نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن مقدار الغبن و كيفية حسابه
نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن في القانون الجزائري
مقدار الغبن و كيفية حسابه
تقييم قيمة نصيب الشريك المغبون حسب القيمة.
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن.مقدار الغبن و كيفية حسابه كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... شرنقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن
الإجابة هي كالتالي
نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن
الغبن La Lésion هو عدم التعادل بين ما يأخذه العاقد و ما يعطيه و بمعنى آخر فهو الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدين
.
و إن كان المشرع الجزائري لم ينص على الغبن المجرد من الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة، في القسم المتعلق لشروط العقد في التقنين المدني، إلا أنه اعتبره كذلك في حالات معينة منها حالة البيع, و حالة القسمة الاتفاقية، و هذا بموجب نصوص خاصة، حيث تنص المادة 732 ق م ج:" يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحـد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخُمُسْ، على أن تكون العبرة في التقدير بقسمة الشيء وقت القسمة
(1) د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 898.
(2) د/ محمد صبري السعدي: شرح قانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات- ص182.
ما يلاحظ أن نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية فقط، والمقصود هنا هو الغبن في ذاته دون أن يصطحبه تدليس أو غلط، فإذا بلغ الحد المنصوص عليه قانونا، يجعــل عقد القسمة قابلاً للإبطال، حتّى و لو لم يكن نتيجة لطيش بيِّنٍ أو هوىً جامح.
فهنا يكون المشرع قد راعى وظيفة القسمة التي تقتضي أن يسود مبدأ المساواة و العدالة في حصول كل متقاسم على نصيبه الذي يعادل حصته(1).
فنقض القسمة للغبن يغني عن إبطالها للغلط في قيمة الشيء، أمّا الخطأ في الحساب فلا يترتب عليه القابلية للإبطال للغلط و لا نقض القسمة للغبن، و لكن يجب تصحيحه، و لو كانت الخسارة المترتبة عليه تساوي الخُمْس أو تقل عن ذلك و هذا طبقا للمادة 84 ق م ج, غير أن الغلط في الحساب قد يؤدي إلى الغلط في الصفة الجوهرية للشيء متى كان هذا الغلط دافعا للتعاقد، و مثالها بيع الوارث لحصته في التركة، فقد يكون الغلط في مقدار هذه الحصة راجعٌ إلى خطأ أثناء تحديد الأنصبة، و بهذا تكون الإرادة معيبة هنا
فالغبن المنصوص عليه في المادة 732 ق م ج هو عيب من عيوب الإرادة سواء كان المال المراد قسمته عقاراً أو منقولاً، و هذا خلافأ للغبن في عقد البيع و الذي لا ينصبُ إلاّ على العقارات (مادة 358 ق م ج), فالقانون جعل الغبن في حـد ذاته أي مجردا من الاستغلال المادي، كاف وحده لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال، بناءاً على طلب الشريك المغبون.
و لما كان عقد القسمة قابلا للإبطال، فإن للشريك الذي تقرر لمصلحته هذا الإبطال حق إجازة هذا العقد، فيصبح عقد القسمة بعد الإجازة غير قابل للنقض بالغبن، و تستقر القسمة بعد هذه الإجازة، و قد تكون الإجازة ضمنية إذا نفذ الشريك المغبون عقد القسمة تنفيذاً إختيارياً بعد علمه بالغبن الذي لحق به، أمّا إذا نفذ القسمة دون علمه بالغبن الذي لحقه فلا يعتبر تنفيذه هذا إجازةً ضمنية ًمنه.
و لمعرفة وقوع الغبن من عدمه يجب تقديره و حسابه (أولا)، إلاّ أنه هناك صور من القسمة لا يجوز الطعن فيها بالغبن (ثانيا).
(1) د/ رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية- منشورات الحلبي الحقوقية-ط2002- ص551.
الفرق بين الوسيلتين:
فالغلط في القيمة لا يشترط فيه نصاب معين كما أشترط في الغبن، و مدة رفع دعوى الغبن هي سنة واحدة من تاريخ القسمة, أما مدة رفع دعوى الغلط هي عشرة سنوات من تاريخ اكتشافه.
(3) د/ محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص180.
أولا: مقدار الغبن و كيفية حسابه.
