في تصنيف علوم قانونية بواسطة

تعريف الأهلية وانواعها

تعريف الأهلية لغة واصطلاحاً

أنواع الأهلية أهلية وجوب أهلية الأداء

بحث عن الأهلية القانونية PDF

شروط الأهلية

تعريف فاقد الأهلية

تعريف أهلية الأداء

الأهلية في القانون المدني

فقدان الأهلية القانونية

تعريف الأهلية التجارية

ما المقصود بناقص الأهلية؟

ماذا نعني بعوارض الاهلية؟

ما معنى الاهلية؟

ما هي أهلية التصرف؟

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها....تعريف الأهلية وانواعها كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول...تعريف الأهلية وانواعها..أهلية وجوب....أما أهلية الأداء

 وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي

 تعريف الأهلية و أنواعها :

 المقصود بالأهلية في الإصطلاح القانوني هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات , و لأن يمارس التصرفات القانونية التي تمكن من كسب الأولى و تحمل الثانية 

فمن خلال التعريف يتضح أن الأهلية نوعان :

تعريف أهلية وجوب

 أهلية وجوب la capacité de jouissance : وتعني قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق و يتحمل بالإلتزامات . من ثم فلا علاقة لها بمجال التصرفات القانونية . وإنما هي دليل على وجود الإنسان و اكتسابه الشخصية القانونية , حيث تولد هذه الأهلية منذ مرحلة الإجتنان و تلازم الشخص الى غاية وفاته .حيث جاء في المادة 207 من مدونة الأسرة أن" أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات التي يحددها القانون و هي ملازمة له طول حياته و لا يمكن حرمانه منها " .

تعريف أهلية الأداء

 أما أهلية الأداء la capacité d' exercice : فلها علاقة وطيدة بمجال التصرفات القانونية , و هي تفيد استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطريقة يعترف بها القانون . وهذا ما نصت عليه المادة 228 من مدونة الأسرة بقولها :" أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية ونفاذ تصرفاته , و يحدد القانون شروط اكتسابها و أسباب نقصها أو انعدامها " 

وقد نظم المشرع المغربي احكام الأهلية خصوصا في مدونة الأسرة المواد من 206 الى 228 و قانون الالتزامات و العقود الفصول من 3 الى 13 .

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
تعريف الأهلية وانواعها

تعريف الأهلية لغة واصطلاحاً
بواسطة
الأهلية
في القانون المدني المصــري

 
الأهليــة :
اولاً تعريف الاهلية :
يقصد بالأهلية في اللغة القدرة أو الصلاحية , أما في مجال القانون فإن الفقهـاء يعرفون الأهلية بأنها
صلاحية الشخص لأن تقرر له أو عليه الحقوق ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق .
ويقسم الفقه الأهلية الى نوعين : أهلية الوجوب , وأهلية الاداء
ويقصد بأهلية الوجوب :
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وهذا هو نفس تعريف الشخصية القانونية ولذلك يقرر الفقه أن أهلية الوجوب والشخصية القانونية مترادفان وأن لكل شخص منذ ولادته حياً أهلية وجوب كما أن له الشخصية القانونية وأنه هذه الأهلية أو الشخصية تظل ملازمة له حتى الوفاة .
أما أهلية الأداء فيقصد بها :
 صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً يعتد به القانون ويرتب عليه آثاره القانونية .
ونطاق أهلية الأداء هو التصرفات القانونية وحدها بيان ذلك أن ما يأتيه الشخص من أعمال في نطاق القانون ينقسم إلى قسمين : الأعمال المادية , والتصرفات القانونية .
والأعمال المادية عبارة عن أفعال تصدر من الشخص فيرتب القانون على مجرد وقوعها آثاراً قانونية .
أما التصرفات القانونية فيقصد بها اتجاه الارادة الى إحداث أثر قانوني معين .
_ تقسيم التصرفات القانونية من حيث أهلية الاداء :
1- تصرفات نافعة نفعاً محضاَ مثل قبول الهبة
2- تصرفات ضارة ضرراً محضاً مثل الوصية بالنسبة للموصي والابراء من الدين بالنسبة للدائن .
3- تصرفات تدور بين النفع والضرر .
ثانياً أحكام أهلية الاداء :
1- مناط الأهلية :
جعل المشرع التمييز مناط أهلة الاداء .
ويتأثر التمييز مناط الأهلية بعاملين : الأول : عامل السن
والثاني : العاهة العقلية التي تصيب الشخص فتؤثر في تمييزه .
2- تدرج الأهلية بحسب السن :
قسم المشرع المصري حياة الانسان فيما يتعلق بأهلية الأداء الى ثلاث مراحل :
المرحلة الاولي : ( الصبي غير المميز ) :
وهى تبدأ من الميلاد حتى سن التمييز وهي سبع سنوات .
وفي هذه المرحلة يكون الشخص فاقد التمييز وبالتالي فاقد الأهلية ولذلك يسمي عديم الأهلية وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المرحلة الثانية ( الصبي المميز ) :
 وهي تبدأ من سن التمييز إلى سن الرشد وهي الحادية والعشرين ويكون الصبي فيها ناقص الإدراك وبالتالي ناقص الأهلية .
المرحلة الثالثة : ( البالغ الرشيد ) :
وتبدأ من بلوغ الشخص سن الرشد وهي { إحدى وعشرين سنة ميلادية } وتنتهي بالوفاة .
فاذا بلغ الشخص تلك السن اصبح بقوة القانون اي دون الحاجة صدور قرار بذلك من اي جهة كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية , بحيث تقع جميع تصرفاته صحيحة ولو كانت من التصرفات الضارة ضرراً محضاً .
ولكن يشترط للتمتع بالأهلية الكلملة أن يبلغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية .
0 تصويتات
بواسطة
تعريف الأهلية القانونية

تعريف الأهلية لغة واصطلاحاً

مفهوم الأهلية

بحث عن الأهلية القانونية PDF

أنواع الأهلية

عوارض الأهلية PDF

اسئلة متعلقة

...