في تصنيف مناهج تعليمية بواسطة

اسئلة واجوبة في القانون الاداري

اجوبة اسئلة مرشحات القانون الإداري

سؤال وجواب عن القانون الإداري 

أسئلة عن المركزية واللامركزية 

نماذج اسئلة قانون إداري 230

اسئلة واجوبة في القانون الإداري الجزائري 

اسئلة واجوبة في القانون الإداري المغربي

اسئلة القانون الاداري العراقي

اسئلة واجوبة في القانون الاداري

اسئلة واجوبة في القانون الاداري PDF

ملخص القانون الإداري PDF

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ اسئلة واجوبة في القانون الإداري اجوبة اسئلة مرشحات القانون الإداري

اجوبة اسئلة مرشحات القانون الإداري

س / 1 - عدد ( خصائص , سمات , مميزات ) القانون الاداري

ج /

1- انه قانون حديث النشأة.

2- انه من خلق القضاء, فيعتبر القضاء الاداري قضاءاً إنشائيا وليس تطبيقيا وعلى القاضي الاداري خلق الحل للنزاع وابتكاره.

3- القانون الاداري غير مقنن , ولا يوجد تشريع موحد يجمع القانون الاداري

س / 2 – ماهي مصادر القانون الاداري

ج/ 1- التشريع 2-العرف 3- القضاء 4- الفقه.

-س / 3 – عدد انواع الاشخاص المعنوية العامة

ج/

1-الاشخاص المعنوية الاقليمية ( المحلية ) :-قد يكون اختصاص الشخص المعنوي العام شاملا لكل اقليم الدولة فيكون الشخص المعنوي هي الدولة , وقد يقتصر اختصاص الشخص المعنوي في مكان محدد من اقليم الدولة يسمى شخصا اداريا محليا

أ-الدولة :- تعد على راس الاشخاص المعنوية العامة

ب- هيئات الدولة :- هي التي يمنحها القانون الشخصية المعنوية

1-الوزارات

2- امانة بغداد

3- المحافظات

4- هيئات الحكم الذاتي

5- البلديات يجب ان تكتب بالتسلسل في الامتحان

6- الاقضية

7- النواحي

8- مجالس الشعب

2-الاشخاص المعنوية المرفقية ( المصلحية )

أ-المنشآت والشركات العامة التابعة للدولة والقطاع الاشتراكي.

ب-الجامعات و مؤسسات البحث العلمي.

ج-الاتحادات والنقابات المهنية.

------------------------

س / 4- ماهي صور المركزية الادارية

ج/

1-التركيز الاداري

2-عدم التركيز الاداري.

1- التركيز الاداري: وهي تركيز كل الوظائف والمهام الادارية في يد الوزراء في العاصمة , ويجب على ممثلي السلطة الرجوع الى المركز في كل صغيرة و كبيرة لاتخاذ القرار بشأنه.

2- عدم التركيز الاداري: اعطاء موظفي و ممثلي السلطة المركزية في العاصمة و المناطق الاخرى صلاحية البت النهائي في بعض الامور دون الرجوع الى المركز ( الوزير ) و يظل هؤلاء الموظفين مرتبطين بالسلطة المركزية و يخضعون الى السلم الاداري

--------

س / 5- عرف اللامركزية

ج/

اللامركزية:-تقوم على اساس توزيع مهام الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية و هيئات محلية غالبا ما تكون هذه الهيئات منتخبة من المواطنين ولا يخضعون للتدرج الاداري.

-----------

س / 6- ما هو الضبط الاداري ؟ و عدد عناصره

ج/

الضبط الاداري:- هو مجموع الاجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة الادارية بهدف حماية النظام العام وللمحافظة عليه.

