بحث حول الخطبة وآثارها
"التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة محاولة في التأصيل"
أثارت الطبيعة القانونية للخطبة جدلا كبيرا ، سواء على المستوى القانوني أو الفقه الإسلامي، فإذا كان الكل قد أجمع على أن الخطبة ليست بمنزلة الزواج فإنهم اختلفوا حول طبيعتها هل تعتبر عقدا أم مجرد وعد بالتعاقد؟، فالرأي الأول قال ما دام أن الخطبة تتطلب توافق إرادتين وسلامة ركن الرضا من العيوب وتوافر المحل والسبب فهي بذلك عقد مكتمل الأركان، أما بالنسبة لأصحاب النظرية غير العقدية فالخطبة عندهم مجرد التزام أدبي لا يرقى لمستوى العقد فلا يمكن أن يكون الخاطبين تحت تأثير القوة الإلزامية للمسؤولية المدنية، وبذلك يفرض عليهما الزواج بمجرد الخطبة.
والقول بعدم إلزامية الخطبة، يؤدي إلى أن الإيجاب والقبول اللذان تتم بهما لا يكونان اتفاقا قانونٌيا، أمر يتوافق مع ما كان مقررا في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تنص في الفقرة الأولى من الفصل الثاني على أن الخطبة: وعد بالزواج وليست بزواج، خاصة وان الوعد غير ملزم بصريح الفصل 14 من ق ل ع المغربي ، ومما تنبغي الإشارة له هنا أن الانتقال من صيغة وعد إلى صيغة تواعد رجل وامرأة و تكريس لما جاء في الديباجة من كون النساء شقائق الرجال في الأحكام وإبراز أن الخطبة قائمة على إرادتيهما المتساوية وليست بيد الرجل فقط .
وإذا كانت الطبيعة القانونية للخطبة بلا قوة إلزامية فإن ذلك لا يعني البتة أن العدول عنها لا يرتب أثرا بحسب ارتباطه باتفاق الطرفين، أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين، أو حتى عند تدخل عوامل أجنبية لعدم إتمام الزواج، ويحصل عدول عن الخطبة من أحد الطرفين، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الأخر سواء كان ماديا أو معنويا، مما يطرح معه إمكانية حق الطرف المتضرر من هذا العدول من الحق في التعويض رغم أن هذا الأخير أثار اختلاف بين الأراء الفقهية من هنا يمكن التساؤل حول ما مدى إمكانية إقرار التعويض للطرف المتضرر من العدول عن الخطبة؟
إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقتضي من التفصيل فيها من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: موقف الفقه والتشريع من التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة .
المبحث الثاني: الأساس القانوني والعمل القضائي للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة.
المبحث الأول: موقف الفقه والتشريع من التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة
تعتبر الخطبة الحجر الأساس الذي ينبني عليه عقد الزواج، وهي وسيلة التعارف بين الزوجين، إلا أن هذه الخطبة قد تنتهي بفعل أحد الطرفين، مما يسبب ضررا للطرف الأخر فكيف نظر الفقه لإمكانية التعويض عن هذا الضرر( المطلب الأول) وما هو موقف المشرع المغربي ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: إمكانية التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي
هناك اتجاهين مختلفين في الفقه الإسلامي،حيث إن هناك اتجاه يرفض إمكانية التعويض( الفقرة الأولى) واتجاه يقر إمكانية التعويض( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاتجاه الرافض لفكرة التعويض
يذهب هذا الاتجاه إلى القول بعدم التعويض عن العدول عن الخطبة مطلقا حتى ولو اقترن العدول بضرر، على اعتبار أن الخطبة ليست بعقد زواج، بل هي وعد بالزواج، والعدول عن الخطبة حق ثابت ومقرر شرعا للخطيبين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى أن الحكم بالتعويض فيه إلزام وإكراه للطرف الآخر على استكمال إجراءات عقد الزواج، وفي هذا ضرر أكبر لما قد يترتب عليه من إنشاء أسرة غير سليمة سرعان ما تنهار، فيلحق بأفردها ما هو أكبر من ضرر العدول، وفشل الخطبة أفضل من فشل علاقة زوجية قامت من تحت تحديد التعويض عن العدول عن الخطبة، كما يترتب عنها من آثار سلبية على الزوجين والأطفال إن وجدوا.
