الوصية في قانون الاحوال الشخصية العراقي ، قانون الوصية في العراق
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................مفهم الوصية في قانون الاحوال الشخصية العراقي ، قانون الوصية في العراق
.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
الوصية
قانون الاحوال الشخصية العراقي
المادة الرابعة والستون:
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.
المادة الخامسة والستون:
1- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهمامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالاً منقولاً تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل.
2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
المادة السادسة والستون:
الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.
المادة السابعة والستون:
يشترط في الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما أوصى به.
المادة الثامنة والستون:
يشترط في الموصى له:
1- أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصى، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.
2- أن لا يكون قاتلاً للموصي.
المادة التاسعة والستون:
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.
المادة السبعون:
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثاً لمن لا وارث له.
المادة الحادية والسبعون:
تصح الوصية بالمنقول فقط مع إختلاف الدين وتصح به مع إختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.
المادة الثانية والسبعون:
تبطل الوصية في الأحوال الآتية:
1- برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته.
4- بهلاك الموصى به أو إستهلاكه من قبل الموصي.
5- برج الموصى له الوصية بعد موت الموصي.
المادة الثالثة والسبعون:
تراعى في الوصية أحكام المواد من 1108 إلى 1112 من القانون المدني.
المادة الرابعة والسبعون:
1- إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل إستحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكوراً كانوا أم إناثاً، حسب الأحكام الشرعية، بإعتباره وصية واجبة، على أن لا تتجاوز ثلث التركة.
2- تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الأخرى وفي الإستيفاء من ثلث التركة(21).
شاهد أيضاً من هنااااااا مسائل محلولة في الوصية الواجبة
الوصية في قانون الاحوال الشخصية العراقي ، قانون الوصية في العراق