تعريف الأمر بالصرف، أنواع الأمرين بالصرف ملخص قانون الأمر بالصرف
مخطط الأمر بالصرف
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلوم القانونية الجزائرية في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تعريف الأمر بالصرف، أنواع الأمرين بالصرف ملخص قانون الأمر بالصرف
الإجابة هي
*** الأمر بالصرف ***
-#_تعريف_الأمر_بالصرف :
يعد أمرا بالصرف كل شخص يؤهل للقيام بإجراءات الإثبات والتصفية بالنسبة للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف بالنسبة للنفقات ، وبمجرد تعيين الشخص في لوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول القانون لهذا الشخص صفة الأمر بالصرف وتزول عنه هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة....
-#أنواع_الأمرين_بالصرف :
ميزت المادة 25 من القانون 90/21 بين نوعين من الأمرين بالصرف هم :
الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
الأمر بالصرف الثانوي.
كما نصت المادة 6 من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، على ما يلي : *يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين*.
#_الآمرون_بالصرف_الرئيسيون_أو_الإبتدائيون :
الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول “ب”من قانون المالية أي: الوزراء ، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية…
المادة 26 من القانون 90-21 أوضحت قائمة بالأمرين بالصرف الرئيسين أو الأساسيين وهم على التوالي:
المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة .
الوزراء .
الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 في ذات القانون.
#الآمرون_بالصرف_الثانويون :
الآمرون بالصرف الثانويون هم المشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21 هم رؤساء المصالح غير الممركزة، غير أن هذه المادة عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993 في مادته 73، والتي عرفت الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسؤول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية وله صلاحيات غير ممركزة تمكنه من تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21.
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993 (المادة 73).
إن المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي ويسمى عندئذ الأمر بالصرف بالأمر بالصرف الوحيد.
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة والمسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة، الوالي هو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
#الأمر_بالصرف_بالتفويض :
يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤولياتهم...ومن شروط مانح التفويض:
أن يكون أمرا بالصرف؛
أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف ؛
أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه؛
أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف ؛
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي...