أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby. أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...سؤال وجواب عن الإثبات . كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون
الإجابة هي كالتالي
أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون
الأثبات
سؤال1:- ماذا نقصد بالأثبات شرعاً؟
الاثبات:- هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانوناً لأثبات واقعة معينة تترتب عليها آثار معينة .
سؤال2:- ماذا نقصد بمحل الاثبات ؟
ان الاثبات يقع على القاعدة القانونية التي تحمي الحق فالحق بدون قانون يحميه هو والعدم سواء. والاثبات ينص على القاعدة القانونية التي تحمي الحق والقاضي لهُ دوران في اثبات القانون:-
1) دور القاضي الوطني في اثبات القانون الوطني:- يقوم القاضي باستبعاد الوقائع الغير منتجة بالدعوى مع تكيف تلك الوقائع بغية تطبيق قانون معين على الوقائع ونعني بالقانون التشريع ,العرف ,العادة, ومبادئ الشريعة الاسلامية ,مبادئ العدل والانصاف ,وصولاً الى الحكم في الدعوى بعد تدقيق أدلة الاثبات في هذه الدعوى.
2) دور القاضي الوطني في اثبات القانون الاجنبي:- ظهر هنا رأيان :-
الراي الاول :- ان القانون الاجنبي يفقد صفته عند تجاوزه الحدود ويكون مجرد واقع يلزم اطراف الدعوى بأثباته.
الراي الثاني:- هو الراجح فيقول القانون الاجنبي يبقى متحفظاً بصفته كقانون حتى لو تجاوز الحدود ويلزم القاضي بتطبيقه .
سؤال3:- ماهي شروط الواقعة على الاثبات؟
يستلزم توفر شروط طبيعية وقانونية في الواقعة محل الاثبات:-
1) الشروط الطبيعية الواقعة محل الاثبات:-
أ. الواقعة يجب ان تكون محددة فالواقعة الغير محددة لا يمكن اثباتها.
ب. يجب ان تكون الواقعة ممكنة فاذا كانت الواقعة مستحيلة الوقوع فلا يمكن اثباتها.
ج. يجب ان تكون الواقعة متنازع منها يمكن للقضاء ان ينظر بهذا النزاع.
2) الشروط القانونية :- وهي الشروط التي استلزمها القانون في الواقعة المراد اثباتها وهي:-
أ. يجب ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى فالقاضي يستبعد الوقائع الغير متعلقة بالدعوى ويبقى على الوقائع المتعلقة بها.
ب. ان تكون الوقائع منتجة بالدعوى اي تقود القاضي الى اثبات الدعوى والقاضي يستبعد الوقائع الغير منتجة بالدعوى.
ج. يجب ان تكون الواقعة جائزة الاثبات والآداب العامة وآداب المهنة والوظيفة.
سؤال4:- ماهي انواع المظاهر ؟
الظاهر اصلاً:-هناك عدة مظاهر تدل على شيء معين والذي يدعي خلاف هذه المظاهر عليه الاثبات.
الظاهر عرضاً:- هو انتقال عبئ الاثبات من المدعي الى المدعي عليه.
الظاهر فرضا:- افتراض القانون حالة معينة ويرتب عليها اثار وجود سند الدين بيد المدين دليل عللا بداءة ذمته.
سؤال5:- ماهي اهداف قانون الاثبات؟
1) منح القاضي دوراً ايجابيا في الاثبات وظهرت هناك ثلاثة مذاهب :-
أ. مذهب الاثبات المطلق.
ب. مذهب الاثبات المختلط.
ج. مذهب الاثبات المقيد.
الراي الراجح :- هو اعطاء القاضي دورا مختلطا في الاثبات اي اعطاء القاضي دورا ايجابيا في اثبات الدعوى من خلال ابعاد الوقائع الغير منتجة للدعوى والابقاء على الوقائع وتدقيق الادلة .
2) احترام سوح القضاء فعلى اطراف الدعوى ان يتعاملوا بحسن النية في تقديم ادلة الاثبات وعدم قيامهم بتظليل القضاء وصولا الى الحكم في الدعوى .
3) الصادرة من الاطراف وعدم الاخذ بها او الاخذ وصولاً اي الحكم العادل في الدعوى.
سؤال6:- ماهي اسس قانون الاثبات ؟
عبئ الاثبات :- ان الذي يكلف القانون بعبء الاثبات يكون موقفه ضعيفاً في الدعوى وهناك مبادئ في قانون الاثبات يجب الأخذ بها :-
أ. ان الاصل براءة الذمة والذي يدعي خلاف ذلك الاصل عليه الاثبات .
ب. البينة على من اعدى واليمين على من انكر .
