هل يجوز للجنب و الحائض قراءة القرءان ماحكم قراءة القرآن للجنب والحائض
مسألة:هل يجوز للجنب و الحائض قراءة القرءان؟فتوى الإمام ابن حزم رحمه الله
حكم قراءة القرآن للحائض
حكم قراءة القرآن للجنابه
.
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................هل يجوز للجنب و الحائض قراءة القرءان ماحكم قراءة القرآن للجنب والحائض
.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
هل يجوز للجنب و الحائض قراءة القرءان
قال الإمام ابن حزم رحمه الله:
و قراءة القرءان و السجود فيه،و مس المصحف،و ذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء و بغير وضوء،و للجنب و الحائض
برهان ذلك: أن قراءة القرءان و السجود فيه و مس المصحف،
و ذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها،فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان،فأما قراءة القرءان فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء ،واختلفوا في الجنب و الحائض
فقالت طائفة :لا تقرأ الحائض و لا الجنب شيئا من القرءان،و هو قول روي عن عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما،و روي عن غيرهما كالحسن البصري،و قتادة و النخعي و غيرهم.
وقالت طائفة : أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرءان،و أما الجنب فيقرأ الآيتين و نحوهما..
وقال بعضهم: يقرأ الآية و لا يتم،و هو قول أبي حنيفة.
فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرءان،فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرءان شيء ليس الجنابة).
و هذا لا حجة فيه،لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ القرءان من أجل الجنابة،و إنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم لا يلزم،و لا بين عليه السلام أنه إنما امتنع من قراءة القرءان من أجل الجنابة،و قد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة،و هو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان،و لم يزد قط في قيامه عغ ثلاث عشرة ركعة،و لا أكل قط على خوان،و لا أكل متكئا،أفيحرم أن يصام شهرا كاملا غير رمضان ؟أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ أو أن يأكل المرء متكئا؟
و هذا لا يقولونه و مثل هذا كثير جدا.
و أما من قال :يقرأ الجنب الآية أو نحوها،أو قال: يقرأ و لا يتم الأية،أو أباح للحائض و منع الجنب،فأقوال لا يعضدها دليل لا من قرءان و لا من سنة صحيحة،و لا من إجماع و لا من رأي سديد و لا قياس صحيح،لأن بعض الآية و الأية قرءان بلا شك،
و أصحاب هذه الأقوال يشنعون علي من خالف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف،و هم قد خالفوا ههنا سلمان الفارسي و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم.
و أيضا فإن من الأيات ما هو كلمة واحدة مثل (و الضحى)، و (مدهمتان)،و (العصر)،و (الفجر)،و منها كلمات كثيرة كآية الدين و آية الكرسي،فإذ لا شك في هذا،فإن في إباحتهم له قراءة آية الدين أو أية الكرسي،أو بعضها و لا يتمها ،لعجبا،و كذلك تفريقهم بين الحائض و الجني بأن أمر الحائض يطول ،فهو محال لأنه إن كانت قراءة القرءان حراما فلا يبيحه طول أمرها،و إن كان حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها.