ملخص درس مقاصد الشريعة الإسلامية 3 ثانوي
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ملخص درس مقاصد الشريعة الإسلامية 3 ثانوي
الإجابة هي
ملخص درس : مقاصد الشريعة الاسلامية
اولا / تعريف مقاصد الشريعة :
1- المقاصد: أ) لغة : جمع مقصد وهو ماتقصده وتريد الوصول اليه.
ب) اصطلاحا: هي الغايات والاهداف التي قصد الشارع الحكيم تحقيقها من الاسلام عامة ومن كل حكم تفصيلي خاصة .
2- الشريعة : أ) لغة : الطريقة المستقيمة .
ب) اصطلاحا: هي كل الاحكام التي نزل بها جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سولء كانت عقائدية او عملية او اخلاقية .
وعليه نقول: مقاصد الشريعة هي تلك الغايات والاهداف التي قصدها واضع الشرع لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والاخرة.
ثانيا / المقصد العام للتشريع :
هو تحقيق مصالح الخلق جميعا في الدارين ( الدنيا والاخرة ) من خلال جملة احكام الشريعة الاسلامية القائمة على اساس جلب المنافع ودفع المفاسد .
ثالثا / اقسام مقاصد الشريعة الاسلامية :
أ) المقاصد الضرورية :
1- تعريفها : هي مصالح الانسان التي لابد منها وبها صلاح الدنيا والاخرة بحيث اذا افتقدت حل الفساد في الدنيا والعذاب في الاخرة وهي التي تعرف بالكليات الخمس .
2- انواعها والتمثيل لها :
أ/ حفظ الدين : حافظت عليه الشريعة من جانب الوجود فامرت بقتال الكفار والايمان بالله تعالى ومن جانب الابقاء حرمت الشرك بالله والردة .
ب/ حفظ النفس : حافظت عليها الشريعة من جانب الوجود فحثت على الزواج لانه وسيلة للمحافظة على النوع البشري ومن جانب الابقاء حرمت الانتحار وقتل النفس الا بالحق وشرعت القصاص.
ج/ حفظ العقل : حافظت عليه من جانب الوجود فاوجبت العمل لاعماله والعلم لتنويره ومن جانب الابقاء حرمت كل مايفسده وكل مايهلكه كالخمر وغيره .
د/ حفظ النسل والعرض : من حانب الوجود حثت على الزواج لانه وسيلة لتحصين النفس البشرية والحفاظ على الاعراض ومن جانب الابقاء حرمت القذف والزنا واوجبت حد .
ه/ حفظ المال : حافظت عليه الشريعة من جانب الوجود فاوجب الله تعالى العمل واباح كل المعاملات التجارية كالبيع والشراء .....، ومن جانب الابقاء حرم الربا والاختلاس والرشوة ...... الخ .
ب)المقاصد الحاجية :
وهي التي يحتاج اليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة ، ومثالها الترخيص في تناول الطيبات والتوسع في المعاملات المشروعة على نحو السلم والمساقات وغيرها .
ج) المقاصد التحسينية :
وهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق والتي لايؤدي تركها غالبا الى الضيق والمشقة ومثالها الطهارة وستر العورة وآداب الاكل وسننه...الخ.
رابعا / اهمية ترتيب مقاصد الشريعة الاسلامية :
ليست في درجة واحدة ،فاهمها الضروريات ثم الحاجيات ثم والتحسينات . والضروريات متفاوتة فيما بينها في الرتبة وهذا الترتيب يظهر اثره عند تعارض بعضها مع بعض ونذكر امثلتها :
- اباحة شرب الخمر بسبب الظمأ الشديد المؤدي الى الهلاك فهذا يدل على تقديم حفظ النفس على حفظ العقل .
- الشرط في جلد الزاني الا يتسبب عنه اتلاف له او لبعض حواسه او لقواه العقلية وهذا دليل على ان حفظ النفس اهم من حفظ النسل والعرض.
- النهي الصريح عن اتخاذ الزنا وسيلة للكسب وهذا يعني ان حفظ النسل والعرض مقدم على حفظ المال.
- جواز كشف العورة عند التداوي دليل على تقديم الضروري الذي هو حفظ النفس على التحسيني الذي هو ستر العورة.
خامسا / العقوبات الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة :
أ) تعريف العقوبة : هي جزاء في الدنيا يقرره الشارع في حق من يخالف احكام الشريعة الاسلامية وتختلف طبيعة ذلك الجزاء باختلاف الجرم حدة وخفة .
ب) انواع العقوبات :
1- القصاص : أ/ لغة : المماثلة او القطع .
ب/ اصطلاحا: وهو ان يفعل بالجاني مثل جنايته على ارواح الناس او اعضائهم .
قواعده واحكامه :
- القصاص يكون في العمد لا في الخطأ.
- يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الجاني .
- اقامة القصاص والحدود الشرعية تتولاه السلطة ولا يتولاه المجني عليه.
2- الدية : هي المال الذي يجب بسبب الجناية ،وتؤدى الى المجني عليه او وليه اما في القتل العمد فقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الابل فقال :« .....وان في النفس الدية مائة من الابل » رواه البيهقي.
3-الحدود: أ/لغة : من الحد وهو المنع.
ب/ اصطلاحا: العقوبة المقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى .
بعض جرائم الحدود:
أ) السرقة : وحدها قطع اليد وهي تحقق مقصد حفظ المال.
ب) الزنا : وحدها :- اذا كان متزوجا الرجم حتى الموت .
- اذا كان غير متزوج حدها 100 جلدة والنفي سنة.
ج) القذف : حده 80 جلدة وهو يحقق مقصد حفظ العرض والنسل .
د) شرب الخمر : حده 80 جلدة قياسا على حد القذف وهو يحقق مقصد حفظ العقل .
ه) الحرابة : وهي خروج فرد او جماعة الى الطريق العام بغية منع سالكيه او اخذ اموالهم والاعتداء على ارواحهم ، وعقوبتهم القتل او الصلب او النفي او قطع الايدي والارجل من خلاف وهي تحقق مقصد حفظ النفس والمال .
4- التعزير : أ/لغة : التأديب .
ب/ اصطلاحا : هو عقوبة غير مقدرة شرعا ترك الله تعالى الحكم فيها للقاضي كالسجن ....... .
ج) الحكمة العامة من تشريع العقوبات :
- تطهير الجاني فالحد كفارة للذنوب .
- تحقيق العدل والامن وسعادة الدارين .
- منع الانتقام والقضاء على الثأر .
- شفاء غيظ المجني عليه .
- تساهم في القضاء على الجرائم .
- حفظ الكليات الخمس .
- ايجاد مجتمع فاضل .
- تحفظ امن المجتمع واستقراره .
- القضاء على العداوة والبغضاء بين الناس .