في تصنيف علوم قانونية بواسطة

بحث عن الخطبة وأحكامها العامة - بحث عن الخطبة في الإسلام تع يف الخطبة والزواج وقانون الخطبة 

بحث عن الخطبة وأحكامها العامة

بحث عن الخطبة في الإسلام

مقدمة بحث عن الخطبة

تعريف الخطبة PDF

مقدمة عن الخطبة

. تعريف الخطبة لغة واصطلاحا

تعريف الخطبة PDF

تعريف الخطبة في الإسلام 

حكم الخطبة

تعريف الخطبة وآدابهــا في القانون الجزائري 

بحث عن الخطبة PDF

تعريف الخطبة بضم الخاء

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................بحث عن تعريف الخطبة وحكمها شرعا وقانونا

.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

تعريف الخطبة وحكمها شرعا وقانون بحث عن الخطبة PDF

مقدمة حول الخطبة 

لقد تعرّض الفقهاء إلى تعريف وحكم الخطبة، فاعتبروا الخطبة مجرّد وسيلة للتعارف بين الخاطبين، وأنّها إظهار الرّغبة والتّعبير عن إرادة الزّواج، وأنّها ليست ملزمة، ولا تنشئ أيّ حقّ، أو أثر بين طرفيها، يجوز إلغاؤها في أيّ وقت بعذر ودون عذر، من أيّ طرف في أيّ وقت، لا ينشأ عنها أيّ حكم بل يظلّ الخاطبان غريبان عن بعضهما، ولا ينشأ بينهما أي صلة، إلاّ مجرد التعارف والتآلف والتّقارب، ولا تجوز الخلوة.

ولتحديد معنى الخطبة شرعا وبيان حكمها الشّرعيّ والقانونيّ يقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يخصّص أوّلهما لتعريف الخطبة شرعا وقانونا، وثانيهما لبيان حكم الخطبة في الفقه وقانون الأسرة.

المطلب الأوّل : تعريف الخطبة شرعا وقانونا

- هناك تعريف لغوي وآخر فقهيّ، والتعريفان مشتقان من معنى واحد متقارب.

- الخطبة لغة : إظهار الرّغبة وإبدائها في الزّواج من امرأة تحلّ شرعا للخاطب، وتكون خالية من الموانع الشّرعية المؤبّدة أو المؤقّتة.

الخطبة إصطلاحا : تعرف الخطبة بأنّها الرغبة في الزّواج والتّعبري عن الإرادة تعبيرا صريحا بالكلام أو الكتابة أو الإشارة، ولمن لا يحسن التّعبير أو إظهارها ضمنيا بالوسائل المعروفة والمستعملة في التعبير عن الإرادة، حسب الأعراف، وقد تكون الخطبة مباشرة من المعنيّ رجل أو امرأة، أو بالنيابة عن طريق اختيار وكيل يرسل نيابة عن الخاطب أو الطّرفين، ويتفق الفقهاء على تعريف الخطبة اصطلاحا ويتقاربون في تحديد المعنى، وفي ما يلي استعراض التعاريف الفقهية :

تعريف الخطبة - تعريف الحنفية :

يعرّف الحنفية الخطبة بأنّها إظهار الرّغبة وإبدائها في الزواج ممن تحلّ شرعا بكلّ ما يفيد التعبير عن الإرادة من وسائل التّعبير، فيقول ابن عابدين الحنفي رحمه الله عن الخطبة: ( أنّها طلب التّزوج ولا يتعيّن لها ألفاظ مخصوصة )، فهذا تعريف الحنفية للخطبة، وهي إظهار الرّغبة أو طلب الزّواج دون ألفاظ معينة، لأنّها تعبير عن الإرادة بكلّ الوسائل المباشرة وغير المباشرة المستعملة في التعبير ).

- تعريف المالكية :للخطبة 

وقد عرف فقهاء المذهب المالكي الخطبة بأنّها إبداء الرّغبة صراحة أو ضمنا بالوسائل المعروفة في التعبير عن الإرادة شرعا، فقد جاء تعريف الخطبة في كلّ من مواهب الجليل، ومنح الجليل بأنّها " استدعاء النّكاح، وما يجري من المجاورة " أو هي :" التماس النّكاح من الزّواج، أو الوليّ، لإجابته أو الاعتذار".

وقال الخرشيّ رحمه الله في حاشيته أيضا : " هي التماس النّكاح أو التزويج، والمحاورة عليه، ومثل أن يقول فلان يخطب فلانة، أو غير صريح كبريد الاتصال بكم، أو الدّخول في زمرتك ".

