أقسام الحكم الشرعي عند المالكية
أقسام حكم الشرع
الحكم الشرعي عند المالكية
أمثلة عن الحكم الشرعي والوضعيِّ
مقدمة بحث عن الحكم الشرعي
الحكم الشرعي pdf
الحكم الوضعي تعريفه وأنواعه
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................أقسام الحكم الشرعي عند المالكية
.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
أقسام الحكم الشرعي عند المالكية
أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام
اباحة فمأمــــــــور جــــــــزم فرض ودون الجزم مندوب وسم
وذو النهى مكروه ومع حتم حرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام
(أقسام حكم الشرع خمسة ترام )أى تفصل وهى (فرض) ويسمى الواجب واللازم والعزيمة وهو: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والثانى( ندب ):يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والثالث (كراهة) والمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والرابع (حرام) يثاب على تركه ويعاقب على فعله ثم الخامس (اباحة) والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (فمأمور جزم) بحيث لم يجوز الشرع تركه بحال هو (الفرض و)اذا كان دون الجزم بحيث جوز الشارع تركه (مندوب وسم) اى علم من الوسم وهو العلامة (وذو النهى) اذا كان النهى غير محتم مكروه يجوز فعله واذا كان النهى( مع حتم) فهو حرام واما (مأذون وجهيه )الذى خير الشارع فى فعله وتركه فهو( مباح) وهذا المباح( تمام) الحكام الخمسة .
الفرض قسمان :
(والفرض) الآنف الذكر( قسمان) فرض (كفاية) اذا قام به البعض سقط عن الباقين وفرض (عين) على كل مكلف لا يسقط بقيام البعض عن الباقين (ويشمل المندوب سنة بذين) أى عينية أو كفائية ويشمل الرغيبة أيضا .
الطهارة
ولما أنهى الكلام على المقدمة انتقل يتكلم على الطهارة : وهى لغة مطلق النظافة ، واصطلاحا : صفة حكمية تبيح لموصوفها ما منعه الحدث أو حكم الخبث فقال:
فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشئ سلما
اذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا
الا اذا لازمه فى الغالب كمغرة فمطلق كالذائب
(فصل) فى بيان المياه التى يصح التطهير بها والتى لا يصح بها , وانما (تحصل الطهارة )من الحدث أو الخبث (بماء )مطلق (من التغير) لأحد أوصافه الثلاثة( بشئ) من الأشياء( سلما) واذا لم يسلم من التغير نظر فى المغير هل يضر
ام لا وسيأتى بيان ذلك قريبا انشاء الله (اذا تغير بنجس) كالعذرة (طرحا) فلا يصلح للعبادات ولا للعادات أو تغير (بطاهر )كاللبن (لعادة )كالطبخ( قد صلحا) استعماله ولا يستعمل فى العبادات (الا اذا لازمه) أى لا ينفك عنه (فى الغالب كمغرة )فلا يضر تغيره بها والمغرة نوع من أجزاء الأرض وكذلك لا يضر المصلح للآبار والدابق والمجاور وطول المكث ولو بالمتولد منه ف اذا تغير الماء بشئ من هذه المذكورات فهو( مطلق كالذائب )من ثلج مثلا فهو طهور أيضا