نصت المادة 732 من ق م ج فقرة 1 على أن مقدار الغبن يجب أن يزيد عـن الخُمــس و تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة، فالمشرع الجزائري اعتمد نسبة الخُمُسْ أسوة بالمشرع المصري و الذي أخذها بدوره من الشريعة الإسلامية. و لمعرفة مدى وقوع الغبن، يجب تقدير نصيب كل من الشركاء في هذا المال.
يتم تقديرالمال الشائع بواسطة خبير، أمّا التقدير الوارد في عقد القسمة لا يعتد به- إلا في مجال المقارنة - ثم تقدر قيمة نصيب كل شريك في هذا المال، و بعدها تتم مقارنة قيمة نصيب الشريك الحقيقية مع تلك التي تحصل عليها بعد القسمة.
و إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية لنصيب الشريك و قيمة ما تحصل عليه يزيد عن الخُمُسْ كان هذا الشريك ضحية غبن في القسمة.
فإذا افترضنا أن القيمة الحقيقية للمال الشائع وقت القسمة هي خمسون ألف (50.000) دج و كان هناك خمس الشركاء يملكون حصصهم بالتساوي، كانت القيمة الحقيقية للنصيب المفرز لكل شريك هي عشرة ألاف (10.000) دج.
و حتى يعتبر الشريك مغبونأ يجب أن تنزل قيمة نصيبه المفرز بعد القسمة عن أربعة أخماس القيمة الحقيقية لنصيبه المفرز, أي أقل من ثمانية ألاف (8.000) دج، أمّا إذا كانت مساوية أو أكثر فلا يجوز له نقض القسمة الاتفاقية للغبن، و في هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا - المجلس الأعلى سابقا- بتاريخ 14/04/1982 تحت رقم 19926، أهم ما جاء فيه:"حيث أن التقرير الذي صادق عليه قضاة الموضوع اكتفى بتقييم أموال التركة بصفة إجمالية و قارنها بقيمة نفس الأموال التي جاءت في تقرير القسمة، فكان ينبغي على الخبير أن يقوم:
أولا: تقييم أموال التركة وقت القسمة، و نصيب الشريك المغبون.
ثانيا: تقييم قيمة نصيب الشريك المغبون حسب القيمة.
ثم يجري مقارنة بين القيمتين لمعرفة ما إذا كان الشريك المدعي قد لحقه غبن.
(1) د/ عبد الناصر توفيق العطار: شرح أحكام حق الملكية-دار الفكر العربي- ط1991- ص 138.
(2) نشرة القضاة، عدد خاص -سنة 1982- ص 111.
و العبرة بالغبن الواقع على كل شريك على حدى، و ليس على مجموعة من الشركاء، فإذا افترضنا نفس المثال السابق، خمس شركاء متساوين في الحصص، حصة كل شريك بعد القسمة هي 10.000 دج عشرة آلاف. و لو كان نصيب ما تحصل عليه أحد الشركاء هو 8.000 ثمانية ألاف دج فنحن لسنا بصدد غبن.
كذلك الحال فلو كان نصيب أربعة شركاء هو ثمانية آلاف دج للواحد منهم، و بالتالي فنصيب الشريك الخامس هو ثمانية عشر ألف( 18.000) دج، و هنا كذلك لسنا بصدد غبن لأنه لم يلحق أحداً من الشركاء على حدى.
غير أنه يعتبر الشريك مغبونأ إذا كان مجموع ما أصابه من غبن يزيد عن الخُمْس في جميع الأعيان التي وقعت في نصيبه(1). فلـو وقع في نصيبه منزل قيمته الحقيقية هي مليـون دج لكنه قـدر له بمليون و خمس مائة ألف دج، فكان مغبونا في المنزل بمقـدار خمس مائة ألف دج، و وقع في نصيبه كذلك قطعة أرض قيمتها الحقيقية مليون و مائتي ألف دج, لكنها قدرت أثناء القسمة بمليون دج فهنا يكون قد كسب في الأرض مائتي ألف دج، و ما كسبه في الأرض يستنزل به ما خسره في المنزل, و بالتالي يكون ما لحقه من خسارة هنا هي ثلاث مائة ألف دج و هذا المقدار لا يزيد عن خُمْس القيمة الحقيقية لمجموع المال الشائع فلا يوجد غبن في هذه الحالة.
أما إذا زاد الفرق عن الخُمْس، جاز للشريك الطعن في القسمة للغبن، و هنا يتم نقض جميع القسمة ما زاد فيها الغبن عن الخُمْس و ما لم يزد عن ذلك، لأن هذه العقود تعتبر مراحل متعاقبة من قسمة واحدة(2).