الميراث عند الشيعة
بعض الإضاءات حول الميراث عند #الشيعة_الإمامية :
الميراث عند الشيعة
-لا يوجد عندهم تعصيب كما هو عند أهل السنة ، ويسمونه الميراث بالقرابة ( يدخل فيه العصبة وذوو الأرحام وقد يحجب رحميٌّ عاصبا ! )
فالأقرب يحجب الأبعد ، ولا يرث بعيد في وجود قريب .
- لا يوجد عندهم ميراث لبيت المال ، وإنما هو للإمام خاصة
-ولد البنت أيضا فرع وارث عندهم ، يحجب حجب تقييد ( نقصان ) الزوج والزوجة والأم ، وليس للأب معه سوى فرضه السدس
ويحجب الباقي كالأجداد والجدات والإخوة ... حجب إطلاق ( حرمان )
-حجب الأم نقصانا بالإخوة ينبغي أن لا يقلّ عن ذكرين أو ما يساويهما من الرؤوس كذكر وأنثيين أو أربع إناث ..
ويشترط أن يكونوا إخوة لغير أم
-المسائل لا تعول ، وإذا تزاحمت الفروض فالنقص يدخل على البنات أو الأخوات لغير أم .
-لا يوجد السدس تكملة الثلثين ، فلا ترث أخت لأب مع الشقيقة ، ولا بنت الابن مع البنت الصلبية
-الرد يكون تبعا لقوة القرابة ، فإذا اجتمعت أخت شقيقة مثلا مع أخت لأم ، فالرد يكون على الشقيقة وحدها دون التي لأم
-لا يقولون بالعمريتين في أم وأب وأحد الزوجين ، فللأم الثلث وليس ثلث الباقي
-ليس للجد ولا للجدة فرض مع الإخوة ، وإنما يقاسمان الإخوة كأنهما منهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين
وكذلك إن وجدوا مع أولاد الإخوة والأخوات في غياب الإخوة يقاسمانهم أيضا
والتفصيل في هذا يحتاج لمنشور منفصل
الجد الصحيح لا يحجب الإخوة لأم
-أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وبنات الإخوة ، والعمات ، وأبو الأم والخالات والأخوال من الورثة إذا انعدم حاجبهم الأقرب منهم
والحاصل أن كل قريب من النسب هو وارث لا يستثنون أحدا ، رحميا كان أم عاصبا أم صاحب فرض
-الأب يحجب جميع الجدات سواء من جهته أو من جهة الأم ، ولكن إذا انفرد بالتركة أو حاز معظمها تأخذ التي من جهته في وجوده سدس ما ناله طعمة لها ، لا على سبيل الفرض ، ولا شيء للأخرى
وكذلك الحال لو انفردت الأم بالتركة أو حازت معظمها ومعها جدتان مختلفتان ، تعطي للتي من جهتها السدس طعمة ولا تعطي الأخرى
الأم تحجب جميع الإخوة من أي جهة كانوا ، وكذلك أولادهم والأجداد والأعمام وأولادهم ..
وكذلك الفرع الوارث مذكرا كان أم مؤنثا يحجب كل هؤلاء حجب حرمان
والأخ لأم يحجب أبناء الإخوة والأعمام وأبناءهم
ابن العم الشقيق يحجب العم لأب مع أن العم لأب أعلى درجة منه