فالخطبة عند الحنفية والمالكية شيء واحد، وهو طلب الزّواج أو إظهار الرّغبة في الزّواج والتزويج من شخص، أو أسرة معيّنة، تحلّ شرعا، وتكون بألفاظ صريحة، أ ضمنيّة يعبر بها الخاطب، أو وليّه عن إرادة الزّواج، ويجيب الطّرف الآخر بالقبول، أو الرّفض، أو الاعتذار عن القبول.

- تعريف الشافعية للخطبة :

وقد عرّف فقهاء الشّافعية الخطبة بما لا يخرج عن التّعاريف لسّابقة، فقال الرّملي رحمه الله في نهاية المحتاج إلى ألفاظ المنهاج " الخطبة هي التماس النّكاح تصريحا وتعريضا، ويحرم خطبة المنكوحة إجماعا".فالفقه الشّافعيّ يعتبر الخطبة هي الرّغبة في النّكاح، وإظهار هذه الرّغبة بالتّعبير عن الإرادة تعبيرا صريحا أو ضمنيا، حيث يكون مفهوما بشرط أن لا تكون المخطوبة محرمة مؤقتة أة مؤبّدة، وأن طلب النّكاح بوجه مباشرة إلى المخطوبة، ويقصدها الخاطب بالطّلب أو الكلام المتضمّن إظهار الرّغبة في النّكاح، حيث تقبل طلبه أو ترفضه.

- تعريف الخطبة في القانون :

وقد جاء في قانون الأسرة تعريف الخطبة بما لا يخالف التّعاريف الفقهيّة، حيث اعتبرها القانون " وعد بالزّواج غير ملزم " ففي المادّة 5 من قانون الأسرة صرّحت " بأنّ الخطبة وعد بالزّواج، ولكلّ من الطّرفين حق العدول عنها " فهي وعد غير ملزم لأطرافه، ولا ينشأ عنها أيّ حقّ، ولا تلزم، بل يجوز العدول عنها ".

المطلب الثّاني : حكم الخطبة شرعا وقانونا

- اعتبر الفقهاء مستحبّة ومندوبة وليست واجبة، وأنّه يجوز العدول عنها في أيّ وقت، ولا يترتي عنها أي حكم شرعيّ أو فقهيّ لأنّها مرحلة تعارف، وتآلف، ولا تنشأ أي حقّ من الحقوق الزّوجية النّاشئة عن العقد الصّحيح،

ففي حاشية الخرشي في الفقه المالكيّ : " وتستحبّ الخطبة "،

وقال الماوردي من الشّافعية: " أعلم أنّ خطبة النّكاح قبل الخطبة "،

وقال الماوردي رحمه الله من الشّافعية : " أعلم أنّ خطبة سنة مستحبّة وليست واجبة "،

وقال أيضا الإمام النوويّ رحمه الله في المجموع: " ويستحبّ أن يخطب قبل العقد ".

فالخطبة عند الفقهاء تعدّ سنّة مستحبّة و تصل إلى درجة الوجوب والإلزام، إلاّ أنّ بعض فقهاء الظّاهرية اعتبرها واجبة

كما نقل الماوردي عن داود الظّاهري " أنّها واجبة، وأنّها عمل مقبول،

قد اتّفق عليه أهل الأعصار في جميع الأمصار فكان اجماع لا يسوغ خلافه، ولأنّ ما وقع به الفرق بين ما يستتر به من الزنا ويعلن من النّكاح، كان واجبا في النّكاح كالوليّ والشّهود ".فالظّاهريّة يعتبرون الخطبة وسيلة للعقد، وهي واجب فتحكم حكمه، وهو قياس ونظر، ولهذا ردّه الماورديّ بدليل أقوى وحجّة أوضح فقال: " والدّليل على صحّة ما ذهبنا إليه من استحبابها دون وجوبها، هو قول جمهور الفقهاء لقوله تعالى: ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهنّ ﴾ فجعل الإذن شرطا دون الخطبة، وفي إجماعهم على صحّة النّكاح، مع تركها دليل على استحبابها دون وجوبها، ولأنّ النّكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود، ولأنّ الخطبة لو وجبت لبطل النّكاح بتركها ".

