في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة
عُدل بواسطة
توفيت عن ام و اخت وعمات و ابناء عم الاب كيف تقسم التركة

كيف تقسم التركة

أهلاً بكم زوارنا الكرام على موقع النورس العربي يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم إجابة السؤال الذي طرحتم على صفحتنا وهي إجابة السؤال التالي توفيت عن ام و اخت وعمات و ابناء عم الاب كيف تقسم التركة كيف يتم تقسيم التركة

الإجابة هي كالتالي

ميراث:

ﺃﻡ ﻭﺃﺧﺖ ﻭﺟﺪﺓ ﻷﺏ ﻭﻋﻢ ﻭﻋﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖

1 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﻡ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺑﻨﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻼﺑﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻻﻧﺜﻴﻴﻦ .

2 - ﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﺑﺎﻷﻡ .

3 - ﺍﻟﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

4 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﻡ ﻭﺃﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺗﻮﻓﻰ ﻭﺗﺮﻙ - ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺑﻨﺘﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻣﻪ ﻭﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻋﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺧﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .

ﻓﻨﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑﻔﺘﻮﺍﻛﻢ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻷﻣﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ﻭﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﻷﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻌﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ .

ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﺠﺪﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻟﺤﺠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﻡ .

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ..عثمان مساعد مولانا..

[١٩/‏٢ ١٩:٣٧] 13نن: ﺃﻡ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﻷﺏ ﻭﻋﻤﺔ ﻷﺏ

؟

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖

1 - ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

2 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻷﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ .

3 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﻡ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .

ﻭﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺗﻮﻓﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺃﺧﺘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻋﻤﺘﻪ ﻷﺑﻴﻪ .

ﻓﻤﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺭﺗﻜﺘﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﻷﺧﺘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻷﺏ ﻟﺤﺠﺒﻪ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﻷﺏ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ .

ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ...

[١٩/‏٢ ١٩:٣٩] 13نن: ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺘﺎﻥ ﻭﺃﺧﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ؟

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖

1 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﺎﻷﺧﺖ ﻷﺏ ﻣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺖ .

2 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ .

ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ - ﻭﻟﻸﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺗﻮﻓﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺑﻨﺘﻴﻪ ﻭﺃﺧﺘﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺙ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺙ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻟﺒﻨﺘﻴﻪ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻷﺧﺘﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻻﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ...عثمان مساعد مولانا..

[١٩/‏٢ ١٩:٤٠] 13نن: ﺍﻷﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪ ﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖

1 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﺠﺪ ﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﺑﺎﻷﺏ .

2 - ﺍﻟﺠﺪ ﻷﻡ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

3 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﻣﻬﺎ - ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺟﺪﻫﺎ ﺃﺑﻰ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺟﺪﻫﺎ ﺃﺑﻰ ﺃﻣﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺙ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻟﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻠﺠﺪﺓ ﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻸﺏ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻭﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻬﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻏﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻟﻠﺒﻨﺖ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﻟﻠﺠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﻬﻤﺎﻥ ﻭﻟﻸﺏ ﺍﻟﺴﻬﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﻥ .

ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﻭﻻ ﻟﻠﺠﺪ ﻟﺐ ﻟﺤﺠﺒﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﺠﺪ ﻷﻡ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .

ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ..⚖عثمان مساعد مولانا..

[١٩/‏٢ ١٩:٤٢] 13نن: ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ...

ﻣﻨﻘﻮﻝ

ﺍﻟــــــﺮﺩ :

ﺍﻟﺮّﺩ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ، ﻭﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . ﺃﻭ " ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﺻﺐ ."

ﻟﻠﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

–1 ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ .

–2 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ .

–3 ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ‏( ﺃﻱ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‏) .

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺩ

ﺗﺤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

–1 ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ .

ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺟﺪﺓ، ﺃﺥ ﻷﻡ .

ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻴﻦ ‏( 1/6 ‏( ﺍﻟﺴﺪﺱ (( ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ‏( 2 ‏) ﻟﻴﺘﺤﺼﻞ ﻛﻞّ ﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩّﺍ .

–2 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺟﺪﺓ، ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ .

ﺍﻟﺠﺪﺓ 1/6 ‏( ﺍﻟﺴﺪﺱ ‏) 1

ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ 1/3 ‏( ﺍﻟﺜﻠﺚ ‏) 2

ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ 6 ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ 3 ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻪ 3 ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ

- ﺗﺮﺙ ﺍﻟﺠﺪﺓ 1 ﻣﻦ 3 ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩﺍ .

- ﻳﺮﺙ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﻷﻡ 2 ﻣﻦ 3 ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩﺍ .

-3 ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ‏( ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ‏) ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎﺗﺖ ﻋﻦ : ﺯﻭﺝ، 3 ﺑﻨﺎﺕ .

ﺯﻭﺝ 1/4 ‏( ﺍﻟﺮﺑﻊ ‏) 1 ﻳﺮﺙ ﺍﻟﺰﻭﺝ 1 ﻣﻦ 4

3 ﺑﻨﺎﺕ 3 ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﺘﺮﺙ ﻛﻞّ ﺑﻨﺖ ﺳﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ 4

-4 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ .

ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺯﻭﺟﺔ، ﺃﻡ، ﺃﺧﺖ ﻷﻡ .

ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ‏( ﺍﻟﺮﺑﻊ ‏) 1 ﺗﺮﺙ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ 1 ﻣﻦ 4

- ﺃﻡ 1/3 ‏( ﺍﻟﺜﻠﺚ ‏)

- ﺃﺧﺖ ﻷﻡ 1/6 ‏( ﺍﻟﺴﺪﺱ ‏)

ﻳﻘﺴﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺧﺖ ﻷﻡ : ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ‏( 1/3 ‏) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺪﺱ ‏( 1/6 ‏) ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻸﻡ 2 ، ﻭﻟﻸﺧﺖ ﻷﻡ 1 ، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻱ : 1/3 = 1/6 + 1/6

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ 4...

[١٩/‏٢ ١٩:٤٣] 13نن: ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻝ

ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻫﻤﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﺗﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﻟﻘﻠﺘﻬﻢ . ﻓﺎﻟﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .

ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻓﺘﻜﺜﺮ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪﻫﻢ . ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻮﻝ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺒﺘﻬﻢ

ﻭ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ : 6 ﻭ 12 ﻭ 24 ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﻝ ﻓﻬﻲ : 2 ﻭ 3 ﻭ 4 ﻭ .8

ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻮﻝ ﻭ ﻫﻲ 6 ﻭ 12 ﻭ 24 .

ﺃ - ﻋﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ

ﺗﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺷﻔﻌﺎ ﻭ ﻭﺗﺮﺍ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ 6 ﻗﺪ ﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ، ﻓﻌﻮﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ‏( 6 ‏) ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ‏( 7 ‏)

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ

ﺃﻡ 1/6 ‏( 1 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﻡ 1/3 ‏( 2 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺖ ﺵ 1/3 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/6 ‏( 1 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 7

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 7 ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ‏( 6 ‏) ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ‏( 8 ‏)

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ

ﺯﻭﺝ 1/6 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﻡ 1/6 ‏( 1 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/2 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺥ ﻷﻡ 1/6 ‏( 1 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 8

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 8 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ‏( 6 ‏) ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ‏( 9 ‏)

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ

ﺯﻭﺝ 1/2 ‏( 6 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﻡ 1/3 ‏( 2 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ 2/3 ‏( 4 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 9

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 9 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺀ ﻭ ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﻟﻬﺎ .

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ‏( 6 ‏) ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ‏( 10 ‏)

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ

ﺯﻭﺝ 1/2 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﻡ 1/6 ‏( 1 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺘﻴﻦ ﺵ 2/3 ‏( 4 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ 1/3 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 10

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 10 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ

ﺏ - ﻋﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﺓ :12

ﺗﻌﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﺓ ﺇﻟﻰ 17 ﻭﺗﺮﺍ ﻻ ﺷﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻫﻲ 13 ، 15 ، 17 .

