خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك خطبة مكتوبة؛ بعنوان: رخص الشريعة في قضاء إفطار رمضان
خطبة مشكولة مختصرة عن شهر رمضان
خطبة الجمعة عن شهر رمضان المبارك
خطبة مختصرة عن دخول شهر الخيرات شهر رمضان المبارك
خطبة مكتوبة؛ بعنوان: رخص الشريعة في قضاء إفطار رمضان
مرحباً بكم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أعزائي الزوار في موقع النورس العربي خطبة مكتوبة عن شهر رمضان المبارك مع الدعاء خطبة مكتوبة؛ بعنوان: رخص الشريعة في قضاء إفطار رمضان
الإجابة هي كالتالي
# خطبة مكتوبة؛ بعنوان: رخص الشريعة في قضاء إفطار رمضان*
*الخطبة الأولى:**
الحمد لله، فرض صوم رمضان وقضى، وأمر من فوت الأداء بالقضا، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تشفي المريض الهالك المحرضا، وتنيل أهل التوحيد العلو والسمو والقرب والرضا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أوضح حجج الدين وأحكام العبادة، ويا فوز الطائعين ويا خسارة من كان معرضا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة دائمة ما روض السيل أرضا وتناهى النبت مستروضا.
أما بعد، فيا أيها المسلمون: اتقوا الله بحسن النية والعمل، وأدوا ما وجب قبل حلول الأجل؛ (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)[الحشر: ١٨].
أيها المسلمون: شرع الله لنا برأفته وسعة رحمته شرعا عدلا سهلا سمحا، لا حرج فيه ولا إصر ولا عسر، ومن يسر الشريعة الحنيفية دفع المشقة، ورفع الحرج، وإزالة العنت والضيق عن المكلف، والترخيص والتوسيع له، واستثناؤه من بعض الأحكام الكلية الأصلية؛ لعذر يقتضي التخفيف والتسهيل والتيسير، ومن رخص الشريعة وتخفيفاتها، الترخيص لأهل الأعذار بالفطر في رمضان؛ تيسيرا عليهم ورحمة بهم، ومن ترخص بالفطر في رمضان، وجب عليه تعلم أحكام صوم القضاء وكيفيته، حتى يؤدي ما وجب عليه بعلم وبصيرة، ويخرج من عهدة الأمر والتكليف بيقين، ويحسن تذكر هذا الموضوع والتذكير به قبل دخول شهر رمضان؛ ليستدرك العبد ما فاته، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، ونحن نرفل في دوحة الأمن والأمان، والسلامة والإسلام.
أيها المسلمون: ومن فاته أداء صوم رمضان في وقته وجب عليه قضاؤه؛ لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فما كان من الصيام واجبا كان قضاؤه واجبا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأم هانئ -رضي الله عنها-: "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض، وإن شئت فلا تقضي" (أخرجه أحمد والنسائي)، وقال جل وعز: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة)[البقرة: ١٨٥]؛ أي: عدة ما أفطرتم وترخصتم، وتكملوا أيام الشهر بالأداء والقضاء.
أيها المسلمون: ولا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء الصوم الواجب الذي لم يصمه في زمن كفره؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله -تعالى-، ولما في إيجابه من التنفير عن الإسلام، وإن أسلم الكافر في شهر رمضان أو في آخر يوم من رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وأما اليوم الذي أسلم فيه، فيلزمه إمساك بقية النهار تشبها بالصائمين، وقضاء ذلك اليوم، قال ابن وهب عن مالك: "أحب إلي أن يقضيه"، وقيل: "لا يلزمه القضاء؛ لأن أهلية الوجوب منعدمة في أوله، والصوم الواجب لا يتجزأ، فلا يجب القضاء".
وتستحب المبادرة إلى القضاء؛ لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها، ولأن العبد لا يدري ما يعرض له من الشواغل والصوارف، ولا يجب التتابع في قضاء رمضان على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول جمهور السلف والخلف، ويصوم القضاء حسب ما يتيسر له، إن شاء وصل وإن شاء فرق،قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن يفرق"، ويستحب التتابع إن أمكن؛ لأنه أنجز وأعجل وأبرأ وأشبه بالأداء، فإن لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للأيام الواجبة عليه وجب أن يصومها تباعا؛ لتضيق وقت القضاء.
أيها المسلمون: ولا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار، ولا يصح صوم القضاء بنية من النهار، بل يجب أن يحكم النية والعزيمة من الليل، وينوي القضاء قبل طلوع الفجر، فإن لم يعزم من الليل لم يجزئه؛ لحديث حفصة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"(أخرجه أحمد).
ومن شرع في صوم يوم من أيام القضاء وتلبس به، وجب عليه إتمامه وإكماله، ولم يجز له قطعه وإبطاله والإفطار والخروج منه؛ إلا بعذر شرعي؛ لأن قضاء رمضان فريضة، ومن تعمد الفطر في صوم القضاء عالما بالتحريم فقد أساء وتعدى وظلم، ووجب عليه التوبة وصوم يوم مكانه.
أيها المسلمون: ويجوز صوم القضاء في عشر ذي الحجة أو في يومي الإثنين والخميس، ولكن لا يجوز التشريك بين قضاء رمضان وصوم التطوع في نية واحدة في أصح أقوال العلماء، ولا يجوز صيام التطوع بنيتين؛ نية القضاء ونية التطوع، ويجب إفراد نية القضاء عن نية صيام عشر ذي الحجة، وعن صيام تاسوعاء وعاشوراء، وعن صيام التطوع، ولا يجمع بين النيتين؛ فإما أن ينوي التطوع أو ينوي القضاء.
ومتى أفرد القضاء بالنية لم يحصل على فضل صوم التطوع فيها؛ لعدم الدليل على ذلك، وإن أخلى الأيام الفاضلة التي ندب الشارع صومها؛ كعشر ذي الحجة للتطوع، وجعل القضاء في غيرها فهو أفضل؛ ليحوز فضيلة التطوع بالصوم في وقت، وفريضة القضاء في وقت آخر.
أيها المسلمون: ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، في أصح قولي العلماء، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يفطر في رمضان لمرض أو سفر، ثم يتمادى به المرض أو السفر إلى رمضان آخر، فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان الداخل عليه، ثم يقضي بعد ذلك ما فاته من رمضان السابق، ولا إطعام عليه؛ لأنه لم يفرط.
الحالة الثانية: أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء ويفرط أو يؤخر القضاء بلا عذر شرعي، فعليه القضاء إجماعا، وعليه مع القضاء كفارة؛ وهي إطعام مسكين عن كل يوم فرط فيه، وأخر قضاءه إلى رمضان آخر، في أصح قولي العلماء، وبه أفتى جمع من الصحابة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا"(أجرحه الدارقطني)، ومقداره نصف صاع، كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، والأفضل تقديمه مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير والنسيان.
ومن كان عاجزا عن إخراج الإطعام، بقي دينا في ذمته، يخرجه متى تيسر له إخراجه، ولا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان عنه بحال.
ومن وجب عليه قضاء يوم فأخره رمضانين فصاعدا، أو أخره سنين، فيكفيه كفارة واحدة عن اليوم الفائت الواحد، ولا تتكرر كفارة تأخير صوم القضاء، بتكرر السنين، في أصح قولي العلماء.
جعلني الله وإياكم من السابقين بالخيرات، المقيمين للصلوات، المؤدين للمفروضات.
> أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا.
*تابع قراءة الخطبة الثانية مع الدعاء في اسفل الصفحة على مربع الاجابة خطبة مكتوبة؛ بعنوان: رخص الشريعة في قضاء إفطار رمضان