فالخطبة عند جمهور الفقهاء تعد أمرا مستحبا وليست واجبا، والدّليل هو جواز إبرام عقد الزّواج دون خطبة، فيصحّ الزّواج ولا يبطل، ممّا يؤكّد سنيّتها واستحبابها،

كما أنّها غير ملزمة، إذ يجوز العدول عنها في أيّ وقت، من أيّ طرف، كما قال ابن قدامة في المغني: " وإنّ إجابته، ثمّ رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة، لأنّ لها الرّجوع، وكذلك إذا رجع الوليّ المجبر عن الإجابة زال حكمها، ما لم يقع العقد، وإن ترك الخاطب الخطبة، أو أذن لغيره جازت الخطبة ".

فالخطبة في نظر الفقهاء مجرّد وعد غير ملزم، لأنّ الوعد لا يلزم في العقود، ومن ثمّ أخذت الخطبة هذا الحكم، واعتبرت وعدا غير ملزم لأيّ طرف، وهذا ما جاء في قانون الأسرة، حيث أخذ برأيّ الفقهاء في اعتبار الخطبة غير ملزمة، وأنّه يجوز العدول عنها، كما في المادّة الخامسة منه، وهو ما جاء صريحا أيضا في المغني من الفقه الحنبلي، وغيره وقررته محكمة النّقض المصريّة، وهو اتفاق شرعيّ وقانونيّ بعضه من بعض، وأحدهما دعم للآخر،

ففي المغني لابن قدامة الحنبليّ " فإنّ رجعا عن ذلك لغير سبب أو غرض كره، لما فيه إخلاف الوعد، والرّجوع عن القبول ولم يحرم ". فهو يعتبر الخطبة وعدا غير ملزم يجوز العدول عنها لسبب أو لغير سبب، فإن لم يوجد مبرر اعتبرت مكروهة، ولا تحرم، وهو نفس الحكم المقرر في القضاء المصريّ حيث قررت محكمة النّقض المصرية في أحد الأحكام أن الخطبة " ليست إلاّ تمهيدا لعقد الزّواج، ووعدا به، وأنّ هذا الوعد لا يقيّد أحدا، من المتواعدين، فلكلّ منهما أن يعدل عنه في أيّ وقت شاء خصوصا أنّه يجب أن يتوافر في هذا العقد كامل الحريّة للمتعاقدين "، فهذا هو حكم الخطبة الشرعي والقانونيّ، وهو أنّها مستحبّة ومندوبة، ووعد غير ملزم، فيجوز العدول عنها لأيّ من الطّرفين في أيّ وقت، وأنّها تمهيد لعقد الزّواج ووسيلة له وليست شيئا من العقد ولا ترقى أن تصل إلى مرتبته وقوّته الإلزاميّة،

كما يقول الأستاذ أبو زهرة رحمه الله: " الخطبة ليست إلاّ وعدا بالعقد، والوعد لا يرقى إلى مرتبة العقد، ولا له قوة العقد وإلزامه، حتّى على رأي الفقهاء القائلين أنّ الوعد ملزم لإنشاء العقد، وذلك لتتوافر حرية الاختيار كاملة، وأنّ ذلك من مصلحة المجتمع، ومن مصلحة المتعاقدين، لأنّ الزّواج عقد حياة، والتروّي فيه أمر ضروريّ، ولو ألزم الخاطب بخطبته لكان في ذلك حمل له على العقد، قبل أن تتوفّر كلّ لأسباب الدّرس والتّمحيص ".

فهذا تعليل وتبرير فقهي وشرعيّ لعدم لزوم الخطبة وأنّها تظلّ مجرد أداة تعارف، وتآلف وتقارب بين الخاطبين، وأنّها وعد غير ملزم لأيّ طرف، ولا ترقى إلى درجة الإلزام، حماية للنّاس من عدم التروّي والتفكير والتبصّر، والبحث عن المصلحة وأنّ الحياة الزوجيّة لا بدّ أن تبنى على التأنّي والتفكير وحسن التقدير، وهذا لا يكون ناشئا عن الخطبة فقط، وإنّما يتحقّق بعد الخطبة، وهي مرحلة العقد.

