في تصنيف علوم قانونية بواسطة

بحث حول الغلط في القانون المغربي - مفهوم الغلط في القانون اقسامة أنواعه أحكامه امثلتة ملخص حول L’erreur

  1. محتوى الموضوع 
  2. بحث عن الغلط 
  3. تعريف الغلط في القانون
  4. مضمون النظرية التقليدية للغلط
  5. الغلط المؤثر المسبب للإبطال
  6. الغلط غير المجدي
  7. مضمون النظرية الحديثة
  8. أحكام الغلط في القانون المغربي
  9. أقسام الغلط
  10. الغلط المؤثر المسبب للإبطال

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...أحكام الغلط في القانون المغربي. كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول........بحث حول الغلط في القانون المغربي - مفهوم الغلط في القانون اقسامة أنواعه أحكامه امثلتة ملخص حول L’erreur

. وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي وباقي البحث على مربعات الاجابات اسفل الصفحة تابع القراءة نتمنا لكم التوفيق والنجاح 

مفهوم الغلـــط L’erreur

تعريف الغلط، في القانون المغربي 

وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد الأمر على حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقد. فهو تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف قانوني ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر كشخص يشتري تمثالاً معتقدا أنه أثري في حين أنه ليس كذلك.

1. مضمون النظرية التقليدية للغلط

1.1. الغلط المانع

وهو غلط يقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل العقد أو في سبب الالتزام المترتب على العقد. هذا النوع من الغلط يعدم الإرادة كليا فيجعل من العقد باطلاً. كأن يعطي شخص لآخر نقوداً على أنها عقد قرض وأخذها الآخر على إنها عقد هبة، والغلط في ذاتية المحل مثاله أن شخص يملك سيارتين من نوعين مختلفين فباع إحداهما والمشتري يعتقد أنه اشترى الأخرى، أما الغلط فمثاله أن يتعهد شخص بأن يسلم شيئا موصى له إلى شخص آخر ثم يتبين له أن الوصية ملغاة.

1.2. الغلط المؤثر المسبب للإبطال

هذا الغلط يعيب الإرادة فيجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع فيه كما في حالتي الغلط الواقع على مادة الشيء التي كانت الدافعة للتعاقد و الغلط الواقع على هوية الشخص متى كانت هويته محل اعتبار. ومثال الحالة الأولى أن يشترى شخص قطعة أرضية لاعتقاده أنها صالحة للبناء في حين أنها ليست كذلك، الحالة الثانية نمثل لها بتعاقد مريض مع طبيب لإجراء عملية جراحية معتقدا بأنه الجراح الشهير، فإذا به طبيب آخر لكنه يحمل الاسم.

1.3. الغلط غير المجدي

هذا النوع من الغلط لا يؤثر على سلامة إرادة المتعاقد ولا في صحة العقد وذلك كالغلط في القيمة والغلط في الباعث الحافز للتعاقد.

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات تتعلق أساسا بما يلي:

أدرجت الغلط المانع ضمن أنواع الغلط وهو موقف غير سليم على اعتبار أن هذا النوع من الغلط يخرج بنا من دائرة الإبطال إلى دائرة البطلان.

اعتمدت على معيار موضوعي جامد أثناء تمييزها بين الغلط المؤثر والغلط غير المؤثر مما يجعلها بعيدة عن تحقيق العدل في المعاملات، فالغلط في القيمة قد يكون مؤثرا في حين قد لا يؤثر الغلط في صفة مادة الشيء مثلا.

2. مضمون النظرية الحديثة

أهم ما يميز هذه النظرية هو كونها ألغت التقسيمات التي اعتمدتها النظرية التقليدية، وهكذا استبعدت الغلط المانع كما ألغت التفرقة المادية بين غلط منتج و غلط غير منتج. النظرية الحديثة وعلى عكس التقليدية تبنت معيارا ذاتيا مرنا، فكلما كان الغلط جوهريا دافعا إلى التعاقد سواء تعلق الأمر بالغلط في القيمة أو الباعث فضلا عن الغلط في مادة الشيء أو صفة فيه. فعملية تكييف الغلط متروكة لتقدير القضاة و الغلط الواحد قد يكون عيبا في الإرادة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر.

3. أحكام الغلط في القانون المغربي

3.1. أقسام الغلط 

3.1.1. الغلط في القانون 

يقصد بهذا الغلط الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا أن القانون يقضي فيها بحكم ثم يتبين له أن القانون يقضي بحكم آخر، مثاله أن تتنازل زوجة عن نصيبها من تركة زوجها معتقدة أنها لن ترث سوى الثمن في حين أن نصيبها هو الربع ما دام أن زوجها ليس له أبناء.

غير أن الغلط في القانون يستلزم الجواب عن السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك تعارض بين إبطال العقد للغلط ومبدأ افتراض العلم بالقانون بحيث لا يعذر أحد بجهله؟ في الحقيقة ليس هناك أي تعارض بينهما، فهناك اختلاف في أهدافهما. فمن يعتذر بجهل القانون يحاول من خلال ذلك استبعاد حكم القانون، كمن يدعي مثلا جهله لاحترام الأولوية في قانون السير، أما ضحية الغلط في القانون فهو لا يهدف استبعاد حكم القانون بل العكس، يطالب بتطبيقه.

لكن لكي يتم إبطال العقد لغلط في القانون لا بد من توافر ثلاثة شروط، شرطين نص عليهما الفصل 40 من ق.ل.ع والشرط الثالث يستفاد من نصوص خاصة.

الشرط الأول: كون الغلط هو الدافع الأساسي للتعاقد

بمعنى أن يكون جوهريا دافعا إلى التعاقد بحيث لو علم المتعاقد بالحقيقة لما أقدم على التعاقد. واعتبار ما إذا كان هذا الغلط دافعا أو غير دافع للتعاقد يعتبر من أمور الواقع التي يرجع البت فيها لقاضي الموضوع على ضوء الظروف المحيطة بشخصية المتعاقد.

الشرط الثاني: كون ضحية الغلط معذورا في الوقوع فيه

هذا يعني بأن الغلط في القانون قد يعتد به بالنسبة لبعض الأشخاص كالأمي مثلا في حين لن يتم الاعتداد به بالنسبة لبعض الأشخاص المفروض معرفتهم بالقانون كالمحامي مثلا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط الثاني ليس خاصا فقط بالغلط في القانون بل يشمل أيضا أنواع الغلط الأخرى، فالفقه يعتقد أن المشرع المغربي نص على ذلك بطريقة ضمنية عندما أعطى للقضاة سلطة تقديرية عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أو بالواقع أن يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا .

الشرط الثالث:عدم وجود نص يمنع المطالبة بالإبطال للغلط

هناك حالات خاصة ينص فيها قانون الالتزامات و العقود على عدم جواز إبطال العقد لغلط في القانون. فعقد الصلح الذي يتم فيه الاتفاق على إنهاء نزاع بين طرفين، فهنا ينص ق.ل.ع في الفصل 1112 على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. ومن نماذج ذلك أيضا ما يستفاد من الفصل 73 من ق.ل.ع، حيث لا يجوز إبطال الأداء تنفيذا لدين طبيعي واسترداد ما دفع حتى ولو تم أداء هذا الدين بناء على غلط في القانون. 

3.1.2. الغلط في مادة الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه

نص المشرع المغربي على هذا النوع من الغلط في الفصل 41 من ق.ل.ع، وذلك بشرط أن يكون هذا الغلط هو الدافع للتعاقد و العبرة ليست للغلط الواقع في مادة الشيء فحسب بل يجب أن يحصل في صفة جوهرية و ليس مجرد صفة ثانوية.

غير أن ما أثار انتباه الفقهاء حول هذا الفصل هو تعبيره عن مادة الشيء بذاتيته مع أن الغلط في ذات الشيء يندرج ضمن أنواع الغلط المانع المخول للبطلان وليس الإبطال.

3.1.2. الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة فيه 

إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الصفة هي الدافع الرئيسي للتعاقد، فإن لضحيته حق المطالبة بالإبطال. وتكمن أهمية هذا الغلط في العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كعقود الشغل وشركة الأشخاص والوكالة وعقود التبرع.

3.1.3. الغلط الواقع من الوسيط 

إذا وقع الوسيط في غلط سواء في مادة الشيء أو في شخص المتعاقد، فللمتعاقد الذي استخدم هذا الوسيط أن يطالب بإبطال العقد كما لو كان هو نفسه الذي وقع في الغلط، وذلك كما لو كلف شخص وسيطا على أن يقوم ببيع أثاث أثري وقام هذا الأخير وباعه على أساس أنه أثاث عادي.

3.1.4. الغلط في الحساب 

الغلط في الحساب لا يخول الإبطال ويبقى العقد صحيحا، وكل ما يجب فعله هو تصحيح هذا الغلط المادي. تبقى الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعتد أيضا بالغلط في القيمة والغلط في الباعث.

.2 3 تقييم موقف المشرع المغربي من نظرية الغلط

المشرع المغربي زاوج بين النظريتين التقليدية والحديثة:

فمن مظاهر تأثره بالنظرية الحديثة عدم إدراجه للغلط المانع ضمن أنواع الغلط، فضلا عن اشتراطه أن يكون الغلط هو الدافع للتعاقد سواء كان غلطا في القانون أو الواقع.

ومن مظاهر ميله للنظرية التقليدية أنه قسم الغلط إلى منتج وغير منتج من جهة وغلط في القانون وغلط في الواقع من جهة أخرى، مما يعني أن الغلط حتى ولو كان جوهريا مؤثرا في نفسية المتعاقد دافعا له إلى التعاقد، فقد لا يخول ضحيته حق إبطال العقد كما إذا وقع على القيمة لأن مكان الاعتداد بالحيف الحاصل في القيمة هو نظرية الغبن متى توافرت شروطه. المشرع أيضا لم يعتد بالغلط في الباعث.

هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالارتباك الحاصل في الفصول المتعلقة بالغلط، فالمشرع ذكر الفسخ عوض الإبطال، والحال أن جزاء العقد المشوب بالغلط هو الإبطال وهو نفس الحكم الذي قرره المشرع بشأن عيوب الإرادة ، في حين أن الفسخ هو جزاء يترتب عن إخلال احد المتعاقدين بالتزاماتهما. فهناك إذن فرق شاسع بين الجزاءين سواء من حيث طبيعتهما أو على مستوى نطاقهما

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي أحكام الغلط في القانون المغربي

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
الغلط في القانون أحكام الغلط في القانون المغربي
0 تصويتات
بواسطة
الغلط احد عيوب الرضى في القانون المغربي

 

يعتبر الغلط واحدا من عيوب عيوب الرضا كالتدليس او الاكراه او أو الغبن أو الاستغلال ةالحالات المشابهة وسوف نتناول في بحثنا هذا عنصر من هذه العناصر وهو الغلط ونبين في تعريفه وانواعه وصوره .

اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في السبب او في المحل بطل العقد

الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام

إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛

إذا أمكن العذر عنه

يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، كانت هي السبب الدافع إلى الرضى

الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص، أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخرمجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها

المبحث الأول

تعريف الغلط :

وهم كاذب يتولد في ذهن الشخص، أو حالة تقوم بالنفس تجعله يتصور الامر على غير حقيقته أي على غير الواقع . والوهم او غير الواقع قد يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الانسان صحتها ، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها . فالمتعاقد يتوهم امرا ويقوم بناء على ذلك الوهم بالتعاقد، ولكن سرعان ما يتبين الحقيقة والغلط الذي وقع فيه.

فهل يجوز ابطال العقد أم لا ، فمن يشتري ساعة اعتقادا منه أنها ساعة ذهبية ثم يتبين أنها من معدن اخر هل يجوز له ابطال العقد ؟

ومن هنا الغلط يجيز ابطال العقد سواء جوهري او او نفسي ولهذا وضعت ضوابط تكفل سلامة الارادة وضرورة الاستقرار من جهة اخرى ،فاذا توافرت تلك الشروط كان الغلط عيبا في الارادة ويجيز ابطال العقد .

ضرورة ان يكون الغلط جوهريا :

يتنازع الغلط فكرتان الفكرة التقليدية واخرى حديثة :

المبحث الثاني

فالفكرة التقليدية أو الموضوعية:

تحديد الغلط بحسب الامر الذي ينصب عليه الغلط .فالغلط يكون مؤثرا ويؤدي الى ابطال العقد اذا وقع في مادة الشيء أو في صفة جوهريه فيه أو في شخصية المتعاقد أو في صفه فيها كانت محل اعتبار عند التعاقد ، وعل العكس لا يكون الغلط مؤثرا اذا وقع في صفة غير أساسية في الشيء محل التعاقد أو اذا وقع في القيمة أو وقع في الباعث أو اذا وقع في الشخص او صفة فيه اذا لم تكن هذه أو تلك محل اعتبار عند التعاقد .