عناصر الضبط الاداري: 1- الامن العام 2- الصحة العامة 3- السكينة العامة

للضبط الادري معنيان 1- عضوي ( الهيئات والاجهزة الادارية )

2- وظيفي ( النشاط الذي تباشره الاجهزة)

-----------------

س / 7-قارن بين الضبط الاداري و الضبط القضائي

----------

س / 8- للادارة وسائل تمكنها من حفظ النظام / عددها

عدد وسائل الضبط الاداري

ج/

1-القرارات التنظيمية العامة ( اللوائح )......مثل ( انظمة المرور ).

2-القرارات والاوامر الفردية ......مثل ( اجازة فتح محل تجاري ).

3-استخدام القوة المادية ( القسر ) ..........مثل ( قمع الاضطرابات والمظاهرات) و مثل هذا النوع يستخدم لحفظ النظام العام.

-س /9-عرف المرفق العام ؟ وماهي انواعها

ج/

المرفق العام:- نشاط تتولاه الدولة مباشرة او يقوم به اشخاص من اشخاص القانون الخاص ويكون تحت اشراف الدولة بشكل مباشر , والغرض من النشاط هو لإشباع حاجات عامة , وتحقيق النفع العام

انواع المرافق العامة:- 1-المرافق الادارية 2- المرافق الاقتصادية ( الصناعية و التجارية)3-المرافق المهنية والنقابات.

المرافق الادارية:- تعد من اقدم انواع المرافق العامة وتقوم بالنشاط الاداري اليومي لتنفيذ القوانين وخدمة جمهور المواطنين , مثل دوائر الدولة المختلفة من وزارات و وحدات اقليمية.

المرافق الاقتصادية ( الصناعية و التجارية):- يعود تاريخها الى الحكم شهير للقضاء الفرنسي , مثل ( منشات الدولة و قطاعها الاشتراكي الاقتصادي).

المرافق المهنية والنقابات:- يعد من احدث انواع المرافق العامة مثل ( اتحادات العمال والفلاحين والطلبة و نقابة الاطباء والمهندسين و المحامين ...الخ).

-س /10- ما صلة مبدا انتظام سير المرفق العام بنظريات القانون الاداري.

ماهي علاقة مبدا انتظام سير المرفق العام بمجالات الوظيفة العامة.

ج/

1-تكييف علاقة الموظف بالإدارة.

2-اختصاص الادارة في فرض العقوبات الانضباطية.

3-تحريم الاظراب

4-تنظيم استقالة الموظف

5-نظرية الموظف الفعلي

-----

س / 11- بين طرق ادارة المرافق العامة

ج/ 1-الادارة المباشرة 2- الادارة المشتركة 3- الادارة بواسطة اشخاص القانون الخاص

الادارة المباشرة:- بمقتضاها تدير الدولة المرفق العام مباشرة بواسطة موظفيها واموالها و تستخدم في سبيل ذلك اساليب القانون العام.

الادارة المشتركة:- طريقة وسط بين الادارة المباشرة و طريقة التزام المرفق العام ومن ابرزها شركات القطاع المختلط.

الادارة بواسطة اشخاص القانون الخاص:- عقد تعطي الادارة بموجبه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية الى شخص من اشخاص القانون الخاص

و يضل للإدارة حق الرقابة على طريقة ادارة المرفق وتشغيله فنيا و ماليا.

------

س/12 – عرف الموظف العام ؟ وعدد عناصره

ج/

الموظف العام: بحسب قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة (1960 ): فانه ( كل شخص عهت اليه وظيفة دائمة و داخلة في ملاك الدولة).

الموظف العام: بحسب قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة ( 1963 ): فانه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من ميزانية العامة او ميزانية خاصة و تابع لأحكام قانون التعاقد ).

تعريف الموظف بشكل عام: هو الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة او القطاع الاشتراكي.

عناصر الموظف العام

1-ان يكون الشخص قد تم تعينه بشكل اصولي من الجهة المختصة بالتعيين.

2-ان يكون الشخص قد تم تعينه موظفا بصفة دائمة في خدمة المرفق العام.

3-ان يكون الشخص قد تم تعينه في خدمة مرفق عام ويشمل القطاع العام والمشترك.

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
اجوبة اسئلة مرشحات القانون الإداري

س/13- ناقش كيفية اختيار الموظف في التشريع العراقي

ج/

1-الاعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية وفي لوحة اعلانات كل وزارة والدوائر المختصة على ان يتضمن كافة التفاصيل.

2-تقديم الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة وفق استمارة طلب الدخول للخدمة المدنية.

-------------

س/ 14- عدد واجبات الموظف

ماهي الواجبات التي تتعلق بالزام الموظف بالقيام بالعمل بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14 ) لسنة 1991

ج/

1-اداء اعمال الوظيفة.

2-اطاعة رؤسائه.

3-كتمان اسرار العمل الوظيفي.

4-المحافظة على اموال الدولة ( المال العام ).

5-حسن سلوك الوظيفي.

----

س/ 15- ماهي / عدد العقوبات الانضباطية والتي نصت عليها المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991.

ج/ 1- لفت النظر 2- الانذار 3- قطع الراتب 4- التوبيخ 5- انقاص الراتب 6- تنزيل درجة 7- الفصل 8- العزل

لفت النظر: ان يكون بإشعار الموظف تحريريا بمخالفته و توجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي, و يترتب عليها ( تأخير الترفيع او الزيادة ) لمدة ( 3 ) اشهر.

الانذار:- ان يكون بإشعار الموظف تحريريا وتحذيره من الاخلال بواجباته الوظيفية ويترتب عليها ( تأخير الترفيع او الزيادة ) لمدة ( 6 ) اشهر.

قطع الراتب:- يكون بخصم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز ( 10 ) ايام وبأمر تحريري يذكر فيه المخالفة ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يأتي

أ‌- (5 ) اشهر . في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز ( 5 ) ايام .

ب‌- ( 1 ) شهر عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حال تجاوز العقوبة لــ ( 5 ) ايام.

التوبيخ:- ان يكون بإشعار الموظف تحريريا بمخالفته ويطلب اليه وجوب اجتنابه و تحسين سلوكه و يترتب عليها ( تاخير الترفيع او الزيادة ) لمدة سنة.

انقاص الراتب:- يكون بقطع مبلغ من الراتب الموظف بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر ولا تزيد عن ( 2 ) سنة ويتم بامر اشعار تحريري لمخالفة الموظف و يترتب عليها ( تاخير الترفيع او الزيادة ) لــ سنتين.

تنزيل درجة: يكون بإشعار الموظف تحريريا بمخالفته و يترتب عليها تنزيل الدرجة الوظيفية لموظف وذلك بحسب القانون والنظام العام الخاضع لها الموظف من حيث الزيادة والترفيع.

الفصل:- هو تنحية الموظف من الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل و متضمنا الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة وهو كالاتي

أ-مدة ( لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات )

اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات ( توبيخ , انقاص الراتب , تنزيل درجة )

او بإحداها لمرتين و ارتكب خلال ( 5 ) سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته بأحدها

ب-مدة بقائه في السجن:- اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه.

العزل:- يكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا . ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي , و يكون ذلك بقرار من الوزير في حالات الاتية:

أ-اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في الخدمة مضرا بالمصلحة العامة.

ب-اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفة او ارتكبها بصفته الرسمية.

ج-اذا عوقب بالفعل ثم اعيد توظيفه فارتكب ما يستوجب الفصل مرة اخرى.

----------

س / 16- من هي الجهات المختصة بفرض العقوبات بحسب المادة ( 11 ) من قانون الانضباط رقم ( 14 ) لسنة 1991

ج/ 1- الوزير 2-رئيس الدائرة او الموظف المخول 3- الرئاسة او مجلس الوزراء.