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي 

بحث حول الخطبة وحكمها شرعا وقانونا

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

بحث حول الخطبة وآثارها

"التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة محاولة في التأصيل"

أثارت الطبيعة القانونية للخطبة جدلا كبيرا ، سواء على المستوى القانوني أو الفقه الإسلامي، فإذا كان الكل قد أجمع على أن الخطبة ليست بمنزلة الزواج فإنهم اختلفوا حول طبيعتها هل تعتبر عقدا أم مجرد وعد بالتعاقد؟، فالرأي الأول قال ما دام أن الخطبة تتطلب توافق إرادتين وسلامة ركن الرضا من العيوب وتوافر المحل والسبب فهي بذلك عقد مكتمل الأركان، أما بالنسبة لأصحاب النظرية غير العقدية فالخطبة عندهم مجرد التزام أدبي لا يرقى لمستوى العقد فلا يمكن أن يكون الخاطبين تحت تأثير القوة الإلزامية للمسؤولية المدنية، وبذلك يفرض عليهما الزواج بمجرد الخطبة.

والقول بعدم إلزامية الخطبة، يؤدي إلى أن الإيجاب والقبول اللذان تتم بهما لا يكونان اتفاقا قانونٌيا، أمر يتوافق مع ما كان مقررا في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تنص في الفقرة الأولى من الفصل الثاني على أن الخطبة: وعد بالزواج وليست بزواج، خاصة وان الوعد غير ملزم بصريح الفصل 14 من ق ل ع المغربي ، ومما تنبغي الإشارة له هنا أن الانتقال من صيغة وعد إلى صيغة تواعد رجل وامرأة و تكريس لما جاء في الديباجة من كون النساء شقائق الرجال في الأحكام وإبراز أن الخطبة قائمة على إرادتيهما المتساوية وليست بيد الرجل فقط .

وإذا كانت الطبيعة القانونية للخطبة بلا قوة إلزامية فإن ذلك لا يعني البتة أن العدول عنها لا يرتب أثرا بحسب ارتباطه باتفاق الطرفين، أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين، أو حتى عند تدخل عوامل أجنبية لعدم إتمام الزواج، ويحصل عدول عن الخطبة من أحد الطرفين، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الأخر سواء كان ماديا أو معنويا، مما يطرح معه إمكانية حق الطرف المتضرر من هذا العدول من الحق في التعويض رغم أن هذا الأخير أثار اختلاف بين الأراء الفقهية من هنا يمكن التساؤل حول ما مدى إمكانية إقرار التعويض للطرف المتضرر من العدول عن الخطبة؟

إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقتضي من التفصيل فيها من خلال التصميم التالي:

المبحث الأول: موقف الفقه والتشريع من التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة .

المبحث الثاني: الأساس القانوني والعمل القضائي للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة.

المبحث الأول: موقف الفقه والتشريع من التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة

تعتبر الخطبة الحجر الأساس الذي ينبني عليه عقد الزواج، وهي وسيلة التعارف بين الزوجين، إلا أن هذه الخطبة قد تنتهي بفعل أحد الطرفين، مما يسبب ضررا للطرف الأخر فكيف نظر الفقه لإمكانية التعويض عن هذا الضرر( المطلب الأول) وما هو موقف المشرع المغربي ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: إمكانية التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي 

هناك اتجاهين مختلفين في الفقه الإسلامي،حيث إن هناك اتجاه يرفض إمكانية التعويض( الفقرة الأولى) واتجاه يقر إمكانية التعويض( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاتجاه الرافض لفكرة التعويض 

يذهب هذا الاتجاه إلى القول بعدم التعويض عن العدول عن الخطبة مطلقا حتى ولو اقترن العدول بضرر، على اعتبار أن الخطبة ليست بعقد زواج، بل هي وعد بالزواج، والعدول عن الخطبة حق ثابت ومقرر شرعا للخطيبين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى أن الحكم بالتعويض فيه إلزام وإكراه للطرف الآخر على استكمال إجراءات عقد الزواج، وفي هذا ضرر أكبر لما قد يترتب عليه من إنشاء أسرة غير سليمة سرعان ما تنهار، فيلحق بأفردها ما هو أكبر من ضرر العدول، وفشل الخطبة أفضل من فشل علاقة زوجية قامت من تحت تحديد التعويض عن العدول عن الخطبة، كما يترتب عنها من آثار سلبية على الزوجين والأطفال إن وجدوا.

الفقرة الثانية: الاتجاه الذي يؤسس لمبدأ التعويض 

ذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن العدول عن الخطبة،إذا ترتب عليه ضرر مادي استوجب التعويض، أما إذا لم يترتب على العدول ضرر مادي أو ترتب عنه ضرر معنوي فلا تعويض، والعدول عن الخطبة في ذاته لا يكون سببا للتعويض، لأنه حق، والحق لا يترتب عليه تعويض قط، ولكن ربما يكون الخاطب قد تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة له بمجرد الخطبة والعدول، كأن يطلب هو نوعا من الجهاز أو تطلب هي إعداد البيت، ثم يكون العدول والضرر، فالضرر نزل لسبب عمل كان من الطرف الذي عدل غير مجرد الخطبة، فيعوض وإن لم يكن كذلك فلا يعوض، ثم قال: وعلى هذا يكون الضرر قسمين، ضرر ينشأ عن مجرد الخطبة والعدول من غير عمل من جانب العادل وضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه غير مجرد العدول عن الخطبة، فالأول لا يعوض والثاني يعوض، إذ هذا الأخير فيه تغرير والتغرير يوجب الضمان، والأول لم يكن فيه تغرير بل اغترار ممن وقع الضرر عليه، والاغترار لا يوجب الضمان.

المطلب الثاني: موقف المشرع المغربي من التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة 

تغير موقف المشرع المغربي بخصوص التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة بين مدونة الأحوال الشخصية( الفقرة الأولى) ومدونة الأسرة( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: في إطار مدونة الأحوال الشخصية 

إن المشرع المغربي لم يتعرض في مدونة الأحوال الشخصية إلى مسألة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة ؛ ذلك أن الفصل الثاني من المدونة الملغاة خول لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول، دون أية إشارة، إلى موضوع التعويض، والحال أن المشرع المغربي يحيل في تلك المدونة على أحكام الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك، وهذا الأخير لم يول أي عناية لمثل هذا المشكل، والسبب في ذلك أن الفقه الإسلامي قد فرض على الخطيبين سلوكا معينا بحيث إذا التزما به لن يصابا بأي ضرر.

ولمواجهة هذا الفراغ التشريعي في المدونة السابقة عمل الفقه على معالجة مسألة التعويض عن ضرر العدول، حيث ذهب الأستاذ الخمليشي إلى إمكانية التعويض في حالة توافر شرطين:

- ألا يكون للعادل مبرر ظاهر لإنهاء الخطبة، بل يفعل ذلك لمجرد التهور و الطيش أو لتحقيق مصالح مادية من وراء عدوله.

- أن لا يكون له دور في إنجاز التصرف المضر بالطرف الاَخر.

الفقرة الثانية: في إطار مدونة الأسرة

أصبح التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة مكرسا من خلال الفقرة الثانية من المادة السابعة بقولها غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض، وذلك بعدما قررت في الفقرة الأولى بأن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه أي تعويض، وهذا ينسجم مع المادة السادسة التي أقرت بأن العدول حق لكلا الطرفين.

من هنا يجب التمييز بين مجرد إنهاء الخطبة بالإرادة المنفردة وهذه مسألة مشروعة لا تحتاج إلى تبرير لأنها من صميم النظام العام. ثم الأفعال أو الأقوال التي قد تصاحب الإنهاء أو تسبقه أو تأتي بعده، والتي متى أحدثت ضررا للطرف الأخر، ترتب المسؤولية الكاملة لمن صدرت عنه، ومثال ذلك أن يخطب رجل امرأة موظفة ويطلب منها التخلي عن وظيفتها لتمام الزواج وفي الأخير يتخلى عنها.

المبحث الثاني: الأساس القانوني والعمل القضائي للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة

في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى الأساس القانوني للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة في مطلب أول لننتقل إلى التعويض عن الضرر من خلال العمل القضائي في مطلب ثاني.

المطلب الأول: الأساس القانوني للتعويض

أثار التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة خلافا فقهيا وقضائيا بين من يحاول تأسيسه بناء التعسف في استعمال الحق (الفقرة الأولى) وبين من يذهب إلى تأسيسه على المسؤولية التقصيرية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قصور التعسف في استعمال الحق عن إقرار التعويض 

يذهب جانب من الفقه القانوني إلى القول بأن الحق في العدول عن الخطبة كغيره من الحقوق مقرر لحكمة تقتضيه، ومتى تحقق الخروج عن هذه الحكمة، فإن قواعد المسؤولية تصير واجبة التطبيق، ويمكن تبعا لذلك للطرف الذي لا يد له في العدول أن يطالب بجبر الضرر اللاحق به. ويذهب البعض الآخر إلى أن الخطبة تخلق وضعية خاصة بالنسبة للخطيبين، وهم يرون أنها أعمال تمهيدية لا تؤدي فقط إلى إبرام عقد الزواج في النهاية، بل إنها ينبغي أن تهدف إلى عمل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إبرام العقد، وتجنب ما عداه، وعليه فهي التزام ببذل عناية من أجل الوصول إلى غاية.ويذهب الأستاذ "جوسران " إلى أنه لا يمكن القول بأن الأفعال المستقلة عن العدول هي التي تؤدي إلى الالتزام بالتعويض، بل إنه يرى أن الخطبة إما أن تنشئ علاقات بين طرفين لا يمكن تجاهلها ولا يمكن تجريدها من أي اعتبار قانوني، وإما أن تجرد من أي أثر لها إطلاقا، فلا يجوز أن يعتبر العدول عنها خطأ بأي حال من الأحوال، وفكرته ترتكز على أساس مبدأ التعسف في استعمال الحق.

فحق العدول ليس مطلقا، بل هو مقيد بأن يكون بسبب مشروع فإذا كان بدون مبرر مشروع، كان ذلك إساءة لاَستعمال الحق في العدول، وبالتالي يعد خطأ موجبا للتعويض.

ويرى الفقيه "جوسران" أن العدول بغير مبرر عن الخطبة هو نفسه فسخ عقد العمل غير المحدد المدة، فالوعد بالزواج يعتبر واحدا من تلك العقود التي تحتمل الإنهاء من جانب واحد، وهي عقود مستمرة غير محددة المدة.

وتجد نظرية التعسف في استعمال الحق أساسها في التشريع المغربي في الفصل 94 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار بالغير، ما كان له الحق في فعله"...، أي بمفهوم المخالفة أن المسؤولية تقوم كلما فعل شخص بقصد الإضرار بالغير ما كان له الحق في فعله. 

وعليه فإن الاتجاه القائل بتأسيس المساءلة على نظرية التعسف في استعمال الحق، ينطلق من أنه إذا كان الحق في العدول عن الخطبة مكفولا قانونا فإنه يجب أن يمارس هذا الحق دون تعسف، فإن مورس بتعسف وألحق ضررا للطرف الآخر، فإن من حق الأخير المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر.

وبحسب القضاء المقارن فإنه اعتمد في عدد من قراراته على نظرية التعسف في استعمال الحق، فقد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بصفاقس (تونس) بتاريخ 17/03/1988 ما يلي:

" حيث إن الوعد بالزواج يترك الحرية المطلقة للخاطبين لإتمام الزواج لكن النكول ولئن كان حقا لكل منهما، فإنه حق لا يمكن التعسف فيه ويترتب عن التعسف بهذا الحق مسألة مدنية تخوله المطالبة بغرم الضرر من جراء عدم احترام الناكل لما التزم به".

وقد ذهب القضاء الفرنسي كذلك في نفس الاتجاه حيث أقر استحقاق التعويض استنادا على مبدأ التعسف في استعمال الحق في مجوعة من الأحكام والقرارات الصادرة عنه.

الفقرة الثانية: أهمية المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض 

إن العدول عن الخطبة بمفرده ليس مقيما لأي مسؤولية وبالأحرى إذا استند العدول عنها إلى أسباب معقولة كانعدام التفاهم أو تعارض الطباع أو جسامة الفارق في السن أو كون الخطبة وعد طائش بين المراهقين، ولكن إذا اقترن العدول بخطأ مستقل عنها ارتكبه القائم به كان مسؤول وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن تعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر نتيجة عدوله، وقد يقترن الخطأ بظروف الخطبة ذاتها؛ كأن تكون نتيجة خفة أو بناء على خداع أو نتيجة طمع، ولكن الغالب أن يصاحب العدول عنها خطأ، كأن يختفي الخطيب صبيحة اليوم الذي حدد للزواج. 

ويرى بعض الفقه أنه لا مجال للحديث عن التعسف في استعمال الحق كأساس للتعويض، وأن المسؤولية التقصيرية هي الأساس القانوني للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، وذلك لكون الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو الإخلال بواجب الحيطة واليقظة العادية وهو الذي يكون الخطأ بالمعنى الفني الدقيق، على خلاف التعسف الذي يتوافر ما دام صاحب الحق قد انحرف في استعماله عن غايته، حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية . 

واعتماد المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض عن العدول عن الخطبة، كان في الواقع نتيجة طبيعته للتوجه الذي استقر عليه الفقه والقضاء باعتبار الخطبة واقعة قانونية وليست عقدا. 

