في تصنيف علوم قانونية بواسطة

تلخيص قانون الأسرة لطلبة السداسية الثالثة الجامعات المغربية بحث عن قانون الأسرة في القانون المغربي 

ملخص قانون الاسرة في القانون المغربي 2022 

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها..تلخيص قانون الأسرة لطلبة السداسية الثالثة الجامعات المغربية بحث عن قانون الأسرة في القانون المغربي .. كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... تلخيص قانون الأسرة لطلبة السداسية الثالثة الجامعات المغربية بحث عن قانون الأسرة في القانون المغربي 

الإجابة هي كالتالي 

#إلى_كل_طلبة_السداسية_الثالثة

إليكم تلخيص فيما يخص #قانون_الأسرة

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : #ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺮﺍﺽ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ :

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﻔﺎﺕ _1: ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ _2. ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ _3. ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ _4. ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ :

ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺤﻜﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ :

_ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ .

_ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ .

_ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻷﻣﺔ .

_ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻫﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .

_ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﻴﺎ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : #ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ .

ﺃﻭﻻ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

ﻓﻬﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ : ﺗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻋﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻻﺧﺮ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : #ﺷﺮﻭﻁ_ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺷﺮﻃﻴﻦ :

ﺃﻭﻻ : ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ , ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺔ .

ﻭ ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺓ , ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻮﺯ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ .

ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ , ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺴﻮﺍﻫﺎ , ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻬﻮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ , ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺩﺩﺕ ﻟﻮ ﺗﻴﺴﺮﺕ ﻟﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻚ ﻓﺄﺧﺒﺮﻳﻨﻲ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺧﻄﺒﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ .

ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺧﻄﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺨﻄﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻳﻔﺴﺦ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻨﻈﺮﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ .

ﺃﺑﺎﺣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ , ﻭ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻄﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ‏) .

ﺃﻭﻻ : ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ . ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ :

ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻫﺒﺔ , ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ .

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻓﻴﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .

ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﻣﻦ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ . ﺑﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻋﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ,

ﻭ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ": 8 ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ , ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ . ﻭ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ."

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ

ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﻩ ﺑﺬﺍﺗﻪ . ﻭ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ , ﺍﺳﺘﺮﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﻤﻴﺎ .

ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ": ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ , ﻭ ﺣﺪﺙ ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ , ﻓﻠﻠﺨﺎﻃﺐ ﺃﻭ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ , ﻭ ﺇﻻ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻤﻪ "...

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ . ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ...

ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .

ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻻﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ , ﻭ ﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻼﺧﺮ , ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ , ﻛﺄﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻣﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ , ﺛﻢ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ . ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻟﻜﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﺄﺗﻴﺚ ﺷﻘﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻭ ﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

-1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻻﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .

-2 ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

-3 ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

-4 ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻭ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ .

-5 ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ , ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .

ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‏( ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ‏) .

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ .

ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ , ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ . ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ _ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ _ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺑﺪﺀ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : #ﺃﺭﻛﺎﻥ_ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : #ﺗﺮﺍﺿﻲ_ﺍﻟﺰﻭﺝ_ﻭ_ﺍﻟﺰﻭﺝ .

ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ , ﺃﻱ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ .

ﻭ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ , ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﻛﺎﻟﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺝ ﺣﻔﻴﺪﻳﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻤﺎ . ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ , ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺇﻥ ﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ , ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ – ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :17

_ ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺇﺑﺮﺍ ﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ .

_ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ , ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ .

_ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ , ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ’ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ .

_ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻻﺧﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ , ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ .

_ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ , ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ , ﻭ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺩﺍﺭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ .

_ ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .

ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻨﺺ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : #ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ_ﻭ_ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ .

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻭ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ . ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻐﺔ ﻭ ﻋﺮﻓﺎ . ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﻖ , ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ , ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺇﻻ ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ , ﻭ ﻣﻦ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻴﻦ ﻟﻺﺷﻬﺎﺩ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ " ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ " ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ " ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "

ﻭ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻪ , ﻭ ﻻ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ , ﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭ ﻣﻨﺠﺰﺍ , ﻭ ﻣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺻﺢ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ .

ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻗﺒﻮﻻ ؟

ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ , ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ " ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺴﺎﻛﺖ ﻗﻘﻮﻝ , ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ "

ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺿﻤﻨﻲ . ﻭ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺃﻥ ﺻﻤﺘﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﻣﻨﻬﺎ , ﻭ ﺇﻻ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻖ . ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
إليكم تلخيص فيما يخص #قانون_الأسرة في القانون المغربي 2022

اسئلة متعلقة

...