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 13

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ

ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ 2/3 ‏( 8 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺟﺪﺓ 1/6 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 12 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 13

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 13

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 15 .

ﻣﺜﺎﻝ - ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ

ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺖ ﺵ 1/2 ‏( 6 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/6 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺃﺥ ﻷﻡ 1/6 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺃﻡ 1/6 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 15

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 17 .

ﻣﺜﺎﻝ - ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ

ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﻡ 1/6 ‏( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ ‏)

ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻷﺏ 2/3 ‏( 8 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺇﺧﻮﺓ ﻷﻡ 1/3 ‏( 4 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 17

ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

ﺝ - ﻋﻮﻝ 24

ﺗﻌﻮﻝ 24 ﺍﻟﻰ 27 ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺨﻴﻞ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﻮﻝ 24 .

ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ

ﺯﻭﺟﺔ 1/8 ‏( 3 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﺏ 1/6 ‏( 4 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺃﻡ 1/6 ‏( 4 ﺃﺳﻬﻢ ‏)

ﺑﻨﺘﻴﻦ 2/3 ‏( 16 ﺳﻬﻢ ‏)

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 27

ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ .

.............................عثمان مساعد مولانا.....

[١٩/‏٢ ١٩:٤٥] 13نن: ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ .

...............................................

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔــﺮﺍﺋﺾ :

ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ."

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ :

ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺗﺴﻤﻰ ‏( ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﺔ ‏) ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ‏( ﻫﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ ﻣﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻢ ﻓﻨﺮﺙ ﺑﺄﻣﻨﺎ ‏) ، ﻭﻫﻰ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺯﻭﺝ ﻭﺇﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺃﺥ ﺷﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ‏( 6 ‏) ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ، ﻭﻟﻺﺧﻮﺓ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ، ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﺻﺒﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ " ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :" ‏( ﺍﻟﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﻓﻬﻮ ﻷﻭﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﺫﻛﺮ ‏(

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ :

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻋﺼﺒﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺷﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺔ؛ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ، ﻭﻟﺒﻘﻰ ﺷﻲﺀ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ؛ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﺥ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﻟﻸﻡ ﺃﺧﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻟﻸﺥ ﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺃﻟﻒ ﺃﺥ ﺷﻘﻴﻖ .

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ " ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﺑﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ؛ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ‏( ﻫﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ ﻓﻨﺮﺙ ﺑﺄﻣﻨﺎ ‏) ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺷﺎﺫﺓ .

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ :

ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﺃﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ : ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ‏( ﺍﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ‏) ؛ ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﻰ ‏( ﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﺑﻮﻳﻦ ﻭﺯﻭﺟﺔ ‏) ﻓﻠﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺪﺱ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ‏( 24 ‏) ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ‏( 27 ‏) ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ‏( 16 ‏) ﻭﻟﻸﺏ ‏( 4 ‏) ﻭﻟﻼﻡ ‏( 4 ‏) ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ‏( 3 ‏) .

ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻳﺔ :

ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺘﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺘﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ...

- ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺝ

- ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺟﺔ

ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺮﺿﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺛﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻠﺜﺎﻥ ﻟﻸﺏ، ﻭﺛﻠﺚ ﻟﻸﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻡ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻡ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .

ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻨﺴﺒﺘﺎ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ " ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .

ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺜﻠﻰ ﺍﻷﺏ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺪﻟﻴﺎﻥ ﺑﺠﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻣﺜﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺭﺛﺖ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﻝ ﻭﻻ ﻋﻮﺩ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺰﻭﺟﺔ .

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي حل المسألة الاكدرية الغراء في علم الفرائض والميراث وهي كالتالي في الأسفل

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
حل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻛﺪﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ :

ﻭﻫﻰ ﺟﺪ ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺝ ﻭﺃﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻷﺏ ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ؛ ﻷﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‏( 6 ‏) ﻭﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ‏( 9 ‏) ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ :

ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪ ﺑﻞ ﺗﺮﺙ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻛﺪﺭﻳﺔ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ، ﻭﻟﻸﺧﺖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ، ﻭﻟﻠﺠﺪ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﺛﻢ ﻧﺠﻤﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺧﺖ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻟﻴﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ ‏( 1/2 + 1/6 = 4/6 ، ﻭﺭﺅﻭﺳﻬﻤﺎ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻫﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ ، ﻓﻨﺼﺤﺢ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﻧﻀﺮﺏ ﺭﺅﻭﺳﻬﻤﺎ 3 ﻓﻲ ﻋﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 9 ﺗﺒﻠﻎ 27 ، ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻜﺬﺍ :

ﻟﻸﻡ ﺃﺻﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ 2 * 3 = 6

ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﺻﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ 3 * 3 = 9

ﻟﻠﺠﺪ ﻭﺍﻷﺧﺖ 4 * 3 = 12 ، ﻟﻸﺧﺖ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﻭﻟﻠﺠﺪ ﺛﻠﺜﺎﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﺪ 8 ﻭﻟﻸﺧﺖ 4 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺍﻷﺧﺖ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻷﺧﺖ ﻫﻨﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﺌﻼ ﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﻭﻋﺼﺒﺖ ﺍﻟﺠﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻟﺌﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺠﺪ .

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ " ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻷﺧﺖ ﺗﺮﺙ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻢ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺠﺪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺿﻢ ﺍﻷﺧﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪ .

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻰ ﺑﻜﺮ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ " ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﺧﺖ ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ .

ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻷﻛﺪﺭﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺎﺗﻰ :

-1 ﺃﻧﻪ ﻛﺪﺭﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻫﻲ :

- ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺳﻘﻂ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺪﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺧﺖ .

- ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﻌﻮﻝ ﻭﺍﻷﻛﺪﺭﻳﺔ ﻋﺎﻟﺖ .

- ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ‏( ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺓ ‏) ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻟﻸﺧﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻛﺪﺭﻳﺔ ﻓﺮﺽ ﻟﻬﺎ .

-2 ﺃﻧﻪ ﻛﺪﺭﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺿﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺛﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻴﻬﻤﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﺗﻌﺼﻴﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ .

-3 ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺪﺭ ؛ ﻓﻨﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ .

ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ :

ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ، ﻭﺻﻮﺭﺗﻬﺎ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ ﻭﺯﻭﺝ ﻭﺇﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺃﺧﺘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺃﻡ ‏( ﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺏ ‏) ؛ ﻓﺴﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‏( 6 ‏) ﻭﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ‏( 10 ‏) ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻟﻸﻡ 1 ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ 3 ﻭﻟﻺﺧﻮﺓ ﻷﻡ 2 ﻭﻟﻸﺧﺘﻴﻦ 4

، ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ‏( ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ ﺑﺎﻟﺨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ‏) ؛ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻋﻮﻟﻬﺎ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻓﺄﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻷﻡ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﺧﻮﺓ ﺃﻭ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻋﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻭﻟﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﻬﻢ ‏( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ..والعلم لله من قبل ومن بعد ..والله من وراء قصد....عثمان مساعد مولانا

[١٩/‏٢ ١٩:٤٧] 13نن: ﻫﻲ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻢ ﺃﻱ : ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ .

ﺗﻤﺎﺛﻞ؛ ﻭﻫﻮ : ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻢ . ﻣﺜﻞ : ‏( 2 ﻭ 2 ‏) ﺃﻭ ‏( 3 ﻭ 3 ‏) ... ﻭﻫﻜﺬﺍ

ﺗﺪﺍﺧﻞ؛ ﻭﻫﻮ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ : ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻛﻨﺼﻔﻪ ﻭﺛﻠﺜﻪ ﻭﺛﻤﻨﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ . ﻣﺜﻞ : ‏( 3 ﻭ 6 ‏) ؛ ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﺜﻞ : 2 ﺭﺑﻊ 8 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻮﺍﻓﻖ؛ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﺪﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻣﺜﻞ : ‏( 4 ﻭ 6 ‏) ﻓﻼ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ : ﻻ ﻳﻔﻨﻲ ﺃﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﺃﺻﻐﺮﻫﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻨﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ‏( 2 ‏) ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، 2=4÷2 ﻭ 3=6÷2 ﻓﻮﻓﻖ 4 ﻫﻮ 2 ﻭﻭﻓﻖ 6 ﻫﻮ .3 ﻭﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ‏( ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺳﺘﺔ ‏) ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎﻑ .

ﺗﺒﺎﻳﻦ؛ ﻭﻫﻮ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ : ‏( 2 ﻭ 3 ‏)

ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ

ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻫﻮ : ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﺍﺩﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

.1 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﻣﺜﻞ : 6 ﻭ 6 ﻭ 6 ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻫﻮ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ 6 .

.2 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻷﻛﺒﺮ .

.3 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻧﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮ .

.4 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻧﻀﺮﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ .

ﺗﺮﺍﻛﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ

ﺗﺮﺍﻛﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻫﻮ : ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ

ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﻣﺜﻞ : ‏( 3 ﻭ 6 ﻭ 6 ﻭ 8 ‏) ﺗﺪﺧﻞ 3 ﻓﻲ 6 ﺛﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ 6 ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﻫﻤﺎ 3 ﻭ 6 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺪﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ 6 ﻭ 8 ﻳﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ 24 ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ؛ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ :

.1 ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺎﺕ؛ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻘﻂ .

.2 ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ .

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ

ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ : ‏( ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‏) . ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ؛ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﻟﺮﺅﻭﺱ، ﻣﺜﻞ : ‏( 5 ‏) ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 5 ﻭﻫﻜﺬﺍ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ . ﻣﺜﻞ : ﺃﻡ ﻭﺇﺑﻦ؛ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﺘﺔ، ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ 1 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 5 ﻟﻺﺑﻦ . ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﻓﻴﺴﺘﺨﺮﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺿﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻋﺪﺩ ﺗﺘﺄﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻫﻲ : ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺔ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ

ﺃﻋﺪﺍﺩﻛﺴﺮﻳﺔ ﺃﻱ : ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺣﺴﺎﺏ

ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺴﻤﻰ ‏( ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ‏) ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻨﺼﻒ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﻊ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺪﺱ ؛ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺳﺘﺔ ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ : ‏( 3 ‏) .

ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻣﺨﺮﺟﻪ ‏( 2 ‏)

ﻣﺨﺮﺟﻪ ‏( 4 ‏)

ﻣﺨﺮﺟﻪ ‏( 8 ‏)

ﻣﺨﺮﺟﻪ ‏( 3 ‏)

ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﺿﻴﻦ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺪﺩﻳﻦ . ﻭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺇﻣﺎ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻳﻦ . ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﺿﻴﻦ ﻫﻲ : ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺽ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺳﺖ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺳﺘﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ 36=6×6 ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ .

ﻣﺎﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

ﻭ ﻭ ﻭ

ﻭ ﻭ ﻭ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺿﺎﻥ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺇﺛﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : -1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ؛ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ -1 ﻧﺼﻔﺎﻥ ‏( 2 ﻭ 2 ‏) -2 ﺳﺪﺳﺎﻥ ‏( 6 ﻭ 6 ‏) -3 ﺛﻠﺚ ﻭﺛﻠﺜﺎﻥ ‏( 3 ﻭ 3 ‏) .

-2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﻴﻦ؛ ‏( 2 ﻭ 4 ‏) ‏( 2 ﻭ 6 ‏) ‏( 2 ﻭ 8 ‏) ‏( 3 ﻭ 6 ‏)

-3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﻴﻦ؛ ‏( 6 ﻭ 4 ‏) ‏( 6 ﻭ 8 ‏)

-4 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﻴﻦ؛ ‏( 3×2 ‏) ‏( 4×3 ‏) ‏( 8×3 ‏)

ﺻﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ

ﺗﻤﺎﺛﻞ

ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ ﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ ﻧﺎﺗﺞ

ﻭ 2 ﻭ 2 2



3 ﻭ 3 3

ﻭ 6 ﻭ 6 6

ﺗﻮﺿﻴﺢ؛

ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﺿﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﺃﻱ : ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ .

ﻧﺼﻔﺎﻥ ﻭﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ : 2 ﻭ 2 ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﺧﺬ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ‏( 2 ‏)

ﺛﻠﺜﺎﻥ ﻭﺛﻠﺚ ﻣﺨﺮﻫﻤﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ 3 ﻭ 3 ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‏( 3 ‏)

ﺳﺪﺳﺎﻥ ﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ 6 ﻭ 6 ﻳﺆﺧﺬ ‏( 6 ‏)

2= 3= 6=

-2 ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻼﻥ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﺪﺩﺍﻥ ﻣﺘﺪﺍﺧﻼﻥ ﺩﺧﻞ ﺃﺻﻐﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺪﺍﺧﻼﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﻮﺭ

-2 ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

2 ﻭ 4

= 4

2 ﻭ 6

= 6

2 ﻭ 8

= 8

3 ﻭ 6

6=

-3 ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻭ

-4 ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ

4×3

12= ﻭ ﻭ

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي
بواسطة
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ

ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ . ﺯﻭﺝ ﻭﺃﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﺎﻟﻌﺪﺩﺍﻥ 2 ﻭ 2 ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺛﻨﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﺧﻼﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻛﺒﺮ . ﻣﺜﻞ : ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﺧﺖ ﻷﺏ ﻭﻋﻢ؛ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 4 ﻭﻟﻸﺧﺖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 2 ﻭﺑﻴﻦ 2 ﻭ 4 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺗﺪﺧﻞ 2 ﻓﻲ 4 ﺃﻱ : ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﺗﻔﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﺘﺆﺧﺬ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ 1 ﻭﻟﻸﺧﺖ ﺍﻟﻨﺼﻒ 2 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 1 ﻟﻠﻌﻢ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺼﻒ ﻭﺭﺑﻊ ﻣﺜﻞ : ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺖ ﻭﻋﻢ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 8 ﻭﻟﻠﺒﻨﺖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 2 ﺗﺪﺧﻞ 2 ﻓﻲ 8 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 8 ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ 1 ﻭﻟﻠﺒﻨﺖ 4 ﻭﻟﻠﻌﻢ 3 ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺼﻒ ﻭﺳﺪﺱ ﻭﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ 2 ﻭ 6 ﺗﺪﺧﻞ 2 ﻓﻲ 6 ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 3 ﻭ 6 ﺗﺪﺧﻞ 3 ﻓﻲ 6 ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻫﻮ 6

ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﺃﻱ : ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﺪﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻭﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛

ﻓﻴﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ . ﻣﺜﻞ : 4 ﻭ 6 ﺃﻭ 6 ﻭ 8 ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﺥ ﻷﻡ ﻭﻋﻢ؛ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 4 ﻭﻟﻸﺥ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 6 ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎﻑ ﻓﻨﺼﻒ 2=4 ﻭﻧﺼﻒ 3=6 ﻓﻴﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ 12=6×2 ﺃﻭ 12=4×3 ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ 12 ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ 3 ﻭﻟﻸﺥ ﺍﻟﺴﺪﺱ 2 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 7 ﻟﻠﻌﻢ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 6 ﻭ 8 ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎﻑ ﻓﻨﺼﻒ 3=6 ﻭﻧﺼﻒ 4=8 ﻓﻴﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ 24=8×3 ﺃﻭ 24=6×4 ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ 24

ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎﻥ؛ ﻓﻴﻀﺮﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ . ﻓﻠﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺯﻭﺝ ﻭﺃﻡ ﻭﻋﻢ؛ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 2 ﻭﻟﻸﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻣﺨﺮﺟﻪ 3 ﺑﻴﻦ 2 ﻭ 3 ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻀﺮﺏ 6=3×2 ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ 6 ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ 3 ﻭﻟﻸﻡ 2 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 1 ﻟﻠﻌﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻠﺜﻴﻦ ﻭﻧﺼﻒ 6=2×3 ﺃﻭ 12=4×3 ﺃﻭ 24=8×3...عثمان مساعد..

[١٩/‏٢ ١٩:٤٨] 13نن: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺨﺮﺝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺿﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻼﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺮﺿﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ .

.1 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻧﺼﻔﺎﻥ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 2 ﺃﻭ ﺛﻠﺜﺎﻥ ﻭﺛﻠﺚ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 3 ﺃﻭ ﺳﺪﺳﺎﻥ ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6

.2 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﺄﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ 2 ﻭ 4 ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 4 ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﻊ 2 ﻭ 6 ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ 6 ﺃﻭ 2 ﻭ 8 ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ 8

.3 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻳﻀﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ 4 ﻭ 6 ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 12 ﺃﻭ 6 ﻭ 8 ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ 24

.4 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﻴﻦ ﻳﻀﺮﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ 2 ﻭ 3 ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ 6 ﻣﻦ ﺿﺮﺏ 6=3×2

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ :

ﺃﻭﻻً ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ؛ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺍﺧﻠﺖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺜﻞ : ‏( 3 ﻭ 3 ﻭ 6 ﻭ 6 ‏) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻋﺪﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ : ‏( 3 ﻭ 6 ‏) ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﺘﺪﺧﻞ 3 ﻓﻲ 6 ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ : ‏( 6 ‏) ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ‏( 6 ‏) ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ‏( 2 ﻭ 3 ﻭ 6 ‏) ﺗﺪﺧﻞ 2 ﻭ 3 ﻓﻲ 6 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‏( 6 ‏)

ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺏ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻪ . ﻷﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺭ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ،

ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﺧﻞ؛ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭﻻ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻦ .

.1 ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ؛ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﺪﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ‏( 4 ﻭ 3 ﻭ 6 ﻭ 6 ‏)

ﺗﺪﺧﻞ 3 ﻓﻲ 6 ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ 6 ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ 4 ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎﻑ ﻓﻨﺼﻒ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 2 ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﺔ 3 ﻳﻀﺮﺏ ﻧﺼﻒ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ 12=4×3 ﺃﻭ 12=6×2 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‏( 12 ‏)

.1 ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؛ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺪﺩﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﻻ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻀﺮﺏ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ . ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ‏( 2 ﻭ 3 ﻭ 3 ‏)

ﺗﺪﺧﻞ 3 ﻓﻲ 3 ﺛﻢ ﻳﻀﺮﺏ 6=3×2 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‏( 6 ‏)

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ : ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ . ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ

.1 ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؛ ‏( ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‏)

.2 ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﻮ : ‏( ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‏) ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

.3 ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ؛ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ . ﻣﺜﻞ : ﺇﺛﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻡ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﺩﻫﻢ .

.4 ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ؛ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺳﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

.5 ﺍﻟﺮﻭﺍﺟﻊ؛ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻣﺜﺒﺘﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺳﻬﺎﻣﻬﺎ .

ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ

ﺃﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ : ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻠﻴﻦ .

ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ

ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺑﻨﻈﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ، ﻣﺜﻞ : 8 ﺳﻬﺎﻡ ÷ 4 ﺭﺅﻭﺱ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 8÷4 ﻓﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ .2 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ :

.1 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺳﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ . ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﺴﻬﺎﻣﻪ؛ ﺃﺑﻘﻴﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﺴﻬﺎﻣﻪ ﺃﺑﻘﻴﻨﺎﻩ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ .

.2 ﺿﺮﺏ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .

.3 ﺿﺮﺏ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺒﻪ .

[١٩/‏٢ ١٩:٤٨] 13نن: ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ

8 40

ﺯﻭﺟﺔ 1 5

5 ﺃﺑﻨﺎﺀ 7 35

ﺗﻮﺿﻴﺢ؛ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 8 ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ 1 ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 7 ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 5 ﻭﺳﻬﺎﻣﻬﻢ 7 ﺑﻴﻦ 5 ﻭ 7 ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ 5 ﻳﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ 40=8×5 ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 40 ﺛﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻭﻫﻮ 5 ﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻫﻮ 1

ﻫﻜﺬﺍ 5=1×5 ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ 5 ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ . ﺛﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ 35=7×5 ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ 35 ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ 7=5÷35 ﻓﻴﺨﺺ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬم

اسئلة متعلقة

...