس جميع المال.
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ ... مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
إِلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا ... بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
_ أي أن الجد مثل الأخ مع الأخوات في سهمه أي نصيبه, فيأخذ مثل حظ الأنثيين, ويعصبهن في الحكم فيصيروا معه عصبة بالغير.
و يعتبر الجد أخًا إلا مع الأم, فلا يعتبر أخًا يصنع مع غيره جمعًا من الإخوة فيحجب الأم, لا
بل إن الجد مع الأم يظل باعتباره جدًا كما هو, وترث الأم الثلث طالما لم يتوفر جمع من الإخوة, ولا فرع وارث.