توفيت عن ام و اخت وعمات و ابناء عم الاب كيف تقسم التركة
كيف تقسم التركة
أهلاً بكم زوارنا الكرام على موقع النورس العربي يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم إجابة السؤال الذي طرحتم على صفحتنا وهي إجابة السؤال التالي توفيت عن ام و اخت وعمات و ابناء عم الاب كيف تقسم التركة كيف يتم تقسيم التركة
الإجابة هي كالتالي
ميراث:
ﺃﻡ ﻭﺃﺧﺖ ﻭﺟﺪﺓ ﻷﺏ ﻭﻋﻢ ﻭﻋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖
1 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﻡ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺑﻨﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻼﺑﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻻﻧﺜﻴﻴﻦ .
2 - ﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﺑﺎﻷﻡ .
3 - ﺍﻟﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .
4 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﻡ ﻭﺃﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺗﻮﻓﻰ ﻭﺗﺮﻙ - ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺑﻨﺘﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻣﻪ ﻭﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻋﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺧﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .
ﻓﻨﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑﻔﺘﻮﺍﻛﻢ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻷﻣﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ﻭﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﻷﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻌﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ .
ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﺠﺪﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻟﺤﺠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﻡ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ..عثمان مساعد مولانا..
[١٩/٢ ١٩:٣٧] 13نن: ﺃﻡ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﻷﺏ ﻭﻋﻤﺔ ﻷﺏ
؟
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖
1 - ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .
2 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻷﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ .
3 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﻡ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺗﻮﻓﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺃﺧﺘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻋﻤﺘﻪ ﻷﺑﻴﻪ .
ﻓﻤﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺭﺗﻜﺘﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﻷﺧﺘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻷﺏ ﻟﺤﺠﺒﻪ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻤﺔ ﻷﺏ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ...
[١٩/٢ ١٩:٣٩] 13نن: ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺘﺎﻥ ﻭﺃﺧﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﻘﻴﻖ؟
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖
1 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﺎﻷﺧﺖ ﻷﺏ ﻣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺖ .
2 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ .
ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ - ﻭﻟﻸﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺗﻮﻓﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺑﻨﺘﻴﻪ ﻭﺃﺧﺘﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺙ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻟﺒﻨﺘﻴﻪ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻷﺧﺘﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻻﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ...عثمان مساعد مولانا..
[١٩/٢ ١٩:٤٠] 13نن: ﺍﻷﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪ ﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ⚖
1 - ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﺠﺪ ﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﺑﺎﻷﺏ .
2 - ﺍﻟﺠﺪ ﻷﻡ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .
3 - ﺑﺎﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺃﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﻣﻬﺎ - ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺟﺪﻫﺎ ﺃﺑﻰ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺟﺪﻫﺎ ﺃﺑﻰ ﺃﻣﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻟﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻠﺠﺪﺓ ﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻟﻸﺏ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﺮﺿﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻭﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻬﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻏﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻟﻠﺒﻨﺖ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﻟﻠﺠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﻬﻤﺎﻥ ﻭﻟﻸﺏ ﺍﻟﺴﻬﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﻥ .
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﺠﺪﺓ ﻷﺏ ﻭﻻ ﻟﻠﺠﺪ ﻟﺐ ﻟﺤﺠﺒﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺷﻰﺀ ﻟﻠﺠﺪ ﻷﻡ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ..⚖عثمان مساعد مولانا..
[١٩/٢ ١٩:٤٢] 13نن: ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ...
ﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺍﻟــــــﺮﺩ :
ﺍﻟﺮّﺩ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ، ﻭﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . ﺃﻭ " ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﺻﺐ ."
ﻟﻠﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
–1 ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ .
–2 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺮﺙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ .
–3 ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ( ﺃﻱ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ) .
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺩ
ﺗﺤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
–1 ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ .
ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺟﺪﺓ، ﺃﺥ ﻷﻡ .
ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻴﻦ ( 1/6 ( ﺍﻟﺴﺪﺱ (( ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ( 2 ) ﻟﻴﺘﺤﺼﻞ ﻛﻞّ ﻭﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩّﺍ .
–2 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺟﺪﺓ، ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ .
ﺍﻟﺠﺪﺓ 1/6 ( ﺍﻟﺴﺪﺱ ) 1
ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ 1/3 ( ﺍﻟﺜﻠﺚ ) 2
ﻓﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ 6 ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ 3 ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻪ 3 ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ
- ﺗﺮﺙ ﺍﻟﺠﺪﺓ 1 ﻣﻦ 3 ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩﺍ .
- ﻳﺮﺙ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﻷﻡ 2 ﻣﻦ 3 ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺭﺩﺍ .
-3 ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ) ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎﺗﺖ ﻋﻦ : ﺯﻭﺝ، 3 ﺑﻨﺎﺕ .
ﺯﻭﺝ 1/4 ( ﺍﻟﺮﺑﻊ ) 1 ﻳﺮﺙ ﺍﻟﺰﻭﺝ 1 ﻣﻦ 4
3 ﺑﻨﺎﺕ 3 ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﺘﺮﺙ ﻛﻞّ ﺑﻨﺖ ﺳﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ 4
-4 ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ : ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮﻭﺿﻬﻢ .
ﻣﺜﺎﻝ : ﻣﺎﺕ ﻋﻦ : ﺯﻭﺟﺔ، ﺃﻡ، ﺃﺧﺖ ﻷﻡ .
ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ( ﺍﻟﺮﺑﻊ ) 1 ﺗﺮﺙ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ 1 ﻣﻦ 4
- ﺃﻡ 1/3 ( ﺍﻟﺜﻠﺚ )
- ﺃﺧﺖ ﻷﻡ 1/6 ( ﺍﻟﺴﺪﺱ )
ﻳﻘﺴﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺧﺖ ﻷﻡ : ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ( 1/3 ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺪﺱ ( 1/6 ) ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻸﻡ 2 ، ﻭﻟﻸﺧﺖ ﻷﻡ 1 ، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻱ : 1/3 = 1/6 + 1/6
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ 4...
[١٩/٢ ١٩:٤٣] 13نن: ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻝ
ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻫﻤﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﺗﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﻟﻘﻠﺘﻬﻢ . ﻓﺎﻟﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .
ﺍﻟﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻓﺘﻜﺜﺮ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪﻫﻢ . ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻮﻝ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺒﺘﻬﻢ
ﻭ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ : 6 ﻭ 12 ﻭ 24 ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﻝ ﻓﻬﻲ : 2 ﻭ 3 ﻭ 4 ﻭ .8
ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻮﻝ ﻭ ﻫﻲ 6 ﻭ 12 ﻭ 24 .
ﺃ - ﻋﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﺗﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺷﻔﻌﺎ ﻭ ﻭﺗﺮﺍ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ 6 ﻗﺪ ﺗﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ، ﻓﻌﻮﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ( 6 ) ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ( 7 )
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ
ﺃﻡ 1/6 ( 1 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﻡ 1/3 ( 2 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺖ ﺵ 1/3 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/6 ( 1 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 7
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 7 ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ( 6 ) ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ( 8 )
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ
ﺯﻭﺝ 1/6 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﻡ 1/6 ( 1 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/2 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺥ ﻷﻡ 1/6 ( 1 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 8
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 8 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ( 6 ) ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ( 9 )
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ
ﺯﻭﺝ 1/2 ( 6 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﻡ 1/3 ( 2 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ 2/3 ( 4 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 9
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 9 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺀ ﻭ ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻮﻝ ﺳﺘﺔ ( 6 ) ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ( 10 )
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻦ
ﺯﻭﺝ 1/2 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﻡ 1/6 ( 1 ﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺘﻴﻦ ﺵ 2/3 ( 4 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻷﻡ 1/3 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 6 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 10
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 10 ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ
ﺏ - ﻋﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﺓ :12
ﺗﻌﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﺓ ﺇﻟﻰ 17 ﻭﺗﺮﺍ ﻻ ﺷﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻫﻲ 13 ، 15 ، 17 .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 13
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ
ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺘﻴﻦ ﻷﺏ 2/3 ( 8 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺟﺪﺓ 1/6 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 12 ﻋﺎﻝ ﺇﻟﻰ 13
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 13
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 15 .
