ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد الأضحية؟
إجابة السؤال ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد الأضحية عند المذاهب الأربعة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ,الأطهار أما بعد:
فلقد إختلف العلماء فى مسألة الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل العشر لمن أراد التضحية على ثلاثة أقوال:
1- فمذهب أبي حنيفة وروي عن مالك أنه مباح غير حرام ولا مكروه.
2- ومذهب الشافعي وروي عن مالك أنه مكروه كراهة تنزيه غير حرام.
لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضيَ الله عنها: (أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسولِ اللهِ بيدَيَّ، ثم قلَّدَها رسولُ الله بيدَيهِ، ثم بَعَثَ بها مَعَ أبي، فلم يَحرُم على رسولِ اللهِ شيءٌ أحَلَّهُ اللهُ لهُ، حتى نُحِرَ الهديُ).
3- ومذهب أحمد وإسحق أنه حرام يأثم فاعله.
لما رواه سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبيَّ قالَ: (إذا رأيتُم هلالَ ذي الحجَّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّيَ، فليُمسك عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية لمسلم أيضاً: (مَن كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أُهلَّ هلالُ ذي الحِجَّةِ، فلا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ، ولا من أظفَارِهِ شيئاً حتى يُضحِّيَ).
وعليه فمذهب جمهور الفقهاء أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها.
قال الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم) {شرح السيوطي لسنن النسائي 7 / 212}.
وبناءً على ما سبق: فإنه يُسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من خلاف الحنابلة. ولو قصّ المضحي شعره أو حلَقَه قبل أنّ يضحّي فتصحّ أضحيته، وينالها القبول بإذن الله -تعالى.
والله تعالى أعلى وأعلم