نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا الباب الباب الخامس والسادس نقابة المحامين مادات القانون لتأديب المحامي
قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية الباب الخامس
مواد الباب الخامس في قانون تنظيم مهنة المحاماة في تاديب المحاماه
البــــــاب الســــــــــا د س
نقابــــــــــــة المحــــــــاميـــن
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا الباب الباب الخامس مادات القانون لتأديب المحامي
الإجابة هي كالتالي
البــــــاب الخــــــــــامــــس
فـي التـــــأديب
قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية الموافق 15/8/1981
مـــــــــــــادة (71)
كل محامي يخالف الواجبات المفروضة عليه لممارسة مهنة المحاماة أو يخرج على مقتضى الواجب حسبما نص عليه في هذا القانون أو اللوائح و القرارات الصادرة بمقتضاه ، يعاقب تأديبياً بأحدى العقوبات المنصوص عليها بالمواد التالية و طبقاً للأحكام و الإجراءات الواردة بها كل ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى الجنائية و المدنية عند الاقتضاء .
مـــــــــــــادة (72)
. من اخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوكه يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
أولاً : الانذار .
ثانياً : اللوم .
ثالثاً : التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
رابعاً : شطب الاسم من الجدول .
مـــــــــــــادة (73)
يشطب اسم المحامي و يمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، و لا يجوز منحه ترخيصاً جديداً الا بعد رد اعتباره .
مـــــــــــــادة (74)
لمجلس النقابة العامة و للنقيب لفت نظر المحامي و توقيع عقوبة الانذار عليه ، و عليهما ان يطلبا اغلاق الفرع الذي يفتح بالمخالفة لاحكام هذا القانون و ذلك بامر يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها الفرع .
مـــــــــــــادة (75)
ترفع النقابة العامة أو الفرعية الدعوى التأديبية و تباشرها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
، و تكون احالة النقيب على مجلس التاديب من رئيس المحكمة العليا أو النائب العام .
مـــــــــــــادة (76)
1. يتكون مجلس تأديب المحامين بكل دائرة محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف و عضوية أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة محكمة الاستئناف و من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس النقابة الفرعية من غير اعضائه و تكون محكمة الاستئناف المختصة بنظر الدعوى التأديبية الكائنة بدائرتها مكتب المحامي و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه و تصدر القرارات بأغلبية الآراء .
2. يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المحامي و بحضور أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن درجة رئيس نيابة ، و يقوم بأعمال أمانة سر الجلسة أحد كتاب المحكمة .
3. و يجب اعلان المحامي بالحضور بكتاب يسلم للمحامي عن طريق مجلس النقابة الفرعية التي تقع في دائرتها مكتبه قبل الجلسة المحددة لنظره بخمسة عشر يوماً على الأقل و يجب أن يتضمن الاعلان بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و تاريخ الجلسة و مكان انعقادها .
مـــــــــــــادة (77)
لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف احدهم عن الحضور أو حضر و امتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة [360] من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح .
مـــــــــــــادة (78)
تكون جلسات مجلس التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة و طلباتها و دفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف و لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصاً أمامه .
مـــــــــــــادة (79)
1. يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة علنية و يجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به .
2. و تبلغ القرارات التأديبية إلى وزارة العدل و مجالس النقابات و جميع المحاكم و النيابات و يتخذ كل منهم سجلاً تقيد فيه هذه القرارات و إذا كان القرار صادراً بشطب الاسم من الجدول أو بالوقف فينشر منطوقه في الجريدة الرسمية .
مـــــــــــــادة (80)
تعلن القرارات التأديبية في جميع الاحوال على يد محضر و يقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال ، و لا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية .
مـــــــــــــادة (81)
للمحامي أن يعارض في القرارات التأديبة التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بها أو تسلمه صورة منها و ترفع المعارضة بتقرير يقدم إلى أمانة مجلس التأديب موقع من المحامي المعارض أو من وكيله .
مـــــــــــــادة (82)
1. للنيابة العامة و للمحامي الطعن فى القرارات الصادرة عن مجلس التأديب خلال عشرين يوماً تبدأ بالنسبة للمحامي من تاريخ صدور القرار إذا كان حاضراً و من تاريخ القضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ اعلانه أو تسلمه القرار الصادر فيها في غيبته .
2. و يختص بالفصل في الطعن هيئة من ثلاثة من مستشاري المحكمة العليا تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة .
و يرأس الهيئة اقدم أعضائها و يكون انعقادها بمقرها بحضور النيابة العامة و نقيب المحامين أو من يقوم مقامه ممثلاً للنقابة .
3. و يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا و يوقع من الطاعن أو وكيله أو من النيابة العامة حسب الأحوال و يجب اعلان المحامي بالحضور بكتاب يسلم للمحامي عن طريق مجلس النقابة الفرعية التى يقع بدائرتها مكتبه قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
4. و لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة .
مـــــــــــــادة (83)
يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاء و تفصل في طلب الرد أحدى دوائر محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده أعضاء محكمة الاستئناف ، و تفصل المحكمة العليا في طلب ردا أعضائها ، و ذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات و يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن المقررة في القانون .
مـــــــــــــادة (84)
1. إذا حصل المحامي بعد شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطلب إعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه أمام الهيئة المشار إليها في المادة( 80/2 ) فإذا رفضت الهيئة طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين بشرط أن يقدم أدلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول .
2. و يقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا و يوقع عليها المحامي أو وكيله .
مـــــــــــــادة (85)
1. لمن صدر قرار بشطب اسمه ان يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجاً فيه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
2. و يقدم الطلب إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة [6] فإذا رأت ، بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأن المحامي قررت اعادة قيده في الجدول المذكور و تحسب اقدميته من تاريخ هذا القرار و إذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين ، و يكون القرار الصادر بالرفض نهائياً .
البــــــاب الســــــــــا د س
نقابــــــــــــة المحــــــــاميـــن
الفصل الأول
(( تكوين النقابة و أهدافها ))
مـــــــــــــادة (86)
أ. تكون للمحامين في ليبيا نقابة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة و هي سيدة جدولها يتولى شؤونها مجلس تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على النحو المبين في هذا القانون و يكون مقر النقابة العامة في مدينة طرابلس .
ب. يتم إنشاء فروع لهذه النقابة بكل دائرة محكمة استئناف للمحامين الذين تقع مكاتبهم و نشاطاتهم المهنية في الدائرة المعنية و الذين يشكلون الجمعية العمومية لهذا الفرع النقابي .
و يكون لمقر النقابة و فروعها المذكورة الحصانة المقررة لمكاتب المحامين .
مـــــــــــــادة (87)
يقوم النقيب العام و من ينوب عنه بتمثيل النقابة لدى جميع الجهات في الداخل و الخارج .
مـــــــــــــادة (88)
تمارس النقابة العامة نشاطها المهني ابتغاء تحقيق الاهداف الآتية :-
أولاً : الدفاع عن مصالح النقابة و حقوق المحامين و مهنة المحاماة في ليبيا و المحافظة على تقاليد المهنة و الأحكام المنظمة لها و ضمان استقلالية المهنة و حرية المحامي في أداء رسالته .
ثانياً : تعبئة قوى أعضاء النقابة و تنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة المصالح العليا للشعب الليبي ، و المساهمة بالتوعية في إرساء قواعد المشروعية ابتغاء سيادة القانون و الفصل بين السلطات و تحقيق الشفافية و تيسير الوصول إلى العدالة دون موانع مادية أو تعقيدات إدارية .
ثالثاً : تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات و المجلات القانونية و إلقاء المحاضرات و الندوات الفكرية و القانونية و إعداد البرامج التدريبية للمحامين و تكوين المكتبات القانونية و تيسير وصول المعلومات و الأحكام القضائية و الاصدارات و الدوريات و النشرات القانونية لكل المحامين و رفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء .
رابعاً : تشجيع روح التعاون و المشاركة ما بين المحامين و تكوين الشركات المتخصصة و النظيرة لما هو مطبق لدى الدول المتقدمة و الحد من المنافسة غير المشروعة و إتاحة فرصة العمل للمحامين وفق الأسس و المعايير الحديثة للرقي بالعمل المهني .
خامساً : التنسيق مع الجهات العلمية التي يتخرج منها الأعضاء و ذلك لرفع مستوى مناهج الدراسة و تطويرها بما يحقق رابطاً وثيقاً بين التعليم و الحياة العملية و يزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة و خدمة مجتمعه و المساهمة مع السلطة القضائية و التشريعية في حسن سير العدالة و خلق و تعزيز السياسة التشريعية الصحيحة في كل المجالات الدستورية و المدنية و الشرعية و الجنائية و الإدارية .
سادساً : الاهتمام بتدريب المحامين الذين يلتحقون للعمل بهذه المهنة و ايجاد برامج تدريبية متطورة من الناحية النظرية و العملية و الاشراف على تدريب المحامين لدى المكاتب و الشركات و حماية حقوقهم و ايجاد سبل حديثة و متطورة للتدريب و التعاون مع النقابات و الاتحادات و المنظمات الإقليمية و الدولية في هذا الشأن .
سابعا : عقد الندوات و المؤتمرات داخل ليبيا ، و توطيد صلات التعاون و المشاركة لكل الأعضاء مع المنظمات و الاتحادات و النقابات الاخرى في الداخل و الخارج بغية نشر الوعي المعرفي و القانوني للأعضاء و المواطنين و احترام مبادئ حقوق الانسان المقررة في الوثائق الدولية .
ثامناً : المساهمة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في سبيل أرساء مبادئ العدالة و تحقيق المشروعية و احترام القانون و الفصل ما بين السلطات و احترام القانون و حقوق الانسان و إرساء مبادئ الشفافية و محاربة الفساد .
تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي