في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة

حل سؤال هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه

علم الفرائض 

هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟

السؤال:

توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم. وقد تم عمل إعلان الوراثة، وورث ابن الأخ مثل نصيب أعمامه، وهي أوصت لنا البنات، ولأخ واحد من الإخوة. والثاني، وابن الأخ لم يعلما عنها شيئًا. وهذه الوصية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ثلث الميراث، فهل تنفذ الوصية، ويوزع الذهب على البنات فقط، أم يوزع بالشرع على الجميع؟ وإذا وزع بالشرع، فهل من حقّنا أن نأخذ نصيب ابن الأخ من الذهب، ونعطيه ما يعادله من المال؟

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه كما اوضحنا لكم السؤال أعلاه 

الإجابة هي كالتالي 

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوصية الأمّ بالذهب لبناتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي -ولو كان الذهب أقل من الثلث- إلا برضا بقية الورثة.

فالواجب عليكم إعلام بقية الورثة بالأمر.

ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب للبنات، فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ نصيبه، فله ذلك.

وابن الابن في وجود اخ اب ذكر عم له ، لا يرث مع وجود الابن، فلا نصيب له، لا في الذهب، ولا في شيء من الميراث، إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث.

فإن لم توصِ له، فلا شيء له؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن... اهــ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.

ولا عبرة بما يسمى بقانون الوصية الواجبة، الذي يورث ابن الابن مع وجود الابن؛ فإنه قانون باطل، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.

وانظري أيضًا الفتوى: 169383، والفتوى: 132800, والفتوى: 22734، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.

شاهد أيضاً من هنااااااا فتوى للسؤال التالي 

هل يرث الحفيد من الجدة علماً بأن الوالد متوفى قبل الجدة ميراث ابن الابن من الجدة

السؤال الثانى عشر 

س/ هل يرث الحفيد من جدته 

ج/ فإن الحفيد (ابن الابن) يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب أي أعمامه الذكور

والله أعلم.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟

السؤال:

توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم. وقد تم عمل إعلان الوراثة، وورث ابن الأخ مثل نصيب أعمامه، وهي أوصت لنا البنات، ولأخ واحد من الإخوة. والثاني، وابن الأخ لم يعلما عنها شيئًا. وهذه الوصية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ثلث الميراث، فهل تنفذ الوصية، ويوزع الذهب على البنات فقط، أم يوزع بالشرع على الجميع؟ وإذا وزع بالشرع، فهل من حقّنا أن نأخذ نصيب ابن الأخ من الذهب، ونعطيه ما يعادله من المال؟

الإجابة هي كما ذكرنا لكم اعلاه

ونرجو مشاركتكم ارائكم على التعليقات جزاكم الله خير الجزاء

شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه

اسئلة متعلقة

...