بحث معيار السلطة العامة أساس القانون الإداري الجزائري. تعريف معيار السلطة العامة
بحوث قانونية جاهزة اساس القانون الإداري الجزائري مع المرجع
.
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات الجامعات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية الجزائرية لمراجعتها ومنها.... بحث معيار السلطة العامة أساس القانون الإداري الجزائري. تعريف معيار السلطة العامة
لذالك نقدم لكم ملخص البحث مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات جوجل على المواقع التعلمية موقع البحوث الجامعية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث معيار السلطة العامة أساس القانون الإداري الجزائري. تعريف معيار السلطة العامة
الإجابة هي
بحث معيار السلطة العامة أساس القانون الإداري الجزائري. تعريف معيار السلطة العامة
الحل
المبحث الثاني : معيار السلطة العامة.
خطة البحث المبحث الثاني : معيار السلطة العامة.
المطلب الأول: المقصود من معيار السلطة العامة.
المطلب الثاني:تقييم معيار السلطة العامة.
المطلب الثالث:أمثلة تطبيقية من القانون الجزائري.
سنتناول في هذا المبحث في البداية التعرض إلي معرفة المقصود بمعيار السلطة العامة ثم الانتقادات الموجه لهذا المعيار وفي الأخير ارتأينا أن نحضر بعض الأمثلة التطبيقية من القانون الجزائري في بعض المجالات الإدارية.
المطلب الأول: المقصود من معيار السلطة العامة.
يعتبر موريس هوريو رائد هذه المدرسة و مفاد هذه النظرية أن للدولة إرادة تعلو إرادة الأفراد و من ثمّ فإن لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة، و هي إن قامت بهذا النوع من الأعمال "نزع الملكية، غلق محل، فرض تلقيح ... إلخ "، وجب أن تخضع لمبادئ و أحكام القانون الإداري، كما تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذه الأعمال أمام القاضي الإداري .
و لا تخضع الإدارة لأحكام القانون الإداري فحسب، بل تخضع أيضا للقانون الخاص و تمثل منازعاتها أمام القضاء العادي، و ذلك عندما تنزل إلى مرتبة الأفراد و تباشر أعمالا مدنية . ولاية القانون الإداري تم رسم معالمها استنادا لمعيار السلطة العامة، فهو بهذا الوصف قانون السلطة العامة . وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها عندهم تتآلف من عنصرين عنصر ايجابي وسلبي أي للإدارة نشاطين أو عملين و هما أعمال السلطة و أعمال التسيير أو الإدارة
الفرع الأول : العنصر الايجابي لفكرة السلطة (أعمال السلطة)
هي محور ومعيار النظام الإداري من حيث خضوعها لأحكام استثنائية وغير مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص , هي قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل ‘إصدار القرارات الإدارية ؛التنفيذ الجبري ؛ وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة وقد حاول الفقيه بالمير تحديد أعمال السلطة على أنها التصرفات التي تأتيها الإدارة بموجب سلطة الأمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العام المشترك حيث لا يخول للأفراد القيام بتلك الأعمال.
الفرع الثاني: العنصر السلبي ( أعمال التسيير (
حينما تقوم الإدارة العامة بأعمال التسيير فهي لا تخضع للنظام الإداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بنشأتها أي هو مجموعة القيود والالتزامات والحدود التي تقيد وتلزم السلطة الإدارية عند قيامها بوظائفها وأعمالها هذه القيود التي لا مثيل لها في مجال القانون الإداري العادي ومن هذه الالتزامات والقيود والحدود التي تحدد وتقيد حرية الإدارة العامة بشكل أثقل واحكم من تلك القيود التي تقييد الافراد
الفرع الثاني :في مجال التعاقد
إن إرادتها ليست حرة في اختيار المتعاقد معها بل هي ملزمة طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي 02ـ250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بإبرام صفقات الأشغال و التوريد و الخدمات و الدراسات تبعا لطريقة المناقصة بما يفرض اللجوء للإشهار عن طريق الصحافة و هذا تكريسا لمبدأ الشفافية و المساواة بين المتعهدين كما أخضع الصفقة بصور شتى من الرقابة سواء داخلية و هذا عن طريق لجنة فتح المظاريف و لجنة تقييم العروض أو خارجية عن طريق لجان للصفقات المختلفة و اللجنة الوطنية و رقابة المحاسب العمومي و المراقب المالي.
الفرع الثالث : في مجال نظام الأموال
لقد فرض على الإدارة قيودا و لم يجز لها التصرف في الملك العام الذي تستخدمه في تحقيق نشاطها حيث أن الإدارة ملزمة في حال رغبتها في التخلي عن بعض الممتلكات بإتباع إجراءات خاصة وإخطار مصالح أملاك الدولة لمباشرة عملية التقويم و الجرد و الإشراف على عملية البيع
..