في تصنيف مناهج تعليمية بواسطة

نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا الباب الباب الخامس والسادس نقابة المحامين مادات القانون لتأديب المحامي 

قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية الباب الخامس 

مواد الباب الخامس في قانون تنظيم مهنة المحاماة في تاديب المحاماه 

البــــــاب الســــــــــا د س

نقابــــــــــــة المحــــــــاميـــن

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا الباب الباب الخامس مادات القانون لتأديب المحامي

الإجابة هي كالتالي 

البــــــاب الخــــــــــامــــس

فـي التـــــأديب 

قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية الموافق 15/8/1981

مـــــــــــــادة (71)

كل محامي يخالف الواجبات المفروضة عليه لممارسة مهنة المحاماة أو يخرج على مقتضى الواجب حسبما نص عليه في هذا القانون أو اللوائح و القرارات الصادرة بمقتضاه ، يعاقب تأديبياً بأحدى العقوبات المنصوص عليها بالمواد التالية و طبقاً للأحكام و الإجراءات الواردة بها كل ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى الجنائية و المدنية عند الاقتضاء . 

مـــــــــــــادة (72)

 . من اخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوكه يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

أولاً : الانذار .

ثانياً : اللوم .

ثالثاً : التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

رابعاً : شطب الاسم من الجدول .

مـــــــــــــادة (73)

يشطب اسم المحامي و يمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، و لا يجوز منحه ترخيصاً جديداً الا بعد رد اعتباره .

مـــــــــــــادة (74)

لمجلس النقابة العامة و للنقيب لفت نظر المحامي و توقيع عقوبة الانذار عليه ، و عليهما ان يطلبا اغلاق الفرع الذي يفتح بالمخالفة لاحكام هذا القانون و ذلك بامر يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها الفرع .

مـــــــــــــادة (75)

ترفع النقابة العامة أو الفرعية الدعوى التأديبية و تباشرها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

  ، و تكون احالة النقيب على مجلس التاديب من رئيس المحكمة العليا أو النائب العام .

مـــــــــــــادة (76)

1. يتكون مجلس تأديب المحامين بكل دائرة محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف و عضوية أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة محكمة الاستئناف و من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس النقابة الفرعية من غير اعضائه و تكون محكمة الاستئناف المختصة بنظر الدعوى التأديبية الكائنة بدائرتها مكتب المحامي و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه و تصدر القرارات بأغلبية الآراء .

2. يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المحامي و بحضور أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن درجة رئيس نيابة ، و يقوم بأعمال أمانة سر الجلسة أحد كتاب المحكمة .

3. و يجب اعلان المحامي بالحضور بكتاب يسلم للمحامي عن طريق مجلس النقابة الفرعية التي تقع في دائرتها مكتبه قبل الجلسة المحددة لنظره بخمسة عشر يوماً على الأقل و يجب أن يتضمن الاعلان بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و تاريخ الجلسة و مكان انعقادها .

مـــــــــــــادة (77)

لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف احدهم عن الحضور أو حضر و امتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة [360] من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح .

مـــــــــــــادة (78)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة و طلباتها و دفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف و لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصاً أمامه . 

مـــــــــــــادة (79)

1. يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة علنية و يجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به .

2. و تبلغ القرارات التأديبية إلى وزارة العدل و مجالس النقابات و جميع المحاكم و النيابات و يتخذ كل منهم سجلاً تقيد فيه هذه القرارات و إذا كان القرار صادراً بشطب الاسم من الجدول أو بالوقف فينشر منطوقه في الجريدة الرسمية .

مـــــــــــــادة (80)

تعلن القرارات التأديبية في جميع الاحوال على يد محضر و يقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال ، و لا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية .

مـــــــــــــادة (81)

للمحامي أن يعارض في القرارات التأديبة التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بها أو تسلمه صورة منها و ترفع المعارضة بتقرير يقدم إلى أمانة مجلس التأديب موقع من المحامي المعارض أو من وكيله .

مـــــــــــــادة (82)

1. للنيابة العامة و للمحامي الطعن فى القرارات الصادرة عن مجلس التأديب خلال عشرين يوماً تبدأ بالنسبة للمحامي من تاريخ صدور القرار إذا كان حاضراً و من تاريخ القضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ اعلانه أو تسلمه القرار الصادر فيها في غيبته .

2. و يختص بالفصل في الطعن هيئة من ثلاثة من مستشاري المحكمة العليا تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة .

    و يرأس الهيئة اقدم أعضائها و يكون انعقادها بمقرها بحضور النيابة العامة و نقيب المحامين أو من يقوم مقامه ممثلاً للنقابة .

3. و يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا و يوقع من الطاعن أو وكيله أو من النيابة العامة حسب الأحوال و يجب اعلان المحامي بالحضور بكتاب يسلم للمحامي عن طريق مجلس النقابة الفرعية التى يقع بدائرتها مكتبه قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل .

4. و لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة .

مـــــــــــــادة (83)

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاء و تفصل في طلب الرد أحدى دوائر محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده أعضاء محكمة الاستئناف ، و تفصل المحكمة العليا في طلب ردا أعضائها ، و ذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات و يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن المقررة في القانون .

مـــــــــــــادة (84)

1. إذا حصل المحامي بعد شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطلب إعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه أمام الهيئة المشار إليها في المادة( 80/2 ) فإذا رفضت الهيئة طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين بشرط أن يقدم أدلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول .

2. و يقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا و يوقع عليها المحامي أو وكيله .

مـــــــــــــادة (85)

1. لمن صدر قرار بشطب اسمه ان يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجاً فيه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .

2. و يقدم الطلب إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة [6] فإذا رأت ، بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأن المحامي قررت اعادة قيده في الجدول المذكور و تحسب اقدميته من تاريخ هذا القرار و إذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين ، و يكون القرار الصادر بالرفض نهائياً .

البــــــاب الســــــــــا د س

نقابــــــــــــة المحــــــــاميـــن

الفصل الأول 

(( تكوين النقابة و أهدافها ))

مـــــــــــــادة (86)

أ‌. تكون للمحامين في ليبيا نقابة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة و هي سيدة جدولها يتولى شؤونها مجلس تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على النحو المبين في هذا القانون و يكون مقر النقابة العامة في مدينة طرابلس .

ب‌. يتم إنشاء فروع لهذه النقابة بكل دائرة محكمة استئناف للمحامين الذين تقع مكاتبهم و نشاطاتهم المهنية في الدائرة المعنية و الذين يشكلون الجمعية العمومية لهذا الفرع النقابي .

و يكون لمقر النقابة و فروعها المذكورة الحصانة المقررة لمكاتب المحامين .

مـــــــــــــادة (87)

يقوم النقيب العام و من ينوب عنه بتمثيل النقابة لدى جميع الجهات في الداخل و الخارج .

مـــــــــــــادة (88)

تمارس النقابة العامة نشاطها المهني ابتغاء تحقيق الاهداف الآتية :-

أولاً : الدفاع عن مصالح النقابة و حقوق المحامين و مهنة المحاماة في ليبيا و المحافظة على تقاليد المهنة و الأحكام المنظمة لها و ضمان استقلالية المهنة و حرية المحامي في أداء رسالته .

ثانياً : تعبئة قوى أعضاء النقابة و تنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة المصالح العليا للشعب الليبي ، و المساهمة بالتوعية في إرساء قواعد المشروعية ابتغاء سيادة القانون و الفصل بين السلطات و تحقيق الشفافية و تيسير الوصول إلى العدالة دون موانع مادية أو تعقيدات إدارية .

ثالثاً : تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات و المجلات القانونية و إلقاء المحاضرات و الندوات الفكرية و القانونية و إعداد البرامج التدريبية للمحامين و تكوين المكتبات القانونية و تيسير وصول المعلومات و الأحكام القضائية و الاصدارات و الدوريات و النشرات القانونية لكل المحامين و رفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء .

رابعاً : تشجيع روح التعاون و المشاركة ما بين المحامين و تكوين الشركات المتخصصة و النظيرة لما هو مطبق لدى الدول المتقدمة و الحد من المنافسة غير المشروعة و إتاحة فرصة العمل للمحامين وفق الأسس و المعايير الحديثة للرقي بالعمل المهني .

خامساً : التنسيق مع الجهات العلمية التي يتخرج منها الأعضاء و ذلك لرفع مستوى مناهج الدراسة و تطويرها بما يحقق رابطاً وثيقاً بين التعليم و الحياة العملية و يزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة و خدمة مجتمعه و المساهمة مع السلطة القضائية و التشريعية في حسن سير العدالة و خلق و تعزيز السياسة التشريعية الصحيحة في كل المجالات الدستورية و المدنية و الشرعية و الجنائية و الإدارية .

سادساً : الاهتمام بتدريب المحامين الذين يلتحقون للعمل بهذه المهنة و ايجاد برامج تدريبية متطورة من الناحية النظرية و العملية و الاشراف على تدريب المحامين لدى المكاتب و الشركات و حماية حقوقهم و ايجاد سبل حديثة و متطورة للتدريب و التعاون مع النقابات و الاتحادات و المنظمات الإقليمية و الدولية في هذا الشأن .

سابعا : عقد الندوات و المؤتمرات داخل ليبيا ، و توطيد صلات التعاون و المشاركة لكل الأعضاء مع المنظمات و الاتحادات و النقابات الاخرى في الداخل و الخارج بغية نشر الوعي المعرفي و القانوني للأعضاء و المواطنين و احترام مبادئ حقوق الانسان المقررة في الوثائق الدولية .