ﻣﺜﺎﻝ - ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ
ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺖ ﺵ 1/2 ( 6 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺧﺖ ﻷﺏ 1/6 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺃﺥ ﻷﻡ 1/6 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺃﻡ 1/6 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 15
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻮﻝ 12 ﺇﻟﻰ 17 .
ﻣﺜﺎﻝ - ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ
ﺯﻭﺟﺔ 1/4 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﻡ 1/6 ( 2 ﺳﻬﻤﻴﻦ )
ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻷﺏ 2/3 ( 8 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺇﺧﻮﺓ ﻷﻡ 1/3 ( 4 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 17
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﺝ - ﻋﻮﻝ 24
ﺗﻌﻮﻝ 24 ﺍﻟﻰ 27 ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺨﻴﻞ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﻮﻝ 24 .
ﻣﺜﺎﻝ : ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ
ﺯﻭﺟﺔ 1/8 ( 3 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﺏ 1/6 ( 4 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺃﻡ 1/6 ( 4 ﺃﺳﻬﻢ )
ﺑﻨﺘﻴﻦ 2/3 ( 16 ﺳﻬﻢ )
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ 27
ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ .
.............................عثمان مساعد مولانا.....
[١٩/٢ ١٩:٤٥] 13نن: ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ .
...............................................
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔــﺮﺍﺋﺾ :
ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ."
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ :
ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺗﺴﻤﻰ ( ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﺔ ) ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ( ﻫﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ ﻣﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻢ ﻓﻨﺮﺙ ﺑﺄﻣﻨﺎ ) ، ﻭﻫﻰ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺯﻭﺝ ﻭﺇﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺃﺥ ﺷﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ( 6 ) ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ، ﻭﻟﻺﺧﻮﺓ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺜﻠﺚ ، ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﺻﺒﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ " ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :" ( ﺍﻟﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﻓﻬﻮ ﻷﻭﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﺫﻛﺮ (
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻋﺼﺒﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺷﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺔ؛ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻊ ، ﻭﻟﺒﻘﻰ ﺷﻲﺀ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ؛ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﺥ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﻟﻸﻡ ﺃﺧﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻟﻸﺥ ﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺃﻟﻒ ﺃﺥ ﺷﻘﻴﻖ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ " ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﺑﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ؛ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ( ﻫﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ ﻓﻨﺮﺙ ﺑﺄﻣﻨﺎ ) ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺻﺐ ﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺷﺎﺫﺓ .
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ :
ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﺃﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ : ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ( ﺍﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ) ؛ ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﻰ ( ﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﺑﻮﻳﻦ ﻭﺯﻭﺟﺔ ) ﻓﻠﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺪﺱ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ( 24 ) ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻋﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ( 27 ) ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ( 16 ) ﻭﻟﻸﺏ ( 4 ) ﻭﻟﻼﻡ ( 4 ) ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ( 3 ) .
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻳﺔ :
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺘﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺘﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ...
- ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺝ
- ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻭﺯﻭﺟﺔ
ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺮﺿﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺛﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻠﺜﺎﻥ ﻟﻸﺏ، ﻭﺛﻠﺚ ﻟﻸﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻡ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻡ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .
ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻨﺴﺒﺘﺎ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ " ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ " ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺜﻠﻰ ﺍﻷﺏ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺪﻟﻴﺎﻥ ﺑﺠﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻣﺜﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺭﺛﺖ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﻝ ﻭﻻ ﻋﻮﺩ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺰﻭﺟﺔ .
تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي حل المسألة الاكدرية الغراء في علم الفرائض والميراث وهي كالتالي في الأسفل