في تصنيف علوم قانونية بواسطة

شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب بحث عن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب دراسة القانون في المغرب

شروط ممارسة مهنة المحاماة في المغرب حسب قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

شروط ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب

شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب

مهنة المحاماة

كيف تصبح محامي شركات في المغرب

دراسة القانون في المغرب

كم سنة دراسة القانون في أمريكا

دراسة المحاماة عن بعد

أفضل تخصص في القانون للبنات

هل دراسة القانون صعبة

القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب PDF

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.........................شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب بحث عن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب دراسة القانون في المغرب

..وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

شروط ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب

شروط ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب

شروط ممارسة مهنة المحاماة في المغرب حسب قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. 

كما جاء في الاحكام العامة المنظمة لهذه المهنة

   

القسم الأول: مهنة المحاماة 

الباب الأول: قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة أحكام عامة

المادة 1

المحاماة مهنة حرة،مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2

لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.

تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

المادة 4

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الباب الثاني: الانخراط في المهنة

الفرع الأول: شروط عامة

المادة 5

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:

1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛

2 - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

4 - أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛

5 - أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛

6 - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛

7 - أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

8 - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛

9 -أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.

المادة 6

تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.

تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

1 - كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛

2- مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛

3 - مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

4- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5 - جميع الوظائف الإدارية والقضائية.

يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.

المادة 8

مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.

المادة 9

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

  1- العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

  2- العضوية في المجلس الإداري لشركة؛

  3- القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.

المادة 10

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث: التمرين

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي شروط ممارسة مهنة المحاماة في المغرب حسب قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
ومن شروط ممارسة مهنة المحاماة في المغرب حسب قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

المادة 11

يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي :

1 - الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛

2 - سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.

يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛

لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك؛

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 12

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي".

يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.

المادة 13

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.

يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.

المادة 14

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية :

1. الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛

2. الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

3. المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 15

للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :

  1 - أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية؛

  2 - أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛

  3 - أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛

  4 - أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
بواسطة
المادة 16



يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.



يقع التمديد،وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.



لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.



المادة 17



يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:



- الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛



- الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين.



يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.



المادة 18



يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:



1 - قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛



2 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛



3- قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات؛



  4 - المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.



ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.



5 - أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.



غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محامي يعينه النقيب.



الفرع الرابع: الجدول



المادة 19



يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.



يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.



عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.



عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.



للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.



لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.



المادة 20



يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.



يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.



لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.



يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.



يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.



المادة 21



يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.



المادة 22



يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.



يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.



المادة 23



لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.



يحظرعليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.



لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.



المادة 24



يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم الموجودة بالدائرة.



يمكن لكل هيئة أن تطلب نشرالجدول بالجريدة الرسمية.
0 تصويتات
بواسطة
ما هي شروط ممارسة مهنة المحاماة باسبانيا بالنسبة المحامون المغاربة المقيدون بالجوف بالمغرب . وهل الاتفاقية المبرمة بين المغرب واسبانيا والتي تسمح بممارسة المهنة في الدولتين ما زالت سارية المفعول .

شروط ولوج مهنة المحاماة باسبانيا:

١- شهادة الإجازة صادرة عن وزارة التربية الوطنية الاسبانية أو معادلتها بإسبانيا ( انظر الصورة الاولى)

٢- ماستر في التطبيقات القانونية تتضمن النظري والتطبيقي ( انظر الصورة الثانية)

٣- اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة تعلن عنها وزارة العدل.

٤- الاعفاء من الجنسية صادر عن وزارة العدل الاسبانية.

٥- أداء مبلغ الانخراط في الهيئة، اقل من 500 €.

اسئلة متعلقة

...