الوزير:- يفرض جميع عقوبات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991, وله فرض عقوبة ( لفت النظر و الانذار و قطع الراتب ) على مدير عام فما فوق ويكون قراره باتا.

واذا كان المدير العام فما فوق يستدعي عقوبة اشد فيعرض الامر لمجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتا.

رئيس الدائرة او الموظف المخول:- لهم فرض عقوبات ( لفت النظر , الانذار , قطع الراتب لمدة لا تتجاوز ( 5 ) ايام , التوبيخ). واذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد فيحال الامر الى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها.

الرئاسة او مجلس الوزراء: نصت المادة ( 14 ) على ان لهم فرض اي عقوبة من العقوبات الواردة في المادة ( 8 ) و تكون العقوبة باتة

· القرارات البات لا يمكن الطعن فيها .

س / 17- ماهي العقوبات التي لا يجوز الطعن فيها امام مجلس الانضباط العام.

ج/ - يعتبر الطعن بقرار فرض العقوبة هي ضمانة فعالة للموظف لحماية و استرداد حقوقه , حيث يكون الطعن امام هيئة مختصة و هي مجلس الانضباط العام و قيد القانون رقم ( 14 ) لسنة 1991 الطعن حيث جعل بعض القرارات باتة ولا يجوز الطعن بها

و للموظف حق الطعن خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة وان عقوبات ( لفت النظر , الانذار , قطع الراتب ) لا يجوز الطعن بها و العقوبات التي تفرض من رئاسة و مجلس الوزراء تكون باتة ايضا , وكذلك بالنسبة للعقوبات التي تفرض على الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.

-
0 تصويتات
بواسطة
س / 18- عدد انواع الاجازات كحق من حقوق للموظف – حقوق الموظف 1- الحقوق المالية 2- العلاوة والترفيع والترقية 3-الاجازات.

ج/انواع الاجازات

1-الاجازة الاعتيادية .... يوم واحد عم كل ( 10 ) ايام خدمة

2-اجازة الحمل و الوضع .... 73 يوم وبراتب تام

3-اجازة الامومة .... سنة واحدة بدون راتب وتحتسب للتقاعد

4-اجازة المرضية ....30يوما وبراتب تام عن كل سنة خدمة

5-اجازة المصاحبة الزوجية.

6- الاجازة الدراسية

· الحقوق المالية للموظف : وتشمل حق الموظف في الراتب والمخصصات والحوافز الاخرى , ويستحق الموظف الراتب الشهري بموجب القانون للدرجة الوظيفية التي يشغلها.

أ-الراتب:- هو مبلغ يتقاضاه الموظف شهريا او في فترات بحسب القانون و هي اما مبلغ مقطوع او نسبة من الراتب الشهري, والغاية منها تمكين الموظف من مواجهة النفقات الحياة.

ب-المخصصات: مبلغ او مجموعة مبالغ يتقاضاه الموظف شهريا او في فترات بحسب القانون و هي اما مبلغ او نسبة من الراتب الشهري , والغاية منها تمكين الموظف من مواجهة نفقات الحياة

· العلاوة والترفيع والترقية:-العلاوة السنوية وهي زيادة محددة تضاف الى الراتب الشهري للموظف

أ-الترفيع:هو نقل الموظف من درجة وظيفية الى درجة اعلى منها ويترتب على ذلك زيادة راتبه

- و يشترط 1- قضاء المدة المحددة 2- وجود درجة شاغرة

ب-الترقية:تعني استحقاق الموظف وظيفة اعلى من التي يشغلها في السلم الاداري , وتكون مسؤولية وصلاحياته اعلى مما كانت عليه

· الاجازات :- حق للموظف ويعتبر مستمرا في خدمته اثناء تمتعه بها , كما انه يستحق عنها راتبه و مخصصات كاملة مالم تكن الاجازة بدون راتب

-الاجازة الاعتيادية .... يوم واحد عم كل ( 10 ) ايام خدمة

-اجازة الحمل و الوضع .... 73 يوم وبراتب تام

-اجازة الامومة .... سنة واحدة بدون راتب وتحتسب للتقاعد

-اجازة المرضية ....30يوما وبراتب تام عن كل سنة خدمة

-اجازة المصاحبة الزوجية.