الفقرة الثانية: الاتجاه الذي يؤسس لمبدأ التعويض
ذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن العدول عن الخطبة،إذا ترتب عليه ضرر مادي استوجب التعويض، أما إذا لم يترتب على العدول ضرر مادي أو ترتب عنه ضرر معنوي فلا تعويض، والعدول عن الخطبة في ذاته لا يكون سببا للتعويض، لأنه حق، والحق لا يترتب عليه تعويض قط، ولكن ربما يكون الخاطب قد تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة له بمجرد الخطبة والعدول، كأن يطلب هو نوعا من الجهاز أو تطلب هي إعداد البيت، ثم يكون العدول والضرر، فالضرر نزل لسبب عمل كان من الطرف الذي عدل غير مجرد الخطبة، فيعوض وإن لم يكن كذلك فلا يعوض، ثم قال: وعلى هذا يكون الضرر قسمين، ضرر ينشأ عن مجرد الخطبة والعدول من غير عمل من جانب العادل وضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه غير مجرد العدول عن الخطبة، فالأول لا يعوض والثاني يعوض، إذ هذا الأخير فيه تغرير والتغرير يوجب الضمان، والأول لم يكن فيه تغرير بل اغترار ممن وقع الضرر عليه، والاغترار لا يوجب الضمان.
المطلب الثاني: موقف المشرع المغربي من التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة
تغير موقف المشرع المغربي بخصوص التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة بين مدونة الأحوال الشخصية( الفقرة الأولى) ومدونة الأسرة( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: في إطار مدونة الأحوال الشخصية
إن المشرع المغربي لم يتعرض في مدونة الأحوال الشخصية إلى مسألة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة ؛ ذلك أن الفصل الثاني من المدونة الملغاة خول لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول، دون أية إشارة، إلى موضوع التعويض، والحال أن المشرع المغربي يحيل في تلك المدونة على أحكام الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك، وهذا الأخير لم يول أي عناية لمثل هذا المشكل، والسبب في ذلك أن الفقه الإسلامي قد فرض على الخطيبين سلوكا معينا بحيث إذا التزما به لن يصابا بأي ضرر.
ولمواجهة هذا الفراغ التشريعي في المدونة السابقة عمل الفقه على معالجة مسألة التعويض عن ضرر العدول، حيث ذهب الأستاذ الخمليشي إلى إمكانية التعويض في حالة توافر شرطين:
- ألا يكون للعادل مبرر ظاهر لإنهاء الخطبة، بل يفعل ذلك لمجرد التهور و الطيش أو لتحقيق مصالح مادية من وراء عدوله.
- أن لا يكون له دور في إنجاز التصرف المضر بالطرف الاَخر.
الفقرة الثانية: في إطار مدونة الأسرة
أصبح التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة مكرسا من خلال الفقرة الثانية من المادة السابعة بقولها غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض، وذلك بعدما قررت في الفقرة الأولى بأن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه أي تعويض، وهذا ينسجم مع المادة السادسة التي أقرت بأن العدول حق لكلا الطرفين.
من هنا يجب التمييز بين مجرد إنهاء الخطبة بالإرادة المنفردة وهذه مسألة مشروعة لا تحتاج إلى تبرير لأنها من صميم النظام العام. ثم الأفعال أو الأقوال التي قد تصاحب الإنهاء أو تسبقه أو تأتي بعده، والتي متى أحدثت ضررا للطرف الأخر، ترتب المسؤولية الكاملة لمن صدرت عنه، ومثال ذلك أن يخطب رجل امرأة موظفة ويطلب منها التخلي عن وظيفتها لتمام الزواج وفي الأخير يتخلى عنها.
المبحث الثاني: الأساس القانوني والعمل القضائي للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة
في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى الأساس القانوني للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة في مطلب أول لننتقل إلى التعويض عن الضرر من خلال العمل القضائي في مطلب ثاني.
المطلب الأول: الأساس القانوني للتعويض
أثار التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة خلافا فقهيا وقضائيا بين من يحاول تأسيسه بناء التعسف في استعمال الحق (الفقرة الأولى) وبين من يذهب إلى تأسيسه على المسؤولية التقصيرية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قصور التعسف في استعمال الحق عن إقرار التعويض
يذهب جانب من الفقه القانوني إلى القول بأن الحق في العدول عن الخطبة كغيره من الحقوق مقرر لحكمة تقتضيه، ومتى تحقق الخروج عن هذه الحكمة، فإن قواعد المسؤولية تصير واجبة التطبيق، ويمكن تبعا لذلك للطرف الذي لا يد له في العدول أن يطالب بجبر الضرر اللاحق به. ويذهب البعض الآخر إلى أن الخطبة تخلق وضعية خاصة بالنسبة للخطيبين، وهم يرون أنها أعمال تمهيدية لا تؤدي فقط إلى إبرام عقد الزواج في النهاية، بل إنها ينبغي أن تهدف إلى عمل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إبرام العقد، وتجنب ما عداه، وعليه فهي التزام ببذل عناية من أجل الوصول إلى غاية.ويذهب الأستاذ "جوسران " إلى أنه لا يمكن القول بأن الأفعال المستقلة عن العدول هي التي تؤدي إلى الالتزام بالتعويض، بل إنه يرى أن الخطبة إما أن تنشئ علاقات بين طرفين لا يمكن تجاهلها ولا يمكن تجريدها من أي اعتبار قانوني، وإما أن تجرد من أي أثر لها إطلاقا، فلا يجوز أن يعتبر العدول عنها خطأ بأي حال من الأحوال، وفكرته ترتكز على أساس مبدأ التعسف في استعمال الحق.