ثامناً : المساهمة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في سبيل أرساء مبادئ العدالة و تحقيق المشروعية و احترام القانون و الفصل ما بين السلطات و احترام القانون و حقوق الانسان و إرساء مبادئ الشفافية و محاربة الفساد .

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي 

4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
ف-5 اختصاص مجلس النقابة

الفصـــــل الخـــــامس

اختصاصــات مجلـــــس النقابـــة الفرعيــــة

                                  مـــــــــــــادة (100)

يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتي :-

1. وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية و عرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها .

2. وضع مشروع الميزانية المتعلقة بالفرع و عرضه على مجلس النقابة العامة للتصديق عليه .

3. التوفيق بين المحامين و حسم خلافاتهم .

4. احالة العضوالمخالف على مجلس التأديب او على مجلس النقابة العامة .

5. النظر في طلبات تقدير الاتعاب في دائرة اختصاص النقابة الفرعية .

6. إدارة حسابات الفرع و تحصيل الاشتراكات من الأعضاء .

7. السعي في الحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين و الاشراف على برنامج تدريبهم و النظر في التقارير الدورية المتعلقة بكيفية ادائهم للعمل و تلقي التدريب .

8. اعداد و تنسيق برامج تدريب المحامين المتمرنين و عقد الندوات و المحاضرات الثقافية و المتعلقة بشؤون المهنة و التعاون مع الجامعات و مراكز البحث و منظمات المجتمع المدني للشفافية و احترام حقوق الانسان و تطبيق القانون و احترامه بالتعاون مع النقابة العامة.

9. التوسط بين المحامين و موكليهم للفصل فيما ينشأ بينهم من منازعات متى طلب منهم ذلك .

10. التوسط بين المحامين فيما يحدث بينهم من خلاف حول العمل و بسببه .

11. تكوين اللجان المختلفة و الاشراف على عملها و إحالة أي من المسائل التي يختص بها المجلس بنظرها لأية لجنة لبحثها و تقديم تقرير بشأنها ، و يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية عما انتهت إلى اقراره و إنجازه للنقابة العامة .

12. تكليف مندوب من بين المحامين العاملين بدائرة كل محكمة ابتدائية بالمدن التي لا يقع بها مقر فرع النقابة للقيام بأي عمل من الأعمال الإدارية و النشاطات المهنية و استلام الشكاوي و الطلبات حسبما يراه مناسباً .

13. النظر في الشكاوي المقدمة إليه و إحالتها على مجلس النقابة العامة مشفوعة بمذكرة برأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .

14. إعداد برامج تدريبية للمحامين المتمرنين و إعداد برنامج سنوي للنشاط الثقافي المهني للنقابة

15. القيام بالأعمال التي يحيلها إليه مجلس النقابة العامة او يفوضه فيه مما يدخل أصلاً في اختصاصه .

16. النظر في طلبات و منازعات المتعلقة بتقدير اتعاب المحامين .

و يتم تسيير عمل المجلس على النحو المحدد المبين في المواد (95، 96 ، 97) من هذا القانون ، مع مراعاة أنه لا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

                                  مـــــــــــــادة (101)

تشكل لجنة من ثلاث أعضاء برأسه أحد المحامين المقبولين امام المحكمة العليا و عضوين آخرين من المحامين بحيث لا يقل درجتهما عن درجة الترافع أمام محاكم الاستئناف تختص بنظر الشكاوي المقدمة ضد المحامين و تبت اللجنة فيما يقدم إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى أو احالتها عليها من اللجنة الفرعية و عليها إخطار مجلس النقابة الفرعية بما يسفر عنه التحقيق و النظر في الشكوى .

الفصل الســـــــا د س

الطعــــــن فــي قـــــرارات النقابـــة

مـــــــــــــادة (021)

لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة عنها بتقرير يقدم إلى كتاب المحكمة العليا – دائرة القضاء الإداري – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالتشكيل أو بالقرارات و يجوز لثلث عدد المحامين ممن حضروا الجمعية الطعن في تشكيلها أمام المحكمة المذكورة في نفس الميعاد .

 و يجب أن يكون الطعن مسبباً في جميع الاحوال .

مـــــــــــــادة (3 10)

تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بجلسة سرية.

مـــــــــــــادة (104)

إذا قبل الطعن في تشكيل الجمعية بطلت قراراتها و اعيدت دعوتها للاجتماع و تدعي في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محله .

