ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟وهل تجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً فتاوى من رائ العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر Alnwrsraby
أقوال العلماء في إخراج الزكاة
اتفاق العلماء في آخر زكاة الفطر
فتاوي إسلامية ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟وهل تجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً فتاوى من رائ العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر Alnwrsraby
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه , أما بعد يسرنا ويسعدنا بزيارتكم في موقعنا النورس العربي أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال كما عودناكم متابعينا الزوار ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟وهل تجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً فتاوى من رائ العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر Alnwrsraby
اختلف العلماء في حكم إخراج قيمة زكاة الفِطْر نَقْداً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ:
القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء؛ من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً
استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر؛ الطعام، وهو فعل النبيّ وأصحابه، كما في حديث ابن عمر بما أخرجه الإمام البخارى في صحيحه: ( فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)، وحديث أبي سعيد الخدريّ بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).
ويسعدنا أن نقدم لكم في موقعنا النورس العربي الكثير من المعلومات المتعلقة عن ما تبحثون عنه وهي كالاتي.
القول الثاني: قال الحنفيّة، وبعض أئمة السلف؛ كسفيان الثوريّ، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثورٍ؛ واختاره البخاري صاحب الصحيح, بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، وتفضيل النَّقْد عند حاجة الفقير للمال
قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.
واستنادهم في ذلك؛ إلى أنّ الحكمة والمقصد من صدقة الفِطْر إنّما هي إغناء الفقراء والمساكين، وسدّ حاجتهم، وقد يتحقّق ذلك بالمال بصورةٍ أبلغ وأعظم، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدّل به أصحاب القَوْل الأول؛ إنّما هو على سبيل المثال لا الحصر، حيث إنّها أموال لها قيمةً شرعاً، وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون بها، وقد اختلف ذلك الحال؛ إذ أصبح البيع والشّراء بالنقود.
قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. انتهى.
القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إخراج وأداء زكاة الفِطْر نَقْداً عند الحاجة والمصلحة.
لأنّ الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يُتحوّل عن الأصل إلّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وممّا يتعلّق بالحاجة؛ ترتّب أي مشقّةٍ بسبب إخراج زكاة الفِطْر طعاماً. والله تعالى أعلى وأعلم.