وقد اعتبر بعض الفقه أن الخطأ التقصيري هو أساس المساءلة عن الضرر الناتج عن الأفعال المصاحبة لفعل العدول لأن المساءلة في هذه الحالة لا تقوم بسبب عدم إبرام عقد الزواج، وإنما لإتيان أحد الخطيبين أفعالا تستوجب المساءلة وهو نفس التوجه الذي أخد به القضاء المصري كذلك، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية، ما يلي: "

يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شروط المسؤولية التقصيرية، بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما، منسوبة لأحد الطرفين، وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي. 

وبذلك، فقد أضحى التوجه المستقر عليه من طرف القضاء المصري هو أن مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا موجبا للتعويض غير أنه إذا اقترن العدول عن الخطبة بأفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.

إلا أنه ولقيام المسؤولية التقصيرية لابد من توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

0 تصويتات
بواسطة
المطلب الثاني: التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة من خلال العمل القضائي

يجدر بنا الإشارة في هذا المطلب للأساس الذي يبني عليه القضاء التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة (الفقرة الأولى)، ثم السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أساس تعويض ضرر العدول عن الخطبة من خلال العمل القضائي

رغم نص مشرع مدونة الأسرة في المادة السابعة على مسألة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، إلا أن ما يؤاخذ عليه أنه ترك المجال مبهما حول مرتكزات التعويض،وأمام هذا الفراغ التشريعي، حاول القضاء إيجاد أساس للتعويض عن ضرر العدول.

فبعد أن قرر المجلس الأعلى في قرار له صادر بتاريخ 11/01/1982أنه لا يمكن تطبيق الفصلين 77و 78من ق. ل. ع. م في مجال الأحوال الشخصية، اعتبر البعض أن هذا التوجه جعل المسألة أمام الباب المسدود فيما يخص التعويض عن الضرر في حالة العدول عن الخطبة.

إلا أن هذا التوجه أصبح متجاوزا بعد أن أقر المشرع المغربي صراحة في ظل مدونة الأسرة بجواز التعويض عن العدول عن الخطبة، متى صدر من أحد الطرفين فعل سبب ضررا للطرف الآخر.

وتكريسا لهذا المبدأ ذهبت المحكمة الابتدائية بمراكش في حكمها بتاريخ 2009/06/17عدد 09/08/83 بأنه على الخاطب عندما طلب من خطيبته التوقف عن العمل، ثم عدل عن الخطبة،بدعوى عدم موافقة زوجته الأولى، يكون قد سبب للمخطوبة أضرارا بحرمانها من مورد رزقها ويلزمه التعويض.

وبذلك يلاحظ أن القضاء المغربي يسير نحو اعتبار المسؤولية التقصيرية أساسا،للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، شريطة أن يكون الضرر قد حصل على إثر أفعال خاطئة ومستقلة عن العدول في حد ذاته.

وجاء في قرار صادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 1980/10/07 "أن للخاطب الحق في استرجاع هديته بعدما تبين له أن ما قامت به المخطوبة هو عمل مشوب بسوء نية لكونها عمدت إلى الزواج من رجل آخر الشيء الذي يستخلص أن العدول كان من جانبها وليس من جانبه".

ومن خلال هذا القرار نستشف أن القضاء المغربي جاء منسجما مع التوجه الذي تبناه الفقهاء المغاربة، حيث اعتبر أن للخطيبين حق العدول عن الخطبة، غير أن هذا العدول لا يجب أن يقترن بتصرفات قد تشكل أفعالا مضرة لأحد الطرفين.

الفقرة الثانية:السلطة التقديرية للقاضي في تقدير تعويض ضرر العدول عن الخطبة

لما كانت المسؤولية التقصيرية هي الأساس الذي انتهى إليه القضاء المغربي للتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، كان لابد للمحكمة أن يتوافر لديها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

وإثبات الخطأ يقع على الشخص المتضرر والذي يدعي بأن فعل الطرف الآخر هو الذي تسبب في الضرر، وذلك طبقا للقاعدة التي تقول " البينة على المدعي"..

وفي جميع الأحوال فإن الخطأ يستنتج من الظروف والملابسات التي لازمت العدول عن الخطبة، فللمحكمة مثلا أن تستنتجه من تاريخ العدول والتاريخ المزمع إبرام الزواج فيه.