مـــــــــــــادة (105)

يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن على تشكيل المجالس الفرعية أو قراراتها بطلب يقدم إليه خلال اسبوعين من تاريخ التشكيل أو صدور القرار المطعون عليه
0 تصويتات
بواسطة
تابع الباب السادس نقابة المحامين

الفصـــل الثانـــي

مجلس النقابــــــة

مـــــــــــــادة (89)

تكوين النقابة العامة

 

1. /مجلس النقابة و يتألف من نقباء النقابات الفرعية ، و يتولى النقيب رئاسة اجتماعاته و يقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه .

2. / يتم اختيار النقيب العام بطريق الاقتراع السرى من بين من يتقدمون لشغل المنصب من نقباء النقابات الفرعية ويقوم وكيل النقابة مقامه فى حال غيابه

 3 /يتم اختيار وكيل للنقابة وامين للصندوق وامين سر للمجلس من بين اعضاء مجلس النقابة بعد اختيار النقيب

                                  مـــــــــــــادة (90)

اختصاصات النقابة العامة

يشمل اختصاص مجلس النقابة العامة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة و على الأخص الآتي :-

1. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة و ما يرى إدخاله عليها من تعديلات .

2. العمل على تحقيق اهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها و متابعتها .

3. إعداد الميزانية و الحساب الختامي .

4. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية والاشراف على انعقادها

5. إدارة شئون النقابة و أموالها و تحصيل الرسوم و الاشتراكات و الاعلانات و سائر الموارد الأخرى.

6. دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء و النقابات الفرعية و متابعة التشريعات و الأحكام و الفتاوى التي تتعلق بالمهنة و المشاركة و التعاون مع المنظمات الدولية و الجامعات و مراكز البحث المختلفة و منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي القانوني و تأصيله و العمل على احترام الدستور و القانون و حقوق الإنسان و القضاء على انتهاكات العدالة و الشفافية و المشاركة في الملتقيات الدولية و المحلية في كل ما يتعلق بما ذكر .

7. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة العامة و المجالس الفرعية .

8. التحقيق فيما يعرض من شكاوي .

9. إحالة المحامين على مجلس تأديب .

10. تنظيم الدورات التدريبية للمحامين المتمرنين و الاشراف على ذلك و على معهد المحاماة الذي يضطلع بتدريب المحامين المذكورين .

11 التصديق على اللوائح الداخلية للنقابات الفرعية بعد أعدادها و اقرارها من النقابات المذكورة .

12أية اختصاصات أخرى ترى الجمعيات العمومية للمحامين إناطتها به .

                                  مـــــــــــــادة (91)

إذا تعذر لأي طارئ انتخاب النقيب العام و مجلس النقابة فلوزير العدل أن يعين بصفه مؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة نقيباً عاماً و مجلس نقابة تكون لهم السلطة و الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ، و يحل المجلس تلقائياً محل المجلس المؤقت بانتخاب نقيب و مجلس للنقابة على النحو المبين بهذا القانون .

الفصل الثــــالث

الجمعيـة العموميــة للنقابـــات الفرعيــــة

                                  مـــــــــــــادة (92)

تتألف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من مجموع المحامين المسجلين بها والمشتغلين الذين يعملون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف .

مـــــــــــــادة (93)

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالأتي :-

1. انتخاب عدد سبعة محامين لتكوين مجلس النقابة و على النحو الذي ينظمه هذا القانون .

2. التصديق على ميزانية النقابة الفرعية و الحساب الختامي .

3. التصديق على النظام الداخلي للنقابة الفرعية .

4. تكوين اللجان الفرعية التي تعمل في نطاق النقابة الفرعية و الاشراف على عملها .

5. مناقشة التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التي تعمل بنطاق النقابة الفرعية .

6. النظر في شؤون المهنة التي تعرض عليها من قبل مجلس النقابة الفرعية .

7. سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو أحد أعضائها و الذين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

مـــــــــــــادة (94)

تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة و تجتمع بصفة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد المحامين بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

مـــــــــــــادة (95)

يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية صحيحاً بحضور العدد النسبي من عدد المحامين .

و تصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأراء الحاضرين .

الفصل الرابـــــــع

تكويــــن مجلـــــس النقابـــة الفرعيــــة

                                  مـــــــــــــادة (96)

يتولى إدارة شئون فرع النقابة و تمثيلها مجلس نقابة يتكون من نقيب و ستة أعضاء تنتخبهم جميعاً الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و المحددة في المادة (92) من هذا القانون ، و يكون انتخاب أعضاء النقابة بعد انتخاب النقيب .

  و على أن يشترط في من ينتخب لمجلس النقابة الفرعية أن يكون على الأقل محامياً مقبولاً أمام محاكم الابتدائية و أن يكون قد أمضى في عمل مهنة المحاماة مدة لا تقل عن سبع سنوات ، و على أن يشترط في من ينتخب لمنصب النقيب ان يكون مقبولاً أمام المحكمة العليا .

