حل القانون الإداري
س / 18- عدد انواع الاجازات كحق من حقوق للموظف – حقوق الموظف 1- الحقوق المالية 2- العلاوة والترفيع والترقية 3-الاجازات.
ج/انواع الاجازات
1-الاجازة الاعتيادية .... يوم واحد عم كل ( 10 ) ايام خدمة
2-اجازة الحمل و الوضع .... 73 يوم وبراتب تام
3-اجازة الامومة .... سنة واحدة بدون راتب وتحتسب للتقاعد
4-اجازة المرضية ....30يوما وبراتب تام عن كل سنة خدمة
5-اجازة المصاحبة الزوجية.
6- الاجازة الدراسية
· الحقوق المالية للموظف : وتشمل حق الموظف في الراتب والمخصصات والحوافز الاخرى , ويستحق الموظف الراتب الشهري بموجب القانون للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
أ-الراتب:- هو مبلغ يتقاضاه الموظف شهريا او في فترات بحسب القانون و هي اما مبلغ مقطوع او نسبة من الراتب الشهري, والغاية منها تمكين الموظف من مواجهة النفقات الحياة.
ب-المخصصات: مبلغ او مجموعة مبالغ يتقاضاه الموظف شهريا او في فترات بحسب القانون و هي اما مبلغ او نسبة من الراتب الشهري , والغاية منها تمكين الموظف من مواجهة نفقات الحياة
· العلاوة والترفيع والترقية:-العلاوة السنوية وهي زيادة محددة تضاف الى الراتب الشهري للموظف
أ-الترفيع:هو نقل الموظف من درجة وظيفية الى درجة اعلى منها ويترتب على ذلك زيادة راتبه
- و يشترط 1- قضاء المدة المحددة 2- وجود درجة شاغرة
ب-الترقية:تعني استحقاق الموظف وظيفة اعلى من التي يشغلها في السلم الاداري , وتكون مسؤولية وصلاحياته اعلى مما كانت عليه
· الاجازات :- حق للموظف ويعتبر مستمرا في خدمته اثناء تمتعه بها , كما انه يستحق عنها راتبه و مخصصات كاملة مالم تكن الاجازة بدون راتب
-الاجازة الاعتيادية .... يوم واحد عم كل ( 10 ) ايام خدمة
-اجازة الحمل و الوضع .... 73 يوم وبراتب تام
-اجازة الامومة .... سنة واحدة بدون راتب وتحتسب للتقاعد
-اجازة المرضية ....30يوما وبراتب تام عن كل سنة خدمة
-اجازة المصاحبة الزوجية.
- الاجازة الدراسية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 19- بين احالة الموظف الى التقاعد الجوازي و الوجوبي
ج/
الجوازي:- يكون بطلب من الموظف وعلى الوزير او رئيس الدائرة ان يبت بالطلب خلال ( 30 ) يوما من تسجيله في دائرته ويكون قراره نهائيا.
الوجوبي:- يكون عند بلوغ الموظف الحد الاعلى المقرر قانونا في العمل الوظيفي وترد عليه بعض الاستثناءات , كما ويحال الموظف الى التقاعد في حال ثبوت عجزه عن قيام بواجباته الوظيفية
انتهاء الرابطة الوظيفية
النهاية غير الطبيعية:- هى الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الوظيفية بسبب ( عقوبة تاديبية , الفصل , العزل )وقد تنتهي بسبب فشل الموظف خلال مدة التجربة عند تعينه لاول مرة
النهاية الطبيعية :- الاستقالة , الاستغناء عن خدماته خلال التجربة , الاحالة للتقاعد , الوفاة.
الاستقالة:- هي ابداء الموظف رغبته بترك عمله الوظيفي نهائيا ولاتتم الا بموافقة الادارة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 20- كيف افضت القانون الحماية على الاموال العامة
ماهي صور الحماية الاموال الدولة
ج/
1-عدم جواز التصرف بها.
2-عدم الجواز الحجز عليها.
3-عدم جواز التملك الاموال العامة بالتقادم.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 21- ما لفرق بين الاعمال المادية والاعمال القانونية والتي تقوم بها الادارة.
ج/
الاعمال المالية:- وهي ما تقوم به الادارة من اعمال دون ان تقصد من ذلك احداث اثر قانوني معين او تغييرا في المراكز القانونية مثل ( اعمال البناء و ترتيب اثاث الدوائر و تبليط الطرق او هدم منزل ايل للسقوط.
الاعمال القانونية: وهي اعمال ارادية تقوم بها الادارة وتقصد منها احداث اثار قانونية معينة كأنشاء مراكز قانونية جديدة او تعديل او الغاء مراكز قانونية قائمة. وتتم الادارة اعمالها القانونية بأسلوبين
أ-الاعمال التي تصدر عن الارادة المنفردة للإدارة ( القرارات الادارية ).
ب-الاعمال التي تتم باتفاق بين الادارة و جهة اخرى ( فرد او شركة او شخص من اشخاص القانون العام ) العقود الادارية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 22- عدد عناصر القرار الاداري
ج/
1-عمل قانوني
2-يصدر عن جهة ادارية عامة
3-يصدر بالإرادة المنفردة
4-يقصد احداث اثر قانوني معين يتضمن تغيرا في المراكز القانونية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 23- ماهي اركان القرار الاداري
ج/ 1- الاختصاص 2- السبب 3-الشكل 4- المحل 5- الغاية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 24- ماهي الشروط الواجب توافرها في محل القرار الاداري
ج/
1-يترتب اثر القرار حالا و مباشرة
2-ان يكون محل القرار ممكنا
3-عدم مخالفة محل القرار للقانون
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 25- ماهي حالات اساءة استخدام السلطة او الاختصاص
ج/ 1-تحديد الاهداف او ( تخصيص الاهداف)2- في حالة عدم تخصيص الاهداف 3- حالة اتخاذ القرار
1-تحديد الاهداف او ( تخصيص الاهداف):- من اسس التنظيم الاداري ان يكون لكل موظف اهداف محددة من ناحية و من ناحية اخرى فان وظيفة الادارة متعلقة بحماية النظام العام بما اعطي للإدارة من سلطات الضبط الاداري, فلا يجوز للإدارة باي حال من الاحوال استخدام سلطات الضبط الاداري لتحقيق اغراض اخرى.
2-في حالة عدم تخصيص الاهداف: فان الادارة تتخذ قرارها لتحقيق اهداف العام لنشاطها و هو تحقيق المصلحة العامة.
3-حالة اتخاذ القرار: لتحقيق منفعة كشخص او مجموعة اشخاص او للأضرار بشخص او مجموعة اشخاص .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 26- ماهي القرارات الادارية التي لا تخضع لرقابة القضاء
ج/
بنص تشريعي:
1- اعمال السيادة او اعمال الحكومة.
اعمال السيادة: وتعد من اعمال السيادة والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية
اعمال السيادة: هي اعمال قانونية تصدر من السلطة التنفيذية ولا يجوز الطعن فيها بدعوى او تعويض.
2- قرارات لا تخضع لرقابة القضاء بناء على نص تشريعي:- قد يرى المشرع لسبب او لأخر تحصين قرار اداري ما ضد الطعن امام القضاء فيحول بين الافراد وبين امكانية اطعن فيه , فيقرر بنص صريح عدم امكانية الطعن القضائي بالقرار او يرسم طريقا اخر للطعن به كان يقضي بتشكيل لجنة او هيئة في الطعون التي توجه لقرار من القرارات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 27- تكلم عن الاعتبارات التي تقوم عليها مبدا عدم رجعية القرار الاداري
ج/
1-وجوب احترام المراكز القانونية او الحقوق المكتسبة:-اي ان الحق الذي يكتسبه الفرد في ضل وضع قانوني معين ينبغي عدم المساس به اذا ما تغيرت الاوضاع التي تم في ظلها اكتساب ذلك.
2-تخل رجعية القرار الاداري باستقرار الاوضاع القانونية والمعاملات : لانها تجيز للادارة ان تغير وضعا سابقا لم يكن هذا الوضع خاضعا لأحكامه في اللحظة التي قام بها.
3-تخل رجعية القرار الاداري بقواعد الاختصاص: فاالاصل ان الاختصاص في عنصره الزماني يكون للحاضر و المستقبل.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 28- كيف يتم سحب القرارات الادارية
ج/
1-سحب القرارات المشروعة التي تولد حقوقا: ان اكثر ما يحض القرار الاداري ضد امكانية سحبه هو اتخاذ مشروعية والحقوق التي تترتب عليه , فاذا تحقق الامران تعذر على الادارة تعذر على الادارة سحبه تحت اية ذريعة بل ان سحبه يعد عملا غير مشروع.
2-سحب القرارات المشروعة التي لا تولد حقوقا:اجاز القضاء الاداري للادارة سحب القرارات المشروعة التي لا تنشئ مزايا او مراكز قانونية لان العلة التي من اجلها قبل بعدم جواز سحبها تنتهي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 29- عدد الحالات الغاء القرار الاداري بإرادة الادارة
ج/
1-الغاء القرار التنظيمي: تستطيع الادارة الغاء قرارها التنظيمي و يعود الى ان القرار التنظيمي انما ينشىء مراكز موضوعية عامة و هذه المراكز تستطيع الادارة تعديلها او الغائها.
2-الغاء القرارات الفردية: يجب ان نميز بين القرارات التي تولد حقوقا للأفراد وبين التي لم ترتب عليها اي حقوق.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
س / 30- ماهي اهم الحالات التي تنتهي فيها القرار الاداري بالنسبة للمستقبل
ج/
1-الغاء القرار الاداري.
2-تنفيذ القرار الإداري.
3-حلول الاجل المحدد لانتهاء القرار الاداري
4-تحقق شرط ينتهي بتحققه القرار الاداري