ج. منع القاضي ان يعتمد في محكمة على معلوماته الشخصية وانما يستند الى الادلة المقدمة اليه من اطراف الدعوى فالقاضي لا يمكن ان يكون خصماً وحكماً في نفس الوقت ولكن يمكن للقاضي ان يستعين بمعلوماته العامة ويستعين بالحوادث التاريخية.
سؤال7:- ماذا نقصد بأدلة الاثبات؟
أدلة الاثبات :- وهي الوسائل القانونية التي يلجأ اليها اطراف النزاع لأقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها او ادلة لأثبات القانون العراقي بصحة الوقائع التي يدعونها وادلة الاثبات العراقي هي:-
الادلة الكتابية, الاقرار, الاستجواب ,الشهادة, القرائن, اليمين, المعاينة, الخبرة.
سؤال8:- ما المقصود بالأدلة الكتابية؟
وهي من اهم الادلة وعرفها الانسان بقدم الحضارة البابلية والاشورية وحتى الشريعة الاسلامية اوصت بالكتابة وذلك لعدة اسباب خشية النسيان او التوهم او التحيز وكذلك للأثبات والادلة الكتابية هي:-
السند الرسمي:- وهي اوراق يثبت فيها الموظف او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه وطبقا للأوضاع والإجراءات القانونية ما تم على يديه وما اولى به ذوي الشأن في حضوره.
سؤال9:- ماهي شروط السند الرسمي ؟
1) صدور السند من موظف او مكلف بخدمة عامة. مثل الموظف هو كل شخص عهدت اليه خدمة عامة ويتقاضى راتب على الملاك الدائم من الدولة.
2) ان يكون الاصدار ضمني (اي من داخل الاختصاص الوظيفي) فان صدر السند من خارج حدود الاختصاص الوظيفي فلا يعد سند رسمي.
3) مراعاة الاوضاع والإجراءات القانونية في اصدار السند وهناك اجراءات على الموظف ام المكلف بخدمة عامة ان يتبعها عند اصدار السند مثل كاتب العدل ويجب ان يتبع الاجراءات عند اصدار السند وبالتالي يقوم كاتب العدل بالتوقيع على السند وختمه ليصبح سند رسمي وقد يصدر باللغة العربية وقد يصدر باللغة الكردية.
سؤال10:- ماهي حجة السند الرسمي بالاثبات؟
1) حجية السند الرسمي بالأثبات من حيث المصدر:- فالسند الرسمي يعتبر حجة على من اصدره الا اذا كان هناك حك او شطب, اضافة فيعتبر ذلك تزوير
2) حجية السند الرسمي بالأثبات من حيث المضمون :- فالبيانات الواردة في السند الرسمي تعتبر حجة على جميع الاطراف وهذه البيانات هي البيانات التي ثبتها الموظف او المكلف بخدمة عامة وفي حدود اختصاصه والذي اولى بها الاطراف او شاهدها بعينه او سمعها بأذنه او التي تصدر من ذوي الشأن.
3) حجية السند الرسمي بالنسبة للغير :- فحجة السند الرسمي يعتبر حجة على ذوي العلاقة وحتى على الغير .
4) حجية صورة السند الرسمي :- (الاستنساخ)وهنا نفرق بين حالتين.
أ. في حالة وجود السند الاصلي فتعتبر الصورة لها الحجية في الاثبات وهذه قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس .
ب. في حالة عدم وجود الاصل ونفرق هنا بين حالتين:-
1) اذا كان المظهر الخارجي للصورة لا يدعو الى الشك فيؤخذ به.
2) اذا كان المظهر الخارجي يدعو للشك فلا يؤخذ به .
السند العادي مهم جدا
سؤال11:- ما المقصود بالسند العادي وماهي شروط انشاء السند العادي؟
هي اوراق مكتوبة بشان عمل قانوني لا يتدخل الموظف او المكلف بخدمة عامة في اصدارها.
الشرط الرئيسي هو التوقيع فلا يشترط شكلية معينة او لغة او اسلوب او بصمة الابهام ولكن في بصمة الابهام يجب ان يوجد شاهدين .
التوقيع على بياض:- اما اذا تم التوقيع على سند وعلى بياض فيؤخذ به الا اذا ثبت ان التوقيع تم بسوء النية فيهدد السند وتقام جريمة خيانة الامانة .
سؤال12:- ماهي حجية السند العادي بالأثبات؟
1) حجية السند العادي من حيث المصدر:- فحجية السند العادي من حيث المصدر يعتبر حجة على من وقع السند الا اذا كان هناك حك او شطب او اضافة فلا يحتج به لأنه مزور.
2) حجية السند العادي في الاثبات من حيث المضمون :- جميع البيانات الواردة فيه تعتبر حجة على صاحبها.
3) حجية السند العادي بالنسبة للغير :- فالسند العادي لا يعتبر حجة على الغير الا اذا كان ثابت التاريخ ويكون السند ثابت التاريخ اذا ثبت عليه موظف او قاضي او كاتب عدل او مكلف بخدمة عامة او ثبت فيه من خلال ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
سؤال13:- ماهي حجية الرسائل والبرقيات؟
1) الرسائل:- تعتبر البيانات الواردة في الرسالة حجة على صاحبها مع الاخذ بان الرسالة لا تعتبر حجة لصاحبها انما حجة على المرسل.
2) البرقيات:- تكون البيانات الواردة في البرقية حجة على صاحبها اذا طابقت الاصل في مكتب الارسال مكتب البريد .
سؤال:-14:-ماهي حجية الدفاتر والاوراق الغير موقع عليها؟
1) الدفاتر التجارية :- فالدفاتر التجارية هي دفاتر اليومية والاستاذ كل ما ورد فيها هو حجة على صاحبها.
2) الدفاتر والاوراق المنزلية:- كل ما يورد فيها حجة على صاحبها.
سؤال15:- هل ما يدور في هذه الدفاتر حجة ؟
نعم حجة على ولكنها ليست دليل قطعي انما هو قرينة .
سؤال16:- ما مدى التأثير على السندات المثبتة للدين؟ وهل يؤخذ بالتأشير وهل يعتبر وفاء؟
ونكون هنا في حالتين :-
الحالة الاولى :- التأشير على سند لدى الدائن ويكون قرينة على الوفاء الا اذا اثبت الدائن ان الوفاء لم يتم وهنا يقع عليه عبئ الاثبات ولم يشترط القانون اي شكل للتأشير ولا في اي مكان على السند بأي لغة او اسلوب مجرد التأشير يعتبر وفاء للدين قرينة قابلة لأثبات العكس اما بالنية الى شطب التأشير .
الحالة الثانية :- التأشير على سند بيد المدين فهنا قرينة على الوفاء في حالة الانكار يُحلف اليمين
هناك رأيان في الاخذ بالتأشير:-
1) ان التأشير لا يؤخذ به.
2) ان الشطب لا يؤثر على التأشير وهذا قابل لأثبات العكس ونؤخذ بالراي الثاني.
سؤال17:- هل يمكن الطعن بصحة السند ؟او ما هو الفرق بين التزوير والانكار ؟
1) التزوير :- تقع السندات الرسمية والعادية من خلال تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات والتواقيع والاختام ويجوز التقدم به في اي مرحلة من مراحل الدعوى فيقوم القاضي المدني بإحالة اطراف الدعوى الى قاضي التحقيق بواقعة التزوير ويكون قراره مؤثرا بالنسبة للقاضي المدني .
2) الانكار :- يقع على السند العادي فقط من خلال انكار التوقيع او البصمة اي يقع على التوقيع او البصمة اي ان المدين ينكر نسبة السند اليه.
سؤال18:- ماهي اجراءات المحكمة بالإنكار؟
يقوم القاضي بإحالة الموضوع الى الادلة الجنائية لإجراء المضاهاة بين التوقيع على السند وتواقيع اخرى حية للمدين قريبة التاريخ الى التوقيع على السند.
سؤال19:- كيف تقدم الدفاتر والسندات؟
الاصل ان المدعي هو الذي يقدم الدفاتر والسندات لأثبات دعواه لكن احياناً يلزم المدين بتقديم الدفاتر والسندات وذلك على اسس اخلاقية وهي ان هدف اطراف الدعوى هي الوصول الى الحقيقة والتي تستدعي تقديم الادلة والسندات سواء من قبل الدائن او المدين وهناك اسس قانونية من خلال القياس على نظرية الالتزام في مصلحة الطرف بتقديم الادلة والسندات لأثبات دعواه ويقوم القاضي بإلزام المدين في بعض الاحيان بتقديم تلك الادلة.
سؤال20:-ما المقصود بالإقرار وماهي شروط صحة الاقرار؟
الاقرار:- وهو ثاني دليل من ادلة الأثبات ونقصد به أِخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر والإقرار يؤدي الى حسم النزاع وقلة المصاريف.
1) شروط المُقر :- هو الذي يصدر عنه الإقرار ولهُ شرطان:-
أ. الشرط الاول:- ان يصدر من ذا أهلية فلا إقرار لمجنون او معتوه او صغير .
ب. الشرط الثاني:- ان يصدر عن سلامة رضا فالإقرار يجب ان يصدر عن ارادة حرة فللإكراه المادي والمعنوي يبطل الإقرار .
2) شروط المُقرْ لهُ:- الذي يصدر الإقرار لمصلحته ويشترط ان يكون شخصاً موجوداً حقيقتاً او حكماً ومعلوماً وقت صدور الحكم.
يتبع في الأسفل