 كما يشترط لقبول و صحة الترشيح لجميع من ذكروا ضرورة توافر الآتي :-

1. أن يكون من المحامين المشتغلين وقت الانتخاب و أن يكون مسدداً لجميع الرسوم و الاشتراكات المهنية اتجاه النقابة .

2. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين او الأمر أو الحكم بوقف نشاطه وفق احكام القانون .

3. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي باللوم أو الانذار ما لم يكن قد مضى على صدور القرار سنة قبل تاريخ الانتخاب .

4. يختار مجلس النقابة من بين أعضائه و في أول اجتماع له وكيل للنقابة و أمين الصندوق و أمين السر (السكرتير).

مـــــــــــــادة (97)

يكون انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري و يتم بنظام القائمة أو النظام الفردي و يبين النظام الداخلي للنقابة طريقة اجرائه .

 و يتم إخطار وزير العدل و الجهات الآخرى ذات الشأن فوراً باسم النقيب و الأعضاء المذكورين .

                                مـــــــــــــادة (98)

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات و على أن يستمر كل من النقيب و المجلس في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب النقيب و المجلس الجديد وفقاً لأحكام هذا القانون .

                                 مـــــــــــــادة (99)

1. يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الأقل كل اسبوعين و يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل للنظر في موضوع معين .

2. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

3. ينعقد المجلس برأسة النقيب فإذا غاب حل محله و كيل النقابة فإن غاب تكون الرئاسة لأمين السر .

4. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

5. لا يجوز للمجلس العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل على أن يدرج الموضوع في جدول اعمال المجلس و يخطر به الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأسبوع على الأقل .
0 تصويتات
بواسطة
ف 7 - مالية النقابة

الفصل السابع

مـــــاليـــــة النقــــــابـــة

مادة (106)

تتكون إيرادات النقابة من :-

1. حصيلة الرسوم و الاشتراكات.

2. الهيئات و الوصايا و الأوقاف التي يقبلها مجلس النقابة .

3. الأعانات التي تقررها الدولة .

4. أي موارد اخرى يقبلها مجلس النقابة على إلا تتنافى و اغراضها .

مـــــــــــــادة (107)

إلى ان يتم اعتماد مشروع الميزانية من الجمعية العمومية ، يصرف على أبواب المصروفات المختلفة طبقاً للحدود و الأوضاع المرسومة في ميزانية السنة المنتهية .

مـــــــــــــادة (108)

تودع جميع الايرادات بالمصرف الذي يحدده مجلس النقابة ، و لا يجوز الصرف من أموال النقابة إلا بتوقيع من النقيب أو من يقوم مقامه و أمين الصندوق أو من يقوم مقامه ، و يكون أمين الصندوق وحده مسئولاً أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية و عن حسابات و حركة النقود .

مـــــــــــــادة (109)

تصرف لأمين الصندوق سلفه مستديمة في حدود مبلغ معين يقدر حسب ظروف العمل و احتياجاته للصرف منها في شئون النقابة على المسائل التي لا تحتمل التأخير و تفاوض كلما قاربت النفاذ بغيرها بعد تقديم مستندات الصرف و اعتمادها .

مـــــــــــــادة (110)

يعمل في نهاية كل سنة جرد سنوي عام لحصر جميع أموال و ممتلكات و موجودات النقابة ، و تحدد الهيئة المكلفة بذلك تاريخ الجرد و كيفية اتمامه و الاجراءات المتخذه بهذا الشأن و يجوز لمجلس النقابة تعيين لجنة جرد جزئي أثناء العام .

مـــــــــــــادة (111)

يعمل بهذه الإجراءات و تسري ذات الأحكام بشأن الأموال و الميزانيات المخصصة للنقابات الفرعية .

مـــــــــــــادة (112)

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير و حتى آخر ديسمبر من كل عام .

مـــــــــــــادة (113)

تعفى نقابة المحامين و النقابات الفرعية و اللجان الفرعية و كافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب و الرسوم و الدفعه و العوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .

و تعفى أموال النقابة و النقابات الفرعية الثابتة و المنقولة ، و جميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها مهما كان نوعها من جميع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .

مـــــــــــــادة (114)

يعد أمين الصندوق مشروع الحساب الختامي عن السنة المنتهية و الميزانية المفترضه للسنة الجديدة ثم يقوم بعرضها على مجلس النقابة لاعتمادها و عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي .

مـــــــــــــادة (115)

لا يجوز التصرف في اموال النقابة إلا طبقاً لما يقرره مجلس النقابة في حدود الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية .

مـــــــــــــادة (116)

يتضمن الميزانية العامة للنقابة ما يخص هذه النقابة و لصالح كل النقابات الفرعية من أموال نقدية و منقولات و عقارات، و لا يمنع ذلك من وضع ميزانيات مستقلة للنقابات الفرعية بذات الضوابط و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مـــــــــــــادة (117)

يتم تعيين مراقب مالي خارجي أو أكثر سواء فيما يتعلق بإدارة أموال النقابة العامة أم النقابات الفرعية و يكون تعيين المراقب بناء على اقتراح مجلس النقابة حسب المقتضى  

 ، و يحدد مجلس النقابة المكافآت التي تمنح لكل منهم ، كما يجوز إعادة تعيين المراقب .

و لمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر النقابة العامة و النقابات الفرعية و سجلاتها و مستنداتها و طلب البيانات و الايضاحات التي يرى لزوماً لها ، و له أن يقدم تقريراً سنوياً في نهاية السنة المالية أو تقرير عاجل لمجلس النقابة إذا استدعى الأمر .

مـــــــــــــادة (118)

يتلقى مجلس النقابة في النقابات الفرعية في بداية كل عام و في موعد لا يجاوز شهر نوفمبر مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

مـــــــــــــادة (119)

يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية و يحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

مـــــــــــــادة (120)

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.

مـــــــــــــادة (121)

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الجدول المقيد بيه ، و يتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها  

 و على النقابة الفرعية توريد النسبة المقررة للنقابة العامة مما حصلته من اشتراكات بمجرد تحصيلها .

و من يتأخر عن سداد الاشتراك عن الموعد المحدد لا يقبل منه أي طلب و لا تعطي له أية شهادة من النقابة و لا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة .

مـــــــــــــادة (122)

يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد أسمه إذا تأخر و تخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون .

فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير اجراءات و احتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية و المعاش .

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون ان يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه خلال ثلاثة أشهر ، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، و لا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة و رسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، و تضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة إلى مدد القيد الجديدة .
0 تصويتات
بواسطة
الباب الثامن قانون تنظيم مهنة المحاماة سوريا

الفصل الأول والثاني والثالث

الباب الثــــــامن

الفصـــــل الأول

مـــــــــــــادة (123)

يجوز لمجلس النقابة أعذار المحامي – فيما عدا من كان تحت التمرين – من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .

 و لا يجوز ان يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .

صنــــدوق تقـــاعــــد المحــاميـــن و إداراتـــه

مـــــــــــــادة (124)

ينشأ بالنقابة العامة المحامين صندوق يسمى (صندوق تقاعد المحامين) تكون له الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة .

و يستهدف الصندوق ترتيب معاشات تقاعدية للمحامين و إعانات وقتية أو شهرية طبقاً لأحكام هذا القانون .

مـــــــــــــادة (125)

الاشتراك في الصندوق إلزامي لجميع المحامين المشتغلين ، و يعد مشتركاً فيه جميع المحامين المشتغلين و المقيدين عند العمل بهذا القانون .

مـــــــــــــادة (126)

يلتزم كل محام بأن يؤدي للصندوق قيمة الاشتراك السنوي في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة .

و تكون قيمة الاشتراك السنوي مائة دينار للمحامى المقيد بجدول المحاكم الجزئية

 و تكون قيمة الاشتراك السنوي مائتى دينار للمحامى المقيد بجدول المحاكم الابتدائية  

و تكون قيمة الاشتراك السنويثلاثمائة دينار للمحامى المقيد بجدول المحاكم الاستئنافية

و تكون قيمة الاشتراك السنوي اربعمائة دينار للمحامى المقيد بجدول المحكمة العليا

  .

و يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تقسيط الاشتراكات السنوية إلى أقساط شهرية أو دورية .

و إذا حسبت للمحامي أي مدة قضاها في أي عمل آخر ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم اعتد بهذه المدة لأغراض تقدير الاشتراكات وفقاً لأحكام هذه المادة .

مـــــــــــــادة (127)

يمثل النقيب الصندوق أمام الغير ، و لمجلس النقابة إذا اقتضى الأمر أن يفوض أحد أعضائه في تمثيل الصندوق .

مـــــــــــــادة (128)

يتولى إدارة الصندوق – تحت اشراف مجلس النقابة العامة – لجنة تشكل من النقيب أو من يقوم مقامه رئيساً و عضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس ، ووكيل وزارة العدل ، ووكيل وزارة الخزانة أو من يندبه لذلك وزير العدل ووزير الخزانة .

مـــــــــــــادة (129)

تختص لجنة الصندوق بما يأتي :-

1. إدارة الصندوق و تسيير أموره و استثمار أمواله .

2. وضع خطة لاستثمار أموال الصندوق ورفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها .

3. تحصيل إيرادات الصندوق و إيداعها المصرف الذي يختاره مجلس النقابة .

4. البت في طلبات المعاشات التقاعدية و الإعانات الدورية أو الوقتية .

5. اقتراح تعيين الموظفين اللازمين للعمل بالصندوق و الحلول المناسبة لتحقيق أهداف الصندوق و تنمية موارده .

6. إعداد مشروع الميزانية و الحساب الختامي و تقديمهما إلى مجلس النقابة لفحصهما و عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .

الفصـــل الثانــــي

المعاشـــات التقاعـــديـــة و الاعانــــات الوقتيــــة و الشهريـــــة

مـــــــــــــادة (130)

تحدد قيمة معاش التقاعد بقرار من الجمعية العمومية لنقابة المحامين بناءً على اقتراح مجلس النقابة و أخذ رأي لجنة الصندوق .

و يجوز تعديل قيمة المعاش زيادة أو نقصاً حسب موارد الصندوق و مقتضيات الاحتياطي .

مـــــــــــــادة (131)

لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

1. أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحاماة .

2. أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية سواء كانت متصلة أو منفصلة .

3. أن يكون قد أكمل ستين سنة ميلادية .

4. أن يكون قد سدد اشتراكات النقابة و صندوق التقاعد .

و للمحامي الذي قضى في المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة طلب التقاعد عند بلوغه سن الخامسة و الخمسين و في هذه الحالة يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه .

مـــــــــــــادة (132)

للمحامي الذي مضى على اشتغاله بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات ثم عجز عن مزاولة المهنة بسبب المرض أو الإصابة بعاهة مستديمة أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش التقاعدي في هذه الحالة إلى النصف .

و يحال المحامي على لجنة طبية يحددها مجلس النقابة لفحصه و تقدير حالته الصحية و التثبت من عجزه عن مزاولة المهنة .

مـــــــــــــادة (133)

تقدم طلبات المحامين بتقرير المعاش التقاعدي إلى اللجنة قبل بداية السنة المالية للصندوق بثلاثة أشهر على الأقل و تتولى اللجنة ترتيب المعاش متى توافرت في المحامي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

مـــــــــــــادة (134)

إذا تقرر صرف المعاش التقاعدي للمحامي وجب عليه تصفية أعمال مكتبه خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار قبول طلبه ، و يبدأ صرف المعاش التقاعدي من أول الشهر التالي لتصفية أعماله .

مـــــــــــــادة (135)

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة المبينة في هذا القانون و يشطب اسمه من جدول المحامين .

مـــــــــــــادة (136)

يجوز للجنة الصندوق أن تقرر إعانات وقتية للمحامي إذا طرأ ما يقتضي إعانته ولها إذا اقتضى الأمر أن تقرر إعانة شهرية لمدة لا تزيد على السنة و يجوز مد هذه المدة على ألا تزيد على خمس سنوات .

مـــــــــــــادة (137)

يجب أن تتوافر في المحامي الشروط الآتية للحصول على الإعانة المنصوص عليها في المادة السابقة :

1. أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين ثلاث سنوات ميلادية باشر المهنة خلالها فعلاً .

2. أن يكون قد أصيب بمرض أو عجز يمنعه من مزاولة المهنة ، أو بلغ الخامسة و الأربعين سنة ميلادية .

مـــــــــــــادة (138)

في حالة وفاة المحامي العامل و هو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين [140] و [141] أو وفاة محام متقاعد يصرف للمستحقين عنه المعاش الذي كان يستحقه أو كان يصرف له وفقاً للنسب و للقواعد العامة المقررة بالجدول الملحق بقانون التقاعد الصادر في [17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1977 م].

و يقصد بالمستحقين في المعاش المبينين في المادة [.....] من قانون التقاعد المشار إليه و الجدول الملحق به و تسري عليهم بشأن استحقاق المعاش و قطعه و سقوطه ووقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور .

مـــــــــــــادة (139)

لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يمنح إعانات وقتية أو شهرية في الحدود و بالقيود المقررة في المادتين [140] ، [141] لأرملة المحامي المتوفى و لمن كان المحامي يعوله من أفراد اسرته .
بواسطة
الفصل الثالث

النظـــــام المالــــــي للصنــــدوق



مـــــــــــــادة (140)

تتكون موارد الصندوق من :

1. الاشتراكات التقاعدية التي يدفعها المحامون .

2. ثلث رسوم القيد بجدول المحاماة .

3. نصف حصيلة طوابع الدمغة التي تحصلها النقابة وفقاً للقانون .

4. ما تساهم به الحكومة سنوياً في الصندوق .

5. ثلث العائد من مطبوعات النقابة .

6. التبرعات و الهبات و الوصايا .

7. ريع استثمار أموال الصندوق .

8. ثلث الاشتراكات السنوية المدفوعة للنقابة .

9. حصيلة غرامات التخلف عن حضور انتخابات النقابة .



مـــــــــــــادة (141)

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للنقابة و تنتهي بنهايتها .