- الاجازة الدراسية

----

س / 19- بين احالة الموظف الى التقاعد الجوازي و الوجوبي

ج/

الجوازي:- يكون بطلب من الموظف وعلى الوزير او رئيس الدائرة ان يبت بالطلب خلال ( 30 ) يوما من تسجيله في دائرته ويكون قراره نهائيا.

الوجوبي:- يكون عند بلوغ الموظف الحد الاعلى المقرر قانونا في العمل الوظيفي وترد عليه بعض الاستثناءات , كما ويحال الموظف الى التقاعد في حال ثبوت عجزه عن قيام بواجباته الوظيفية

انتهاء الرابطة الوظيفية

النهاية غير الطبيعية:- هى الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الوظيفية بسبب ( عقوبة تاديبية , الفصل , العزل )وقد تنتهي بسبب فشل الموظف خلال مدة التجربة عند تعينه لاول مرة

النهاية الطبيعية :- الاستقالة , الاستغناء عن خدماته خلال التجربة , الاحالة للتقاعد , الوفاة.

الاستقالة:- هي ابداء الموظف رغبته بترك عمله الوظيفي نهائيا ولاتتم الا بموافقة الادارة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 20- كيف افضت القانون الحماية على الاموال العامة

ماهي صور الحماية الاموال الدولة

ج/

1-عدم جواز التصرف بها.

2-عدم الجواز الحجز عليها.

3-عدم جواز التملك الاموال العامة بالتقادم.

---

س / 21- ما لفرق بين الاعمال المادية والاعمال القانونية والتي تقوم بها الادارة.

ج/

الاعمال المالية:- وهي ما تقوم به الادارة من اعمال دون ان تقصد من ذلك احداث اثر قانوني معين او تغييرا في المراكز القانونية مثل ( اعمال البناء و ترتيب اثاث الدوائر و تبليط الطرق او هدم منزل ايل للسقوط.

الاعمال القانونية: وهي اعمال ارادية تقوم بها الادارة وتقصد منها احداث اثار قانونية معينة كأنشاء مراكز قانونية جديدة او تعديل او الغاء مراكز قانونية قائمة. وتتم الادارة اعمالها القانونية بأسلوبين

أ-الاعمال التي تصدر عن الارادة المنفردة للإدارة ( القرارات الادارية ).

ب-الاعمال التي تتم باتفاق بين الادارة و جهة اخرى ( فرد او شركة او شخص من اشخاص القانون العام ) العقود الادارية.

-

س / 22- عدد عناصر القرار الاداري

ج/

1-عمل قانوني

2-يصدر عن جهة ادارية عامة

3-يصدر بالإرادة المنفردة

4-يقصد احداث اثر قانوني معين يتضمن تغيرا في المراكز القانونية

-------

س / 23- ماهي اركان القرار الاداري

ج/ 1- الاختصاص 2- السبب 3-الشكل 4- المحل 5- الغاية

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 24- ماهي الشروط الواجب توافرها في محل القرار الاداري

ج/

1-يترتب اثر القرار حالا و مباشرة

2-ان يكون محل القرار ممكنا

3-عدم مخالفة محل القرار للقانون

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 25- ماهي حالات اساءة استخدام السلطة او الاختصاص

ج/ 1-تحديد الاهداف او ( تخصيص الاهداف)2- في حالة عدم تخصيص الاهداف 3- حالة اتخاذ القرار

1-تحديد الاهداف او ( تخصيص الاهداف):- من اسس التنظيم الاداري ان يكون لكل موظف اهداف محددة من ناحية و من ناحية اخرى فان وظيفة الادارة متعلقة بحماية النظام العام بما اعطي للإدارة من سلطات الضبط الاداري, فلا يجوز للإدارة باي حال من الاحوال استخدام سلطات الضبط الاداري لتحقيق اغراض اخرى.

2-في حالة عدم تخصيص الاهداف: فان الادارة تتخذ قرارها لتحقيق اهداف العام لنشاطها و هو تحقيق المصلحة العامة.

3-حالة اتخاذ القرار: لتحقيق منفعة كشخص او مجموعة اشخاص او للأضرار بشخص او مجموعة اشخاص .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 26- ماهي القرارات الادارية التي لا تخضع لرقابة القضاء

ج/

بنص تشريعي:

1- اعمال السيادة او اعمال الحكومة.

اعمال السيادة: وتعد من اعمال السيادة والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية

اعمال السيادة: هي اعمال قانونية تصدر من السلطة التنفيذية ولا يجوز الطعن فيها بدعوى او تعويض.

2- قرارات لا تخضع لرقابة القضاء بناء على نص تشريعي:- قد يرى المشرع لسبب او لأخر تحصين قرار اداري ما ضد الطعن امام القضاء فيحول بين الافراد وبين امكانية اطعن فيه , فيقرر بنص صريح عدم امكانية الطعن القضائي بالقرار او يرسم طريقا اخر للطعن به كان يقضي بتشكيل لجنة او هيئة في الطعون التي توجه لقرار من القرارات.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 27- تكلم عن الاعتبارات التي تقوم عليها مبدا عدم رجعية القرار الاداري

ج/

1-وجوب احترام المراكز القانونية او الحقوق المكتسبة:-اي ان الحق الذي يكتسبه الفرد في ضل وضع قانوني معين ينبغي عدم المساس به اذا ما تغيرت الاوضاع التي تم في ظلها اكتساب ذلك.

2-تخل رجعية القرار الاداري باستقرار الاوضاع القانونية والمعاملات : لانها تجيز للادارة ان تغير وضعا سابقا لم يكن هذا الوضع خاضعا لأحكامه في اللحظة التي قام بها.

3-تخل رجعية القرار الاداري بقواعد الاختصاص: فاالاصل ان الاختصاص في عنصره الزماني يكون للحاضر و المستقبل.

--------------------

س / 28- كيف يتم سحب القرارات الادارية

ج/

1-سحب القرارات المشروعة التي تولد حقوقا: ان اكثر ما يحض القرار الاداري ضد امكانية سحبه هو اتخاذ مشروعية والحقوق التي تترتب عليه , فاذا تحقق الامران تعذر على الادارة تعذر على الادارة سحبه تحت اية ذريعة بل ان سحبه يعد عملا غير مشروع.

2-سحب القرارات المشروعة التي لا تولد حقوقا:اجاز القضاء الاداري للادارة سحب القرارات المشروعة التي لا تنشئ مزايا او مراكز قانونية لان العلة التي من اجلها قبل بعدم جواز سحبها تنتهي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 29- عدد الحالات الغاء القرار الاداري بإرادة الادارة

ج/

1-الغاء القرار التنظيمي: تستطيع الادارة الغاء قرارها التنظيمي و يعود الى ان القرار التنظيمي انما ينشىء مراكز موضوعية عامة و هذه المراكز تستطيع الادارة تعديلها او الغائها.

2-الغاء القرارات الفردية: يجب ان نميز بين القرارات التي تولد حقوقا للأفراد وبين التي لم ترتب عليها اي حقوق.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س / 30- ماهي اهم الحالات التي تنتهي فيها القرار الاداري بالنسبة للمستقبل

ج/

1-الغاء القرار الاداري.

2-تنفيذ القرار الإداري.

3-حلول الاجل المحدد لانتهاء القرار الاداري

4-تحقق شرط ينتهي بتحققه القرار الاداري

اسئلة متعلقة

...