اما الفكرة الحديثة:

تقوم على البحث في اثر الغلط في ذاته على رضاء المتعاقد بالعقد ، فيكون الغلط جوهريا اذا كان المتعاقد يمتنع عن التعاقد لو لم يقع في الغلط أي لو كان على بينة من الحقيقة . ويكون الغلط غير جوهري اذا لم يكن المتعاقد يمتنع عن التعاقد لو علم بالحقيقة .فالعبرة بأثر الغلط على الرضا وليس بالامر محل الغلط ولهذا يطلق عليها النظرية الشخصية للغلط .

المبحث الثالث

صور الغلط الجوهري :

أولا : الغلط في صفة جوهرية في الشيء :

لغلط في صفة الشيء يكون جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي الى التعاقد ، وتطبيقا لذلك ان بيع الاوراق المالية الصادرة من شركة حكم ببطلانها ، يجوز ابطاله للغلط الذي وقع فيه المشترى بشان صفة جوهرية في الشيء المبيع . و بأن بيع شئ على انه قديم مع انه مجرد تقليد للقديم يجوز ابطاله للغلط ، .أما هنا دعوىابطال للغلط ،وقضى بأنه اذا باع شخص ارضا على انها تحد الجهة البحرية بشارع طوله خمسة امتار ويتبين بعد ذلك ان ذلك الشارع لا وجود له مما يجعل الارض محصورة من جهاتها الاربع ولا منفذ لها يؤدي الى الطريق العام فان العقد يجوز ابطاله للغلط .

ثانيا : الغلط في شخص المتعاقد

يكون الغلط جوهريا اذا كانت شخصيته محل اعتبار ويقع عادة في عقود التبرع وقد يقع في عقود المعاوضة ويقع العقد في ذات المتعاقد ، كالغلط في شخص الموهوب له . كما يقع في صفة جوهرية من صفات المتعاقد ، كأن يهب شخص لأخر مالا معتقدا ان رابطة قرابة تربطه به ثم يتبين ان هذه الرابطة غير موجودة ، وكأن يؤجر شخص منزلا لامرأة تحترف العهارة وهو لا يعرف ذلك حتى لو لم تباشر مهنتها في المنزل.

ثالثا : الغلط في القيمة :

يكون الغلط في القيمة سببا للابطال ، اذا كان جوهريا أي دافعا الى التعاقد ، ومن امثلة الغلط في القيمة ما حكم به القضاء من انه اذا اتفق صاحب البضاعة مع ماللك السفينة على ان يكون سعر النقل اما بحساب الحجم او بحساب الوزن طبقا لما يختارة صاحب السفينة.واختار هذا الاخير ان يكون السعر بحساب الحجم ، ثم تبين بعد ذلك ان السعربهذه الحالة ثمانية أمثال السعر بحساب الوزن ، ولم يكن صاحب البضاعة يعلم ذلك بدليل انه رفض التعاقد مع صاحب سفينة اخرى على سعر يقل عن السعر المطالب به ،فان صاحب البضاعة له في هذه الحالة ابطال عقد النقل .

رابعا : الغلط في الباعث :

يجوز ابطال العقد اذا وقع الغلط في الباعث الذي دفع الى التعاقد ، فاذا اشترى شخص سيارة معتقدا ان سيارته سرقت ثم اتضح غير ذلك ، كان واقعا في غلط في الباعث يعطيه الحق في الابطال . واذا اسـتأجر شخص منزلا في مدينة معتقدا انه نقل اليها ، له ابطال عقد الايجار ، بشرط أن يكون المتعاقد الاخر في الحالتين قد اتصل بهذا الغلط .ولكن لا يكفي غلم المتعاقد الاخر بالباعث وانما يجب ان يعلم بأن من يتعاقد معه واقع في غلط ،أي يعلم بأن السيارة لم تسرق وأن الموظف لم ينقل .

خامسا: الغلط في القانون :

لا فرق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون ، فيجوز لمن وقع في غلط في القانون أن يطلب ابطال العقد . فاذا باع شخص نصيبه في التركة معتقدا انه يرث الربع ثم تبين انه يرث النصف ، فانه يكون واقعا في غلط القانون يجيز له طلب ابطال العقد واذا وهب شخص لمطلقته مالا معتقدا أنه استردها الى عصمته ، جاهلا أن الطلاق الرجعي يصبح بائنا بانقضاء العدة يكون واقعا في غلط في القانون له ابطال الهبه .

