حق العودة في قواعد القانون الدولي
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ملخص حول حق العودة في قواعد القانون الدولي
الإجابة هي كالتالي
حق العودة في قواعد القانون الدولي
شهد العالم في مراحل متعددة من تاريخه الطويل عمليات إبعاد واسعة النطاق للسكان المدنيين أثرت في الطبيعة السكانية للعالم بأسره. وكانت أكثر هذه العمليات إيلاماً ما تم زمن الحروب وإن لم تخل حالات السلم من ارتكاب عمليات إبعادٍ مشابهة.
يعد حق العودة إلى الوطن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن. وقد أقر هذا الحق عدد كبير من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولا تسمح قواعد هذا القانون بداية بطرد المدنيين سواء كان الطرد فردياً أم جماعياً، وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
كما نصت المادة (13) من الإعلان على حق عودة المواطنين إلى دولهم.
وذكر حق العودة في اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، كما نصت المادة (12/4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على عدم جواز حرمان الشخص تعسفاً من الدخول إلى بلاده.
وإضافة إلى الوثائق القانونية العالمية نصت المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل من أوربا وأمريكا وإفريقيا على اعتبار حق العودة إلى الديار حقاً أساسياً من الحقوق الإنسانية.
لم تغفل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني عن الإشارة إلى ما يمكن اعتباره حماية لحق العودة، فقد عدَت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين زمن النزاع المسلح، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977؛ إبعاد دولة الاحتلال للسكان المدنيين للإقليم المحتل أو نقلهم انتهاكاً جسيماً يوجب المساءلة والعقاب.
وقد حظرت المادة (49) من الاتفاقية الرابعة الإبعاد أو النقل القسري للسكان سواء كان نقلاً فردياً أم جماعياً، وسواء كان نقلاً إلى دولة الاحتلال أم إلى أي دولة أخرى محتلة كانت أو غير محتلة.
ومع أن نصوص الاتفاقية سمحت بالإخلاء الكلي أو الجزئي للمناطق المحتلة في حال الخوف على أمن السكان أنفسهم أو في حال الضرورة العسكرية، إلا أنها ألزمت دولة الاحتلال بإعادة السكان حال زوال الخطر الذي هددهم أو بعد انتهاء العمليات العدائية.
ويعد باطلاً ادعاء بعض الكتاب الغربيين عدم انطباق معاهدة جنيف الرابعة على النزاع العربي الإسرائيلي لاعتبارات تتعلق بزمان وقوع تلك الحرب، وذلك لأن حالة اللجوء المعلنة - التي هي أثر مباشر من آثار الحرب - ما زالت موجودة لعدم السماح للاجئين بالعودة.
وعلى كل حال فقد عادت وأكدت اعتبار الإبعاد انتهاكاً جسيماً المادة (85 /أ) من البروتوكول الأول لعام 1977.
ولا يجيز القانون الدولي الإنساني إبعاد السكان المدنيين للإقليم المحتل سواء كان هذا الإبعاد نتيجة إجراء منفرد من جانب دولة الاحتلال أم نتيجة اتفاق دولي؛ ما دام هذا الاتفاق يؤثر سلباً في وضع الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيات وفي حقوقهم.
وعلى نحو مماثل لما سبق ذكره درجت وثائق القانون الدولي الجنائي، وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء محاكم جنائية دولية على عدَ الإبعاد أو النقل القسري للسكان جريمة دولية خطرة، فقد عدت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الفقرة الثانية منها الإبعاد أو النقل القسري للسكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية في حين عدتهما المادة الثامنة في الفقرة الثانية منها جريمة حرب.
ويرى الكثير من فقهاء القانون الدولي الجنائي أن بإمكان المحكمة الجنائية الدولية من الناحية الموضوعية والزمانية النظر في جرائم الإبعاد وعدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم حتى تلك المرتكبة عام 1948، وخاصة أن هذه الجريمة تعد جريمة مستمرة ما زال ركنها المادي قائماً حتى اليوم.
بيد أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين - في الحقيقة - تعدّ اليوم شبه مستحيلة في ظل الظروف الدولية الراهنة، لأن المحاكمة رهن بتدخل مجلس الأمن في إحالة هؤلاء إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو رهناً بأن تصبح فلسطين دولة على الصعيد الدولي تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة في حق مواطنيها.
وفي ضوء جميع ما تقدم يبدو بكل وضوح أن حق العودة صار جزءاً لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي لا يمكن على الإطلاق إنكار حقيقة وجوده.