في تصنيف ثقافة إسلامية بواسطة

تفسير الآية رقم ٢٣ من سورة النساء. قال تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ

تفسير قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من نساءكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سورة النساء الآية رقم 23 

#تفسير الآية ٢٣ من سورة النساء 

قال تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من نساءكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما)

التفسير 

 بدأ الله عز وجل هذه الآية بذكر المحرمات من النساء على الرجل، أي لا يحل للرجل أن يعقد نكاحهن وهن المحرمات سبعا، فقال تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت) والأم: هي كل أنثى لها عليك ولادة وإن بعدت، فتكون أمك التي ولدتك وأم أمك أي جدتك وإن علت، وأم أبيك وجدة أبيك وإن علت

 وقوله تعالى (وبناتكم) أي وحرم الله عليكم نكاح بناتكم وهي كل أنثى لك عليها ولادة أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، فيشمل بنت الصلب وبناتها وبنات بناتها وإن نزلن، واستدل جمهور أهل العلم بعموم قوله تعالى (وبناتكم) على تحريم المخلوقة من ماء الزاني بينما ذهب الشافعي إلى إباحتها لأنها لا تدخل في قول الله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم) فهي لا ترث بالإجماع

 وقوله تعالى (وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) والأخت هي كل من شاركتك في أصليك (الأم والأب) أو في أحدهما وهي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والعمة هي كل من شاركت أبيك أو جدك في أصليه أو في أحدهما أو هي كل أخت لأبيك أو جدك وإن علت، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم، والخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما أو هي كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم الأب 

 وقوله تعالى (وبنات الأخ وبنات الأخت) وبنت الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أم مباشرة وكذلك بنت الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، وهؤلاء السبع المحرمات بالنسب بإجماع العلماء وبنص الآية الكريمة وعن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، وقرأ (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) الآية

 وكذلك فإن هذه المحرمية بالنسب وكذلك بالرضاع وبالمصاهرة التي سيأتي ذكرهما، توجب للذكر البالغ جواز الخلوة بهن والسفر معهن كونه من محارمهن  

 ثم ذكر تعالى المحرمات بالرضاع فقال (وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه مسلم، فإذا أرضعت المرأة طفلا صارت محرمة عليه لأنها أمه، فينتشر التحريم من جهة الأم المرضعة على الطفل الرضيع كما ينتشر التحريم عليه في النساء من جهة الرجل زوج المرضعة ويسمى صاحب اللبن، فتكون المرأة المرضعة للطفل أم له بالرضاعة وبنتها أخته ويحرم عليه بنات بنت الأم المرضعة وبنات أبناءها وإن نزلن لأنهن بنات أخته وبنات أخواته من الرضاعة، وسواء رضع الطفل مع بنت المرضعة أو قبل ولادتها أو بعدها، ويحرم على الطفل المرضع أخت المرضعة لأنها خالته وأمها لأنها جدته، وبنت زوج المرضعة صاحب اللبن لأنها أخته، وأخت زوج المرضعة لأنها عمته، وأمه لأنها جدته

 قال ابن مسعود: يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم، وجاء في السنة عن عائشة: أنه كان عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، والرضاع ما كان في الحولين لقول الله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) سورة البقرة  

 ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة، والمصاهرة هي القرابة بالزواج فقال (وأمهات نساءكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من نساءكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم) والمحرمات بالمصاهرة أربع وهن: أم الزوجة وبنت الزوجة من رجل آخر وتسمى الربيبة، وزوجة الأب وقد تقدم ذكرها قبل هذه الآية، وزوجة الإبن 

 وأم الزوجة تحرم على الرجل بمجرد العقد على إبنتها دون الدخول بها وأما الربيبة التي هي بنت الزوجة من زوج آخر، فلا تحرم على زوج أمها إلا إذا دخل بإمها لقوله تعالى (وربائبكم اللآتي في حجوركم من نساءكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فإن الرجل إذا عقد النكاح على امرأة أرملة أو مطلقة عقدا صحيحا ولديها بنت من غيره، ثم ماتت الأم أو طلقها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج إبنتها ولا حرج عليه في ذلك، وقوله تعالى (وربائبكم اللآتي في حجوركم) قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كما يقول الجمهور وليس شرطا أن تكون البنت قد نشأت وتربت في حجر زوج أمها، فهذا الشرط غير معتبر وإنما ذكره كذلك لأن الغالب أنها تتربى في حجر زوج أمها وبذلك تكون كأبنته تماما ولا يحل له نكاحها وبذلك يحل له الخلوة بها 

 وقوله (وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم) أي حرم الله عليكم حلائل أبناءكم وهن زوجاتهم، فتحرم زوجة الإبن على أبيه بمجرد العقد عليها سواء جامع أم لا، مثل زوجة الأب وقد تقدم، وحلائل جمع حليلة وسميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل أو إنه يحل له وطئها، وقال (من أصلابكم) ليتحرز بذلك عن الإدعياء بالتبني، وكما قال المشركون لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة: محمد تزوج زوجة إبنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا في الجاهلية قبل الإسلام فكانوا يقولون: زيد بن محمد، فأنزل الله (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على حرج في أزواج أدعياءهم إذا قضوا منها وطرا) 

 وتحرم حليلة الإبن من الرضاع على الأب، وإن لم يكن الإبن صلبيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) وهذا بإجماع 

  ثم ذكر المحرمات بالجمع في عقد نكاح واحد فقال تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) وهذا يسمى تحرما مؤقتا فإذا تزوج رجل امرأة فلا يحل أن يتزوج بإختها حتى يطلقها أو تموت عنه، كما تزوج عثمان ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن بعد وفاة الأخرى، وأما أن يجتمعان عنده فلا يحل، لأن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أختها فقال(فإن ذلك لا يحل لي) إلى أن قال (فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) وجاءت السنة بتحريم الجمع بعقد واحد بين المرأة وعمتها أو خالتها لما يحصل به من تقاطع الأرحام، فإن الغالب أن المرأة تبغض ضرتها، قال ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ) رواه البخاري ومسلم 

  وقوله (إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) أي غفر لكم ما كان قد مضى في جاهليتكم من الجمع بين الأختين، وكذلك في ملك اليمين الذي يحرم فيه الجمع بين الأختين وهو مذهب الجمهور، وهذا من رحمة الله بكم، فمن أسلم وتحته اختان فليختر واحدة منهن فيمسكها ثم يطلق الثانية، وقيل إنما يفارق الثانية بلا طلاق لأن العقد الثاني فاسد، فإن كان جمع بينهما بعقد واحد فالنكاح باطل، وهذا يوجب أن يفارق الأختين ثم يعقد على أي منهما شاء بعقد جديد والله أعلم

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
معاني كلمات الآية رقم ٢٣ من سورة النساء وتفسير الآية ٢٣ من سورة النساء

اسئلة متعلقة

...