في تصنيف علوم قانونية بواسطة

ما هو العنصر المعنوي أو النفسي في القانون الجزائري 

ملخص العنصر المعنوي أو النفسي

أمثلة على العنصر المعنوي أو النفسي

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها.... كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... ما هو العنصر المعنوي أو النفسي في القانون الجزائري 

وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي  تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح 

ملخص بحث عن العنصر المعنوي أو النفسي

تعريف العنصر المعنوي أو النفسي

العنصر المعنوي أو النفسي :و هو استغلال ما لدى المتعاقدالآخر من طيش أو هوى للتحصيل على التعاقد معه.

-و يمكن القول أن هذا العنصرالمعنوي متكون بدوره بثلاثة عناصر مشار إليها في المادة 90 من القانون المدني و هي :

أولا)ا وجود طيش أو هوى عند أحد المتعاقدين

-تعريف الطيش :هوالخفة ، التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.

-تعريف الهوى :هو الميل ، الذييتضمن غلبة العاطفة و ضعف الإرادة.

ثانيا) :استغلال المتعاقد لطيش أو لهوىالمتعاقد الآخر.

و هكذا فإن كان المتعاقد يجهل بقيام شئ من ذلك (طيش أو هوى)لدى المتعاقد الآخر فالعقد صحيح لعدم توفر الاستغلال.

ثالثا) : أن يكون الاستغلالهو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.

و هنا نلاحظ أن الاستغلال يلتقي مع سائر عيوبالإرادة و تقدير توافر عناصر الاستغلال هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذييجوز له ، بناء على طلب المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقدالمغبون إذا كانت التزاماته متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه من فائدة بموجبالعقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقدإلا لأن المتعاقد الأخر قد أستغل عليه من طيش أو هوى ( المادة 90 من القانون المدني).

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
العنصر المعنوي أو النفسي :و هو استغلال ما لدى المتعاقدالآخر من طيش أو هوى للتحصيل على التعاقد معه.

-و يمكن القول أن هذا العنصرالمعنوي متكون بدوره بثلاثة عناصر مشار إليها في المادة 90 من القانون المدني و هي :

أولا)ا وجود طيش أو هوى عند أحد المتعاقدين

-تعريف الطيش :هوالخفة ، التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.

-تعريف الهوى :هو الميل ، الذييتضمن غلبة العاطفة و ضعف الإرادة.

ثانيا) :استغلال المتعاقد لطيش أو لهوىالمتعاقد الآخر.

و هكذا فإن كان المتعاقد يجهل بقيام شئ من ذلك (طيش أو هوى)لدى المتعاقد الآخر فالعقد صحيح لعدم توفر الاستغلال.

ثالثا) : أن يكون الاستغلالهو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.

و هنا نلاحظ أن الاستغلال يلتقي مع سائر عيوبالإرادة و تقدير توافر عناصر الاستغلال هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذييجوز له ، بناء على طلب المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقدالمغبون إذا كانت التزاماته متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه من فائدة بموجبالعقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقدإلا لأن المتعاقد الأخر قد أستغل عليه من طيش أو هوى ( المادة 90 من القانون المدني).

اسئلة متعلقة

...