ويخضع إثبات الخطأ الموجب للتعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 15نوفمبر " 1962إن استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمال مستقلة بذاتها عن هذا العدول، ومجرد العدول على الخطبة على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضررا بأحد الخطيبين"، ومن خلال هذا القرار يمكن القول أن محكمة النقض المصرية قد جانبت الصواب، فقيام الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو الانحراف عن سلوك الرجل العادي في الظروف الخارجية التي وقع فيها الفعل الضار، ما دامت أن المحكمة سلمت بأن قواعد المسؤولية التقصيرية هي الواجبة التطبيق على العدول عن الخطبة، فكان يجب أن تعترف بقيامها متى انحرف الخطيب في العدول عن الخطبة عن السلوك المألوف للشخص العادي في مثل الظروف العامة التي أحاطت بالخطبة .

وقد يحدث ويثبت المتضرر من الخطبة أن الطرف الآخر هو الذي تسبب في إفساد الخطبة بفعله، وأنه كان سيجنبه الضرر لو واصل الخطبة، إلا أن هذا الأمر غير كاف.

فقد يستطيع الطرف الناكل التنصل من المسؤولية كأن يثبت بأن ضررا سيلحقه لا محالة إن هو لم يستعمل حقه في العدول، وهنا تبقى السلطة التقديرية للقضاء في تكييف هذه الأسباب ومدى وجاهتها وأهميتها حتى تكون داعيا للعدول من عدمه.

غير أن أسباب العدول قد تكون في كثير من الأحيان من المسائل الشخصية البحتة التي يصعب التعبير عنها في العالم الخارجي، كما يصعب تعليلها، وقد يكون في التعبيرعنها إساءة جسيمة بالطرف الآخر، هذا فضلا عن أن الشهامة وحسن الخلق قد تمنعان الشخص من الإفصاح عن أسباب العدول.

ولا يكفي أن يكون هناك خطأ بل لابد من حصول ضرر نتيجة هذا الخطأ،والضرر هنا يصعب حصره، لأن مجرد العدول قد يحدث أضرار لكنها نتيجة ممارسة حق خولها لمشرع، ولا ضمان على من استعمل حقه، ولا من أصابه ضرر من الطرفين نتيجة فسخ الخطبة، لأنهما كانا عالمين بأن لهما حق العدول عن الخطبة، فإذا ما أقدم الرجل أو المرأة في إعداد جهاز البيت أو المسكن وخلافه، فيكون هو الذي قصر ولم يحتاط فيتحمل وحده تبعة تقصيره.

أما فيما يخص إثبات رابطة السببية، نجد أن الأصل أن يتحمل المدعي عبئ إثبات ما يدعيه، وبهذا يكون المتضرر هو الذي يقع عليه عبئ إثبات العلاقة بين الضرر الحاصل له والخطأ الذي قام به المسؤول عن ذلك الضرر، وفي واقعة العدول عن الخطبة، فإن إثبات العلاقة السببية لن يكون بالشيء العسير، فالقاضي المعروض عليه النزاع هو المختص في إبراز مدى تحقق هذه الرابطة أم لا.

غير أن الفقه يرى أنه في حالة وجود صعوبات عملية قد تحول بين المدعي وإثبات العلاقة السببية، يجب على القاضي اعتماد القرائن التي يفترض منها وجود هذه الرابطة،حيث إنه مما يجافي العقل والمنطق السليم أن يوجد الضرر ويوجد خطأ ولا توجد أسباب أخرى قد تكون هي السبب في الضرر ويتم حرمان المضرور لمجرد عجزه عن إثبات العلاقة والرابطة السببية بين الخطأ والضرر.

خاتمة:

أخيرا يمكن القول بأن إقرار التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة كان أهم مقتضى أضفته مدونة الأسرة على أحكام الخطبة، والذي تم من خلاله حسم الخلاف الفقهي حول أحقية المتضرر في الحصول على التعويض، ورغم إقرار المشرع لهذا الأخير إلا أن الملاحظ من خلال العمل القضائي أن التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة في ظل العادات والأعراف السائدة في المجتمع المغربي، أدت إلى عزوف المتضرر من هذا العدول للجوء إلى القضاء للحصول على حقه في التعويض، وما يؤكد ذلك هو ندرة الاجتهادات القضائية في هذا المجال، رغم مرور قرابة أربع عشرة سنة على دخول المدونة حيز التطبيق.

اسئلة متعلقة

...