فحق العدول ليس مطلقا، بل هو مقيد بأن يكون بسبب مشروع فإذا كان بدون مبرر مشروع، كان ذلك إساءة لاَستعمال الحق في العدول، وبالتالي يعد خطأ موجبا للتعويض.
ويرى الفقيه "جوسران" أن العدول بغير مبرر عن الخطبة هو نفسه فسخ عقد العمل غير المحدد المدة، فالوعد بالزواج يعتبر واحدا من تلك العقود التي تحتمل الإنهاء من جانب واحد، وهي عقود مستمرة غير محددة المدة.
وتجد نظرية التعسف في استعمال الحق أساسها في التشريع المغربي في الفصل 94 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار بالغير، ما كان له الحق في فعله"...، أي بمفهوم المخالفة أن المسؤولية تقوم كلما فعل شخص بقصد الإضرار بالغير ما كان له الحق في فعله.
وعليه فإن الاتجاه القائل بتأسيس المساءلة على نظرية التعسف في استعمال الحق، ينطلق من أنه إذا كان الحق في العدول عن الخطبة مكفولا قانونا فإنه يجب أن يمارس هذا الحق دون تعسف، فإن مورس بتعسف وألحق ضررا للطرف الآخر، فإن من حق الأخير المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر.
وبحسب القضاء المقارن فإنه اعتمد في عدد من قراراته على نظرية التعسف في استعمال الحق، فقد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بصفاقس (تونس) بتاريخ 17/03/1988 ما يلي:
" حيث إن الوعد بالزواج يترك الحرية المطلقة للخاطبين لإتمام الزواج لكن النكول ولئن كان حقا لكل منهما، فإنه حق لا يمكن التعسف فيه ويترتب عن التعسف بهذا الحق مسألة مدنية تخوله المطالبة بغرم الضرر من جراء عدم احترام الناكل لما التزم به".
وقد ذهب القضاء الفرنسي كذلك في نفس الاتجاه حيث أقر استحقاق التعويض استنادا على مبدأ التعسف في استعمال الحق في مجوعة من الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
الفقرة الثانية: أهمية المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض
إن العدول عن الخطبة بمفرده ليس مقيما لأي مسؤولية وبالأحرى إذا استند العدول عنها إلى أسباب معقولة كانعدام التفاهم أو تعارض الطباع أو جسامة الفارق في السن أو كون الخطبة وعد طائش بين المراهقين، ولكن إذا اقترن العدول بخطأ مستقل عنها ارتكبه القائم به كان مسؤول وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن تعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر نتيجة عدوله، وقد يقترن الخطأ بظروف الخطبة ذاتها؛ كأن تكون نتيجة خفة أو بناء على خداع أو نتيجة طمع، ولكن الغالب أن يصاحب العدول عنها خطأ، كأن يختفي الخطيب صبيحة اليوم الذي حدد للزواج.
ويرى بعض الفقه أنه لا مجال للحديث عن التعسف في استعمال الحق كأساس للتعويض، وأن المسؤولية التقصيرية هي الأساس القانوني للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، وذلك لكون الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو الإخلال بواجب الحيطة واليقظة العادية وهو الذي يكون الخطأ بالمعنى الفني الدقيق، على خلاف التعسف الذي يتوافر ما دام صاحب الحق قد انحرف في استعماله عن غايته، حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية .
واعتماد المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض عن العدول عن الخطبة، كان في الواقع نتيجة طبيعته للتوجه الذي استقر عليه الفقه والقضاء باعتبار الخطبة واقعة قانونية وليست عقدا.
وقد اعتبر بعض الفقه أن الخطأ التقصيري هو أساس المساءلة عن الضرر الناتج عن الأفعال المصاحبة لفعل العدول لأن المساءلة في هذه الحالة لا تقوم بسبب عدم إبرام عقد الزواج، وإنما لإتيان أحد الخطيبين أفعالا تستوجب المساءلة وهو نفس التوجه الذي أخد به القضاء المصري كذلك، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية، ما يلي: "
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شروط المسؤولية التقصيرية، بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما، منسوبة لأحد الطرفين، وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي.
وبذلك، فقد أضحى التوجه المستقر عليه من طرف القضاء المصري هو أن مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا موجبا للتعويض غير أنه إذا اقترن العدول عن الخطبة بأفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.
إلا أنه ولقيام المسؤولية التقصيرية لابد من توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.