في تصنيف معلومات عامة بواسطة

جدول الرسوم السنوية لعام 2022 لنقابة المحامين الأردنيين

جدول رسوم نقابة المحامين 2022 الأردن

نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين صادر بالإستناد إلى المواد (26) و(78) و(93) من قانون نقابة المحامين النظاميين

نظام رسوم نقابة المحامين

قرارات نقابة المحامين اليوم

قروض نقابة المحامين الاردنيين

رقم نقابة المحامين

نقابة المحامين قرارات المتدربين

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................جدول رسوم نقابة المحامين 2022 الأردن

.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

جدول رسوم نقابة المحامين 2022 الأردن

جدول الرسوم السنوية لعام 2022 لنقابة المحامين الأردنيين

جدول رسوم نقابة المحامين 2022 الأردن - نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين صادر بالإستناد إلى المواد (26) و(78) و(93) من قانون نقابة المحامين النظاميين

نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين صادر بالإستناد إلى المواد (26) و(78) و(93) من قانون نقابة المحامين النظاميين

مادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2016 ويعمل به مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

مادة (2) : تعريفات :

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .

النظام : نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين .

المعهد : معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين .

القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول وأي تعديل يطرأ عليه .

النظام الداخلي : النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول أو أي تعديل يطرأ عليه .

النقابة : نقابة المحامين النظاميين .

المجلس : مجلس نقابة المحامين .

النقيب : نقيب المحامين النظاميين .

مجلس الأمناء: مجلس أمناء المعهد .

مادة (3) : نطاق تطبيق أحكام هذا النظام :

أ – تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين الذين يتقدمون بطلباتهم للتسجيل في النقابة بعد نفاذ هذا النظام .

ب- تطبق أحكام هذا النظام على كل مـا يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه بالرغم مما ورد في أي نظامٍ آخر .

* تأسيس المعهد وأهدافه :

مادة (4) : يؤسس في نقابة المحامين الأردنيين معـــهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى " معهد تدريب المحامين " .

مادة (5) : يتولى المعهد القيام بإعـــــداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة حسب الخطة والمساقات والمحاضرات العلمية والعملية التي يضعها المجلس بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

مادة (6) :  

أ- تقدم طلبات التدريب للنقابة من قبل طالبي التدريب خلال شهر كانون أول ويجري إمتحان تحريري للقبول خلال شهر شباط من كل عام .

ب- يتولى مجلس النقابة إجراء إمتحان القبول لطالبي الإنتساب للنقابة كمتدربين كما يقوم بتحديد مواد ومساقات الإمتحان واختيار لجنة مكونة من ثلاثة من المحـــامين الأساتذة بإشراف المجلس لإجراء الإمتحان .

مادة (7) : يتولى المجلس وبقرار منه تحـديد العدد الذي سيتم قبوله في المعهد من طالبي التدريب بنسبة لا تزيد عن (2%) من عدد المحامين المزاولين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة للسنة السابقة على القبول والذين حصلوا على أعلى العلامات .

مادة (8) : يتولى المعــهد تنظيم التطوير المهني والتعليم المستمـر الإختياري للمحامين الأساتذة المزاولين وفقاً للبرنامج الذي يتم وضعه من قبل مجلس أمنـاء المعهد وموافقة المجلس عليه .

* الإنتساب إلى المعهد :

مادة (9) : يكون الإنتساب إلى المعهد إلزاميـاً لطالبي التدريب الذين يقرر المجلس قبولهم ممن اجتازوا إمتحان القبول والذين حصلوا على أعلى العلامات حسب ما ورد بالمادة (7) وبالعدد المقرر قبوله .

مادة (10) :  

أ- يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد وبعد اجتيازه الإمتحان التحريري الشامل في المساقات التدريبية بنجاح يتابع تدريبه الميداني لدى مكتب أحد الأساتذة بقرار من المجلس ويعتبر مجازاً بالترافع أمام محكمتي الصلح والبداية .

ب- يلتزم المتدرب بالدوام بالمعهد وإذا تغيب دون عذر ما نسبته (5%) من أيام الدوام يشطب نهائياً من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعادة تسجيله متدرباً إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب .

ج- يخضع المحامي المتدرب في نهاية مدة التدريب لامتحان شفوي يحدده المجلس ويجري بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة.

د- إذا لم ينجح المتدرب في امتحان المعهد أو الإمتحان الشفوي لمرتين يشطب من سجل المحامين المتدربين ويحق له تقديم طلب للتسجيل مجدداً بعد مرور ثلاث سنوات.

هـ- المعفون جزئياً من التدريب يتدربون لمدة سنة واحدة في معهد التدريب .

مادة (11) : يكون الإنتساب إلى المعهد إختيارياً :

 أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني .

ب- للمحامين العرب الذين يقرر المجلس قبول إنتسابهم للمعهد شريطة أن يكون موفداً من نقابته التي تعامل المحامي الأردني بالمثل .

* إدارة المعهد :

مادة (12) : تتولى إدارة المعهد والإشراف عليه الهيئات التالية وفقاً للإختصاص المحدد لكل منها بموجب هذا النظام وهي :

 أ- مجلس أمناء المعهد .

ب- اللجنة العلمية

ج- مدير المعهد .

* مجلس أمناء المعهد :

مادة (13): يتكون مجلس أمناء المعهد من :

1- نقيب المحامين رئيساً وعضوية أمين السر وأمين الصندوق .

2- أقدم نقيبين شغلا مركز نقيب المحامين .

3- أحد عمداء كليات الحقوق في الأردن يختاره مجلس نقابة المحامين .

4- أقدم عضوين شغلا عضوية في مجلس النقابة القائم .

5- أحد قضاة محكمة التمييز والذي ينتدبه المجلس القضائي .

* صلاحيات مجلس الأمناء :

مادة (14) : يمارس مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم السياسة العامة للمعهد .

2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها .

3- إقرار المناهج وورش العمل واعتماد أسس تقييم المنتسبين للمعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية ومدير المعهد .

4- وضع ميزانية سنوية شاملة للمعهد لعرضها على مجلس النقابة .

5- تحديد البدل والرسوم التي يتقاضــاها المعهد من المنتسبين للمعهد .

6- تحديد الأجور والمكافآت لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أية خدمات تعليمية بالمعهد بموجب تعليمــات يصدرها لهذه الغاية .

7- إعداد ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .

8- عقد إتفاقيات وعقود تعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائية داخل الأردن وخارجه .

9- الموافقة على قبول الواردات والهبات والتبرعات .

10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه تسند إليها مهمات محددة كإعداد التقارير والدراسات أو التصورات التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه للإستئناس بها من قبله .

11- الإشراف على إنعقاد الدورات وورش العمل والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة .

12- إصدار نشرة تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات .

13- يحيل مجلس الأمناء كافة الإقتراحات ذات الطابع المالي إلى مجلس النقابة الذي يعود له إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

مادة (15) : إجتماعات مجلس الأمناء واتخاذ القرارات :

1- يعقد مجلس الأمناء إجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب الذي يقوم بوضع جدول أعمال الإجتماع .

2- يترأس الجلسات نقيب المحامين وفي حال غيابه نائبه وفي حال غياب الإثنين النقيب السابق الأقدم المعين كعضو في مجلس الامناء .

3- تكون إجتماعات مجلس الأمناء وقراراته صحيحة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم وتتخذ قراراته بالأكثرية ذاتها وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

4- مدة مجلس الأمناء تنتهي مع إنتهاء مدة مجلس النقابة .

مادة (16) : اللجنة العلمية :               

يقوم المجلس بتعيين واختيار أعضــاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد المهام التي تقوم بها .

مادة (17) : مدير المعهد :

يقوم المجلس بتعيين مديراً للمعهد ويتم تحديد إختصاصاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس له .

مادة (18) : للمجلس إصدار كافة التعليمات التي تلزم لتسيير أعمال المعهد وتحقيق غاياته

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
جدول الرسوم السنوية لعام 2022 لنقابة المحامين الأردنيين

نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين صادر بالإستناد إلى المواد (26) و(78) و(93) من قانون نقابة المحامين النظاميين

اسئلة متعلقة

...