بحث حول نظرية إثبات الحق وانكاره مقدمة وخاتمة حول نظرية إثبات الحق وانكاره في القانون الجزائري
علوم قانونية حقوق
بحث عن نظرية إثبات الحق وانكاره
مقدمة عن نظرية إثبات الحق وانكاره
خطة بحث عن نظرية إثبات الحق وانكاره
خاتمة حول نظرية إثبات الحق وانكاره
كل ما نظرية إثبات الحق وانكاره
مقــدمـــــة:
المبحث الأول: تعريف الحق.
المطلب الأول : النظريات التقليدية في تعريف الحق.
الفرع الأول: المذهب الشخصي ( النظرية الإرادية).
الفرع الثاني: المذهب الموضوعي ( النظرية الحديثة).
الفرع الثالث: المذهب المختلط.
المطلب الثاني: النظريات الحديثة في تعريف الحق.
الفرع الأول: بيان النظرية ( المضمون).
الفرع الثاني: انتقاد النظرية .
المبحث الثاني : وجود الحق.
المطلب الأول : إنكار فكرة الحق( نظرية دوجي)
المطلب الثاني: إثبات فكرة الحق.( نقد نظرية دوجي )
المطلب الثالث: تمييز الحق عما يشابهه.
الفرع الأول : الحق و الحريات العامة.
الفرع الثاني : الحق و الرخصة .
خــاتــمــة :
مقـدمـة:نظرية إثبات الحق وانكاره
القانون عبارة عن مجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على وجه الإلزام، وتكون مقترنة بجزاء بقصد فرض احترام الناس لها.
السلوك الذي يهتم القانون بتنظيمه يتمثل في العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض، أو بينهم وبين الدولة.
وتنتج هذه العلاقات القانونية حقوقا للبعض تقابلها واجبات تقع على البعض الآخر، ويتولى القانون تنظيم هذه الحقوق والواجبات.
ونعرف الحق على أنه رابطة بين شخص و شيء وهو معترف به قانونيا ، فكلمة الحق كثيرة الاستعمال في حياتنا اليومية، ولا يوجد الشخص العادي صعوبة في الإحساس بمدلولها، إلا أن الفكرة في اللغة القانونية أثارت خلاف شديد بين الفقهاء فمنهم من رفضها ، ومنهم من دافع عنها، واختلفوا أيضا حول مدلولها. و هذا ما يجعلنا نتساءل ما التعريف الكامل للحق ؟ وما النظريات القائلة فيه ؟
المبـحـــث الأول : تعـريــف الحـــق :
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف الحق، حيث حاول كل منهم تعريف الحق حسب انتمائه الفقهي
المـطلــب الأول: النظريات التقليدية في تعريف الحق:من بين الاتجاهات التي عرفت الحق من خلال هذه النظريات نذكر:
الفــرع الأول: المذهب الشخـصي ( النظرية الإرادية):
نشأ هذا المذهب في أحضان الفقيه الألماني في القرن التاسع عشر ونادي بهذا المذهب الفقيه Savigny
أولا: مضمـونــه:
يعرف هذا المذهب الحق على أنه " قدرة أو سلطة إرادية" ولكن ينبغي أن نبادر بالقول بأن هذه القدرة أو السلطة الإرادية تستمد من القانون. فهذه القدرة أو السلطة الإرادية تنشأ في كنف القانون.فالقواعد القانونية عند تطبيقها على علاقات الأفراد في المجتمع و تنظيمها لنشاطهم فيه تحدد لكل شخص نطاقا معلوما لتسود فيه إرادته مستقلة في ذلك عن أية إرادة أخرى. فالإرادة حرة في استعمال الميزة أو المكنة التي منحها القانون، و الذي لا يترك لصاحب الحق السلطة المطلقة في تقدير ذلك. إضافة إلى ذلك فإن صاحب الحق يستطيع أن يتنازل عن حقه أو يعدله وأن ينهيه. وهذا الوجه الآخر للسلطة الإرادية الذي يعبر ليس فحسب عن استعمال الحق وإنما أيضا عن التصرف فيه.
فالمذهب الشخصي يبين كيفية استعمال الحق دون أن يعرفه، كما يتعارض تعريفه للحق باعتباره قدرة إرادية يخولها القانون لشخص معين - مع المنطق- إذ من غير المنطق ومن غير المتصور أن يعرف أمر معين بما ينتج عن وجوده، فالقدرة تنشأ عن وجود الحق، فهي تعبر عن مضمونه.
ثانيا: انتـقــاده:
1- ارتباط الحق بالإرادة: بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن تكون له إرادة كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون علمه بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها.
2- جعل الإرادة مناط الحق:فالموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون علمه بها، فالحق ينشأ ويثبت لصاحبه دون تدخل إرادته. أما استعمال هذا الحق فلا يكون إلا بالإرادة، ولذا فالصبي غير المميز لا يستعمل حقوقه إلا عن طريق نائبه(الولي أو الوصي ) .
- د مصطفى الجمال،نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للقانون «القاعدة القانونية -الحق»،منشورات الحلبي الحقوقية،د ط ، 2002، ص 417-418 .
2- د محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم لقانونية،نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998، ص5-6 .
3- الخلط بين الحق و استعماله: فهناك بعض الحقوق التي تنشأ لصاحبها دون أن يكون لإرادته دور فيها كالحقوق التي يكون مصدرها المسؤولية التقصيرية، فحق المضرور يثبت دون أن يكون لإرادته دخل فيه.