مـــــــــــــادة (142)

تضع اللجنة ميزانية السنة المالية المقبلة و تقدمها إلى مجلس النقابة قبل بدء السنة المالية بشهر على القل لفحصها و إقرارها و عرضها على الجمعيات العمومية للنقابات للتصديق عليها مع ميزانية النقابة ، و في الأحوال التي لا يتم التصديق فيها على الميزانية قبل بدء السنة المالية يجوز لمجلس النقابة أن يأذن للجنة الصندوق بجباية الإيرادات و الصرف على أساس ميزانية السنة السابقة .

مـــــــــــــادة (143)

يجب في جميع الأحوال ألا تتعدى المصروفات [85 %] من إيرادات الصندوق السنوية .

و يحتفظ بالباقي لتكوين احتياطي للصندوق و يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات و الإعانات.

مـــــــــــــادة (144)

على المنتفعين بأحكام هذا القانون و المستحقين عنهم أن يبلغوا لجنة الصندوق بجميع البيانات التي من شأنها التأثير فيما يصرف لهم من معاشات تقاعدية .

فإذا ترتب على عدم التبليغ حصول المنتفع أو المستحق على أموال تقاعدية بغير وجه حق التزم بردها و جاز للجنة أن تقرر قطع معاشه التقاعدي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

مـــــــــــــادة (145 )

لا يجوز الحجز أو التنازل لغير الصندوق عن المعاش التقاعدي أو الإعانات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا القانون إلا في حدود الربع شهرياً و إذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لديون الصندوق ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون .

مـــــــــــــادة (146)

مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي :

يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون و بين أي مرتب أو معاش تقاعدي أو ضماني آخر .

مـــــــــــــادة (147)

إذا شطب اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين أو استبعد اسمه فلا يحرم من معاشه التقاعدي الذي يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون .

مـــــــــــــادة (148)

للمحامي و للمستحقين عنه الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق الصادرة بشأن الحقوق التقاعدية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها و يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في هذه الاعتراضات .

و لا يجوز حضور من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق عند إصدار القرار المطعون فيه .

مـــــــــــــادة (149)

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة .

و يكون الصرف بعد موافقة اللجنة بصكوك موقعة من رئيسها و من أحد أعضائها تختاره اللجنة لذلك .

مـــــــــــــادة (150)

يعين مجلس النقابة مراجعاً لحسابات الصندوق و على المراجع أن يقدم تقريراً سنوياً بنتيجة مراجعته إلى مجلس النقابة و إلى اللجنة .

و على المراجع التحقق من أن الميزانية و الحساب الختامي قد أعدت على النحو الصحيح ة أنها تعبر عن المركز الحقيقي للصندوق ، و عليه إبلاغ اللجنة و مجلس النقابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها .

و للمراجع حضور اجتماعات لجنة إدارة الصندوق و الاشتراك في المناقشة و إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بعمله دون أن يكون له حق التصويت .

مـــــــــــــادة (151)

لرئيس لجنة إدارة الصندوق الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف لمواجهة المصروفات العادية الطارئة على ألا يزيد على مائتي دينار .

مـــــــــــــادة (152)

لمجلس النقابة أن يقرر استثمار أموال الصندوق في المشروعات الاستثمارية وبمراعاة اعتبارات السلامة و السيولة .

مـــــــــــــادة (153)

تعفى أموال الصندوق و إيراداته و الحقوق التقاعدية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب و الرسوم .

مـــــــــــــادة (154)

إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الصندوق المالي فللأعضاء المجتمعين بهيئة جمعيات عمومية و بأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق و لا يصبح القرار نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .

فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد ، تفضيل أصحاب الحق من المحامين بنسبة المعاش المقرر لكل منهم .



الباب التـــــاســــــع

الأحكـــــــام الختــــــاميـــــة



مـــــــــــــادة (155)

يعتبر مجلس النقابة العامة و كذلك مجالس النقابات الفرعية لجان دائمة للدفاع عن الحريات و سيادة القانون في ليبيا .

مـــــــــــــادة (156 )

 

 لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين و نقاباتها الفرعية و لجانها الفرعية أو وضع اختام عليها إلا بمعرفة النائب العام أو بحكم قضائي مسبب و بحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثله .



مـــــــــــــادة (157)

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية و مجلس النقابة العامة و الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية و مجالسها بمجلة المحامي التي تصدر عن النقابة و فق ما يقرره مجلس النقابة العامة .

مـــــــــــــادة (158)

مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تتجاوز الفي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام القانون .

و تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد عن الف ينار لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة و لم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين و المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة .

و تؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية و الصحية .

مـــــــــــــادة (159)

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب و إلا وجب على المتخلف غرامة قدرها خمسون دينار تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح الرعاية الاجتماعية و الصحية و لا يجوز الاعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة و بشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً .

اسئلة متعلقة

...