ويجب عدم الخلط بين جواز ابطال العقد لغلط في القانون ،وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .فالذي يتمسك بجهله بالقانون يريد استبعاد تطبيق القاعدة القانونية وهذا غير جائز . أما من يطلب الابطال لغلط في القانون فهو لا يطلب استبعاد تطبيق القاعدة القانونية وانما يطلب تطبيقها .

المبحث الرابع

موقف المشرع من النظريتين:

لقد قسم المشرع الغلط الى ثلاثة انواع هي :

1-الغلط المانع :

اذا تحقق هذا الغلط فانه يؤدي الى بطلان هذا العقد ،ويكون الغلط مانعا اذا وقع في ماهية العقد ، أو اذا وقع في جنس المحل كمن يبيع شيئا معينا والاخر يتصور انه يشتري شيئا اخر ، او كمن يبيع شيئا مخصصا للنفع العام ، ففي جميع هذه الحالات لا ينعقدالعقد بسبب عدم وجود تطابق بين الارادتين فالغلط في هذه الحالات لا ينعقد العقد بسبب عدم وجود تطابق بين الارادتين ، فالغلط في هذه الحالات يحول دون انعقاد العقد .

2-الغلط المعيب للرضا :

وهنا يجب ما يلي:

1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط

2- الغلط الجوهري:

أ – اذا وقع في صفة جوهرية في اعتقاد الغالط او يجب الاعتداد بها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية .

ب- اذا وقع ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد )يظهلر من النص انه قد اخذ من النظرية الحديثة بالغلط ، حيث اعتد بالغلط الجوهري ،وحدد النص حالتين يكون فيه الغلط جوهري وهي الغلط في صفة جوهرية في الشيء ،والغلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته ، وكانت هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .

حماية المتعاقد الآخر

اتصال المتعاقد الاخر بالغلط

من اهم المسائل التي تثيرها نظرية الغلط هي مسألة التوفيق بين مصلحة المتعاقد الواقع في الغلط ومصلحة الطرف الاخر في العقد .

فالاولى تقتضي تمكين الواقع في الغلط من التحلل من العقد وتستند الى مبدأ سلطان الارادة ،الذي يأبى الزام العقد بناء على ارادة معيبة والثانية تقتضي الابقاء على العقد وتستند الى ضرورة كفالة استقرار التعامل ، التي تأبى أن يفاجأ المتعاقد لاعتبار لدى المتعاقد معه لم يكن يدري شيئا عنه عند التعاقد .

وقد تعددت الأسس المقترحة للتوفيق بين هذه المصالح والاعتبارات المتعارضة .وقد اختار المشرع المصري صيغة مختلفة لتحقيق التوفيق المنشود ، فنص في المادة 120 من القانون المدني على انه ( اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط ،او كان على علم به ، او كان من السهل عليه ان يتبينه)

ومن هنا تفرقة بين الغلط المشترك والغلط الفردي ، فالاول يؤدي دائما الى الابطال دون حاجة الى أي شرط اضافي اما الثاني فلا يؤدي الى الابطال الا اذا كان المتعاقد الاخر على علم بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد معه أو كان من السهل عليه ان يتبينه .

وقد انتقد البعض ذلك ان الغلط المشترك هو الاخر لا يجب ان يؤدي الى ابطال العقد ، الا اذا كان الطرف الاخر في العقد يعلم ان هذا الغلط جوهري او كان يستطيع ان يتبين ذلك .

وهنا فان شرط علم المتعاقد بالغلط واستطاعته العلم به هو شرط لازم وكاف لحمايته في ان واحد وفي جميع الحالات بصرف النظر عما اذا كان الغلط فرديا او مشتركا .وبعبارة اخرى فهذا الشرط لازم في حالة الغلط المشترك لزومه في حالة الغلط الفردي

حسن النية للتمسك بالبطلان :

اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري وكان المتعاقد الاخر يعلم او يستطيع ان يعلم بوقوعه في الغلط على النحو المتقدم ثبت له الحق في التمسك بابطال العقد . وهذا الحق كغيره من الحقوق يخضع للرقابة فلا يجوز التعسف في استعماله سواء في القانون المصري او القانون اللبناني ومن ثم فقد نصت المادة 124 من القانون المدني المصري على انه

1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية ،

2- ويبقي بالاخص ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .)

وتطبيقا لذلك فاذا كانت المصلحة التي يبتغيها من تمسك بالبطلان للغلط مصلحة غير مشروعة ،كما لو وقع الغلط في عقد عمل بِشأن ديانة العامل او نشاطه النقابي بأن استخدام العامل على انه بدين معين ثم يتبين انه بدين اخر او على انه ليس له نشاط نقابي ثم تبين انه ممن لهم تاريخ في هذا النشاط فلا يجوز التمسك بابطال العقد حتى ولو ثبت ان الغلط جوهريا وان العامل كان يعلم بوقوع رب العمل بهذا الغلط
0 تصويتات
بواسطة
المقصود بالغلط و أنواعه ____________:

 الغلط وهو يقوم في ذهن الشخص يصور له الواقع على غير حقيقته مما يدفعه الى التعاقد (تصور خاطئ للواقع )اذن الغلط ذهني وليس له مظهر خارجي ،فالقانون لايعتد بالغلط وينقسم الغلط الى ثلاثة انواع  :

1)الغلط المانع من الرضى: ينعدم فيه الرضى لانه يصيب الارادة ذاتها فلا ينعقد معه الغلط ويرد في الحالات التالية:

- الغلط في ماهية العقد: يقع الغلط في ذاتية المحل (شخص يعطي لآخر مالا على سبيل القرض فيضن الآخر انه هبة)

- الغلط في وجود المحل المتعاقد عليه او ذاتيته: (يقع البيع على شيئ موجود  بينما هو هالك)

- الغلط في سبب الالتزام: (كأن يتف الورثة مع الموصى له على اعطائه نصيبه من التركة فيتبين ان الوصية باطلة)

الرضى في الحالات التالية منعدم لانعدام  تطابق الارادتين على محل العقد او ماهيته او سببه .

2)      لغلط غير المنتج: هو الغلط الذي لاتكون له صلة بتكوين الارادة بالتلي يبطل العقد لانه لايعيب الارادة  ويشمل حالات منها:

-   الغلط المادي: كالغلط في الحساب يحدث عند نقل الارقام والعبارات من مستند للآخر،وهذا الغلط يمكن تصحيحه دون ان يؤثر على صحة العقد .

-   -الغلط في الباعث الذي دفع احد المتعاقدين الى ابرام العقد: هذا النوع يرجع لامور شخصية محضة تسبق العقد (شراء شخص سيارة ضانا ان سيارته تحطمت وانها سليمة بعد التأكد ، فالغلط هنا لايؤثر على العقد)

-   الغلط في صفة عرضية لشيئ المتعاقد عليه: هذا الغلط يؤثر في ارادة المتعاقد لانه وقع في صفة ثانوية وليست جوهرية للشيئ محل العقد.

-   الغلط في قيمة الشيئ: باع شخص شيئا قيما بثمن زهيد لجهله لقيمته ،فلايؤثر في صحة العقد ولا سببا لابطاله.

3)      الغلط المسبب  للابطال:  هو الغلط الذي يغيب الارادة ويخول ابطال العقد لانه يحدث في تكوين الارادة ،ذلك ان العقد يكون موجودا تكونت كل عناصره الا الغلط الذي لحق الارادة هو الذي جعل منه عقدا باطلا .

1)      الغلط في القانون:  يحدث هذا الغلط في 3 حالات : اما بسبب  سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية  واما بسبب جهله بوجود قاعدة قانونية  واما بسبب اعتقاد وجود قاعدة قانونية لايوجد في الواقع ، وجود هذه الحالات يخول المطالبة بابطال العقد ولكي يكون يجب توفر الشروط التالية :

الشرط الاول : ان يكون هو السبب الوحيد او على الاقل السبب الاساسي الدافع للتعاقد.

الشرط الثاني: ان يكون الغلط مما يعذر عنه (اميا لايعرف القراءة و الكتابة)

الشرط الثالث: ان لايوجد نص قانوني يمنع الابطال في بعض الحالات.

2)      الغلط في مادة الشيئ المتعاقد عليه او في نوعه او في صفة جوهرية فيه: (شراع حذاء معتقدا انه من الجلد )

3)      الغلط في ذاتية احد المتعاقدين او صفة جوهرية فيه: ( ان يهب شخص فتاة تربيها احدى الاسر قطعة ارضية معتقدا انها ابنة اخته)

4)      الغلط الواقع من الوسيط: عندما يتم ابرام العقد عن طريق وسيط وهذا الاخير يقع في الغلط.

اسئلة متعلقة

...